Réf
58409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5397
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4642
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve entre commerçants, Obligation du débiteur, Livres de commerce, Force probante de la comptabilité, Facture non signée, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Absence de production des livres comptables
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes. Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "ب.ك. B.c." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/08/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6378 الصادر بتاريخ 21/05/2024 ملف عدد 10056/8235/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " في الطلب الأصلي: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 241.356,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات، و في الطلب المقابل: برفضه و تحميل رافعه الصائر".
و حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بجلسة 24/10/2024 بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي ضمنته عنوان مقرها الاجتماعي و عنوان المقر الإجتماعي للمستأنف عليها و التمست فيه إصلاح اسمها و ذلك بجعله شركة "ب.ك. B.c.".
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بأن المقال الإستئنافي مخالف للفصل 142 من ق.م.م لأنه لا يتضمن اسمها الصحيح و شكلها و مركزها.
لكن حيث إن المستأنفة تقدمت بمقال إصلاحي ضمنته عنوان مقرها الاجتماعي و عنوان المقر الإجتماعي للمستأنف عليها و التمست فيه إصلاح اسمها و ذلك بجعله شركة "ب.ك. B.c." ، و يكون بذلك هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن المقال الإصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ك.ش. G.s." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2023 ،والذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 241.356,70 درهم مرتبط بعمليات التصدير قامت بها في إطار عملها بصفتها شركة نقل دولية لفائدة المدعى عليها، وأنها قامت بإنجاز التزاماتها بنقل البضاعة كما هو متفق عليه مع المدعى عليها، إلا أنه ورغم المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين المتخلذ بذمتها بقيت تواجه بالتماطل واللامبالاة من طرف المدعى عليها، بالإضافة إلى أنها بعد عدة محاولات حبية مع المدعى عليها قصد أداء ما بذمتها لم تبادر هذه الأخيرة إلى الأداء، كما أنها بعثت لها بإنذار رفضت المدعى عليها التوصل به ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ قدره 241.356,70 درهم مع الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، والحكم عليها بتعويض قدره 20.000,00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 14/11/2023 بالنموذج ج للمدعى عليها وإنذار مع محضر الرفض وصور لوثائق الشحن وصور لوثائق التصدير و أربعة فواتير.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2023 جاء فيه من حيث الشكل فيما يتعلق بعدم ترجمة الوثائق المدلى بها ذلك أن عقد القرض الذي يشكل أساس المطالبة بالدين محرر باللغة الفرنسية مخالفا بذلك مقتضيات الدستور وقانون توحيد المحاكم ومغربة وتعريب القضاء الصادر بتاريخ 26/01/1965 ، كما أن عدة قوانين حددت نطاق لغة التقاضي، و أن المدعية لم تدل بالوثائق المحاسبية إذ يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف تقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها خاصة المحررات التي تهم النزاع المعروض ملتمسة أمر المدعية بتقديم الوثائق المحاسبية من أجل الاطلاع ،ومن حيث الموضوع أن الدين المطالب به غير مثبت لكون المدعية لم تبرر المبالغ المطالب بها والتي تفوق بكثير المبلغ الحقيقي لتكاليف الاستيراد التي كانت تقوم بأدائها لفائدة المدعية مقارنة مع التعرفة الدولية للنقل الجوي، مما ينبغي الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين المتبقى بذمتها بعد خصم المبالغ التي تم أداؤها، وحول الطلب المضاد الرامي إلى بطلان فواتير غير مستحقة الأداء ، فإن الفواتير موضوع المطالبة من إعداد وصنع المدعية وهي غير موقعة بالقبول من طرفها مما يتعين معه عدم اعتمادها كحجة بين طرفي الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 214 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/01/30 في هذا الملف قضى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير سمير جودي، الذي خلص إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها في مبلغ 241.356,70 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/05/2024 ملتمسا فيها المصادقة على تقرير.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بنفس الجلسة جاء فيها أن الخبير لم يقم بإنجاز المهمة الموكولة إليه حسب المعطيات الواقعية والحسابية المعمول بها قانونا ملتمسة إجراء خبرة ثانية من أجل تحديد المبلغ الحقيقي المدين به.
و بتاريخ 21/05/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ويتناقض وقرارات محكمة النقض التي قضت وبشكل حاسم بأن الختم لا يعتبر قبولا و أن الفاتورة من أجل اعتبارها حجة يجب أن تحمل التوقيع بالقبول، و بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنها لا تحمل توقيع الطاعنة بالقبول، كما أنه بالرجوع المدلى بها يتبين أن الجزء الأكبر والأهم من المبالغ المضمنة بهذه الفواتير تمثل قيمة الشحن الدولي، و أن المستأنف عليها هي شركة متخصصة في النقل الدولي ولكنها لا تملك وسائل النقل، ومن أجل ذلك فإنها تستعين بشركات أخرى مثل خ.م.م. من اجل النقل الجوي أو شركة م. المتخصصة في النقل البحري ، و أن الفواتير وورقة التسليم المرفقة بها والمسلمة من طرف شركات النقل لا تتضمن مبلغ رسوم الشحن، و أن المستأنف عليها لم تدل ما يفيد أدائها لهده المبالغ المضمنة في الفواتير المذكورة والمتعارف على تسميتها ب AIR FREIGHT، و أن المستأنف عليها ضمنت هذا المبلغ بشكل مبالغ فيه دون أن تدلي ما يفيد أدائها فعليا لهده المصاريف لفائدة شركات الشحن، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 10/10/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن المقال الإستئنافي مخالف للفصل 142 من ق.م.م لأنه لا يتضمن اسمها الصحيح و شكلها و مركزها، و أن الفواتير مؤشر عليها بصفة نظامية و عرضت على خبير مختص خلص إلى ثبوت المديونية و صحة الفواتير ، و أن القرار الصادر عن محكمة النقض و المستدل به لا ينطبق على النازلة، و ان العارضة شركة تعشير و ليست شركة نقل، و أنها قامت بالخدمة التجارية على أكمل وجه مع المستأنفة، و التمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
و بجلسة 24/10/2024 أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت فيها أن الطعن يتعلق بالشكليات الواجب توافرها في الفواتير المدلى بها، و أن الوثائق المدلى بها لا تتضمن تكلفة الشحن، و التمست الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 31/10/2024 حضرها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/11 /2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب بدعوى أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإنها لا تحمل توقيعها بالقبول، وأنها مبالغ فيها و لا تتضمن مبلغ رسوم الشحن، و أن المستأنف عليها لم تدل ما يفيد أدائها المبالغ المضمنة في الفواتير.
لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الفواتير المدلى بها أنها تتضمن تأشيرة المستأنفة فقط و لا تحميل توقيعها بالقبول، فإن محكمة الدرجة الأولى قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير سمير جودي الذي انتهى في تقريره إلى أنه بالإطلاع على دفتر الأستاذ للمستأنف عليها للسنتين الماليتين 2022 و 2023 تبين أنه تضمن الفواتير الأربعة المطالب بقيمتها و حدد مديونية الطاعنة في مبلغ 241.356,70 درهم و أن المستأنفة لم تدل بدفاترها التجارية، و بالتالي فما انتهى إليه الخبير في تحديد المديونية جاء بعد اطلاعه على محاسبة المستأنف عليها التي لم تنازع فيها المستأنفة بمقبول، و بما أنه وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، فإن المديونية تكون ثابتة في حق الطاعنة .
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإصلاحي.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024