Preuve en matière commerciale – L’aveu du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police constitue une preuve suffisante de l’existence du bail (Cass. com. 2019)

Réf : 46001

Identification

Réf

46001

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

583/2

Date de décision

28/11/2019

N° de dossier

2018/2/3/1233

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative, se fonde sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur co-indivisaire consigné dans un procès-verbal de police judiciaire, par lequel ce dernier reconnaissait l'existence de la location. Cet aveu, qui suffit à lui seul à établir le consentement de l'intéressé, rend inopérant le moyen du pourvoi qui critique d'autres éléments de preuve sans s'attaquer au motif déterminant tiré dudit aveu.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/583، المؤرخ في 2019/11/28، الملف عدد 2018/2/3/1233

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/06/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (خ.) والرامي الى نقض القرار رقم 1682 الصادر بتاريخ 2018/04/03 في الملف رقم 2017/8206/4512 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ محسين (ق.) والرامية الى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2019/11/7.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/28.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عبد الرحيم (ز.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك مناصفة مع أخيه أحمد (ز.) الملك المسمى (ح. 37) ذي الرسم العقاري عدد (...) الكائن (...) وأن هذا العقار يتكون من محل تجاري عبارة عن مقهى ومحل للجزارة وأن أخاه المدعى عليه أبرم عقد كراء مع المدعى عليه الثاني مصطفى (ر.) بتاريخ 2007/12/16 بسومة شهرية قدرها 12000 درهم إضافة الى مبلغ 200000 درهم دون علمه ودون أن يتوفر على وكالة مفوضة منه ونظرا لكون عقد الكراء المذكور يعتبر باطلا بقوة القانون لإبرامه من غير ذي صفة لكون المدعى عليه الأول لا يملك سوى النصف من المحل التجاري فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ 504.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه عن الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة التي تبتدئ من شهر نونبر 2007 الى تاريخ المقال وبتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم والحكم ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 2007/12/16 والتصريح تبعا لذلك بفسخه وإفراغ المدعى عليه الثاني مصطفى (ر.) من المحل التجاري موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه.

وأجاب المدعى عليه الأول بأن عقد الكراء تم بعلم المدعي وسكوته عن ذلك طيلة مدة تسع سنوات وأفاد بأن المكتري كان يسلم للمدعي نصيبه من الواجبات الكرائية.

إقرار

وأجاب المدعى عليه الثاني بأن مطالبة المدعي له بالواجبات الكرائية هو إقرار منه بوجود علاقة كرائية والثابتة بإقراره أمام وكيل الملك وإقرار زوجته أمام الضابطة القضائية وكذلك بشهادة الشهود أثناء مناقشة الدعوى العمومية، وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه الثاني للمدعي مبلغ 486000 درهم نصيبه في الواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من نونبر 2007 إلى غاية متم شهر شتنبر 2014 وبتعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا بمقتضى مذكرة مقرونة بطلب إضافي يلتمس فيه الحكم على المستأنف عليهما فرعيا بأدائهما لفائدته مجموع الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهم وقدرها 72000 درهم عن المدة التي تبتدئ من شهر نونبر 2016 الى غاية شهر نونبر 2017، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 192000 درهم واجب كراء المدة التي تبتدئ من 2011/12/1 الى غاية متم شهر نونبر 2016، وبرد الاستئناف الفرعي وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه فرعيا مصطفى (ر.) بأدائه للمستأنف فرعيا عبد الرحيم (ز.) نصيبه من كراء المدة ما بين دجنبر 2016 الى متم نونبر 2017 بمبلغ 72000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع بدعوى أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت لمحضر الضابطة القضائية للوصول للنتيجة التي انتهت اليها بعلة أن الطالب سبق له أن صرح بكونه يكري رفقة أخيه المسمى قيد حياته أحمد (ز.) المقهى والمحل المخصص للجزارة للمطلوب مصطفى (ر.) كما أنه أكد تصريحاته أمام وكيل الملك مما يعتبر معه ذلك إقرارا منه بوجود علاقة كرائية مع هذا الأخير وأنه كان على علم بها، في حين أن ما ورد بمحاضر الضابطة القضائية تضمن جملة من التناقضات لأن المطلوب مصطفى (ر.) تارة يصرح بأن المحلين التجاريين المقهى ومحل الجزارة اكتراهما من المسمى أحمد (ز.) بموجب عقد كراء محرر من طرفه، وتارة أخرى يصرح بأن الاتفاق حول الكراء كان مع الطالب تم بعد ذلك طلب من أخيه أن يتولى الإجراءات القانونية حول عقد الكراء لكون هذا الأخير كان يتوفر على وكالة ممنوحة له من طرف الطالب، والحال أن الطاعن لم يسبق له أن أنجز أو حرر وكالة لفائدة أخيه المطلوب قصد إبرام عقد الكراء، علاوة على أن عقد الكراء المزعوم لم يتضمن أي إشارة إلى أي وكالة أو إلى مراجعها مما يكون معه القرار قد اعتمد تعليلات متناقضة وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه . كما أن القرار المطعون فيه حرف الوقائع المشار إليها بمحاضر الضابطة القضائية وبالحكم المستند إليه عندما أشار في تعليلاته إلى حضور الشهود لمجلس العقد في حين أنه وبالرجوع إلى الحكم عدد 16/1710 الصادر بتاريخ 2013/3/14 في الملف الجنحي رقم 16/2106/203 المستند اليه من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يتضح أنه لا يشير لا من قريب أو بعيد الى أن الشهود حضروا مجلس العقد ذلك أنه وبالرجوع لتصريحات الشاهد الأول المسمى سعيد (ع.) يتضح منها أنها لا تفيد أن هذا الأخير حضر مجلس العقد كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه، كما أن تصريحات الشاهد الثاني التهامي (ر.) لا يستنتج منها أنه حضر مجلس العقد كذلك مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معيبا بسبب تحريف الوقائع مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وللقول بوجود علاقة كرائية بين الطاعن والمطلوب مصطفى (ر.) لم تعتمد على تصريحات الشهود الواردة بالحكم عدد 1710 الصادر بتاريخ 2016/3/14 في الملف الجنحي رقم 16/2106/203 فقط وإنما أتت بتعليل جاء فيه بأن الطالب سبق له أن صرح بمحاضر الضابطة القضائية المدلى بها بالملف (( ... بأنه يكري رفقة أخيه المسمى قيد حياته احمد (ز.) المقهى والمحل المخصص للجزارة للمستأنف عليه فرعيا مصطفى (ر.) كما أن تأكيده لتصريحاته المدونة بمحضر الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية أمام السيد وكيل الملك يعتبر إقرارا منه بوجود علاقة كرائية مع السيد مصطفى (ر.) وبكونه على علم بها ... (( وهو تعليل لم ينتقده الطاعن والكاف وحده لإقامة القرار والوسيلتين بدون أثر ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial