Preuve en matière commerciale : il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64424

Identification

Réf

64424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4503

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8232/4123

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la correction d'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne saurait entraîner la nullité de l'assignation, dès lors que celle-ci a été valablement délivrée au siège social et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'existence de l'obligation incombant au créancier, il appartient à celui qui prétend en être libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le débiteur ne rapportant aucune preuve du paiement des factures dont la matérialité n'est pas contestée, la créance demeure certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/7/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري عدد 5769 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2021 في الملف رقم 9522/8235/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 61.572,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/12/2020 والذي تعرض من خلاله أنها متخصصة في نقل البضائع وطنيا ودوليا، وأنها سبق وأن كلفت من طرف المدعى عليها بنقل سلع من إسبانيا إلى المغرب، وأنها أنجزت الخدمة المتعاقد عليها وسلمت المدعى عليها بضاعتها موضوع النقل ولكنها لم تؤد للعارضة مبلغ 61572,75 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورتين المؤشرتين بالقبول من طرف المدعى عليها، وأن المدعى عليها امتنعت من أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الودية ملتمسة لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 61572,75 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من 19/06/2020 والنفاذ المعجل والصائر مدلية بمجموعة وثائق.

وبناء على تبادل المذكرات بين الطرفين وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنها لم تتوصل أمام محكمة الدرجة الأولى بأي إشعار لمواصلة بسط دفوعاتها بعد إصلاح المستأنف عليها للمسطرة بخصوص الاسم الصحيح للطاعنة كما أنها قامت بتسوية وضعيتها مع المستأنف عليها بعد ان تم حصر حساباتها معها بخصوص معاملة نقل الآلية من اسبانيا إلى المغرب وذلك بواسطة الشيك البنكي لبنك CIH تحت رقم [رقم الحساب] بتاريخ 3/12/2019 بمبلغ 74821,85 درهم وأنه وبثبوت الأداء يكون طلب المستأنف عليها غير ذي أساس. لأجله فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء في الميدان قصد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للشركتين وتحديد وجود الدين من عدمه بعد اطلاعه على الوثائق والأوراق المتعلقة بالفاتورتين والمعاملة الخاصة بها وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/9/2022 أن المستأنفة سبق وأن توصلت بأوراق هاته الدعوى وتخلفت عن الحضور أو التعقيب رغم إعلامها مما يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير وجيه ويتعين رده.

ومن حيث الزعم بكون الطاعنة سوت وضعيتها معها، إنه وعلى خلاف هذا الادعاء فان الطاعنة لم تبرئ ذمتها من الدين موضوع الدعوى الحالية. وأن المادة 400 من ق ل ع تنص على ما يلي: "إذا اثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه " وأن الطاعنة لم تثبت صحة مزاعمها بمقبول شرعا بالرغم من أنها مدعوة إلى الإثبات بوسائله التي يقررها القانون استنادا إلى مقتضيات المادتين 319 و404 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح برد هذا الطعن لعدم جديته. لهاته الأسباب فهي تلتمس التصريح برد هذا الطعن لعدم جديته مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/9/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها لم تتوصل بأي إشعار لمواصلة بسط دفوعاتها بعد إصلاح المستأنف عليها للمسطرة بخصوص الإسم الصحيح فإن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي أن الدعوى وجهت في مواجهة شركة (ب. م.) في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع [العنوان] البيضاء وأن المدعى عليها (الطاعنة حاليا) قد توصلت بالاستدعاء بواسطة مستخدمة بالشركة سمية (ب.) التي أشرت بتوقيعها على شهادة التسليم وبالتالي فإن المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المدعية في المرحلة الابتدائية بخصوص اسم المدعى عليها (الطاعنة حاليا) لا يعدو أن يكون مجرد إخلال شكلي لا يترتب عليه بطلان الاستدعاء الموجه إليها وليس من شأنه النيل من القيمة القانونية للإجراء الذي يبقى صحيحا طالما قد وجه للطاعنة بمقرها الاجتماعي وتوصلت به بواسطة أحد مستخدميها وبالتالي يبقى الإجراء صحيحا ويبقى الدفع المثار مردود عملا بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م.

وحيث إنه وفضلا على ذلك فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف وأن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف تبين لها أن المستأنف عليها لم تدعم ادعاءها بما يثبت أداء الدين المحكوم به والمترتب بذمتها وما يثبت تسوية وضعيتها مع المستأنف عليها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهتها من أداء نظرا لثبوت الدين عملا بمقتضيات الفصل 399 ق.ل.ع

وفي غياب ما يثبت براءة ذمتها من المديونية الأمر الذي يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial