Preuve par témoignage : la recevabilité de la preuve du paiement des loyers s’apprécie au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77820

Identification

Réf

77820

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4553

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce qui devait rendre la preuve testimoniale irrecevable. La cour écarte ce moyen et rappelle que, pour l'appréciation de ce seuil, la référence est le montant de la prestation périodique, soit la somme mensuelle, et non le montant global de la dette réclamée. Dès lors que chaque échéance mensuelle était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins du paiement était admissible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت فاطمة (ن.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1654 الصادر بتاريخ 18/04/2018 في الملف عدد 4567/8207/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط ، والقاضي برفض طلبها ، وابقاء الصائر على عاتقها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة فاطمة (ن.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 25/12/2017، بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه ان المستأنف عليها شركة (ف. م.) كانت تكتري منها المحل التجاري الكائن ب[العنوان]، الرباط، بسومة شهرية قدرها 4500 درهم، وبتاريخ 17/04/2014 استصدرت في مواجهتها حكما قضى عليها بأداء مبلغ 90000 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح غشت 2012 الى غاية النطق بالحكم بتاريخ 17/04/2014 والافراغ من المحل، إلا انها ظلت تستغل المحل بعد هذا التاريخ الى غاية تنفيذ الحكم بتاريخ 11/12/2015 ،حيث كانت تتماطل في تنفيذ الحكم مع امتناعها عن اداء واجبات الكراء خلال المدة المذكورة رغم الانذار الموجه لها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 72000 درهم واجبات استغلال المحل من 17/04/2014 الى غاية 11/12/2015 ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وارفقت المقال بصورة من حكم قضائي بالاداء والافراغ ونسخة من طلب يرمي الى توجيه انذار ومحضر تبليغ انذار.

وبجلسة 07/2/2018، أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيه انها ادت واجبات الكراء بناء على اتفاق بين الطرفين، وحضور عدة شهود ابان الاتفاق ومنهم من كان حاضرا يوم تسليم المبالغ الكرائية ويمكنهم الحضور الى المحكمة لأداء شهادتهم بهذا الخصوص، وان المبالغ المطالب بها سبق ادائها ملتمسة الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء بحث بين الاطراف مع تمكينهم من احضار الشهود لاثبات واقعة الاداء وجعل الصائر على المدعية. وارفقت المذكرة بلائحة تتضمن اسم شاهدين .

وبتاريخ 14/02/2018 صدر الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث، وبعد انجازه بحضور اطراف الدعوى ووكلائهم والشاهد، ادلت المدعية بجلسة 04/04/2018 بمستنتجاتها على جلسة البحث جاء فيها ان المدعى عليه استقدم شاهدا من اجل اثبات واقعة اداء مبالغ مالية لفائدة العارضة وان الشهادة المدلى بها تبقى غير ذات موضوع ولا اثر لها في النازلة طبقا لمقتضيات الفصول 443 و444 و446 من ق.ل.ع وفق مقال العارضة.

وبناء على مستنتجات المدعى عليها المدلى بها بجلسة 28/03/2018 جاء فيها ان المدعية تتقاضى بسوء نية اذ عند سؤالها هل تسلم العارضة وصولات ، صرحت بأنها امية وتجهل القراءة والكتابة وان الشاهد ادلى بشهادته بعد ادائه اليمين القانونية ولم يكن محل تجريح او طعن، وصرح بكونه عاين حضور المدعية الى محل العارضة عدة مرات وانها تسلمت المبالغ الكرائية على دفعتين بناء على اتفاق بينهما، وبذلك يتبين ان المدعية تسلمت واجبات الكراء عن سنة 2014 من ابريل الى دجنبر عن سنة 2015 بأكملها وبذلك تكون العارضة قد اثبتت وفاءها بمجموع المبالغ المطالب بها، ملتمسة الحكم برفض طلب المدعية وتحميلها الصائر.

