Réf
68381
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6397
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
2021/8202/870
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Factures non signées, Extrait du grand livre, Expertise comptable, Défaillance du débiteur, Créance entre commerçants, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur.
La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de tout contrat écrit ou de facture acceptée. La cour écarte les conclusions juridiques du rapport d'expertise en ce qu'elles excèdent la mission technique de l'expert, tout en retenant le constat factuel de l'inscription de la créance dans les livres du créancier.
Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors, la défaillance du débiteur, qui s'est abstenu de comparaître devant l'expert et de produire sa propre comptabilité, confère une pleine force probante aux seules écritures du créancier.
Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal de la créance assorti des intérêts légaux, tout en rejetant les demandes accessoires non fondées sur un accord contractuel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10-02-2021 تستأنف بمقتضاه صراحة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5865 بتاريخ 13 يونيو 2018 في الملف رقم 3396/8202/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب
في الشكل :
سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي 656 الصادر بتاريخ 19/07/2021.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 30 مارس 2018 بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة متخصصة في النقل الدولي وتخزين البضائع، وأنها في إطار ممارسة نشاطها التجاري، مكنت شركة (ش. ب. س.) من مجموعة من الخدمات المتعلقة بالنقل الدولي وتحملت جميع المصاريف المترتبة عنها من قبيل مصاريف الشحن بالإضافة إلى مصاريف فتح الملف ومجموعة من الرسوم والضرائب المفروضة على هذا النوع من العمليات، إلا أن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها التعاقدية مما ترتب عليه دين في ذمتها ، و قد بلغ مجموع ما قامت به لفائدة المدعى عليها70.611,17 درهما، و أن الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ثابت بموجب المحاسبة الممسوكة من طرفي المعاملة والتي تعتبر وسيلة إثبات بين التجار كما هو منصوص عليه صراحة بالمادة 19 من مدونة التجارة ، وأنه بعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 13 يونيو 2018 الحكم رقم 5865 في الملف عدد2018/8202/3396 القاضي بعدم قبول الطلب، فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم قد اعتبر أن الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها من طرف الطاعنة وغير مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها وغير موقعة من طرف ممثلها القانوني ، و إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني سليم ، ذلك إن دينها ثابت بموجب الفواتير المدلى بها والتي تثبت نوع الخدمات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها التي استفادة منها من ناحية، وبموجب مستخرج السجل الكبير من ناحية أخرى، وبالتالي يبقي الدين المطالب به من قبل الطاعنة ثابت ومتخلذ في ذمة المستأنف عليها مادام أن الطرفين شركتين تجاريتين والنزاع تجاري بينهما و إن الفواتير المدلى بها صادرة وفقا لمحاسبتها الممسوكة بانتظام وأنه أمام خلو الملف من أي وثيقة أو وسيلة إثبات تثبت عكس ما ورد بالفواتير فالعلاقة التعاقدية ثابتة والدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ثابت وذلك تطبيقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، و إن تطبيق المادة 19 يشترط ثلاث أمور أولها أن يكون النزاع بين تاجرين أو أكثر والسبب في ذلك أن تخويل الحق للتاجر باستعمال محاسبته لإثبات ما يدعيه يعتبر امتیازا يقرره له القانون بحيث أنه لا يسوغ مبدئيا الدفع بالمحاسبة ضد غير تاجر ، و ثانيها أن يتعلق النزاع بأعمال ترتبط بتجارة طرفي الدعوى أما إذا كان النزاع مدنيا من الجانبين أي لا علاقة له بتجارتهما فيخضع لمدونة قانون الالتزامات والعقود ، و ثالثها أن تكون هذه المحاسبة منتظمة، رابعها أن يكون النزاع تجاريا بالنسبة للطرفين و ذلك راجع في أن القانون لا يلزم أن يقيد في المحاسبة إلا البيانات المتعلقة بالمعاملات التجارية كي تكون الوثائق المحاسبية مطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم، و إن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 19 متوفرة في النازلة مما يجعل الفواتير ومستخرج السجل الكبير للطاعنة حجة تامة لإثبات مديونية المستأنف عليها في ظل عدم وجود ما يدحضها ، و إن معنى المادة 19 أعلاه هو أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تشكل دليلا قاطعا لمصلحة التاجر ضد تاجر آخر، فكل من التاجرین ملزم بمسك محاسبته بانتظام مما يعني أنهما يملكان نفس السلاح ليفند كل واحد منهما حجج خصمه التاجر، و تبقى المحكمة هي من يستطيع أن يقف على الحجة القاطعة بافتحاص محاسبة كل من التاجرين، عبر اللجوء لخبرة محاسبية عند الاقتضاء، طبقا للمادة 21 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يجوز للمحكمة اثناء الدعوى أن تامر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها، وان الطاعنة قامت تلقائيا بالتقديم المنصوص عليه في المادة 23 بحيث أنها أرفقت مقالها الافتتاحي بمستخرج الكتاب الكبير الذي يثبت مديونيتها مما يجعل طلبها مؤسس قانونا و المديونية ثابتة ي مواجهة المستأنف عليها، و إنه تطبيقا للمادة 19 أعلاه فإن كلا من الفواتير ومستخرج السجل الكبير المدلی بها من طرف الطاعنة وسيلتا إثبات يمكن لها الاستدلال بها أمام القضاء الإثبات مديونتها كما هو الحال في النازلة لأن المشرع ونظرا للسرعة التي تتماشى مع التجارة جعل من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام وسيلة إثبات بمقتضى نص خاص وهو المادة 19 الأنفة الذكر مما يجعل تعليل الحكم الابتدائي بانعدام الإثبات في الملف الحالي خارقا للقانون ويجعله عرضة للإلغاء، كما أنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن الفواتير المستدل بها ومستخرج السجل الكبير تعد إثباتا مكتوبا يدعم المديونية في ظل انعدام ما يفيد عدم نظامية المحاسبة الممسوكة من طرفها ، لأن الأصل السلامة من كل خلل إلى أن يثبت العكس، والأصل في النازلة الحالية والذي بقي قائما غير منهدم هو أن محاسبة الطالبة سليمة من كل خلل، أي منتظمة، ما دام أنه لا دليل في الملف على عكس هذا الأصل، مما يعني تبعا لكل ذلك أن الإثبات قائم في النازلة الحالية، و إنه وامام مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة يتضح أن المشرع اضفى على محاسبة الشركة الممسوكة بانتظام صبغة الحجة ووسيلة الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها امام القضاء الى حين اثبات عكس ما ورد بها فكيف يعقل ان تعتبر المحكمة ان الطلب قاصر على الإثبات في ظل الإستدلال بفواتير ومستخرج الكتاب الكبير لذلك ومن خلال ما سبق يتضح أن الحكم الابتدائي قد أضر بمصالحها وذلك على النحو المفصل أعلاه، بل وتجاهل المبادئ والنصوص القانونية والإجتهاد والتوجه القضائي المعمول بها في المجال التجاري المبني على السرعة والثقة والائتمان، و إن التعليل