Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce suffit à établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69197

Identification

Réf

69197

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

171

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2018/8202/4612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires.

La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, fondées sur l'examen des livres de commerce des parties, établissent de manière certaine la réalité et le montant de la créance relative à des prestations d'entreposage frigorifique.

Dès lors que la dette est ainsi judiciairement constatée, le motif d'irrecevabilité retenu en première instance est écarté. Faisant droit à la demande principale, la cour alloue également une indemnité pour retard de paiement mais rejette la demande d'intérêts légaux, considérant que l'indemnité forfaitaire allouée en assure déjà la réparation.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal et de l'indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2006 تحت عدد 6731 في الملف عدد 12149/6/2005 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة ، مما يكون معه استئنافها مستوف لكافة الشروط الشكلية صفة وجلا وأداء ، ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه، أن المدعية وكالة التثليج بالدار البيضاء، تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2005 ، عرضت فيه أنه بناء على طلبية إيداع بضاعة ، أودعت المدعى عليها لديها بمستودعاتها عدة مواد غذائية لحفظها في درجة من البرودة محددة من طرف الطالبة، وأن هذه الأخيرة لم تحترم الضابط النموذجي بشأن مستودعات التثليج المعدة للعموم، ولم تقم بأداء مستحقاتها عن الفترة من 01/01/2005 إلى 31/12/2005 ، وجب فيها مبلغ 40.749,24 درهم . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإدائها لفائدتها مبلغ 40.749,24 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وتعويض عن التماطل قدره 7000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميلها الصائر . وأرفقت مقالها بكشف فاتورات.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه جاء غير معلل، ذلك أنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن المدعية لم تدل بما يفيد حقيقة قيام العلاقة التعاقدية بين العارضة والمستأنف عليها، والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين بأن الطاعنة أرفقت مقالها بالإضافة للفواتير ، بكشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، خصوصا وأن هذا الكشف يتضمن مراجع الاستيداع وأرقام الفاتورات وتواريخها وتواريخ استحقاقها والمبالغ المفصلة لكل قسط من الأقساط المستحقة ، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بالكشف ولم تستبعده ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والبت من جديد على ضوء كشف الحساب المدلى به . وأدلت بنسخة الحكم المستأنف و ثلاث صورة لطلب إيداع سلع، ونسخة من محضر إتلاف بضاعة ، ونسخة من حكم صادر المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي عهد إليه بالاطلاع على الاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية للطرفين وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة وخاصة الفواتير موضوع الكشف المدلى به والقول ما إذا كانت المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بالمبلغ المطالب به عن الفترة من 01/01/2005 إلى 31/12/2005 وتحديد مبلغ الدين المترتب بذمتها إن وجد .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المودع كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخى 02/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أنه بعد الطلاع على الوثائق المدلى بها والدفتر الكبير لشركة (أ.) الممسوك من طرف الوكالة تبين له أن الين المطالب به من طرف الشركة المستأنفة الوكالة المستقلة لتثليج يبلغ 40.749,24 درهم ويمثل الأكرية المتعلقة بكراء غرف تبريد خلال سنة 2005 . .

وحيث عقب المستأنفة بكون الخبير أنجز تقريره الذي خلص فيه إلى أن المستأنفة دائنة للمستأنف عليها شركة (أ.) بما قدره 40.749,24 درهم والتمست الحكم وفق ما خلصت إليه الخبرة والحكم وفق ملتمساتها .

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/01/2020 تخلف نائب المستأنفة والفي بالملف تعقيبه وتخلفت المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص منا تمسك به المستأنف من كون المحكمة لم تأخذ بكشف الحساب ولن تستبعده رغم أن هذا الكشف يتضمن طلب الاستيداع وأرقام الفاتورات وتواريخها وتواريخ استحقاق الأقساط .

وحيث إن محكمة الاستئناف وأمام إدلاء المستأنفة بكشف حساب فاتورات فقط ارتأت إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي عهد إليه بالاطلاع على الاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية للطرفين وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة وخاصة الفواتير موضوع الكشف المدلى به والقول ما إذا كانت المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بالمبلغ المطالب به.

وحيث إن الخبير أنجز تقريره الذي خلص فيه إلى أن المستأنفة دائنة للمستأنف عليها شركة (أ.) بما قدره 40.749,24 درهم.

وحيث إنه أمام ثبوت الدين بواسطة الخبرة المنجزة فإن ماقضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب يكون في غير محله ويتعين إلغاؤه .

وحيث إن طلب التعويض عن التماطل له مايبرره وتحدده المحكمة في مبلغ 2000 درهم .

وحيث إنه أمام الحكم بالتعويض عن التماطل فإن الفوائد القانونية ليس لها ما يبررها ويتعين رد الطلب بشأنها .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 40.749,24 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليها شركة (أ.) للمستأنفة مبلغ 40.749,24 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial