Réf
72814
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2320
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2018/8202/2458
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Nom commercial, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire comptable, Défaut de qualité, Cassation avec renvoi, Absence de comptabilité régulière
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant que la dette incombait à une société tierce et non à lui-même à titre personnel, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le nom commercial figurant sur les factures était exploité par l'appelant en tant que personne physique, et non par une personne morale distincte. Elle fonde sa décision sur la reconnaissance de la relation commerciale par un préposé de l'appelant et sur les contradictions de ce dernier qui, après avoir nié toute relation, a discuté le quantum de la dette. Sur le montant de la créance, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui s'est fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par la créancière. Elle juge irrecevables les documents produits par le débiteur, dès lors qu'il a été constaté qu'ils étaient dépourvus de force probante, ayant été établis pour les besoins de la cause et en l'absence de toute comptabilité régulière de sa part. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 01/07/2016 تقدم المستأنف السيد امحمد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 04/02/2015 تحت عدد 1240 في الملف التجاري عدد 13040/6/2014 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 842.983,50 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 8.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المحكوم عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت في الشكل بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2018 بالتعليل الآتي :
" حيث سبق أن قضى القرار الاستئنافي عدد 752/3 بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل.
وحيث تم الطعن في القرار المذكور بالنقض وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة : انه يتبين من المقال الافتتاحي أن المطلوب سجل دعواه ضد الطاعن بالعنوان الكائن برقم [العنوان] وهو نفس الرقم الذي ضمنه هذا الاخير مقاله الاستئنافي وفي حين كذلك يتبين من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف أن التبليغ تم في الرقم [العنوان] وليس في الرقم [العنوان]، والمحكمة التي اعتبرت أن التبليغ الذي تم بالرقم [العنوان] يعتبر تبليغا صحيحا ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف شكلا دون أن تناقش صحة التبليغ على ضوء وثائق الملف يكون قرارها متسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إنه تقيدا بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض فإن محكمة الإحالة مدعوة لمناقشة صحة التبليغ استنادا للقرار المذكور.
وحيث ثبت من وثائق الملف أن الدعوى قدمت ضد المدعى عليه خلال المرحلة الابتدائية بالعنوان المتواجد بالرقم [العنوان] وأن الطاعن تقدم باستئنافه بنفس العنوان المضمن بالمقال الاستئنافي.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بأن الطاعن يتواجد بالمحلين رقم [العنوان] و [العنوان] وان من توصلت تشتغل عنده دون إثبات ما تدعيه من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرقم [العنوان] هو المضمن بمقالها.
وحيث ان تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بالرقم [العنوان] بدل من رقم [العنوان] يجعل التبليغ باطلا ولا يرتب أي أثر في مواجهته.
وحيث يترتب على بطلان التبليغ أن أجل الاستئناف يبقى مفتوحا في مواجهة الطاعن ويتعين اعتبارا لما ذكر رد دفوع المستأنف عليه المثارة بهذا الخصوص والتصريح بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا. "
وحيث يتعين قبول المقال الإصلاحي لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاريخ 30/12/2014 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أن العارضة دائنة للمدعى عليه بمبلغ 842.983,50 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة عنها نتجت عن معاملات تجارية بين الطرفين . وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إليه عن طريق المفوض القضائي والتي توصل بها بتاريخ 16/05/2014 لكن بدون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 842.983,50 درهم بالإضافة الى مبلغ 84.298,35 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وعززت مقالها بمجموعة فواتير ، وصولات طلب ، وصولات تسليم ، كشف حساب ومحضر تبليغ انذار.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه الذي أسس أسباب استئنافه على ما يلي : ان المستأنف عليها تقدمت بمقال من أجل الحكم لفائدتها بالمبلغ موضوع الفواتير والوصولات المدلى بها رفقة مقالها في مواجهة العارض الذي يشتغل حسب زعمها باسم شركة (ف. أ.). وأن الشركة المذكورة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وان علاقة العارض بتلك الشركة منتفية إذ لا يعتبر مسيرا لها أو أحد الشركاء بها، وان الوثائق المدلى بها رفقة مقال الدعوى الافتتاحي لا تتضمن أية إشارة الى علاقته بها أو بشركة (ف. أ.)، كما أن تلك الفواتير والوصولات لا تتضمن اسمه ولا توقيعه. ولئن كانت مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 96-15 تسمح بمطالبة أحد الشركاء بالدين العالق بذمة الشركة بعد إنذاره بواسطة إنذار غير قضائي يبقى دون جدوى إلا أن ذلك مشروط بكون الشركة شركة تضامن وبكون المدعى عليه شريكا فيها. وان أي من الحالتين لا تنطبق على العارض إضافة الى عدم وجود أي علاقة له بالوثائق المعززة لطلب المستأنف عليها، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهته.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 05/09/2016 ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على أساس قانوني سليم. وان الطرف المستأنف زعم بأن لا علاقة له بشركة (ف. أ.) ولا يعتبر مسيرا لها أو أحد الشركاء بها. وبخلاف ما يدعيه المستأنف فإن العارضة وفي إطار معاملاتها التجارية دائنة للسيد امحمد (ب.) الذي يشتغل تحت الاسم التجاري " (ف. أ.)" . وان الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة السيد امحمد (ب.) الحامل للاسم التجاري " (ف. أ.)" ليس شركة " (ف. أ.) ". وان العارضة وجهت دعواها في مواجهة السيد امحمد (ب.) باعتباره شخص طبيعي وليس شركة " (ف. أ.)" كشخص معنوي، وان (ف. أ.) هو الشعار التجاري الذي يشتغل به الطرف المستأنف. وان المستأنف يحاول إيهام وتضليل العدالة على أن (ف. أ.) هي شركة ذات المسؤولية المحدودة لا علاقة لها بالسيد امحمد (ب.) دون إدلائه بما يفيد ذلك. وان المعاملة التجارية بين العارضة والسيد امحمد (ب.) ثابتة بمقتضى الفواتير الغير المؤداة والمعززة بوصولات الطلب و وصولات التسليم. وان الطرف المستأنف لم يثبت خلو ذمته من الدين العالق بذمته. لأجله تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وأرفقت مقالها بصورة من شهادة التسليم تفيد تبليغ الحكم وصورة شهادة بعدم الاستئناف.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف وقضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة.
وبعد الإحالة أدلى نائب المستأنف الأستاذ أحمد (د.) بمذكرة بجلسة 19/07/2018 ورد فيها أن العارض لا علاقة له بالمستأنف عليها ولا بالوثائق المعززة للمقال الافتتاحي للدعوى، ولأن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها في جل مراحل الدعوى.وان الحكم الابتدائي صدر غيابيا في مواجهة العارض رغم عدم وجود أية علاقة تجارية له بالمدعية، وان الحكم المذكور بلغ للغير وبالرقم [العنوان] والذي لا علاقة للعارض بالمستخدمين به لا من قريب ولا من بعيد، وان المستأنف عليها وعوض أن تبحث عن المتعامل معها في فواتيرها المزعومة التصقت بالعارض دون وجه حق ، وبالرغم من عدم سبق تعامل العارض معها. وان محضر تبليغ الإنذار الأصلي يتضمن أن الشخص الذي كان على المدعية مواجهته هي شركة (ف. أ.) في شخص ممثلها القانوني (ف. أ.) لسقوط خطأ في الكتابة في محضر تسليم الإنذار الذي أسست عليه الدعوى والذي بلغ لكاتبة بالشركة حسب المحضر المؤرخ في 16/05/2014. وان تعنت المستأنف عليها وإصرارها على مقاضاة العارض والذي لم تكن له الصفة والذي لا علاقة له بالمستأنف عليها وبالمرة، وانه ليس بالملف ما يفيد ان العارض توصل بأي إجراء من إجراءات المسطرة المنجزة الى أن فوجئ بمحاولات التنفيذ، وانه يؤكد المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا، ومن المناسب معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وأدلى بمذكرة ثانية بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ع.) بنفس الجلسة ورد فيها أن