Réf
71733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1412
Date de décision
01/04/2019
N° de dossier
2019/8202/68
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement, Loi sur la communication audiovisuelle, Liberté de la preuve, Force probante, Facture acceptée, Contrat de publicité, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Absence de contrat écrit
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-05-92 du 14 chaoual 1426 (17 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Article(s) : 66 - Dahir n° 1-15-120 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 83-13 complétant la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement n'identifiant pas la personne destinataire de l'acte, la cour écarte l'argument de fond. Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, au visa de l'article 334 du code de commerce, et juge que la législation sectorielle invoquée n'impose aucun formalisme particulier pour les contrats de publicité. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production d'une facture revêtue du cachet non contesté du débiteur, laquelle vaut facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ت. ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة دفاعها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2018 ، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 3075 في الملف التجاري عدد 1302/8202/2018 ، والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 150.000,00 درهم ، مع تعويض قدره 300 درهم ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث دفع نائب المستأنف عليه بكون الاستئناف المقدم بتاريخ 17/12/2018 جاء خارج الأجل، اعتبارا لكون التبليغ حصل بتاريخ 05/06/2018 ، حسب الثابت من شهادة التسليم ، والمحضر الاستدراكي المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بتاريخ 09/01/2019 .
وحيث ولئن كانت شهادة التسليم وكذا محضر التبليغ المذكورين آنفا ، يشيران إلى حصول التبليغ بالتاريخ المبين بهما ، فإنهما أغفلا معا تحديد هوية الشخص المتسلم ، أو تحديد أوصافه ، وأن بيان أن التبليغ وقع لفائدة المكلفة بالشركة، لا يرفع الجهالة عن شخص المبلغ إليه، مما يكون معه التبليغ غير قانوني، ومخالفا للفصل 39 من ق م م ، وبالتالي يبقى أجل الاستئناف مفتوحا.
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليها حاليا– تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2018 تعرض فيه أنها في إطار تخصصها في المجال السمعي البصري كانت تقدم خدمات اشهارية للمدعى عليها سواء عبر الأثير مباشرة أو عبر بسط لوحاتها الاشهارية خلال التظاهرات او المناسبات التي ترعاها العارضة وفي هذا الإطار أصبحت هذه الأخيرة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 150.000,00 درهم ناتج عن فاتورة عدد RV0082/ 2016 ، وأن جميع المساعي الحبية اقصد استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة لها والتي بقيت هي الأخرى بدون نتيجة. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 150.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 300 درهم، وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. و عزز الطلب ب: فاتورة، لائحة تحمل مجموع خدمات ونسخة من إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب بجلسة 08/ 03 / 2018 جاء فيها أن العارضة لم تبرم مع المدعية أي عقد يفيد قيام التعاقدية بين الطرفين، الذي يبقى هو الحجة الوحيدة على قيام علاقة التعاقد حسب ما استلزمه المشرع من خلال المادة 11 من القانون 03-07 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، وأن إنذار المدعية للعارضة أو الفواتير الصادرة عنها لا يمكن اعتبارها بمثابة حجة لانعدام أي دليل على وجود عقد بين الطرفين، لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جواب بجلسة 22/ 03 / 2018 جاء فيها أن دين العارضة ثابت بمقتضى الفواتير المدلى بها من طرفها والمؤشر عليها من طرف المدعى عليها ، مما تكون قد قبلتها وأقرت بمبلغ الدين المضمن بها، وأن قبول الفاتورة من الدائن يجعلها حجة كتابية على ثبوت الدين طبقا لنص الفصل 417 من ق.ل.ع، وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد الوفاء بالدين او براءة ذمتها الشيء الذي تكون معه المديوينة ثابتة في حقها ، لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعات العارضة المتعلقة بخرق المستأنف عليها للمادة 11 من القانون رقم 03/07 ، الذي ينص على إلزام كل متعهد للاتصال السمعي البصري أن يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برنامجه ، علاوة على خرق مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 13/83 التي تنص على أن النشاط الإشهاري يخضع لعلاقات تعاقدية ، الشيء الذي يستفاد منه أن خدمة الإشهار تتطلب الكتابة، وهو ما ينتفي في نازلة الحال ، وأن القول بتوصل العارضة بالإنذار بالأداء يعد سندا للمديونية ، هو قول مردود ، لأن العبرة بقيام العلاقة لا ببعث الإنذار ، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب ، وتحميل رافعه الصائر. مدلية بنسخة عادية من الحكم المستأنف .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها خلال جلسة 21/01/2019 ، و الذي جاء فيه الاستئناف وقع خارج الأجل ذلك أن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 05/06/2018 ، ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ 17/12/2018 ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب .وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة التسليم ، ونسخة من محضر استدراكي .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 25/03/2019 ، والذي أكدت فيه سابق طلباتها، مضيفة بأن تبليغ الحكم المستأنف للعارضة جاء مخالفا للفصل 39 من ق م م ، ذلك أن المفوض القضائي أغفل تضمين شهادة التسليم أية ملاحظة تفيد الرفض أو الجهة التي رفضت التوقيع ، وكان عليه أن الإشارة إلى ذلك في وقته في شهادة التسليم ، لا أن يضمن ما وقع إغفاله في محضر استدراكي لتجنب آثار التبليغ المعيب ، ملتمسة استبعاد دفوعات المستأنف عليها ، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف عليها، وتخلف نائب المستأنف رغم الإعلام، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 01/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة ، أن الإثبات حر في المادة التجارية، وأنه لا يوجد مقتضى خاص يجعل عمليات الإشهار خاضعة لأحكام الإثبات المقيد، وأن تمسك الطاعنة بالمادة 11 من الظهير الشريف رقم 155.16.1 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437( 25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون 66.16 رقم 6 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ليس في محله، خاصة وأن المادة المذكورة ، لا تشترط الكتابة ، فهي تنص فقط على إلزام متعهدي الاتصال السمعي البصري بالسماح لمتعهدين آخرين بتقديم تقارير عن الأحداث موضوع إبرام عقود مع الغير، دون اشتراط أن تكون هذه العقود شفوية أو كتابية ، إذ نصت المادة المذكورة صراحة على أنه: (يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن براجمه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقدمي تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط تقنية ومالية شفافة ومنصفة....) ، كما أن المادة 66 من القانون رقم 83/13 ، المغير والمتمم للقانون رقم 77/03 ، لا تشترط شكلية خاصة في إبرام العقود المنصبة على عمليات الإشهار، مما يكون معه النعي المسجل بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتعين رده .
وحيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل فاتورة حاملة لخاتم الطاعنة الذي لم تطعن فيه بأي مطعن جدي وفق الطرق المقررة قانونا ، بالإضافة إلى إدلائها بلائحة الجرد لعمليات الإشهار المنجزة لفائدة المستأنفة ومواعيد ذلك ، واستخلصت من ذلك أن مديونية هذه الأخيرة ثابتة في النازلة، خصوصا وأنها الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله. مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025