Réf
60509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1469
Date de décision
23/02/2023
N° de dossier
2022/8232/172
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante de la comptabilité, Factures impayées, Expertise comptable, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Bons de livraison, Abstention de produire des pièces
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue, tant en première instance qu'en appel, de produire ses livres de commerce pour les exercices concernés, malgré les injonctions des experts successifs. Elle constate en revanche que les livres de la créancière sont régulièrement tenus et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors, en l'absence de production par la débitrice de ses propres documents comptables pour contredire ceux de la créancière, et les bons de livraison portant son cachet commercial attestant de la réception des marchandises, la créance est jugée établie en son intégralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ***** بواسطة دفاعها ذ / محمد (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/06/2021 تحت عدد 2685 في الملف رقم 711/8228/2020 والقاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى
في الموضوع: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 101065,20 درهم عن اصل الدين، و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، وتحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 413 بتاريخ 17/05/2022.
وفي الموضوع:
يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ***** تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2020/02/05 عرضت من خلاله، أنها عقدت صفقة مع المستأنفة قدمت لها بموجبها مجموعة من الخدمات الا انها رفضت منحها مقابلها، والتمست لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ101.065,20 وشمل الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة نائب الطرف المدعي التي ارفقت بسبع فواتير وسبعة وصولات تسلیم.
وبناء على مذكرة المستأنفة التي أدلت بها بواسطة نائبها وجاء فيها بان اذونات الطلب لا تحمل اغلبها توقيعها ولا تأشيرتها باستثناء اثنين منها فقط، وأنها لم تذيلها بتوقيعها او طابعها، والتمست لذلك تسجيل طعنها بالتعرض بالزور فرعيا في المستندات المرفقة بالمذكرة المؤرخة في2020/2/18، وارفقت المذكرة بوكالة خاصة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ2021/7/27 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير مصطفی (ا.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ2020/12/11 خلص فيه الخبير الى كون المستأنفة مدينة للمستأن فعليها بمبلغ الفواتير المحدد في101065,20 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها نائب المستأنف عليها والتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم للمدعية بمبلغ101.065,20 درهم وفق مکتوباتها السابقة.
و بناء على مذكرة المستنتجات التي أدلت بها المستأنفة بواسطة نائبها وجاء فيها بان الخبير أشار فقط الى مديونيتها بمبلغ10.966,00 درهم وانه لم يطلع على كافة وثائقها المحاسبية خاصة الكناش الكبير عن سنوات 2017-2016- 2015، كما انها لازلت تتمسك بما دفعت به بموجب مذكرتها السابقة حول الزور الفرعی، ملتمسة ملاحظة اغفال الخبير الاطلاع على دفاترها عن سنوات 2014 الى سنة 2017، وتاكيد طعنها بالزور الفرعي في الفواتير المحتج بها من طرف وفق ما ورد بمذكرتها المؤرخة في 13/03/2020 ، وارفقت المذكرة بتلات صور شمسية لمستخرج الدفتر الكبير ، صورة شمسية لمراسلة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2021/02/08، والقاضي بإرجاع الخبرة الى الخبير قصد تحديد مديونية المدعى عليها اعتمادا على ما اطلع عليه من وثائق سابقا وعلى الدفاتر المحاسبية للمستأنفة عن سنوات 2015-2016-2017 مع تكليف الأخيرة للإدلاء بها وتمكين السيد الخبير منها .
وبناء على ايداع الخبير لتقريره التكميلي بتاريخ2021/04/30، خلص فيه الى عدم ادلاء ممثل المستأنفة بالدفاتر المحاسبية الخاصة بهاته الأخيرة عن سنوات 2015-2016-2017، وان الدفاتر المحاسبية لشركة ***** ممسوكة بانتظام والفواتير المطالب بها مسجلة بمحاسبتها ضمن الديون الغير مؤداة، والی کون المستأنفة لازالت مدينة للمستأنفة بمبلغ101065,20 درهم.