المستأنف ضدها تعمدت الإدلاء بفواتير ادعت عدم ادعاء قيمتها رغم المطالبة بها وبذلك تعمدت إخفاء توصلها بمبالغ سواء بواسطة وصولات أو عن طريق كمبيالات أو شيكات ورفضت إجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي المتبقي من الدين. وأن العارض قام بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد احمد (خ.) على جميع المعاملات التي تمت بين الطرفين قصد معرفة الدين الحقيقي المتبقي بذمة العارض. وان الخبير أنجز تقريرا مفصلا بتاريخ 22/03/2018 بعد اطلاعه على كافة وثائق العارض تبين له أن المبلغ المتبقي بذمة العارض لا يتجاوز مبلغ 208.063 درهم وليس المبلغ المطالب بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى . وان المستأنف ضدها بإخفائها بصفة عمدية توصلها بمبالغ هامة حسب الوثائق المرفقة بتقرير الخبير دون تمكين المحكمة وغيرها من التأكد من صحة مزاعمها المبينة بمقالها الافتتاحي من عدمها، تكون بالإضافة الى قيامها بفعل احتكار وثائق حاسمة تفيد أداء الدين المطالب به، قد ارتكبت تدليس أثناء تحقيق الدعوى والمتجلي في الإدلاء بفواتير على اعتبار أنها غير مؤداة دون الإقرار أو الإدلاء بما يفيد أداء العارض للدين لإخفاء واقعة الأداء للحصول على المبالغ مرتين، الشيء الذي جعل المحكمة تسايرها في ادعاءاتها الكاذبة والمخالفة للحقيقة. وانه قام بعدة معاملات تجارية مع المستأنف ضدها التي ادعت واقعة عدم تنفيذ العارض لالتزاماته بالأداء عند حلول الأجل اعتمادا على فواتير، وبذلك دفعت بالجميع الى الوقوع في الغلط نتيجة التدليس وإخفاء واقعة توصلها بمبالغ من الدين المستحق من شأنها أن تغير مجرى الدعوى لفائدة العارض، مما يتعين معه إرجاع الأمور الى نصابها والقول بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الحكم التجاري في كافة مقتضياته لعدم استناده على أساس سليم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حضورية لكافة الأطراف لمقارنة ما توصل إليه الخبير المحلف احمد (خ.) مع المبالغ المطالب بها لمعرفة الدين الحقيقي المستحق للمستأنف ضدها مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة. وأرفق مذكرته بنسخة أصلية من تقرير خبرة.
وعقبت المستأنف عليها بجلسة 29/11/2018 ان الطرف المستأنف زعم من خلال مستنتجاته بعد النقض والتي تشوبها مجموعة من التناقضات الواضحة ان المبلغ المتبقى بذمته لا يتجاوز مبلغ 208.063 درهم وليس المبلغ المطالب بمقتضى المقال الافتتاحي معتمدا على تقرير خبرة أنجز في غياب العارضة. وان الحكم الابتدائي يكون قد حسم في المديونية اعتمادا على مجموعة من الفواتير الغير المؤداة والتي أدلت بها العارضة ولا داعي للأمر بإجراء خبرة حسابية. وان العارضة بذلت جميع المساعي الحبية مع المستأنف من أجل حثه على الأداء لكن دون جدوى، وان المستأنف زعم انها توصلت بمبالغ من الدين المستحق سواء بواسطة وصولات او كمبيالات أو شيكات دون إدلائه بما يفيد ذلك. وانه كما سبق ذكره أعلاه، ان المستأنف يتناقض في تصريحاته وذلك من خلال مستنتجاته بعد النقض، ففي مذكرته المدلى بها بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (د.) والتي نفى من خلالها أن لا علاقة له بالعارضة ولا بالوثائق المعززة لطلبها، وأنه لم يسبق له ان تعامل مع العارضة، وان الإنذار الذي بلغ لها بواسطة الكاتبة المسماة مريم (ص.) لا يعنيها، وان من تناقضت ادعاءاته بطلت حججه. والحال أنه بالرجوع إلى رسالة جواب على الإنذار المؤرخة في 21/05/2014 يتضح انها صادرة عنه وانها تحمل إمضاء ابن الطاعن السيد ادريس (ب.) والذي أقر من خلالها بمعاملاته التجارية مع العارضة وهو نفس الإقرار المضمن بمستنتجات بعد النقض لدفاعه للأستاذ عبد الفتاح (ع.) وكذا الإنذار الموجه للعارضة، وبالتالي فإن الدين المتنازع فيه ثابت وتم تحديده بواسطة حكم ابتدائي في مبلغ 842.983,50 درهم، مما يتحتم معه القول أن ما يتذرع به المستأنف لا أساس له من الصحة مما يتعين معه رد جميع دفوعاته والحكم وفق طلبات العارضة ومن تم تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وأرفقت مذكرتها بنسخة من القرار والأحكام موضوع طلب إيقاف التنفيذ – نسخة من الحكم القاضي بعدم قبول طلب التعرض – نسخة من الحكم القاضي بعدم قبول طلب إعادة النظر – نسخة من الجواب على الإنذار – نسخة من رسالة الإنذار – نسخة من محضر الامتناع – نسخة من طلب الإيقاف – صورة لشهادة التسليم تفيد توصل ابن المعني بالأمر بالإعذار بالأداء وصورة لشهادة التسليم تفيد توصل المسماة مريم (ص.) بالحكم بالرقم [العنوان].
