Preuve testimoniale – Force probante – Ne peut être écarté un témoignage clair au seul motif de l’ignorance par le témoin de détails accessoires (Cass. civ. 2010)

Réf : 17065

Identification

Réf

17065

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1677

Date de décision

13/04/2010

N° de dossier

430/1/7/2009

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte un témoignage relatif à un accident au seul motif que le témoin ignorait des détails accessoires tels que le numéro ou le type du véhicule en cause. Une telle déposition, dès lors qu'elle est claire et non équivoque sur la matérialité des faits, est suffisante pour établir l'accident.

Résumé en arabe

– تكون المحكمة قد أفرغت شهادة الشاهد من فحواها، إذ لم تعتبرها، بعلة عدم تعرفه على رقم الحافلة و نوعها و الخط الذي تستغل فيه.
– الشهادة بمعاين الحادث و حكاية تفاصيله، كافية لإثبات مادية الحادث.

Texte intégral

حكم رقم  » 1677″ الصادر بتاريخ 13/04/2010، ملف رقم 430/1/7/2009
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1160 بتاريخ 30/06/08 في الملف عدد 1062/06 أنه بتاريخ 31/6/2004 تقدمت عائشة بوركرن بمقال الحضري بفاس خط 15 ساحة فلورنسا، بعد أن فتح باب لحافلة فجأة من طرف السائق الذي واصل سيره رغم نداءات الركاب ملتمسة تحميل الوكالة مسؤولية الحادث و الحكم عليها بأن تؤدي لها تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم مع الفوائد القانونية و إجراء خبرة طبية عليها لتحديد مخلفات الحادث مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية و إحلال شركة التأمين النقل في الأداء مع النفاذ المعجل مرفقة مقالها بمحضر الضابطة القضائية و رسالة موجهة إلى شركة التأمين، و بعد تمام الإجراءات قضت ابتدائية فاس برفض الطالب بحكم استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار موضوع الطعن.
في وسيلة النقض الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة جوهرية في الإثبات و خرق الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود و سوء تقييم شهادة الشاهد و سوء تقييم ظروف و ملابسات القضية و خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و انعدام التعليل، ذلك أنه وطبقا للفصل 404 أعلاه فإن شهادة الشهود تدخل في زمرة وسائل الإثبات المقررة قانونا و أن المحكمة استمعت إلى الشاهد سليم النية الذي أكد أمامها أنه عاين الحادثة عندما شاهد العارضة و هي تسقط من الحافلة إثر إغلاق الباب من طرف السائق دون التأكد من نزول كل الركاب بسلام، غير أن ما عابته المحكمة من ضرورة معرفة الشاهد لنوع الحافلة و رقمها و الخط الذي تشتغل فيه بيانا و يمكن أن تغيب عن السائق نفسه و بذلك يبقى تعليق إفادة الشاهد بهذه المعلومات و ليس لمعاينة الحادث بدون مسوغ قانوني باعتبار أن إثبات المادية للحادث لا يتوقف على نوع و شكل و رقم الحافلة ما دامت هناك وكالة واحدة للحافلات بفاس و كلها تشغل نوعا معينا علما أن شهادة الشاهد واضحة بما لا يدع مجالا للشك فيها من حيث المادية و إصابة العارضة كما يثبت ذلك الملف الطبي لها و أن المحكمة عندما اعتبرت خلاف ذلك تكون قد أساءت تقدير الحجج و تقييمها.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه لما قرر المشرع من خلال مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود انه من بين وسائل الإثبات شهادة الشهود، و أن المحكمة لما أفرغت شهادة الشاهد من فحواها بعلة عدم علمه برقم الحافلة و نوعها و الخط الذي تشتغل فيه و الحال أنه عاين الحادث ورأى الضحية تسقط من درج الحافلة بعدما أغلق سائقها دون التأكد  من خلوها من الركاب ورغم أن هذه الشهادة واضحة لا لبس فيها و لا غموض مما يجعل شهادته كافية لإثبات مادية الحادثة فضلا على تصريح ممثل شركة النقل الذي لا ينكر وقوع الحادثة من طرف إحدى الحافلات بل كل ما في الأمر أنه لم يتمكن من معرفة السائق لعدم ذكر الرقم الترتيبي للحافلة تكون قد خرقت الفصل المحتج به و أساءت تقييم هذه الشهادة مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس و يتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار و إحالة الملف و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررا، الحسن بومريم ، احمد دينية، محمد محجوبي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Civil