و بعد إدلاء نائبا الطرفين بمستنتجاتهما بعد الخبرة أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بفساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه : فيما قضى به عليها بالمبلغ المطلوب لعدم إدلاء ممثلها القانوني للخبير المنتدب بدفاترها المحاسبية عن سنوات 2015 , 2016 و 2017 , وبكون دفاتر المستأنف عليها ممسوكة بانتظام , مما تكون معه الغاية من الطعن بالزور قد تحققت بإجراء خبرة تقنية مستوفية لشروطها , وان المدعى عليها تبقي ملزمة لإثبات انقضاء الدين و إن المصادقة على تقرير الخبرة رهين بأن تكون النتائج التي توصل إليها الخبير المنتدب متطابقة وغير متناقضة و بالرجوع لتقرير الخبرة التكميلية سيتبين للمحكمة إشارته الصريحة من خلال تحليله المستخرج دفتر الأستاذ للمستأنفة أن المستانف عليها مسجلة لديها كدائنة بمبلغ10.699,00 درهم لغاية 31/12/2016 , وانه لم تسجل أية معاملات تجارية بينهما عن سنتي 2015 و 2016 مع ذلك حدد الخبير المنتدب مديونية الطاعنة في مبلغ101.065,20 درهما اعتمادا على أذونات التسليم المرفقة بفواتير المستأنف عليها والتي لا تحمل سوى خاتم الطاعنة ليبني على هذا الإستنتاج توصلها بالسلع موضوع الفواتير مع ذلك على الحكم الطعين ما قضی به من دين على "عدم استدلال ممثل المدعي عليها" بمستنداتها للخبير , مما يفيد وجود تناقض بين هذا التعليل وتقرير الخبرة التكميلية الإشارة هذا التقرير صراحة لتحليله لمستخرج دفتر الأستاذ لغاية 2016/12/31, مما يستفاذ منه أن الخبير المنتدب قد يكون أدلى ببيانات كاذبة حين إشارته لاطلاعه على دفتر الأستاذ , وإلا يطرح سؤال عن استبعاد المحكمة مع ذلك هذا المعطى عند الحكم بالدين المطلوب برمته 101.065,20 درهم إذ يعتبر دفتر الأستاذ أو الكناش الكبير من وسائل الإثبات في المادة التجارية حسب القواعد المحاسبية المنصوص عليها بظهير1992/12/29, إذ من اللازم آن تنقل إليه كل قيود دفتر اليومية. وحيث حضر الممثل القانوني للشركة المستأنفة لمكتب الخبير المنتدب اثناء إنجاز الخبرة التكميلية وأطلعه على دفتر الأستاذ والحسابات المسجلة فيه من 2014 لغاية 2017 وهو ما ضمنه الخبير في هذا التقرير بإشارته لتحليل مستخرج هذا الدفتر والذي سجلت به مديونية الطاعنة للمستأنف عليها بمبلغ 10.966,00 درهم لغاية 31/12/2016 و أن الأثر الناشر يبيح لأطراف الدعوى الإستدلال بكافة الوسائل القانونية , وان المستأنفة تأكيدنا لإثباتا لمديونيتها فقط بمبلغ10.966,00 درهما لفائدة المستأنف عليها فإنها تدلي للمحكمة بنسخ مستخرجة من دفتر الأستاذ عن سنوات 2014 لغاية 2017 والممسوك بانتظام لديها وفق الضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء مبلغ 101.065,20 درهما مع فوائده القانونية , و تصديا الحكم بحصر هاته المديونية في مبلغ 10.966,00 درهم و تحميل الصائر لمن يجب قانونا .
