Réf
80322
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5531
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4374
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve du paiement, Présomption, Paiement du prix, Imputation des paiements, Factures, Expertise comptable, Contrat commercial, Chèque, Charge de la preuve, Antériorité du chèque
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de celles-ci. La cour retient que l'antériorité des dates des chèques par rapport à celles des factures litigieuses constitue une présomption que lesdits paiements ne se rapportent pas à la créance réclamée. Faute pour le débiteur de renverser cette présomption en prouvant que ces règlements visaient spécifiquement à éteindre la dette future, la créance est considérée comme impayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, rejette l'appel du débiteur et fait droit à l'appel du créancier en condamnant le premier au paiement de l'intégralité des factures, majoré des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث انه بتاريخ 23/12/2014 تقدمت شركة (م. م. غ.) بواسطة محاميها الاستاذ أحمد (ع.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2014 تستأنف من خلاله الحكم عدد 14309 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2014 في الملف عدد 6649/6/2014 القاضي بأدائها لفائدة للمستأنف عليها مبلغ 40098,40 درهما مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ف. م. ل.) بواسطة دفاعها الاستاذ أحمد (م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20 فبراير 2015، تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور.
وحيث تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل:
حيث إن الاستئنافين جاءا وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبولهما
وحيث ان الطلب الاضافي جائ مستوفيا لكافة الشروط فهو مقبول .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ف. م. ل.) تقدمت بتاريخ 03/07/2014 بمقال لتجارية البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار معاملة تجارية تمت مع شركة (م. م. غ.) تتعلق بتجهيزات مكتبية و مكيفات زودتها بها بناءا على طلبيات صادرة عنها, أصبحت دائنة لها بمبلغ 183164 درهما أدت منه مبلغ 39734,40 درهما و امتنعت عن اداء الباقي وقدره 143429,60 درهما رغم الإنذار الموجه لها ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل.
فأدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها انها على اثر معاملة تجارية مع المدعية وصل حجمها 442026,40 درهما، وانها ادت منه مبلغ 401930 درهما بواسطة شيكين، لتبقى مدينة بمبلغ 40098,40 درهما فقط، ملتمسة حصر المديونية في المبلغ المذكور ورفض ما عداه.
وبتاريخ 22/09/2014 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب استئناف شركة (م. م. غ.).
حيث بنت المستأنفة أوجه استئنافها بأن المادة 19 من مدونة التجارة أوجبت على كل تاجر بأن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 88.9 و التي تعتبر مقبولة كوسيلة للإثبات بين التجار و أنه في النازلة و طبقا للدفاتر التجارية فإن المعاملات التجارية التي تمت بينها و بين المستأنف عليها تعلقت بالفواتير عدد 65/12-63/12-61/12-56/12-58/12-57/12 و 62/12 التي أدلت بها المستأنف عليها و كذا الفاتورتين عدد 21/12 مكرر و 23/12 مكرر اللتين أقرت بهما العارضة ضمن مذكرتها الجوابية التي أدلت بها خلال المرحلة الأولى و أنه باحتساب قيمة جميع الفواتير يكون الدين هو 442028,40 درهم أدت منه مبلغ 23911,00 دارهم و مبلغ 378019,00 درهما بمقتضى شيكين إلا أن المحكمة لئن احتسبتهما ضمن الاداءات التي قامت بها إلا أنها أغفلت خصم الشيك الحامل لمبلغ 39734,00 درهما و أنه باحتسابه يكون مجموع ما أدته هو مبلغ 441.664,40 درهما، والذي بخصمه من مجموع الدين يكون الباقي هو مبلغ 364,00 درهما خلافا لما ذهب إليه الحكم في قضائه و ملتمسة حصر قدر الدين في المبلغ المذكور و احتياطيا إجراء خبرة حسابية مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وصور شمسية لثلاثة شيكات.
اسباب استئناف شركة (ف. م. ل.):
حيث تتمسك الطاعنة بأن الشيكين اللذين احتسبهما الحكم لا يتعلقان بالفواتير موضوع الدعوى, كما أن ما أقرت به شركة (م. م. غ.) من فاتورتين تحت رقم 23 مكرر 12 و 21 مكرر 12 ليست بموضوع دعواها، و أن الحكم وقع في غلط لما اعتبر الأداءات و خصمها من الدين التي تطالب به و قدره 143429,60 درهما لأن المذكرة لم تعرض عليها لتعقب عليها، ملتمسة رفع الدين لمبلغ 200641,14 درهما بإدخال قيمة الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و صورتين لكشفين.