المتبني من طرف المحكمة خرق القانون بخرقه للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة مما يجعله حكما ناقصا للتعليل ومعرضا اللإلغاء و يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي، و من حيث طلب توجيه اليمين الحاسمة ، إنه عملا بمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، فالعارضة تلتمس توجيه اليمين للمستأنف عليها بشأن أولا، إثبات وجود علاقة ومعاملة تجارية بين العارضة و المستأنف عليها و ثانيا، من أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لا زال عالقا بذمة المستأنف عليها بعد إسداءها لها مجموعة من الخدمات المتعلقة بالنقل الدولي وتحملها جميع المصاريف المترتبة عنها من قبيل مصاريف الشحن بالإضافة إلى مصاريف فتح الملف ومجموعة من الرسوم والضرائب المفروضة على هذا النوع من العمليات، كما هو مبين من خلال الوثائق المدلى بها، و أن هذا الملتمس لا يعتبر طلبا جديدا عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أنه لا يعدو أن يكون سوى دفاعا عن الطلب الأصلي، وأنها تدلي بتوكيل يفيد الإذن لدفاعها بتوجيه اليمين للمستأنف عليها مما يتعين معه الاستجابة لهذا الملتمس والإذن لها بتوجيه اليمين ، وتلتمس تبعا لذلك الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 70.611,17 درهما مشفوعا بغرامة التأخير المحدد في23.820,60 درهما و التعويض عن الضرر المحدد في 5.000,00 درهم و الفوائد القانونية، مع حفظ حقها في المطالبة بباقي ما يستحق وما سيستحق لها من تعويض عن التأخير عن المدة اللاحقة إلى يوم التنفيذ، ومن حيث طلب توجيه اليمين الحكم على المستأنف عليها بأداء اليمين الحاسمة بشأن ، إثبات وجود علاقة ومعاملة التجارية بين العارضة والمستأنف عليها وثانيا، من أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لا زال عالقا بذمة المستأنف عليها بعد إسداءها لها مجموعة من الخدمات المتعلقة بالنقل الدولي وتحملها جميع المصاريف المترتبة عنها من قبيل مصاريف الشحن بالإضافة إلى مصاريف فتح الملف ومجموعة من الرسوم والضرائب المفروضة على هذا النوع من العمليات كما هو مبين من خلال الوثائق المدلى بها.
مرفقة مقالها بنسخة حكم نموذج ج نسخة لقرار محكمة النقض.
وبناء على ادلاء الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بأصل التوكيل وصورة من الدفتر الكبير .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبير عبد الله الطالب المؤرخ في 26/11/2021 والذي انتهى خلاله الى غياب أية وثيقة تحمل توقيع وخاتم المستأنف عليها ولا أي عقد يثبت التعامل بين الطرفين ولا أية طلبية وأمام الإختلاف بين مبلغ الدين المقيد بمقتطف دفتر الأستاذ 8072117 درهم وبين المبلغ المطالب به ووضعية الحساب المدلى بها 70611,17 أي بفارق 10110 درهم دون بيان سبب الفرق فانه لا يمكن القول بوجود مديونية ثابتة في ذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنفة.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 13/12/2021 ان الخبير قد خلص في تقريره إلى أنه في غياب أي توقيع أو خاتم المستأنف عليها وغياب عقد يثبت التعامل بين الطرفين، وأمام الاختلاف بين مبلغ الدين المقيد في دفتر الأستاذ والمبلغ المطالب به، فإنه لا يمكن القول بوجود مديونية ثابتة على ذمة المستأنف عليها لفائدة الطاعنة، وانه يتبين بالرجوع إلى التقرير، أنه ينطوي على مجموعة من المغالطات والتجاوزات والخروج عن المهمة المنوطة بالخبير بشكل يجعله منعدم المصداقية، ويتجلى ذلك في أولا- في خروج الخبير عن المهمة المنوطة له وتجاوزه لاختصاصه ، ذلك إن محكمة الاستئناف التجارية حددت مهمة الخبير في ثلاثة نقاط الاطلاع على الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية و التحقق من المديونية موضوع الفواتير المرفقة بالملف اعتمادا على الوثائق المحاسبية و تحديد المديونية انطلاقا مما هو مدون في الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية، وإنه من جهة أولى فبالرجوع إلى تقرير الخبرة يشير الخبير إلى "غياب اي عقد يثبت التعامل بين الطرفين كأحد العلل التي بني عليها استنتاجه المتمثل في عدم وجود مديونية ثابتة أي أن الخبير تجاوز مهمته التي حددت في ثلاثة نقاط تقنية ومحاسبية دون أن تشمل التطرق إلى إثبات وجود العلاقة التعاقدية أو عدمها، مما يعني أن الخبير لم يلتزم بما كلفته به المحكمة ، وإنه من جهة ثانية، فإن تطرق الخبير إلى ثبوتية العلاقة التعاقدية من عدمها يعتبر فصلا في نقطة قانونية صرفة و التي تبقى من اختصاص المحكمة دون سواها من أجل البت فيها، و يتضح جليا أن الخبير تجاوز اختصاصه و المهمة التقنية التي كلف بها، مما يتعين معه إستبعاد تقرير الخبرة و عدم الأخذ به، ومن جهة ثانية تتجلى عدم قانونية الخبرة في عدم احترام المادة 19 من مدونة التجارة ذلك إن دينها ثابت بموجب الفواتير المدلى بها والتي تثبت نوع الخدمات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها التي استفادت منها من ناحية، وبموجب مستخرج السجل الكبير من ناحية أخرى، وبالتالي يبقي الدين المطالب به من قبلها ثابت ومتخلذ في ذمة المستأنف عليها مادام أن الطرفين شركتين تجاريتين والنزاع تجاري بين الشركتين والاثبات حر وفقا للمادة 334 من مدونة التجارة، وإن الخبير تجاهل تقديمها لمحاسبتها الممسوكة بانتظام واعتبر أن المديونية غير ثابتة على الرغم من حجيتها بناء على مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، ودون أن يبرز أو يشير في تقريره إلى عدم نظاميتها، ولأن الأصل هو السلامة من كل خلل إلى أن يثبت العكس، فقد كان على الخبير إبراز ما استند عليه لاعتبار أن محاسبة الطاعنة غير ممسوكة بانتظام وعلى فرض أنه اعتبرها كذلك. وإبعاده ما جاء فيها من دلائل على صحة المديونية، و بذلك يكون الخبير قد خرق مقتضيات المادة 19 من المدونة المذكورة بشكل يجعل استنتاجاته وخلاصاته غير مبنية على أي أساس، مما يتعين معه إستبعاد تقرير الخبرة وعدم الأخذ به ، ومن جهة ثالثة تتجلى عدم مصداقية تقرير الخبرة، ذلك أنه من جهة أولى فبالرجوع إلى تقرير الخبرة، نجد أن الخبير اعتمد، في استغراب، على غياب المستأنف عليها وعدم حضورها رغم التوصل كدليل على عدم ثبوت المديونية، وهو ما يتنافى مع قواعد القانون والعدل والمنطق، اذ يتعين اعتبار رفض حضور المستانف عليها لجلسة الخبرة رغم توصلها، وعدم امكانية الإطلاع على الوثائق عليها ومناقشتها، كدليل على عدم صحة المديونية او عدم نظامية مطالب الطاعنة، ولا يمكن إعطاء الأفضلية لطرف لم يحضر ولم يدل بأي وثيقة تجارية أو محاسبية على حساب طرف حضر وأدلى بكل ما يثبت المديونية ونظامية محاسبته، وبالتالي يتبين أن الخبير لا يعتمد على أي أساس واقعي أو قانوني بشكل يفقده كل مصداقية، و إنه من جهة ثانية، فالثابت من الممارسة القضائية أن المحكمة تحدد مهمة الخبير في التحقق من صحة المديونية عبر افتحاص الوثائق المحاسبية، فإن هو تاكد من نظامية المحاسبة الممسوكة ومن تقييد الدين بها قام بتحديده و تأكيد صحته في تقريره، وتقوم المحكمة على ضوء ذلك بإقرار الدين المطالب به، فهي تلتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة لعدم قانونيته وعدم مصداقيته و الحكم وفق ملتمساتها المفصلة سابقا و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب والتقدم بمطالبها النهائية.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 13-12-2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/12/2021.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الإستئنافي.