وبتاريخ 18/04/2019، صدر الحكم موضوع الطعن

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم استناده الى شهادة الشاهد الذي اعتبرته كان حاضرا وقت اداء واجب الكراء، ولم تستبعد شهادته عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع والحال ان المحكمة مصدرته وقعت في خلط على اعتبار ان المبلغ المطلوب اداؤه بعد تنفيذ الحكم بالافراغ عن المدة الفاصلة بين صدور الحكم بالاداء والافراغ وتاريخ التنفيذ هو 72.000 درهم ، وان الشاهد صرح انه حضر عملية اداء مبلغ 54.000 درهم، فتكون بذلك قد خالفت مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، الذي اكد ان المبالغ التي تتجاوز مبلغها او قيمتها عشر آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود، لان المبلغ المطلوب يمثل مجموع الشهور المستحقة وليس شهرا واحدا بقيمة 4.500 درهم، وهو ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 6/3450، المؤرخ في 30 ابريل 2013، الغرفة المدنية القسم السادس في الملف عدد 2012/6/1/2725، وانه كان على المحكمة استبعاد شهادة الشاهد طبقا لمقتضيات الفصل المذكور ، وكذا لعدم وجود ما يثبت الاداء بحجة كتابية حاسمة في ابراء الذمة، اذ ان العلاقة الكرائية تبقى مستمرة الى حين تنفيذ الحكم بالافراغ، وتسليم المفاتيح للعارضة، مما يتعين معه الغاء وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 72.000 درهم، واجبات استغلال المحل من 17/04/2014، الى غاية 11/12/2015، ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 16/09/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان مزاعم المستأنفة لا ترتكز على اساس، لان المبالغ المطالب بها ناتجة عن علاقة كرائية بسومة شهرية قدرها 4500.00 درهم وليس مبلغ 72000.00 درهم للشهر، وان الشاهد حضر واقعة تسلمها للمبالغ المالية عن المدة المذكورة وشهد على واقعة تسلمها مبلغين على شكل دفعتين وهما 40500.00 و 54000.00 درهم وليس اداء مبلغ 54000.00 فقط كما تزعم ، مما يثبت ان المبالغ المطالب بها من طرفها سبق ان تسلمتها بمحضر عدة شهود، من بينهم الشاهد الذي استمعت له المحكمة بعد اداء اليمين القانونية ولم يكن موضوع طعن او تجريح ، وان محكمة الدرجة الاولى لما اعتبرت ان مبلغ 4500.00 درهم هو مبلغ دون النصاب القانوني الواجب لاستبعاد شهادة الشهود مستندة في تعليلها الى قرار محكمة النقض وتكون قد بنت قضاءها على اساس قانوني سليم وصادفت الصواب وسايرت اتجاه محكمة النقض، سيما وان الاثبات في المادة التجارية يخضع للحرية في مدونة التجارة والتي هي قانون خاص ولا يمكن تجاوزه والاخذ بقواعد قانون الالتزامات والعقود إلا في حالة عدم وجود نص في مدونة التجارة، علما ان مقتضيات الفصل 344 تبين ان المشرع تقيد بالاثبات كمبدأ عام دون التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، إلا انه تدارك الامر في الفصل 448 من ق.ل.ع، الامر الذي يستشف منه مبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية بين التجار تباعا لمبدأ الثقة كأحد مقومات التجارة ،فضلا عن ان الطاعنة وحسب شهادة الشاهد قد تسلمت مبلغ 40500 درهم تم 54000 درهم اي ما مجموعه 94500 درهم. وبذلك فإنها تكون قد تسلمت اكثر مما تطالب به والمحدد في مبلغ 72000 درهم، وان المبلغ الذي تسلمته يوازي مجموع الواجبات الكرائية لعشرين شهرا وهي الفترة الممتدة من 17/04/2014 الى غاية 11/12/2015. مما يوضح التناقض في مطالبها اذ ان مبلغ 72000.00 درهم الذي تطالب به لا يعادل المدة التي تدعي استغلال العارضة للمحل والمحددة في 16 شهرا.

وحيث ان من تناقضت اقواله بطلت حججه مما يتعين معه رد دفوعها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفقها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 07/10/2019 الفي خلالها بالمذكرة التعقيبية للأستاذ (ح.) السالفة الذكر، تسلم نسخة منها الاستاذ (ه.) عن الاستاذ (ب.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 14/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع عندما استند الى شهادة الشاهد الذي صرح انه حضر عملية أداء مبلغ 54000 درهم، وهو مبلغ يتجاوز مبلغ 10000 درهم الذي يجوز اثباته بشهادة الشهود.

وحيث انه لئن كان ثابتا من شهادة الشاهد الواردة في محضر جلسة البحث انه اثبت اداء السومة الكرائية للمستأنفة على دفعتين ، فإن العبرة في شهادة الشهود بالسومة الشهرية وليس بمجموع المبالغ المطلوبة وفق ما اكدته محكمة النقض – المجلس الاعلى سابقا- بتاريخ 24/03/2004 في الملف عدد 1127/2003 منشور بمجلة المعيار 37، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial