Réf
70852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
971
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2019/8202/1658
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligations comptables des commerçants, Irrecevabilité de la demande, Force probante, Factures non signées, Expertise comptable, Comptabilité régulière, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve, Annulation du jugement, Absence de preuve de la créance
Source
Non publiée
En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise.
L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature.
Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce.
Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية لأن الوثائق المعتمدة من طرف التقرير غير منتجة من الناحية القانونية لكون الوصولات اما انها غير موقعة او انها تحمل توقيعا مجهولا لا يتضمن لا اسم ولا صفة من صدر عنه , كما ان التقرير يشير الى اوراق الطلب في حين انه لا وجود لهذه الأخيرة في الملف، كما يشير التقرير الى كون العمليات تمت بواسطة شاحنات مكتراة من الأغيار دون التأكد من وجود عقود كراء تلك الشاحنات وان التقرير اعتمد على مجرد تصريحات المستأنف عليها كما انه لم يطلع على الوثائق المحاسبية للشركة.
وحيث ان المحكمة وبرجوعها الى وثائق الملف ثبت لديها ان المستأنف عليها تعتمد في طلبها على سبع فاتورات لا تحمل توقيع المستأنفة بل تحمل فقط طابعا منسوبا اليها , وحسب الفصل 426 من ق .إ ع فان الورقة العرفية حتى تكون منتجة لأثرها القانوني يجب ان تكون موقعة من الشخص المتمسك بها ضده وان يكون التوقيع بخط اليد وان يرد باسفل الورقة ولا يعتد بالطابع او الختم ويعتبر وجوده كعدمه، وبالتالي فان المحكمة عندما لم تعتمد على الفواتير كحجة في الإثبات وانتقلت في تحقيق الدعوى الى الخبرة الحسابية , فان هذا الأمر كان يقتضي أن يتم وفقا للدفاتر المحاسبية للطرفين تمشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة مادام ان الوثائق والحجج التي ادلت بها المستانف عليها لا تثبت المديونية لكونها فواتير مجردة وغير مقبولة في مفهوم الفصل 417 من ق إ ع .
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية تبين بانه لم ينجز بالإستناد على الدفاتر المحاسبية للطرفين وانما انجز استنادا على بونات تسليم لم يتم الإدلاء بها سابقا امام المحكمة، كما ان تلك البونات منها ما هو غير موقع من قبل المستأنف عليها ومنها ما يحمل طابعها فقط ومنها ما يرجع لسنة 2016 والبعض الأخر لسنة 2017 والأخر لسنة 2018 فضلا عن كون الفواتير موضوع الطلب وهذا هو الأهم لا تتضمن الإشارة الى بونات التسليم التي تتعلق بها في حين ان الثابت من خلال وثائق الملف ان هناك معاملات سابقة بين الطرفين تم اداؤها.
وحيث انه بالنظر للمنازعة في تقرير الخبرة الإبتدائية وبالنظر لكونه لم ينجز استنادا على الدفاتر المحسابية للطرفين مما يجعله مخالفا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تعد هيالاساس القانوني للجوء الى الفاتر المحاسبية للاثبات في النزاعات التجارية القائمة بين التجار, وبالنظر لكون النزاع قائم بين تاجرين بمناسبة اعمال مرتبطة بتجارتهم وانه حسب المادة 19 من مدونة التجارة المشار اليها فانه يتعين على كل تاجر ان يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخرة 1413 ( 25 دجنبر 1992 ) واذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات ، كما انه وحسب المادة 22 من نفس القانون ( مدونة التجارة ) يجوز للمحكمة اثناء الدعوى ان تامر تلقائيا او بناء على طلب احد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية او بالإطلاع عليها، وبالنظر لذلك فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الإطلاع على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الدعوى.
وحيث اورد الخبير في تقريره التكميلي وبناء على تصريحات الممثل القانوني المستأنف عليها الواردة بمحضر تصريحاته المؤرخ في 21/01/2020 والموقع عليه من قبله , ان العمليات موضوع الدعوى لم يتم تسجيلها في الوثائق المحاسبية للشركة ولم يتم ايرادها في القوائم التركيبية والتي لم يتم الإدلاء بها بدورها، وفي المقابل اكد الخبير ان محاسبة الشركة المستأنفة ممسوكة بانتظام وتخضع لتدقيق ومراقبة مدقق حسابات معتمد وان بيان الموازنة السنوية والدفتر الكبير معتمدين في البيان الختامي للشركة، والتي تؤكد انعدام اية مديونية بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها.
وحيث ان الثابت ان المستانف عليها لا تمسك محاسبة منتظمة وان الفواتير موضوع الطلب لم يتم تسجيلها في محاسبتها , و هو ما يشكل مخافة للقواعد المحاسبية التي اوجب المشرع على التجار التقيد بها حتى يمكن اعتماد وثائقهم المحاسبية كحجة في الاثبات امام القضاء في المنازعات الت تجمعهم بغيرهم من التجار سواء كمدى عليهم او كمدعين , و في هذا الصدد تنص المادة 9 من قانون 9.88 المشار اليه افلاه على انه يجب على الأشخاص الخاضعين لاحكام القانون الذكور اعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام الدورة المحاسبية و يكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة و الجرد المقيدة في دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد , كما يجب ان تتضمن القوائم التركيبية الموازنة و حساب العائدات و التكاليف و قائمة ارصدة الإدارة و جدول التمويل و قائمة المعلومات التكميلية و هو الامر الذي اقرت المستانفة امام الخبير على لسان ممثلها القانونيب بكونها لا تتوفر عليه و بالتالي فالفواتير موضوع النزاع غير مقيدة في دفاترها المحاسبية مما يجعلها في حكم غير المنتظمة و لا حجية لها في الاثبات , وفي المقابل تملك المستأنفة محاسبة منتظمة , وبالرجوع الى مقتطف الدفتر الكبير الجزء الخاص بالمستأنف عليها يتبين بان المديونية هي صفر بعد اداء جميع المعاملات والمستأنف عليها التي طعنت في خلاصة تقرير الخبرة اكتفت بالمنازعة المجردة ولم تدل بما يثبت عكس ما توصل اليه التقرير خاصة على مستوى تقديم مقتطف من محاسبتها امام المحكمة للإستدلال على عكس ما ذهب اليه تقرير الخبرة خاصة وان القانون يلزمها بمسك محاسبة منتظمة طبقا لمقتضيات القانون. كما سبقت الإشارة اللى ذلك.
وحيث وانه وبالنظر لكون الفواتير غير مقبولة و لا يمكن اعتمادها كحجة في الاثبات , وان المستأنفة تمسك محاسبة تثبت ان المديونية منعدمة وان المستأنف عليها لم تثبت قيام تلك المديونية من خلال محاسبتها و القاعدة ان البينة على المدعي ، فان الإستئناف يبقى مبررا مما يستدعي اعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع :باعتباره والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025