Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70852

Identification

Réf

70852

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

971

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2019/8202/1658

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature.

Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية لأن الوثائق المعتمدة من طرف التقرير غير منتجة من الناحية القانونية لكون الوصولات اما انها غير موقعة او انها تحمل توقيعا مجهولا لا يتضمن لا اسم ولا صفة من صدر عنه , كما ان التقرير يشير الى اوراق الطلب في حين انه لا وجود لهذه الأخيرة في الملف، كما يشير التقرير الى كون العمليات تمت بواسطة شاحنات مكتراة من الأغيار دون التأكد من وجود عقود كراء تلك الشاحنات وان التقرير اعتمد على مجرد تصريحات المستأنف عليها كما انه لم يطلع على الوثائق المحاسبية للشركة.

وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى وثائق الملف ثبت لديها ان المستأنف عليها تعتمد في طلبها على سبع فاتورات لا تحمل توقيع المستأنفة بل تحمل فقط طابعا منسوبا اليها , وحسب الفصل 426 من ق .إ ع فان الورقة العرفية حتى تكون منتجة لأثرها القانوني يجب ان تكون موقعة من الشخص المتمسك بها ضده وان يكون التوقيع بخط اليد وان يرد باسفل الورقة ولا يعتد بالطابع او الختم ويعتبر وجوده كعدمه، وبالتالي فان المحكمة عندما لم تعتمد على الفواتير كحجة في الإثبات وانتقلت في تحقيق الدعوى الى الخبرة الحسابية , فان هذا الأمر كان يقتضي أن يتم وفقا للدفاتر المحاسبية للطرفين تمشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة مادام ان الوثائق والحجج التي ادلت بها المستانف عليها لا تثبت المديونية لكونها فواتير مجردة وغير مقبولة في مفهوم الفصل 417 من ق إ ع .

وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية تبين بانه لم ينجز بالإستناد على الدفاتر المحاسبية للطرفين وانما انجز استنادا على بونات تسليم لم يتم الإدلاء بها سابقا امام المحكمة، كما ان تلك البونات منها ما هو غير موقع من قبل المستأنف عليها ومنها ما يحمل طابعها فقط ومنها ما يرجع لسنة 2016 والبعض الأخر لسنة 2017 والأخر لسنة 2018 فضلا عن كون الفواتير موضوع الطلب وهذا هو الأهم لا تتضمن الإشارة الى بونات التسليم التي تتعلق بها في حين ان الثابت من خلال وثائق الملف ان هناك معاملات سابقة بين الطرفين تم اداؤها.

وحيث انه بالنظر للمنازعة في تقرير الخبرة الإبتدائية وبالنظر لكونه لم ينجز استنادا على الدفاتر المحسابية للطرفين مما يجعله مخالفا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تعد هيالاساس القانوني للجوء الى الفاتر المحاسبية للاثبات في النزاعات التجارية القائمة بين التجار, وبالنظر لكون النزاع قائم بين تاجرين بمناسبة اعمال مرتبطة بتجارتهم وانه حسب المادة 19 من مدونة التجارة المشار اليها فانه يتعين على كل تاجر ان يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخرة 1413 ( 25 دجنبر 1992 ) واذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات ، كما انه وحسب المادة 22 من نفس القانون ( مدونة التجارة ) يجوز للمحكمة اثناء الدعوى ان تامر تلقائيا او بناء على طلب احد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية او بالإطلاع عليها، وبالنظر لذلك فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الإطلاع على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الدعوى.

وحيث اورد الخبير في تقريره التكميلي وبناء على تصريحات الممثل القانوني المستأنف عليها الواردة بمحضر تصريحاته المؤرخ في 21/01/2020 والموقع عليه من قبله , ان العمليات موضوع الدعوى لم يتم تسجيلها في الوثائق المحاسبية للشركة ولم يتم ايرادها في القوائم التركيبية والتي لم يتم الإدلاء بها بدورها، وفي المقابل اكد الخبير ان محاسبة الشركة المستأنفة ممسوكة بانتظام وتخضع لتدقيق ومراقبة مدقق حسابات معتمد وان بيان الموازنة السنوية والدفتر الكبير معتمدين في البيان الختامي للشركة، والتي تؤكد انعدام اية مديونية بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها.

وحيث ان الثابت ان المستانف عليها لا تمسك محاسبة منتظمة وان الفواتير موضوع الطلب لم يتم تسجيلها في محاسبتها , و هو ما يشكل مخافة للقواعد المحاسبية التي اوجب المشرع على التجار التقيد بها حتى يمكن اعتماد وثائقهم المحاسبية كحجة في الاثبات امام القضاء في المنازعات الت تجمعهم بغيرهم من التجار سواء كمدى عليهم او كمدعين , و في هذا الصدد تنص المادة 9 من قانون 9.88 المشار اليه افلاه على انه يجب على الأشخاص الخاضعين لاحكام القانون الذكور اعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام الدورة المحاسبية و يكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة و الجرد المقيدة في دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد , كما يجب ان تتضمن القوائم التركيبية الموازنة و حساب العائدات و التكاليف و قائمة ارصدة الإدارة و جدول التمويل و قائمة المعلومات التكميلية و هو الامر الذي اقرت المستانفة امام الخبير على لسان ممثلها القانونيب بكونها لا تتوفر عليه و بالتالي فالفواتير موضوع النزاع غير مقيدة في دفاترها المحاسبية مما يجعلها في حكم غير المنتظمة و لا حجية لها في الاثبات , وفي المقابل تملك المستأنفة محاسبة منتظمة , وبالرجوع الى مقتطف الدفتر الكبير الجزء الخاص بالمستأنف عليها يتبين بان المديونية هي صفر بعد اداء جميع المعاملات والمستأنف عليها التي طعنت في خلاصة تقرير الخبرة اكتفت بالمنازعة المجردة ولم تدل بما يثبت عكس ما توصل اليه التقرير خاصة على مستوى تقديم مقتطف من محاسبتها امام المحكمة للإستدلال على عكس ما ذهب اليه تقرير الخبرة خاصة وان القانون يلزمها بمسك محاسبة منتظمة طبقا لمقتضيات القانون. كما سبقت الإشارة اللى ذلك.

وحيث وانه وبالنظر لكون الفواتير غير مقبولة و لا يمكن اعتمادها كحجة في الاثبات , وان المستأنفة تمسك محاسبة تثبت ان المديونية منعدمة وان المستأنف عليها لم تثبت قيام تلك المديونية من خلال محاسبتها و القاعدة ان البينة على المدعي ، فان الإستئناف يبقى مبررا مما يستدعي اعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وحضوريا.

في الشكل:سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع :باعتباره والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial