Réf
80019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5415
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2018/8202/4201
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture commerciale, Expertise comptable, Documents comptables, Contestation de créance, Aveu extrajudiciaire
Base légale
Article(s) : 407 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la facture litigieuse, augmentée de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, qu'il qualifiait de document unilatéral, et soutenait que des paiements postérieurs avaient intégralement apuré sa dette. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que le débiteur, qui conteste la créance, a failli à produire ses propres documents comptables pour établir soit l'inexistence de la dette, soit son extinction par paiement. La cour relève que l'expert a pu établir, au vu des pièces du créancier et en l'absence de preuve contraire par le débiteur, que les versements postérieurs devaient être imputés sur la créance, laissant subsister un solde. Dès lors, la cour considère que la créance est établie à hauteur du montant arrêté par l'expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et confirme le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. هـ. ب. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/04/2018 عدد 3944 رقم 2180/8202/2018 والذي قضى بأداء الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 57.260 درهم مقابل الفاتورة رقم 1115 ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنها شركة تشتغل كوكالة أسفار، وسبق لها بتاريخ 31 72017 ان باعت تذاكر للمدعى عليها موضوع الفاتورة رقم 1115،و أن المدعى عليها رفضت أداء مبلغ 57.260 درهم مقابلها كما هو ثابت من خلال الفاتورة رفقته ،و حيث أن جميع محاولات العارضة باءت بالفشل من بينها توجيه رسالة الكترونية لحثها على الأداء أجابت عليها بتاسفها على التأخير في الأداء وتتعهد بالقيام به في اقرب الآجال لكن لم تقم بذلك، وتم إنذارها عن طريق مفوض قضائي ، وخلف لها أضرارا . لذلك تلتمس قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 57.260 درهم مع تعويض قدره 5.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والإكراه في الأقصى . وتعزيزا لمقالها أرفقته بفاتورة وإنذار وشهادة تبليغه، ورسالة الالكترونية وجواب المدعى عليها.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
ان المستأنف عليها لم تدل إلا بصورة شمسية لفاتورة من صنعها وبالتالي لا يمكن اعتبارها حجة للإثبات حسب الفصل 440 من ق.ل.ع. وان الفاتورة المزعومة ليس هناك ما يثبت قبولها من طرف العارضة كذلك وكما سار عليه العمل القضائي في هذا المجال. وان المستأنف عليها لم تدل كذلك بأي بون طلبية مرسل وموقع عليه من طرف العارضة تطلب فيه منها التذاكر المزعومة كما هو متعارف عليه بينهما وكما هو متعارف عليه بين جميع التجار خصوصا ان العارضة لم تجد أي أثر لأسماء الزبائن المزعومة في دفاترها التجارية. وان الحكم الابتدائي جانب الصواب في تعليله ان الفاتورة المستدل بها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام مع ان الفاتورة في ظاهرها وشكلها ليست كذلك. وانه إضافة إلى ذلك فإن العارضة سبق لها ان قامت بتحويلات بنكية في حساب المستأنف عليها بعد التاريخ المزعوم المضمن في الفاتورة على الشكل التالي: مبلغ 30.000 درهم بتاريخ 23/8/2017 – مبلغ 2.500 درهم بتاريخ 08/06/2018 – مبلغ 7.500 درهم بتاريخ 04/06/2018 ومبلغ 10.000 درهم بتاريخ 09/04/2018. وان ذمة العارضة خالية من أي دين لفائدة المستأنف عليها. وان الرسالة الالكترونية المستدل بها والتي تتضمن اسم احد المستخدمين السابقين لدى العارضة المسمى محمد (م.) فإنه لا يصح الاستناد عليها على حالتها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 407 من ق.ل.ع. التي تنص على أن مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. وان الاعتذار عن التأخير في الأداء لا يعتبر بأي حال من الأحوال إقرارا بالمديونية اعتبارا للمناقشة السابقة واعتبارا للأداءات المشار إليها سابقا عبر التحويلات البنكية ولكون العارضة لا تتوفر في دفاترها التجارية على أي أثر للتذاكر المزعومة كما سبقت الإشارة الى ذلك. وانه لا يسع العارضة إلا أن تلتمس إجراء بحث بخصوص هذه المسألة. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أساسا لخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وأربع كشوفات حسابية.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/10/2018 انه برجوع المحكمة الى نموذج "ج" للسجل التجاري للمستأنف عليها يتبين بكل وضوح ان اسم الشركة هو ما ضمنته العارضة في مقالها الافتتاحي وهي شركة (ب. هـ. ب. س.) مما يكون الدفع المثار غير جدي ولا يمكن الاعتداد به. ومن جهة أخرى فإن الطلبية موضوع الملف تمت عن طريق الانترنيت بوسيلة بوكينغ فري كما هو واضح من النسخة المستخرجة من الدفتر التجاري للعارضة ، وان العارضة لبت طلب المستأنف بأن وجهت لها التذاكر المطلوبة وعددها الذي توصلت به المستأنفة. وبعد إحجام الشركة المستأنفة وجهت لها أول إنذار بواسطة البريد الإلكتروني تذكرها فيه بمآل الفاتورة وتحتها على الأداء فقامت المستأنفة بالجواب الكترونيا تؤكد فيه من جهة اعتذارها عن التأخير، ومن جهة أخرى استعدادها للأداء متى تيسر لها ذلك ، مما يعتبر إقرارا صريحا بمديونيتها وردا على دفوعاتها الواردة في مقالها الاستئنافي. أما الإدلاء بكشوفات الأداءات اللاحقة فهو لا ينفي عدم أداء الفاتورة موضوع الدعوى، وان حكم الدرجة الأولى جاء في مركزه القانوني السليم بتعليلاته الواردة فيه، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، لأجله تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنف صائر استئنافه. وأرفقت مقالها بصورة من نموذج "ج" للمستأنفة – صورة الإنذار الالكتروني والجواب عليه وصورة الإنذار الغير قضائي.
وحيث أكد دفاع المستأنفة ما سبق بجلسة 25/10/2018.
بناء على القرار التمهيدي عدد 821 المؤرخ في 08/11/2018 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير السيد أحمد (ب.) الذي أفيد عنه أنه انتقل فتم استبداله بالخبير عمر (ع.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 34.031 درهم.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 30/05/2019 بمذكرة بعد الخبرة أنها تسجل التناقض الذي وقعت فيه المستأنف عليها في زعمها بانها دائنة بمبلغ 57.260 درهم في مقالها الافتتاحي وإقرارها في المرحلة الاستئنافية بتخفيض المبلغ. وأنه إضافة إلى ذلك فان الخبير لم يعر أي اهتمام لتصريح ممثل العارضة بأن المستأنف عليها لم تدل له ببون الطلبية كما هو معمول به في هذا المجال، واكتفى بالاعتماد على فواتير من صنعها. وأن الخبير ادعى أنه تسلم من ممثل المستأنف عليها القوائم التركيبية لسنة 2017-2018 ونسخة من الميزانية العامة ونسخة من السجل التجاري في حين أنه لم يرفق تقريره بأية وثيقة مما ذكر الشيء الذي يوضح انحيازه السافر إلى جانب هذه الأخيرة. وأن العارضة سبق لها ان صرحت ان الفاتورة المزعومة كسند للدين ليست إلا صورة شمسية وغير مقبولة من طرف العارضة وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لإثبات المديونية، لذلك تلتمس استبعاد تقرير الخبير عمر (ع.) على اعتبار انه لم يكن عادلا ونزيها خصوصا ان الاجواء التي مرت فيها الخبرة لم تكن سليمة وحصلت فيها تجاوزات تجلت في السماح بالاتصال بمدير المستأنف عليها عبر الهاتف رغم وجود ممثلها القانوني بمكتب الخبير هذا الاتصال الذي تخلله السب والشتم على مرآى ومسمع الخبير، مما يعتبر معه تساهلا مع المستأنف عليها من قبل الخبير. وأنه نظرا لكل هذه الأسباب تلتمس استبعاد تقرير الخبير والأمر من جديد بتعيين خبير آخر يكون أكثر عدلا ونزاهة للوقوف على الحقيقة.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/05/2019 ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مديونية المستأنفة في مبلغ 34.031 درهم والحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر.
بناء على القرار التمهيدي رقم 497 المؤرخ في 13/06/2016 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق منطوق القرار التمهيدي.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 07/11/2019 بمذكرة بعد الخبرة أنه يستخلص من الاطلاع على التقرير التكميلي المذكور تصميم الخبير على الانحياز للمستأنف عليها والثابت من خلال محاولته إضفاء الصحة على صورة شمسية للفاتورة عدد 1115 بالاعتماد على صورة شمسية كذلك لما سماه القوائم التركيبية للمستأنف عليها. وان الخبير تجاوز صلاحياته بالجزم في صحة الفاتورة وذلك بالاستناد على الافتراض والتخمين بالادعاء ان علاقة الطلبية صادرة عن شركة (ب. هـ. ب. س.). وان العارضة لا يسعها إلا التماس استبعاد تقريري الخبير والحكم وفق مذكراتها السابقة والمقال الاستئنافي.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/11/2019 على الخبرة التكميلية أنه طلب من الطرف المستأنف الإدلاء بالمراسلات المصاحبة للأداءات ان وجدت والدفتر اليومي والدفتر المساعد وكذا القوائم التركيبية لسنتي 2017 و2018 لكنه لم يدل بأية وثيقة.
وبناء على الخلاصة التي توصل إليها الخبير في تقريره المودع بالمحكمة بتاريخ 15/05/2019 وبناء على عدم إدلاء الطرف المستأنف للوثائق المطلوبة، فإن الخلاصة تبقى هي هي أي ان الطرف المستأنف لا زال مدينا للعارضة بمبلغ 34.031 درهم وأن العارضة تؤكد مذكرتها السابقة بعد الخبرة المؤرخة في 20/05/2019 والمدلى بها في جلسة 30/05/2019، لهذه الأسباب تلتمس المصادقة على الخبرة والخبرة التكميلية والحكم وفق مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 30/05/2019.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/11/2019 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة في المديونية متمسكة بقيامها بتحويلات بنكية في حساب المستأنف عليها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير عمر (ع.) الذي تم إرجاع المهمة له قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي مع إرفاق التقرير بالوثائق المعتمد عليها في إنجاز المهمة تماشيا مع ما تمسكت به المستأنفة فخلص الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 34.031 درهم مرفقا تقريره التكميلي بالوثائق المدلى بها من كلا الطرفين.
وحيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة استئنافيا فقد ثبت ان الخبير اعتمادا على تصريحات الطرفين ودراسة كافة الوثائق المدلى بها يتبين له بان الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها مدونة بسجلاتها التجارية وان المستأنفة لم تدل بالمراسلات التي يبين فيها العلاقة بين الأداءات والفواتير المتعلقة بها من جهة ولا بالوثائق المحاسبية التي تبين ان الفاتورة المطعون في صحتها غير مسجلة في هذه الدفاتر المحاسبية للشركة المستأنفة موضحا ان الفاتورة رقم 1115 والمطعون في صحتها مثبتة بالوثائق التي تبين علاقة الطلبية والصادرة من شركة (ب. هـ. ب. س.) وكذا أسماء واتجاهات الأشخاص الذين سافروا بهذه التذاكر مؤكدا أن مبلغ التحويلات التي تمت لفائدة المستأنف عليها هو 23.529 درهم يخصم من مبلغ الفاتورة رقم 1115 التي تحمل مبلغ 57.560 درهم ليصبح المستحق الواجب أداؤه هو 34.031 درهم وهو ما لم تدل الطاعنة بما يخالف.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ≠ 34.031 درهم ≠ والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
تمهيديا : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ≠ 34.031 درهم ≠ والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025