وبعد تبادل الاطراف للمذكرات ، صدر بتاريخ 30/04/2015 قرار تمهيدي باجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير عبد اللطيف سمعالي أن الدين الذي لا زال بذمة شركة (م. م. غ.) عن الفواتير موضوع الدعوى يحدد في مبلغ 183164 درهما و أنه بتاريخ 02/04/2013 توصلت منها شركة (ف. م. ل.) بشيك بمبلغ 39734,40 درهما ليكون الدين المتبقى هو مبلغ 143429,60 درهما.
و حيث عقبت شركة (ف. م. ل.) بواسطة محاميها بأن الخبرة جاءت واضحة و بأن المبالغ التي توصلت بها تتعلق بمعاملات تجارية أخرى ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق الوارد في مقالها الاستئنافي.
فأدلت شركة (م. م. غ.) بمذكرة جاء فيها بأن الخبير ورد في تقريره بأن الشيكات الثلاثة الحاملة لمبلغ 378019 درهما و 23911 درهما و 39734,40 درهما تحمل تواريخ سابقة عن الفواتير الواردة في الفواتير موضوع الدعوى دون أن يبين في تقريره المانع من الأداء قبل التوصل بالفواتير و دون أن يبين سبب أداء الشيكات و التي صرفت من طرف المستأنف عليها، مؤكدا بأن حجم المعاملة بين الطرفين تعلق ب 31 فاتورة يصل مجموع قيمتها 1073065,20 درهما وهو المبلغ الذي أدي بالشيكات التي صرفت من المستأنف عليها وفق التفصيل الثابت في التقرير المنجز من طرف شركة (خ. م. ت. ح. ت. أ. D. C.) ،و بالتالي تكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير سمعالي عبد اللطيف غير موضوعية و يشوبها اللبس و التناقض و عدم الحياد، ملتمسة في آخر مذكرتها إجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير او أكثر و احتياطيا الاعتماد على التقرير المدلى به و الحكم وفق استئنافها.
وبتاريخ 14/01/2016، صدر قرار تمهيدي بارجاع المهمة للخبير المعين الذي وضع تقريرا تكميليا أوضح من خلاله بأنه انطلاقا من حجم المعاملات التي تمت بين الطرفين و عدد الفواتير المتعلقة بها و هي 33 فاتورة مسجلة في الدفاتر التجارية للطرفين تبين له بأن المبلغ الاجمالي لحجم المعاملات يتراوح ما بين 1.130.784 درهما و 1.130.821,20 درهما أي بفارق 37,20 درهما وتبعا لذلك تكون جميع الفواتير قد تم أداؤها من طرف الشركة المركزية، ثم أضاف في تقريره بأن النتيجة يتعين غض الطرف عنها لأن شيكا بمبلغ 378.019 درهما صرف من طرف الشركة المركزية لشركة (ف. م. ل.) قبل التسليم و بأن ذلك في رأيه يعتبر مخالفة لقوانين الشركة المركزية خاصة أن الشركة الفرنسية المغربية لا تربط الشيك بالفاتورات محل النزاع و أنه بالنظر لعدم إدلاء الشركة المركزية بجدادة الشيك فإن الدين في رأيه يبقى محددا في مبلغ 143.429,60 درهما .
وبعد تعقيب الطرفين على التقرير التكميلي، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 5896 بتاريخ 31/10/2016 في الملف عدد 6371/8202/2016 قضى برد استئناف شركة (ف. م. ل.)، واعتبار استئناف شركة (م. م. غ.) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 231/3 بتاريخ 24/04/2019 في الملف عدد 975/3/3/2017 بعلة ان المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي قضت بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب دون "التحقق كفاية من طبيعة المعاملة موضوع مبلغ الشيك وعلاقته بالمديونية موضوع الطلب على ضوء ما تم الاستدلال به من جحح وبالنظر الى كون الشيك المذكور صرف لفائدة الطالبة قبل اي تسليم للسلع موضوع الفاتورات وهي حين لم تفعل واكتفت فقط باعتبار مبلغ الشيك المذكور يدخل ضمن المحاسبة الشاملة بين الطرفين، يكون قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض".
وبجلسة 21/10/2019 ، ادلت شركة (م. م. غ.) بمذكرة بعد النقض عرضت من خلالها ان حجم المعاملات التي تمت بينها وبين المستأنف عليها إنما تصل الى 1.073.065,20 درهما موضوع 31 فاتورة وليس 33 فاتورة، تم أداؤها بموجب تسع شيكات بنفس المبلغ، فضلا عن ان الفاتورتين عدد 64/12 بمبلغ 48.140,00 درهما التي ضمنها سمعالي عبد اللطيف بتقريره التكميلي للخبرة المؤرخ في 26/04/2016، وان ضمن انه تم اداؤها فهي لا تهم العارضة، وانما تتعلق بشركة (م. غ. ش.)، وهي شركة مساهمة، ومستقلة عن العارضة ويوجد مقرها الاجتماعي بمدينة فاس ، كما ان الفاتورة الأخرى عدد 53/12 التي ضمنها نفس الخبير بتقريره التكميلي بمبلغ 9.576,00 درهما وان كان الخبير ضمن الاداء لها فيها تهم شركة "(ك.)" شركة (م. م. ع.)، وهي الاخرى شركة مساهمة، ومستقلة عن العارضة، ويوجد مقرها الاجتماعي بالحي [العنوان]، بالنواصر، وكون هذا الخبير قد اقحم هاتين الفاتورتين لتعداد الفواتير ، والقول بكون العدد يصل الى 33 فاتورة بدل 31 فاتورة، والقول ضمن تقريره التكميلي بعدم وجود اثر لهما ضمن محاسبة العارضة، ودون وجود الموجب الداعي لاقحام هاتين الفاتورتين بتقريره للمحاسبة ، واضافتها الى تعداد الفواتير، وان العارضة تؤكد ان دعوى المدعية انما حصرتها بالاداء لتكملة الفواتير ومبلغها 183164,40 درهما، وانها ادت منه مبلغ 39.374,00 درهما وبقي بذمتها مبلغ 143.429,60 درهما اضافة الى الفوائد القانونية، في حين ان الفواتير المحصورة بمقال دعوى المدعية ، ووفق ما جاء بمقال الدعوى، انما يصل مجموع مبلغها 183.200,00 درهم وكون العارضة قد ادت هذه الفواتير الى جانب الفاتورتين عدد 23 مكرر 12 بمبلغ 102.236,00 درهما والفاتورة عدد 21 مكرر 12 بمبلغ 156.228,00 درهما اي مبلغ اجمالي قدره 441.664,40 درهما وذلك بواسطة ثلاث شيكات الاول عدد 0275545 وتاريخ 26/03/2012 بمبلغ 23.911.00 دراهم والثاني تحت عدد 0275446 وتاريخ 26/03/2012 بمبلغ 378.019,00 درهما، والثالث تحت عدد 016779 وتاريخ 08/04/2013 بمبلغ 39.734.40 درهما، اي مبلغ اجمالي قدره 441.664.40 درهما، وان الخبير بالرغم من تأكده كون الفاتورة عدد 53/12 بمبلغ 9576,00 درهما والفاتورة عدد 64/12 بمبلغ 48.180,00 درهما كونها تهم شركة "(ك.)" المتواجد مقرها الاجتماعي بالحي [العنوان]، بالنواصر و"شركة (م. غ. ش.) المتواجد مقرها الاجتماعي بفاس فقد أضاف المديونية بهما الى العارضة ، وحصر الفواتير في 33 بمبلغ 1.130.821,20 درهما ويكون بخطئه هذا وانحيازه للمستأنف عليها قد حصر حجم المعاملات في مبلغ 1.073.065,20 درهما موضوع الفواتير 31 المذكورة ، واضاف الى هذا المبلغ 57.756,00 درهما موضوع الفاتورة 53/12 و64/12 المتعلقتين بشركتي (ك.) وشركة (م. غ. ش.) عمدا بالرغم من تأكده من ذلك، والقول عمدا كونهما تابعتين للعارضة، في حين انهما وشركتين مستقلتين عن العارضة وشركتين للمساهمة بسجلين تجاريين مستقليين.
كما ان الخبير سمعالي عبد اللطيف بتقريره التكميلي حصر الفواتير المتعلقة بالعارضة في 31 فاتورة واورد بأنها تبقى مدينة للمدعية بمبلغ 143.429,60 درهما المضمن بمقال الدعوى، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب لكون الفواتير موضوع الدعوى تم أداؤها بكاملها وفق المفصل اعلاه ووفق التابث من الشيكات المرفقة بالخبرة المنجزة من شركة (خ. م. ت. ح. D. c.) المدلى به بخصوص الشيك عدد 0275446 بمبلغ 378.019.00 درهما الذي ضمن بحيثيات قرار محكمة النقض، فالخبير قد ضمن خبرته كون هذا الشيك تم صرفه للمدعية قبل انجاز الفواتير بشأنه، وتساءل عن الاداء قبل التوصل بمقابل المعاملة، إلا انه لم يبين سبب تسلم المدعية لهذا الشيك ومقابل اي معاملة تمت بين الطرفين، والحال انه بعد هذه الملاحظة للخبير جزم في تقريره بالفقرة ما قبل الاخيرة من الصفحة ما قبل الاخيرة بأنه " انطلاقا من حجم المعاملات وعدد الفواتير ..........، ويكون بالتالي كل الفاتورات قد تم تأديتها من طرف الشركة المركزية " مما يثبت ان الفواتير موضوع الدعوى تم اداؤها بشيكات سواء ذلك قبل او بعد انجازها مادام ان سببها هو الاداء لهذه الفواتير وليس غيرها، واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية لتأكيد ان الفواتير موضوع الدعوى المذكورة الى جانب الفاتورتين عدد 23 مكرر 12 و 21 مكرر 12 بمبلغ اجمالي قدره 441.664,40 درهما وحفظ حقها في التعقيب والبت في الصائر وفق ما يجب.
وارفقت مذكرتها بنسخة تقرير الخبرة ونسختين لشهادة السجل التجاري.
وبنفس الجلسة، ادلت شركة (ف. م. ل.) بمذكرة بعد النقض مع طلب إضافي عرضت من خلاله انه منذ صدور القرار الاستئنافي الملغى من طرف محكمة النقض ترتبت ثلاث سنين من الفوائد القانونية بحساب 6% بلغت في مجموعها 25.815,00 درهما ليصبح مجموع الدين 226.456,14 درهم وانه اصبح من حق العارضة المطالبة بها بواسطة الطلب الاضافي مؤكدة في باقي مذكرتها ما ورد في مقالها الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفق محرراتها.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ادرج الملف بجلسة 07/11/2019، حضر خلالها دفاع الطرفين، واكدا ما سبق مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 21/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته لم " تتحقق بما فيه الكفاية من طبيعة المعاملة موضوع مبلغ الشيك وعلاقته بالمديونية موضوع الطلب على ضوء ما تم الاستدلال به من حجج، وبالنظر الى كون الشيك المذكور صرف لفائدة الطالبة قبل اي تسليم للسلع موضوع الفاتورات... واكتفت فقط باعتبار الشيك المذكور يدخل ضمن المحاسبة الشاملة بين الطرفين...."
وحيث تمسكت شركة (م. م. غ.) في استئنافها ، بأنها ادت للمستأنف عليها مجموع المعاملات موضوع الفواتير المطالب بها بموجب ثلاث شيكات بمبلغ 441664 درهما، لتبقى مدينة فقط بمبلغ 364 درهما.
وحيث دفعت شركة (ف. م. ل.) في استئنافها بأن الشيكين اللذين خصمهما الحكم المستأنف لا يتعلقان بالفواتير موضوع الدعوى .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة الفواتير المطالب بها وصور الشيكات المتمسك بها من طرف الشركة المركزية وكذا تقرير الخبرة والتقرير التكميلي الملفى به، والمنجز من طرف الخبير سمعالي عبد اللطيف ان الشيكين المستدل بهما من طرف شركة (م. م. غ.) الاول بتاريخ 21/03/2012 بمبلغ 378019 درهما والثاني بمبلغ 23911 دراهم وتاريخ 22/03/2012، تم استخلاصهما قبل التواريخ الواردة بالفواتير المطالب بها والمتراوحة ما بين 17/05/2012 و 30/05/2012، مما يعد قرينة على ان الشيكين المذكورين لا يتعلقان بالفواتير المطالب بها، سيما وان الجدول المتمسك به من طرفها قد اورد الشيكين في الاعلى مع تواريخهما ثم اورد بعدهما الفواتير المطالب بهما ومبالغها مما يفيد ان الشيكين لا يتعلقان بها.
وحيث انه وفي غياب ادلاء شركة (م. م. غ.) بما يفيد اداء المبلغ المطالب به، فإنها تبقى مدينة به ، مما يتعين معه اعتبار استئناف شركة (ف. م. ل.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 143429,69 درهما، مع اشفاعه بالفوائد القانونية المطالب بها ابتدائيا وكذا بمقتضى مقالها الاستئنافي والطلب الاضافي من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ ، ورد استئناف شركة (م. م. غ.) مع ابقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 231/3 بتاريخ 24/04/2019
في الشكل: قبول الاستئنافين والطلب الاضافي.
في الموضوع : برد استئناف شركة (م. م. غ.) مع ابقاء الصائر على عاتقها، واعتبار استئناف شركة (ف. م. ل.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 143429,60 درهما مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025