وحيث استدعيت المستأنف عليها على العنوان الكائن بشارع [العنوان] فرجع مرجوع استدعائها بملاحظة ان الشركة غير موجودة بالعنوان فتقرر تنصيب قيم في حقها ، وبعد استيفاء إجراءات القيم والذي رجع وبعد البحث بملاحظة أن الشركة غادرت العنوان فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها التمهيدي باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المديونية انطلاقا مما هو مسجل بالدفاتر التجارية للطرفين وان الخبير المعين وبعد استدعائهما ضمن تقريره تخلف المستأنف عليها رغم التوصل مرفقا تقريره بما يثبت توصلها على نفس العنوان الوارد بالمقال الإستئنافي وايضا الوارد بمحضر القيم المعين في حقها سواء خلال المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية ، وبالتالي فان المستأنف عليها تخلفت عن حضور اجراءات الخبرة رغم توصلها .
وحيث ان الخلاصة التي توصل اليها الخبير من حيث عدم تحديد المديونية المطلوبة في غياب أي عقد بين الطرفين وكذا باعتبار الفواتير غير مقبولة لا ترتكز على اساس قانوني خاصة وأن المهمة المسندة اليه تنحصر في تحديد المديونية انطلاقا مما هو مسجل بالدفاتر التجارية للطرفين وان المستأنف عليها لم تحضر لدى الخبير ولم تدل بدفاترها عكس الطاعنة التي حضرت لدى الخبير وادلت بوثائقها المحاسبية، مما إرتأت معه المحكمة الأخد بالخبرة على سبيل الإستئناف والبت في الملف على ضوء النصوص القانونية الواجب تطبيقها قانونا .
وحيث انه وعملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فان الوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام تعتبر حجة بين التجار في المعاملات بينهم وأن الطاعنة قد دعمت طلبها بفواتير تتضمن نوع الخدمات التي استفادت منها المستأنف عليها وأن هذه الفواتير مسجلة بالدفتر الكبير كما ان الخبير في خبرته المنجزة قد أكد ان الدين المقيد بمقتطف دفتر الأستاذ للطاعنة سجل مبلغ 80721,17 درهم وهو مبلغ يفوق وضعية الحساب المدلى بها، وان وثائق الطاعنة تبقى اعتبارا لمقتضيات الفصل 19 اعلاه وايضا وفقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة حجة على قيام المعاملة والمديونية أمام تخلف المستأنف عليها رغم التوصل لدى الخبير وعدم ادلائها بوثائقها المحاسبتية حتى يتسنى للخبير مناقشتها والتأكد من نظاميتها في الوقت التي حضرت الطاعنة لدى الخبير وادلت بوثائقها المستخرجة من محاسبتها والتي تبين للخبير خلالها تقييد للمديونية في حدود مبلغ يفوق المبلغ المطالب به.
وحيث انه واعتبارا لما سلف بيانه أعلاه واعتبارا لكون حساب المستأنف عليها المفتوح لدى الطاعنة تحت عدد 030430 قد سجل رصيدا سلبيا في حدود مبلغ 80.721,17 درهم وفي غياب اية منازعة من طرف المستأنف عليها حول المعاملة او المديونية يبقى الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا مما يتعين معه التصريح بالغائه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم وفقا لمطالب الطاعنة المحددة في مقالها الإفتتاحي بخصوص اصل الدين.
وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ.
وحيث ان الطاعنة تبقى غير محقة في غرامة التاخير لعدم اثبات الإتفاق عليها فضلا على ان المحكمة قضت بالفوائد القانونية التي تعتبر كتعويض عن ضرر التاخير مما يتعين معه رد الطلب ونفس الأمر بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر طالما ان الفوائد المحكوم بها تعتبر كتعويض عن التاخير في الأداء وأنها تبقى كافية لجبر الضرر الناتج عن التاخير في الوفاء بالدين مما يتعين معه التصريح برده.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 70611,17درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة و برفض الباقي
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66101
Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025