Réf
18943
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
105
Date de décision
06/02/2009
N° de dossier
1314/4/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مسطرة فرض الضريبة, Contentieux fiscal, Examen au fond, Formalités substantielles, Garanties du contribuable, Imposition complémentaire, Notification au contribuable, Nullité de la procédure, Procédure de redressement, Commission consultative, Profits fonciers, إلغاء مسطرة الفرض, تبليغ مقرر اللجنة, حقوق الدفاع, ضريبة تكميلية, ضريبة على الأرباح العقارية, لجنة استشارية, مسطرة باطلة, Vice de procédure, Annulation
Base légale
Article(s) : 108 - Loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : العدد المزدوج 124 / 125
Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents.
Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature.
إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.
قرار عدد: 105، المؤرخ في: 6/2/2009، ملف إداري عدد: 1314/4/2/2005
و بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث ان الاستئنافين الأصلي المرفوع بتاريخ 26/4/2005 من طرف الضرائب والفرعي المرفوع بتاريخ 5/5/2006 من طرف السيد العياشي نور الدين ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/12/2004 في الملف رقم 671غ/03 مستوفيان للشروط الشكلية لقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد نور الدين العياشي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2003 عرض فيه انه باع أجزاء مشاعة قدرها 64/336 سهما من القطعتين الارضيتين الأولى مساحتها 184 م م وتقع بشارع علال بن عبد الله بتازة والثانية مساحتها 198 م م وتقع بشارع محمد الخامس بنفس المدينة وان الثمن الإجمالي للحصص المبيعة بلغ 154.285 درهم وأدى الضريبة على الأرباح العقارية بمبلغ 12.140 درهم عن حصته في العقار الأول ومبلغ 12240 درهم عن حصته في العقار الثاني ثم توصل باعلامين بأداء الضريبة التكميلية، الأول بمبلغ 56.361 درهم والثاني بمبلغ 58.155,20 درهم وانه تظلم للإدارة الضريبية بدون جدوى والتمس إلغاء الضريبتين التكميليتين والعلاوات والذعائر واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن المبيع، وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها السيد عبد القادر بوزيان وتبادل المذكرات انتهت الدعوى بصدور الحكم بتحديد الأساس الخاضع للضريبة على الأرباح العقارية في مبلغ 140121 درهم للعقار الأول وفي مبلغ 113143 درهم للعقار الثاني وبإلغاء الضريبتين فيما زاد على الأساسين المذكورين وبتوزيع الصائر مناصفة بين الطرفين وهو الحكم المستأنف من الطرفين، وبلغت المذكرة المتضمنة للاستئناف الفرعي لإدارة الضرائب بتاريخ 28/4/2006 والتمست مهلة للجواب بتاريخ 31/5/2006 ولم تدل به.
في أسباب الاستئناف الفرعي لأسبقيته :
حيث يعيب المستأنف فرعيا الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك انه لم يستجب الى الدفع بعدم تقيد الإدارة في فرض الضريبة التكميلية والمادة 108 من القانون 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ومن جملتها عرض النزاع على اللجنة الاستشارية وتبليغ مقررها إلى المعني بالأمر لدعوته إلى إبداء رأيه حول مقرر اللجنة المذكورة داخل اجل الستين يوما الموالية وان تذكره بحقه في عرض النزاع على اللجنة المحلية والتمس إلغاء الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية المفروضة عليه .
حيث صح ما نعاه المستأنف فرعيا على الحكم المستأنف، ذلك ان إدارة الضرائب لم تدل بما يفيد تقيدها بمقتضيات المادة 108 المحتج بها وتبليغ المستأنف فرعيا مقرر اللجنة الاستشارية ولا بما يفيد دعوته إلى إبداء ملاحظاته وإمكانية الطعن أمام اللجنة المحلية، مما تكون معه مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات المذكورة وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر والحكم المستأنف القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
في أسباب الاستئناف :
حيث ان اقتصر الاستئناف الأصلي على مناقشة تقديرات الخبير المتعلقة بقيمة العقارين موضوع الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية في حين ان مسطرة الفرض باطلة كما سبق البيان، وان ما انتهى إليه الاستئناف الفرعي يحول دون مناقشة الاستئناف الأصلي.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء مسطرة فرض الضريبتين التكميلين المفروضتين على المستأنف فرعيا وبتحميل إدارة الضرائب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، بمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15808
CCass,03/02/2000,186
Cour de cassation
Rabat
03/02/2000
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale