Réf
59611
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6171
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8203/5081
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve entre commerçants, Livres de commerce, Inscription en comptabilité, Force probante de la comptabilité, Factures impayées, Expertise comptable, Exécution de contrat, Créance commerciale, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure.
Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.
Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 09/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 25/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3837/8235/2022 والقاضي: أولا في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبوله. في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 197.760,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. ثانيا في طلب الزور الفرعي: بصرف النظر عنه مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 09/10/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2021 والذي عرض فيه أنه في إطار معاملاته التجارية مع المدعى عليها وبناء على الاتفاقية عدد 15/030/220 أنجز مجموعة من أشغال تجارب وخبرات متنوعة لفائدة المدعى عليها، وهو ما تثبته تقارير التجارب وأن المدعى عليها تخلذ بذمتها ما مجموعه مبلغ 197.760,00 درهم وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين رغم حلول الأجل ورغم سلوك مساطر الإنذارات القانونية الموجه إليها قصد حثها على الأداء والتي بقيت بدون جدوى وأنه والحالة هاته فإنه محق في المطالبة بأصل الدين والفوائد القانونية وكذا التعويض عن التماطل في الأداء بالإضافة للصائر ، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدته مبلغ 197,760,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ والتعويض عن التماطل في الأداء مقدر بكل اعتدال في مبلغ 30.000,00 درهم وتحميل المدعى عليهم الصائر والنفاذ المعجل .أرفق المقال بوصولات إرسال تقارير وبمحاضر وبصورة اتفاقية وبصور فواتير وبصورة لجداول الإنجاز وبأصل 3 فواتير .
وبناء على طلب إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء المدلى به من طرف نائبة المدعية بجلسة 2021/10/04.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/10/04 والقاضي بعدم اختصاصها محليا للبت في النازلة وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إرجاء البت في الصائر.
بناء على إدلاء نائبة المدعية بطلب التنازل عن الاستئناف جاء فيه أنها تتنازل عن الطعن بالاستئناف في الحكم رقم 3610 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/10/04 في ملف رقم 2922/8235/2021 تنازلا لا رجعة فيه وتلتمس العمل على إحالة الملف المشار إلى مراجعه أعلاه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص المكاني. وأرفقته بنسخة حكم.
وبناء على احالة الملف على هذه المحكمة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2022/05/25 والتي أفاد من خلالها أنه ورد بمقال الدعوى بأن مبلغ الدين نتج عن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تحت رقم 15/030/220 وأنه بالرجوع للاتفاقية المذكورة وجدول الأثمان والمجموع المستحق للمدعية يتبين أن ثمن الأشغال التي أوكل للمدعية انجازها حصر في مبلغ 238.680.00 درهم شاملا للضريبة على القيمة المضافة، كما يتبين من ثلاث سندات طلب صدرت في وقت لاحق عن المدعى عليها والمؤرخة على التوالي في 15/3/2016 و 11/8/2015 و 29/7/2015 كلفت المدعية بمقتضاها بإنجاز أشغال إضافية لم تكن موضوع الاتفاقية الأصلية مقابل مبلغ اجمالي قدره 85.000,00 وأنه بإضافة هذا المبلغ للمبلغ المحدد بمقتضى الاتفاقية فإن المبلغ الإجمالي للصفقة أصبح محددا في 323.600 درهم وأن المدعى عليها أدت للمدعية أكثر من المبلغ المذكور حيث أدت لفائدتها ما مجموعه 343.320.00 درهم حسب التفصيل التالي مبلغ 50.000.00 درهم بواسطة شيك تحت رقم 23221 بتاريخ : 2015/2/17 عن بنك ت.و.ب. ومبلغ : 60.000.00 درهم بمقتضى تحويل بنكي مؤرخ في 13/6/2016 ومبلغ : 233.320 درهم بواسطة شيك تحت رقم 620784 بتاريخ 2016/11/16 ويتبين مما ذكر ان المدعى عليها نفدت التزامها بالكامل اتجاه المدعية حسبما هو محدد بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين وبثلاث سندات طلب لاحقة مما يجعل الدعوى غير مرتكزة على أساس ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة اتفاقية وبطلبيات وبكشف حساب بنكي.
بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيب خلال المداولة بجلسة 2022/07/06 والتي أفادت من خلالها أن المدعى عليها أرفقت جوابها بثلاث صور لما أسمتها سندات الطلب وكذا لصور كشوفات وأن الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية متمسكة بالفصل 440 من ق ل ع ، فإنه تبعا للفصل المذكور أعلاه فان المدعية تلتمس استبعادها والحكم بعدم قبولها شكلا وحول الرد على ما سمي بسندات طلب فإن المدعى عليها تقدمت بثلاث ورقات معنونة ب ELECOPIE أسمتها بسندات طلب وأن مجموعها مبلغ 85.000,00 درهم وأنه من جهة أولى، فإن المدعية تتناقض في تصريحاتها بدليل وإدلاء ها بنسخة من الاتفاقية عدد 15/030/220 الموقعة بين المدعية وهذه الأخيرة وأنه بالرجوع إلى هذه الاتفاقية يتبين أن البنذ 11 نص على مبلغ الصفقة حدد في مبلغ 238.680,00 درهم باحتساب الرسوم وأن بنود هذه الاتفاقية لم تشر لا من قريب أو بعيد للمبلغ المزعوم بمقتضى ثلاث سندات الطلب المحتج بها ومن جهة أخرى فإنه بالنظر لما سمى بسندات الطلب الثلاث المدلى بها من صنع المدعى عليها لا تتضمن مراجع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمتبقي اليها أعلاه بل لا تحمل توقيع المدعية أو قبولها حتى يمكن اقحامها في الطلب وحول الرد على الكشوفات الثلاث البنكية فإن المدعى عليها تقدمت بثلاث كشوفات بنكية لحسابها البنكي عدد 007825000945500000001066 المفتوح لدى ت.و.ب. وكالة الحسن الثاني ومحمد السادس تمارة وأنها بمقتضى هذه الكشوفات حاولت المدعى عليها ايهام المحكمة أن مبلغ الاتفاقية قد تم أداؤه بل تجاوزته وبرجوع المحكمة للكشوفات البنكية المدلى بها، سيتبين أنه لا يمكن الأخذ بها ناهيك أن الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه لكون بهذه الكشوفات إقحام بيانات وكشوطات محررة باليد ومعلوم أن أي إقحام في الكشوفات سواء البنكية أو الحسابية أو أي ورقة صادرة عن مؤسسة سواء خاصة او عمومية فإن مصير هذه الوثيقة يكون استبعادها وأن المبالغ المزعوم أداؤها لفائدة المدعية سواء بواسطة الشيكين البنكيين أو التحويل البنكي سيتضح انها لا يمكن أن تثبت أداء المدعى عليها لمبلغ دين النزاع الحالي لعدم إدلاء المدعى عليها بأي وثيقة تثبت توصل المدعية بالمبالغ المزعومة ومن جهة ثانية تم إقحام اسم المدعية بخط اليد كما سبق ذكره ثم أخيرا وعلى فرض تم أداء هذه المبالغ فإنه بالنظر للكشوفات البنكية لا تتضمن أي إشارة أن هذه المبالغ تم أداؤها تنفيذا لاتفاقية العمل الرابطة بين المدعي عليها موضوع الملف الحالي ، أو أي اتفاقية أخرى أو طلبات عمل وأنه وباستقراء كل هذه المعطيات وبالنظر للوثائق الثابتة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ونظرا لكون المدعى عليها لم تثبت قانونا أدائها لمبلغ الدين موضوع الاتفاقية 15/030/220 ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها لكونها غير جدية ولا ترتكز على اساس قانوني سليم، والحكم وفق طلبات المدعية وتحميلها الصائر واحتياطيا حفظ حق المدعية في الاطلاع والتعقيب في حالة الإدلاء بأي وثيقة أو تعقيب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 515 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/07/06 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير [ادريس العلوي] والذي خلص في تقريره إلى أن قيمة مجموع المديونية هو 197.760,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة 2022/09/21 والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [ادريس العلوي] والحكم وفقها ووفق باقي المطالب الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا حفظ الحق في الإطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي تعقيب أو وثيقة.
بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مع مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بجلسة 2022/10/05 والتي أفاد من خلالها أن الخبير خلص في تقريره الى أن قيمة مجموع المديونية هو 197.760,00 درهم استنادا إلى الفواتير الثلاثة، و يظهر من تقرير الخبرة ان الخبير لم يبذل أي جهد تقني للبحث والتقصي في صحة مطالب المدعية حيث اكتفى بالاطلاع على الاتفاقية وعلى سندات الطلب والفواتير المنازع فيها وفي صحتها دون أن يساعد المحكمة تقنيا في تكوين رأيها و البت في الطلب بشكل عادل مما يجعل العمل فاقدا لأي قيمة علمية وقانونية ، وأن المدعية لم تدل بما يفيد كون الاشغال الخارجة عن الاتفاقية قد انجزت بناء على طلب المدعى عليها لان العلاقة بين الطرفين نضمت بواسطة اتفاقية حددت بمقتضاها الاشغال المطلوب انجازها واثمنتها وأجال انجازها كما أن الاشغال الاضافية التي استلزمتها الضرورة انجزت بناء على سندات الطلب، وأن الفواتير المدلى بها لتبرير المديونية هي من صنع المدعية من جهة ولا تحمل توقيع اي احد من مسيري الشركة وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن الفواتير الثلاث المدلى بها تحمل طابعا وتوقيعا مشوبين لان تسيير الشركة موكول للسيد يوسف (ع.) و عبد الوهاب (ش.) وأن توقيع الاتفاقيات والسندات و قبول الالتزامات والابراء منها لا يمكن ان يقوم به غيرهما او واحد منهما على الاقل وان هذين الاخيرين ينفيان كون التوقيع الذي تحمله الفاتورات صادر عنهما أو عن احدهما، والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الزور الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالفواتير والأمر بإجراء المسطرة وفقا للقانون وأدلى بوكالة خاصة ونسخة من السجل التجاري وبصورة مطابقة لأصل تفويض.
بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 2022/10/19 والتي أفادت من خلالها أن الخبرة انجزت بشكل محترم للشروط الشكلية والموضوعية والعلمية المطلوبة وأن الخبير خلص إلى أن قيمة مجموع المديونية هو 197.760,00 درهم استنادا الى وصل الطلبية الذي لم تنازع فيه المدعى عليها مما يتعين معه رد كافة الدفوع والحكم بالمبلغ الذي خلصت اليه الخبرة كمديونية، و بخصوص طلب الزور الفرعي فغير مقبول شكلا لكونه لم يقدم من ذي صفة لان التفويض المدلى به لم يتضمن امكانية السيدين أو صلاحيتهما للتوقيع على الفواتير بل ان التفويض حدد الوثائق المتعلقة بالمالية والتي يمكن لهما توقيعها وهي القروض البنكية والرهون والحجوز الشيء الذي يؤكد أن صفة من تقدم بالطعن غير قائمة ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا ومن جهة أخرى فإن طلب الطعن بالزور انصب على ثلاث فاتورات وأن طالب الطعن لم يحدد صفة الطعن بالزور ولا الصيغة القانونية له، واحتياطيا في الموضوع فإن المدعى عليها خرقت قواعد التقاضي بحسن نية، وأن جميع الوثائق المدلى بها تثبت المديونية في جانب المدعى عليها وعدم أدائها للفواتير الثلاث، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية رفقة مقالها الافتتاحي تحمل طابع المدعى عليها بالإضافة التوقيعات صادرة عنها وليس بالضبط عن موقعي الاتفاقية " طالبي الطعن "بالزور و كمثال تدلي المدعية بخمس صور لورقة ارسال، وأن جداول المنجزات المدلى بها وجميع الوثائق الأخرى موقعة ايضا من قبل ممثلي المدعى عليها تؤكد عدم صحة مزاعمها في الزور، وأن الورش موضوع النزاع الحالي وحسب بنود الاتفاقية اكتمل بعد توقيع جميع الوثائق من طرف المدعى عليها مما يتعين معه رد الدفع والحكم برفضه والتمست الحكم وفق طلباتها وطبقا لما خلص اليه الخبير، وبعدم قبول طلب الزور الفرعي شكلا و رفضه موضوعا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 95 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/18 القاضي بإرجاع المهمة للخبير [ادريس العلوي] والذي أودع تقريره بالملف خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 197.080,00 درهم.
بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2023/04/19 والتي أفاد من خلالها أنه وبغض النظر عما ورد في تقرير الخبرة فإن دعوى المدعي تعتبر فاقدة للأساس القانوني والواقعي ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنها تنص صراحة على أن الأشغال غير المنصوص عليها بجدول الاثمان المحدد في المادة 11 تعتبر كأشغال خاصة تنجز بناء على طلب الزبون " المدعى عليها " وبعد تراضي الطرفين على الثمن بما تنص المادة الرابعة المحددة لشكليات تدخل المختبر على الزام صاحب العارضة " بإخباره 72 ساعة من الوقت المحدد للتدخل كما انه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من العقد فإنه وفي كل الحالات فإن مختلف تدخلات المختبر تنجز بناء على طلب المدعى عليها وفق المادة الرابعة من نفس العقد ويظهر من المواد المذكورة أن الأشغال التي ينجزها المختبر لفائدة المدعى عليها إما يكون مصدرها جدول الاثمان المحدد لثمن الصفقة وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أو أنها تنجز بناء على طلب المدعى عليها بعد موافقتها على مقترح الاثمان المقدم من طرف المدعية وأن المواد المذكورة حددت بشكل لا لبس فيه شكليات انجاز اشغال خاصة وخارجة عن جدول الاثمان المتفق عليه بمقتضى العقد وأن المدعية لم تدل بما يفيد أن المدعى عليها طلبت منها انجاز أشغال خاصة وفق الشكليات المذكورة بإستثناء ما تضمنته سندات الطلب المدلى بها رفقة المذكرة المقدمة بجلسة 2022/05/25 والتي توصلت المدعية بقيمتها وفق ما هو مفصل بمرفقات المذكرة المذكورة وأن المقرر قانونا ان إثبات الالتزام يقع على عاتق مدعيه وفق ما يحدده القانون أو العقد وأن المدعية لم تثبت ان المدعى عليها طلبت منها إنجاز أشغال خارج جدول الاثمان وأن الفواتير أو بيانات سجلات المدعية لا يمكن الاكثرات بها في نازلة الحال لأنها من صنعها ولأن الحجة المعدة من طرف من يتمسك بها لا قيمة لها في الاثبات وأن الخبرة التكميلية لم تتضمن جديدا حيث اكتفى الخبير بإعادة تدوين مضمون الخبرة الأصلية وإضافة إشارة مهمة تتمثل في كون الفاتورات المتضمنة للمبلغ المطلوب هي من صنع المدعية وأنها خارج الاتفاقية وأن المدعى عليها لا يسعها والحالة هذه إلا أن تؤكد كتاباتها السابقة، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإنجاز مسطرة الزور الفرعي بشأن التوقيع المضمن بالفاتورات.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 2023/05/03 والتي أفادت من خلالها أن الدين ثابت بمقتضى ثلاث فاتورات محددة في مبلغ إجمالي قدره 197.760,00 درهم موقعة من طرف المدعية والمدعى عليها وأن الخبير أثبت من خلال التقريرين أن المديونية محددة في ثلاث فواتير تحتوي على توقيعات الطرفين بمبلغ إجمالي قدرة 197.760,00 درهم المذكور أعلاه، وأن زعم المدعى عليها أن الخبرة التكميلية تضمنت إشارة أن الفاتورات المتضمنة للمبلغ المطلوب هي من صنع المدعية وأنها خارج الاتفاقية ولا أساس له من الصحة، بل مجرد افتراء من قبل المدعى عليها وأن الخبير سواء من خلال التقرير الأول أو الثاني لم يصرح بذلك مما يكون معه إدعاء المدعى عليها مجاني ينم عن سوء نية في التقاضي خلافا لما نص عليه المشرع المغربي من خلال المادة 5 من ق.م.م، ملتمسة تأكيد جميع دفوعاتها الواردة بمذكراتها السابقة والحكم وفقها والاشهاد بالمصادقة على تقريري خبرة الخبير " [ادريس العلوي] " ورد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب واحتياطيا جدا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي تعقيب أو وثيقة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى البت في الخصومة وفق مستنتجاتها السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1089 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/07/04 القاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على ما راج في جلسة البحث من وقائع.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث بجلسة 2023/11/07 أفاد من خلالها أن ممثل المدعية لم يضف جديدا لعناصر الدعوى وخصوصا في الجانب المتعلق بإثباتها حيث تمسك فقط بكون الفواتير المؤيدة لها تمثل قيمة الأشغال الإضافية ويكون تسليم هذه الأخيرة ثابت بمقتضى الوصل الذي يحمل طابع المدعى عليها وتوقيعا غير معروف في نفس الوقت الذي صرح بأن المعمول به أن محاضر التسليم تكون مذيلة بطابع واسم وتوقيع الشخص الذي اشهد على العملية كما صرح ممثل المدعى عليها بأن الشخص الذي يوقع على تلك المحاضر يشهد فقط بتسليم كمية معينة من الاشغال من دون معرفة ما اذا كانت تدخل ضمن نطاق عقد الصفقة كونها اشغالا إضافية خارج نطاقه وأنه ومن ناحية ثانية، فإن ممثل المدعية عجز عن تبرير قيامها بأشغال إضافية خارج ما تضمنه عقد الصفقة من دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه التي نصت على أن الأشغال غير المنصوص عليها بجدول الاثمان المحدد في المادة 11 تعتبر كأشغال خاصة تنجز بناء على طلب الزبون وبعد تراضي الطرفين على الثمن واامادة الرابعة التي تحدد شكليات تدخل المختبر بالتزام صاحب المشروع بإخباره 72 ساعة قبل الوقت المحدد للتدخل وأن الواضح من المادتين المذكورتين أن انجاز أشغال غير منصوص عليها خارج جدول الاثمان يتطلب أولا تقديم طلب بذلك من طرف المدعى عليها وتراضي الطرفين على الثمن واخبار المختبر قبل التدخل باثنين وسبعين ساعة وان مزاعم المدعية انجاز اشغال خارج جدول الاثمان لم تحترم فيها الاجراءات المذكورة ولم يتراض الطرفين في حالة افتراض صحة تلك المزاعم على الثمن، وأن الفاتورتين المدلى بهما من طرف المدعية تضمنت ثمنا لم يتم التراضى عليه من الطرفين لكون المدعية انفردت بتحديده وانه واعتبار لتصريح ممثل المدعى عليها المسؤول عن الورش بعين المكان الذي يشهد بتسليم الاشغال ليس من اختصاصه معرفة ما اذا كانت تلك الاشغال تدخل ضمن جدول الاثمان أو خارجه من جهة ولكون محضر التسليم لم يتضمن اسم الموقع عليه من جهة ثانية، فإن دعوى المدعية تكون من جهة مفتقرة للإثبات لكون ملف القضية وتأسيسا على ما ذكر لا يتضمن حجة أو دليلا قاطعين على كون المدعية انجزت فعلا اشغالا خارج جدول الاثمان الأمر الذي يناسب معه التصريح برفضها بصفة اساسية وفي حالة ما اذا ارتأت المحكمة تعميق البحث في القضية، فإن ذلك لا يتأتى إلا باستدعاء الشخص الذي وقع على محضر تسلم الاشغال للتأكد من ان تلك الاشغال تم انجازها فعلا، وفي مرحلة ثانية، وفي حالة ما اذا ظهر وجود قرائن على صحة مزاعم المدعية، تعيين خبير تحدد مهمته في تحديد الاشغال الخارجة عن جدول الاثمان اولا وتحديد ثمنها من جهة ثانية لكون المدعية انفردت بتحديده خلافا لما تنص عليه المادة الثالثة من عقد الصفقة ، ملتمسا بصفة أساسا الحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية استدعاء الشخص المضمن توقيعه بمحضر تسلم الأشغال وتكليف الجهة المدعية بالإدلاء باسمه وعنوانه لأن المدعى عليها تجهلهما وفي مرحلة ثانية وفي حالة ما اذا ارتأت المحكمة وجود قرائن تعيين خبير تحدد مهمته في تحديد الأشغال الخارجة عن جدول الاثمان أولا وتحديد ثمنها من جهة ثانية لكون المدعية انفردت بتحديده.
و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية بعد البحث بجلسة 2023/11/28 والتي أفادت من خلالها أن المدعى عليها تنفي علمها بموقع محاضر التسليم Les Attachment من تقنييها والتي تفيد قيام المدعية بالخدمات المتفق عليها سلفا بمقتضى الصفقة أو أشغالا إضافية على الصفقة وأن المحاضر المذكورة تحمل طابع الشركة المدعى عليها مع توقيع أحد تقنييها بتسلم الخدمات المتفق عليها فإن نفي المدعى عليها لواقعة تسلم الأشغال من المدعية ما هو إلا محاولة منها للتملص من الأداء متمسكة بالفصل 400 من ق. ل . ع ومنه فإن عبء إثبات واقعة نفي توقيع Les Attachment تقع على عاتق المدعى عليها، وحول الزعم بكون الفاتورتين المدلى بهما من طرف المدعية تضمنت ثمنا لم يتم التراضي عليه من الطرفين لكون المدعية انفردت بتحديده وان المدعى عليها تنفي بأنها كانت على علم مسبق بالثمن المضمن بالفواتير الخاصة بالأشغال الإضافية وأنها لم تصدر أي طلبية للمدعية حتى تقبل بأداء قيمة الفواتير موضوع النزاع الحالي والحال أن المدعى عليها هي من طلبت إجراء بعض الخدمات الإضافية عن الصفقة خلال الورش وأن أحد تقنييها كان يتسلم تقارير الأشغال من المدعية وتوصله هذا هو توصل للمدعى عليها ، ثم إن المدعية لا يمكن أن تقوم بإنجاز أي خدمات دون موافقة وأنه لا يستقيم عمليا القيام بذلك خصوصا والورش قائم ومعلوم تاريخ بدايته بتاريخ نهايته، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعية بمقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا جدا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي تعقيب أو وثيقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2025 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/12/05 والقاضي بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير [محمد نجيب اشرحابي] والذي تم استبداله بالخبير [يونس جسوس] بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 505 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/03/26.
وبناء على وضع الخبير [يونس جسوس] لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 197.760,00 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 2024/06/11 والتي أفادت من خلالها أن الخبير حدد مديونية المدعى عليها لفائدة المدعية فيما يتعلق بالفواتير موضوع النزاع في مبلغ 197760,00 درهم وأن النتيجة التي خلص إليها جاءت تتسم بالموضوعية والمصداقية ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير " [يونس جسوس] " والحكم وفقها ووفق باقي المطالب الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي تعقيب أو وثيقة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/06/11 والتي أفاد من خلالها أن الخبير لم يبدل أي مجهود يذكر لتنوير رأي المحكمة حيث اكتفى بالاطلاع على الدفاتر التجارية لطرفي النزاع والفواتير التي أعدتها الجهة المدعية والتي اعتمدها من أجل القول بمديونية المدعى عليها علما بأن التصريحات التي تلقاها الخبير كانت هي نفسها التي أدلى بها خلال جلسة البحث التي أجرتها المحكمة بواسطة المستشارة بحضور الطرفين وأن المحكمة وأخدا منها بعين الاعتبار لما أثارته المدعى عليها بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2023/04/19 قضت بإجراء خبرة ثانية قصد الوقوف على صحة ادعاء المدعية انجاز أشغال إضافية وما اذا كانت المدعى عليها استفادت منها ونوع الاشغال وما اذا كان الثمن المحدد يناسب فعلا ومطابقا للأشغال أو لا الى غير ذلك، وأن الخبير اكتفى بالاطلاع على ما ذكر واعتبر أن الأشغال أنجزت فعلا وأن الثمن الذي حدده يطابق قيمتها علما بأنه استمد كل ذلك فقط من الوثائق التي قدمتها المدعية من دون الالتفات إلى نفي المدعى عليها استفادتها من الأشغال الإضافية متمسكة بمقتضيات المادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين، ويظهر أن الخبرة لم تأت بجديد وأن الخبير لم ينجز مهمته على الوجه الذي حدده الحكم التمهيدي، ويظهر أن المدعية عجزت عن إثبات دعواها سواء من خلال جلسة البحث أو من خلال الخبرتين المنجزتين في الموضوع، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه علل قضاءه بأنه تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة ان الدفاتر المحاسبية للطرفين ممسوكة بانتظام وان الفواتير موضوع الطلب مسجلة بمحاسبة الطرفين مما يعتبر حجة ضد العارضة ودليلا لفائدة المستأنف عليها طبقا للمادة 19 وما يليها من مدونة التجارة كما اعتبرت ان تسجيل تلك الفواتير بمحاسبة العارضة يعتبر بمثابة موافقة لاحقة توازي السابقة بشأن الخدمات موضوع الطلب واستحقاق قيمتها وأنه وخلافا لما تضمنه تقرير الخبرة فإنه بالاطلاع على النسخة من دفتر محاسبة العارضة والمتضمن بحساب المستأنف عليها لديها سيتبين أنه لا يتضمن الاشغال الاضافية المدعى بإنجازها ولا مديونيتها بقيمتها وان ما ضمنه الخبير في تقريره بخصوص تضمن حساب المستأنف عليها بالدفتر المحاسبي للعارضة للاشغال المدعى بانجازها يعتبر مخالفا للواقع مما يطرح معه السؤال عن المصدر الذي استقى منه هذه الخلاصة التي اعتبرها الحكم المستأنف اساسا لما قضى به ومن جهة ثانية, فإن ما تضمنه الدفتر الكبير للمستأنف عليها من الإشارة إلى الأشغال الخارجة عن جدول الأعمال وقيمتها يعتبر ملزما لها ولا يمكن مواجهة العارضة بذلك طالما ان دفترها لا يتضمن ذلك ومن جهة ثالثة, فإن العارضة تمسكت في جميع اطوار المسطرة بأن المستأنف عليها لم تثبث اصلا وماديا أنها انجزت الاشغال المطالب بقيمتها طبقا لما هو محدد في المادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين التي نصت على ان الاشغال غير المنصوص عليها بجدول الاثمان المحدد في المادة 11 تعتبر اشغالا خاصة تنجز بناءا على طلب الزبون وبعد تراضي الطرفين على الثمن اضافة الى ما نصت عليه المادة الرابعة المحددة لشكليات تدخل المختبر " المستأنف عليه " الذي يتوقف على اخباره من طرف العارضة قبل اثنين وسبعون ساعة في الوقت المحدد للتدخل وان تحديد العقد للشكليات وفق ما هو مفصل اعلاه يغني قانونا عن تدخل اي جهة اخرى من اجل إثبات انجاز الاشغال لأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشيئها, ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في حالات المنصوص عليها في القانون وذلك طبقا لما هو منصوص عليه ف الفصل 230 من ق ل ع وان الثابت من واقع القضية ان الطرفان لم يلغيا برضاهما الالتزامات والشروط التي تضمنها العقد كما انه ليس في القانون ما يبرر إلغاء تلك الشروط وأنه من جهة رابعة, فإن الخبير استخلص مديونية العارضة من تصريحات طرفي النزاع وعدم ابدائها لأي تحفظ بشأن جرد الاشغال المنجزة علما بأنه غير مخول بتقييم تصريحات ومواقف الاطراف لأن الاختصاص في ذلك يعود للقاضي الذي يبث في النزاع ناهيك عن ان ممثل العارضة نفى اصلا استفادتها من اية اشغال خارج جدول الاثمان في غياب ما يدل على انها كلفت المستأنف عليها بدلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين ومن جهة خامسة, فإن الحكم المطعون فيه اسس قضاءه على ان تسجيل العارضة للفواتير بمحاسبتها بعد اقرارا بانجاز الخدمات موضوعها ونكون تبعا لذلك شروط الفصل الثالث المتفق عليه قد تحققت لأن الموافقة اللاحقة توازي من حيث الاثر الموافقة السابقة وهو تعليل وفق ما سبق تفصليه اعلاه غير مبني على اساس طالما ان ذلك الاساس المتمثل في تضمين العارضة لمبلغ الفاتورات بحساب المستأنف عليها الممسوك لديها يعتبر باطلا ومخالفا للواقع لأن النسخ المرفقة بالتقرير والمستخرجة من الدفتر الكبير لا يتضمن أية اشارة لفاتورات موضوع الطلب ومن جهة سادسة, فإن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون جرد لاشغال المنجزة المتعلقة بالفاتورات الثلاثة يحمل ختم الشركة وتوقيع الاجير لأن التوقيع يعتبر مجهول المصدر ولم يعرف بمن صدر عنه مما يجعله غير جدير بالاعتبار ناهيك عن أنه كان محل طعن بالزور مما يظهر ان الحكم المطعون جاء ناقص التعليل وفاقدا للاساس القانون لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أن المستأنفة استأنفت بتاريخ 09/10/2024 الحكم القطعي فقط ولم تستأنف الأحكام التمهيدية الخمس وهي الاول صادر بتاريخ 06/07/2022 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير [ادريس العلوي] والثاني صادر بتاريخ 18/01/2023 والقاضي بارجاع المهمة للخبير والثالث صادر بتاريخ 04/07/2023 والقاضي باجراء بحث في الموضوع والرابع بصادر بتاريخ 05/12/2023 والقاضي باجراء خبرة تقنية يقوم بها الخبير [محمد نجيب اشرحابي] والخامس صادر بتاريخ 26/03/2024 والقاضي باستبدال الخبير [محمد نجيب اشر حابي] بالخبير [يونس جسوس] مما يتبين من المقال الاستئنافي ان مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م قد تم خرقها واحتياطيا في الموضوع ان السيد الخبير [يونس جسوس] أنجز مهمته طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنه أنجز الخبرة طبقا للمهمة المسندة اليه ليخلص ان الفواتير موضوع الدعوى الحالية مسجلة في محاسبة المستأنفة وأنه بالرجوع للفصل الثالث من الاتفاقية الرابطة بين العارضة والمستأنفة موضوع الملف الحالي يتضح أن الطرفان اتفاقا على امكانية انجاز أشغال اضافية غير تلك المحددة في قائمة الاسعار والكل بناء على طلب الزبون اي المستأنفة ذلك ان هذه الخدمات الاضافية تم تسجيلها في محاسبة المستانفة مما يؤكد اقرارا من هذه الاخيرة بانجاز العارضة لتلك الخدمات وانه لحد الساعة لم تثبت المستأنفة أدائها لقيمة الفواتير موضوع الملف الحالي وأن مقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع ثابتة في حق المستانفة وأن مبلغ 197.760,00 درهم موضوع الملف الحالي مستحق الاداء ومن جهة أخرى فان الطعن بالزور الفرعي لا يرتكز على اساس وان المحكمة وسعيا منها اثبات الحقيقة امرت باجراء خبرة حسابية وتقنية الشيء الذي أثبت ان الفواتير موضوع الطلب مسجلة في الدفاتر التجارية للطرفين اذن الفيصل في الدعوى الحالية هو دفاتر المحاسبة للطرفين وليس الفواتير المطعون فيها لذلك تلتمس العارضة االحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف الحالي شكلا واحتياطيا حفظ حقها في اثارة باقي الدفوع الشكلية اثناء سريان المسطرة واحتياطيا في الموضوع برد جميع دفوعات المستانفة وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميلهم الصائر واحتياطيا جدا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الادلاء بأي وثيقة او جواب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 والتي تلتمس من خلالها الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2024 حضر دفاع المستأنف عليه وحاز نسخة من تعقيب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف سوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس باعتبار ان دفتر المحاسبة الخاص بها وخلافا لما ورد بتقرير الخبرة لا يتضمن الاشغال الاضافية ولا المديونية المترتبة عنها وان ما تضمنته محاسبة المستأنف عليها لا تواجه به.
وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف بعلة ان الطاعنة لم تستأنف الاحكام التمهيدية خلافا للفصل 140 من ق.م.م.
وحيث لئن كان الفصل 140 من ق.م.م يقر بمبدأ استئناف الحكم التمهيدي في وقت واحد مع الحكم الفاصل في الموضوع فان عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يحول دون مناقشة موضوع الدعوى طالما أن الاستئناف قد انصب على الحكم القطعي في جميع مقتضياته وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث ان المستأنفة ولئن تمسكت بكون الفواتير موضوع الدعوى لا تفيد في اثبات المديونية وان التوقيع الذي تحمله موضوع طعن بالزور الفرعي فإن محكمة البداية لم تعتمد فيما انتهت اليه من ثبوت الدين من خلال الفواتير بل اعتمدت ما خلص اليه تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير [يونس جسوس] والذي أكد بمقتضى تقريره بأن الفواتير موضوع النزاع مسجلة بمحاسبة الطرفين الممسوكة بانتظام وتعد تبعا لذلك مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة وان الطاعنة رغم منازعتها فيما خلص اليه تقرير الخبرة المشار اليه فانها قد استنكفت عن اثبات ما يخالفه او يدحض ما جاء فيه بمقبول وتأسيسا عليه يكون ما تمسكت به غير مرتكز على أساس وهو ما يوجب رد استئنافها وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025