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر عمار وذلك قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع الوثائق المتعلقة بالنزاع وعلى ضوئها القول ما إذا كان الطاعن مدين بالمبلغ المطلوب أم لا.
وحيث أودع الخبير تقريرا خلص فيه إلى كون المستأنف عليها دائنة بمبلغ 842.983,50 درهم.
وعقب المستأنف بعد الخبرة بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ع.) بجلسة 02/05/2019 أن الخبرة جاءت في نتائجها مبنية على سرد وقائع لا علاقة لها بالخبرة المأمور بها، وبالتالي جاءت مبنية على رسالة نائبة المستأنف ضدها المؤرخة في 19/02/2019 والمشار إليها بالفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من تقرير الخبرة، والتي تطابق تماما ما توصل إليه الخبير بالصفحة الأخيرة أو ما سماه بالخلاصة دون زيادة أو نقصان، بل نقل الرقم حرفيا من الصفحة 3 إلى الخلاصة فقط، وليس على أسس محاسبتية صحيحة، وأن الخبير المنتدب اعتمد على رسائل نواب الأطراف دون بيان تصريحات الأطراف المعنية بالخبرة أو المناقشات التي بمكتبه، إذ أنه وقف على من سينوب عن السيد امحمد (ب.) البالغ من العمر 90 سنة هل ابنه أو الكاتبة دون ان يلتفت إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارض أو حتى مناقشتها رغم إقرار الممثل القانوني أمامه بكون الشيكات والكمبيالات توصل بقيمتها عن طريق استخلاصها، ولم يتم خصمها من مبلغ الدين، وبالتالي تكون كافة النتائج المتوصل إليها مخالفة للواقع، ومخالفة لمضمون القرار التمهيدي التي لم يلتزم الخبير بمقتضياته بإجراء عمل محاسبتي تقني على غرار تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد (خ.) بل نجده اتبع تعليمات المستأنف ضدها حرفيا المسطرة برسالة نائبتها المشار إليها بالصفحة 3 من ما سمي بتقرير خبرة واقتصر على ما سطر بها حرفيا دون مقارنة وثائق العارضة مع الوثائق المسلمة له، ولم يأخذها بعين الاعتبار بعلة ان تاريخ استخراج النسخة من نظام اكسيل هو 25/02/2019 وحرف تصريح الكاتبة والسيد إدريس (ب.) من كونهم لا يمسكون دفاتر حسابية تتعلق بشركة نوفيلي بل انهم مجرد معرض لسلع المستأنف عليها، ولم يعتبر تلك الوثائق بالرغم من أنها كانت موضوع تقرير خبرة السيد احمد (خ.) الشيء الذي نسبه أو تناساه الخبير عمر عمار. وأن العارض أدلى للخبير المنتدب بوثائق التي يمكن على أساسها حساب الدين الحقيقي والذي أقر به أمامه والمبين بوثائقه، وان الخبير نفسه يشهد بذلك بالصفحة 3 حسب تقريره نفسه غير ان الخبير المذكور أكد في تصريحه على انه حدد كافة التقديرات على المبلغ المسطر برسالة الأستاذة حسني (ج.) المشار إليها بالصفحة 3 وليس على أسس صحيحة مما ألحق بالعارض عدة أضرار من جهة نتيجة انحياز الخبير للمستأنف ضدها الواضح لسبب يجهله العارض. وأنه من جهة ثانية، فان الخبرة ونتيجة لكافة ما سطر بها من سرد لرسائل الدفاع دون تضمين محاضر تصريحات الأطراف تطبيقا لمقتضيات القرار التمهيدي واستبعاده كافة وثائق العارض من سماه بتقرير الخبرة، وأن النتيجة المتوصل إليها هي نقل محتوى رسالة نائبة المستأنف ضدها، لا عن طريق إجراء محاسبة نزيهة تضمن كافة حقوق الأطراف حسب المطلوب بمقتضى القرار التمهيدي، لهذه الأسباب يلتمس استبعاد خبرة السيد عمر عمار من ملف الدعوى وبإجراء خبرة ثانية تبنى على أسس محاسبتية حقيقية حفاظا على حقوق كافة الأطراف مع حفظ حق العارض في الاطلاع والتعقيب وتحميل المستأنف عليها كامل الصائر.
وعقب بنفس الجلسة بواسطة دفاعه الثاني الأستاذ أحمد (د.) مضيفا أن التقاضي في هذه الدعوى لم يتم على الوجه المطلوب قانونا بإرادة من المدعية وإصرارها عدم احترام مبدأ التقاضي بحسن النية وعدم توفر الصفة في العارض لمقاضاته، فقد تخلف حسن النية بوضوح في هذه الدعوى ذلك ان المستأنف عليها بالرغم من معرفتها للطرف الذي تعاملت معه وبدقة ومنذ البداية تصر على مقاضاة العارض وبالرغم من تنبيهها وفي سائر أطوار القضية التي تمكن العارض فيها من إبداء أوجه دفاعه على الوجه المطلوب قانونا ذلك ان امحمد (ب.) لم يتم أي تعامل بينه وبين المستأنف عليها بأي سنتيم وهو ما ثبت من خلال قراءة تقرير الخبرة وان التعامل تم مع الغير حتى وأن الأمر قد اختلط على الخبير، فتارة يورد محمد وتارة يورد امحمد وهما شخصين مختلفين وموجودين واقعيا، ومع ذلك تصر المستأنف عليها وكذا تقرير الخبرة على إقحام العارض في هذه الدعوى دون وجه حق، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرة ما بعد النقض وما أكده قرار محكمة النقض، وفي حال إصلاح المسطرة إخراج العارض من الدعوى لانعدام الصفة فيه وعدم ثبوت أي تعامل معه شخصيا وحفظ حقه في الرد على كل تعقيب.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 أن الخبير أودع تقريره في الملف وخلص فيه إلى ان الطاعن السيد امحمد (ب.) مدين للعارضة شركة (ن. ب.) بمبلغ 842.983,50 درهم، وان الخبير اعتمد في تقريره لتحديد المديونية على الوثائق الحاسمة المدلى بها من طرف العارضة والمتمثلة في مجموعة من الفواتير الغير المؤداة والدفاتر التجارية المحاسبية لسنوات 2010، 2011، 2012 و2013 الممسوكة بانتظام لدى العارضة. وان الخبير أثناء تفحصه لهذه الوثائق ومقارنتها بالوثائق التي أدلى بها الطاعن اتضح له ان جميع الوثائق هي من صنع يد الطاعن وانها مستخرجة عن طريقة EXCEL وان ممثل الطاعن السيد إدريس (ب.) صرح بعدم وجود وثائق محاسبتية. وان جميع اللوائح تمت طباعتها في وقت واحد يوم الاثنين 25/02/2019 أي يومين قبل انعقاد ثالث موعد لإجراء الخبرة بتاريخ 27/03/2019. وان الخبير أوضح كذلك من خلال تقريره انه عمل على تفحص لائحة جرد أداءات مجهولة للزبناء واتضح له من خلال الاطلاع على الدفاتر الحسابية (الميزان الحساباتي والسجل المحاسبتي العام) للعارضة فتأكد من تسجيل فوترتها وأداءاتها في حسابات الزبناء الذين يهمهم الأمر. وان الطاعن لم يثبت كذلك بان أداءات الزبناء بين يديه هي مسجلة بالدفاتر المحاسبية وأداء مقابلها إلى شركة (ن. ب.)، وبالتالي فان الطاعن لا يمسك الدفاتر المحاسبية وانه يعمل في نطاق تجاري غير منظم. وأنه أمام نظامية الخبرة وصحتها شكلا وموضوعا وكذا خلو الملف مما يفيد أداء مبلغ الدين المطالب به وأمام ثبوت المديونية اتجاه الطاعن تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة، وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.
وخلال المداولة أدلت نائبة المستأنف عليها بمقال إصلاحي التمست من خلاله الإشهاد للعارضة بتدارك الخطأ الذي تسرب إلى مقال الدعوى والتصريح بأن الدعوى موجهة ضد السيد محمد (ب.) الذي يشتغل تحت الاسم التجاري (ف. أ.) بدلا من امحمد (ب.) وتحميل المستأنف جميع الصوائر.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي ان الفواتير والوصولات المدلى بها تحمل اسم شركة (ف. أ.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وان علاقته بها منتفية وان الفواتير والوصولات لا تتضمن اسمه ولا توقيعه، وأن القانون رقم 96/15 لئن كان يسمح بمطالبة الشركاء بالدين العالق بذمة الشركة بعد إنذاره بواسطة إنذار غير قضائي، فإن ذلك مشروط بأن تكون الشركة شركة تضامن.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم وجود أية علاقة له بشركة (ف. أ.) ولا يعتبر مسيرا لها أو شريكا فيها، فانه على خلاف ذلك فان الثابت من وثائق الملف خصوصا رسالة جواب على الإنذار المؤرخة في 21/05/2014 التي تحمل إمضاء ابن الطاعن السيد ادريس (ب.) أنه أقر من خلالها بمعاملاته التجارية مع المستأنف عليها الأمر الذي يفيد ان المعاملة التجارية موضوع النزاع قد تمت مع الطاعن بصفته شخصا طبيعيا وان اسم (ف. أ.) هو مجرد اسم تجاري.
وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعن في المعاملة على أساس ان اسمه محمد وليس امحمد، فإنه بالاطلاع على صورة من رسم الولادة المدلى به رفقة المقال الإصلاحي الموجود أصلها بالملف يتبين ان الاختلاف في كتابة الاسم مرده إلى الاختلاف في كتابته باللغة الفرنسية، إذ باللغة العربية يقرئ الاسم محمد وباللغة الفرنسية أمحمد وهو اختلاف لا يمكن ان يترتب عنه تغيير في صفته، خاصة وانه ناقش المديونية من خلال مستنتجاته بعد النقض، مما يبقى معه الدفع المثار على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص المديونية، فان المحكمة ومسايرة لدفوع الطاعن أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عمر عمار الذي وضع تقريرا خلص فيه ان الطاعن مدين للمستأنف عليها بمبلغ 842.983 درهم.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المأمور بها، فان الخبير اعتمد في تقريره لتحديد المديونية على الدفاتر التجارية المحاسبية للمستأنف عليها لسنوات 2010، 2011، 2012 و2013 الممسوكة بانتظام مستبعدا وثائق الطاعن لكونها مستخرجة من ايكسيل وأنجزت بمناسبة الخبرة، وان ما يؤكد ذلك تصريح الطاعن بأنه لا يتوفر على وثائق محاسبية. وبخصوص الأداءات المتمسك بها، فإنه يتبين للخبير من خلال اطلاعه عليها ومقارنته ما دون بالدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها بأنه تم تسجيل الفاتورات المتعلقة بها، والأداءات منتهيا أنها تتعلق بزبناء آخرين، وان الطاعن لم يثبت تسجيل أداءات الزبناء بين يديه في الدفاتر التجارية.
وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية، مما يتعين المصادقة عليها واعتبار الطاعن لا زال مدينا بالمبلغ المحكوم به وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة لانعدام المبرر خاصة وأن الطاعن لا يمسك دفاتر تجارية تثبت خلاف ما دون بوثائق المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه رد استئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
وبعد النقض والإحالة
في الشكل :
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025