و بجلسة 12/04/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأستئناف لا تستند على إي أساس قانوني لأن تقرير الخبرة الصادر عن الخبير السيد مصطفي (ا.) قد حسم في المشروعات التي يثيرها المستأنف ، ذلك انه أوضح ان الدفاتر المحاسبية للمستأنف لم يتم الإدلاء بها عن سنوات 2015 و 2016 و 2017، بينما الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها ممسوكة بانتظام و أن الفواتير المطالب بها مسجلة بمحاسبتها ضمن الديون غير المؤداة و أن أذونات التسليم المرفقة بالفواتير المطالب بها من طرف المستأنفة تحمل خاتمها ، مما يفيد قطعا توصل هذه الأخيرة بالسلع موضوع الفواتير و بالتالي فإن المستأنفة مازالت مدينة المستأنف عليها بالسلع المحكوم له لإبتدائيا و انه قبل القيام بهذه المسطرة كانت المستأنفة تلتمس مهل و إحالات من أجل أداء ما عليها لثبوت المديونية ،و هي الأن للأسف تنازع في هذه المديونية رغم جديتها وحتميتها من الناحية القانونية و الواقعية ، مما يؤكد أن دفوعات المستأنفة ما هي الا وسيلة للمماطلة و التهرب من أداء ما عليها من دين و ان يتبين أن منازعة المستأنفة في هي منازعة مجردة غير ثابتة بأي وسيلة معتبرة قانونا كما ذهب الى ذلك تعليل الحكم المستأنف الطي كان معللا تعليلا كاملا حين اعتبر أنه أمام خلو الملف مما يفيذ أداء المستأنف لما ترتب بذمتها من مبالغ مسطرة بالخبرة المنجزة في الملف فإن ذمتها تبقى عامرة بالمبلغ المطالب به و الثابت بمقتضى الفواتير وتقرير الخبرة المنجز ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به و تحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد أحمد (ز.) حددت الدين في مبلغ 101065.20 درهم .
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن السيد الخبير أشار إلى أن ممثلها القانوني أدلى برسالة محررة بتاريخ 28/12/2020 ، إلا أنه لم يشر إلى محتواها ومرفقاتها ، مما يفيد أنه أغفل إعتماد ما ضمن بدفتر الأستاذ عن المدة من 2014 إلى 2017 ، والذي يستفاذ منه أن المستأنف عليها دائنة فقط بمبلغ 10966.00 درهم .
ملتمسة الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد الإطلاع على دفتر الأستاذ للتأكد من المديونية أو الأمر بإجراء خبرة مضادة .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أن الخبير حدد المديونية في مبلغ 101065.20 درهم .
ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/02/2023 حضر نائبا الطرفين ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/02/2023 .
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه .
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة عهدت بإنجازها إلى الخبير السيد أحمد (ز.) حددت المديونية في مبلغ 101065.20 درهم .
وحيث دفعت المستأنفة بكون السيد الخبير أشار إلى أن ممثلها القانوني أدلى برسالة محررة بتاريخ 28/12/2020 ، إلا أنه لم يشر إلى محتواها ومرفقاتها ، مما يفيد أنه أغفل إعتماد ما ضمن بدفتر الأستاذ عن المدة من 2014 إلى 2017 ، والذي يستفاذ منه أن المستأنف عليها دائنة فقط بمبلغ 10966.00 درهم .
وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن البين من إطلاع المحكمة على الخبرتين المنجزتين إبتدائيا و إستئنافيا أنها لم تدل للخبيرين بدفاترها التجارية عن سنوات 2015 ، 2016 و 2017 ، وأن دفعها المتعلق بكونها دائنة فقط بمبلغ 10966.00 درهم عن سنة 2014 تم ترحيله إلى السنوات اللاحقة وصولا إلى سنة 2017، هو دفع يتناقض مع الفواتير وبونات التسليم التي تفيد تسلم المستأنفة للسلع المضمنة بالفواتير والبونات المشار إليها وذلك على التوالي بتواريخ 27/10/2016 ،17/11/2016 ، 26/11/2016 ، 30/01/2017 و16/12/2017، وهي البونات التي تحمل طابعها ، والتي جاءت في تاريخها لاحقة لسنة 2014 التي تزعم كون الدين يتعلق بها ، فضلا على أن المحكمة ومن أجل التثبت من قيام المديونية المطالب بها أمرت بإجراء خبرتين إستنكفت الطاعنة وكما سبق بيان عن الإدلاء بدفاترها التجارية عن سنوات 2015 ، 2016 و 2017 فيما أدلت المستأنف عليها بتلك الدفاتر والتي تحوز حجيتها في الإثبات إعمالا لمقتضيات 19 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة ... إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بإنتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، مما تبقى معه المديونية المطالب بها تابثة في حقها .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 413 بتاريخ 17/05/2022.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55317
Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55491
Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55577
Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55653
L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55733
L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55809
L’initiation de mesures d’exécution, matérialisée par un procès-verbal de carence, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024