Preuve du paiement par virement bancaire : Le débiteur doit établir que le créancier a été le bénéficiaire effectif des fonds (Cass. com. 2011)

Réf : 52358

Identification

Réf

52358

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1045

Date de décision

25/08/2011

N° de dossier

2011/1/3/535

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que les documents produits par le débiteur pour prouver le paiement de factures par virements bancaires étaient soit incomplets, ne mentionnant ni le numéro de compte ni la banque du bénéficiaire, soit qu'ils désignaient comme bénéficiaire un tiers personne physique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un paiement par virement de démontrer que son créancier en a été le bénéficiaire effectif.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/21 في الملف 10/08/4472 تحت رقم 2010/4556 انه بتاريخ 2007/9/06 تقدمت (إ. ك. ط.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها قامت بعمليات للتعشير لفائدة المدعى عليها (ج. و.) (الطالبة) وذلك في إطار تصدير هذه الأخيرة لبضاعتها بحرا وجوا وقد بلغت قيمة هذه العمليات 64.415,16 درهم لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب و 5000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر.

وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مقابل تعرض فيهما انها تجادل في المبالغ المطلوبة لانها قد أدت للمدعية بواسطة تحويلات بنكية ما قيمته 99.052,06 درهم وبذلك تكون محقة في المطالبة باسترجاع المبلغ الزائد الذي هو 34.636,84 درهم ملتمسة رد ما جاء في مقال المدعية و الحكم بعدم قبوله و في الطلب المقابل الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 34.636,84 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبعد استدعاء نائب المدعية الأصلية المعـ و عدم تعقيبه أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي برفضه وإبقاء صائره على رافعه وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها (إ. ك. ط.) لفائدة (ج. و.) مبلغ 34.636,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر ورفض باقي الطلبات.

استأنفته (إ. ك. ط.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير سعيد (خ.) وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة قرارها باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 64.627,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض الطلب المضاد وتحميلها الصائر وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطالبة والمطلوبة وان هذه الأخيرة لا تجادل في ان معاملة الطالبة ولمدة طويلة لم تكن محل أية ملاحظة وانها كانت تلتزم بالأداء في الزمان والمكان وان المطلوبة بواسطة أطرها كانت في تواصل مستمر مع الطالبة كما انها لا تجادل في كون السيدة سمية (ز.) من الأطر المسيرة لها وانه يتضح من مقالها الاستئنافي بان المبالغ موضوع النزاع قد تم أداؤها فعلا إلا انها تجادل في الجهة المحول الى حسابها ، بينما أكدت الطالبة في جميع مراحل المسطرة بأن المبالغ التي كانت تحولها لفائدة المطلوبة كانت هاته الاخيرة هي من تحدد لها الحساب الواجب التحويل اليه ، وذلك بواسطة أطرها العاملين لديها بصفة رسمية ومنهم المسؤولة المالية لديها السيدة سمية (ز.). إلا أنه من المؤسف ان الخبير المعين وهو يبحث عن المستفيد من مبلغي 23.156 درهم و 16.146,26 درهم أشار الى ان المستفيد من هذين المبلغين هو زبون لـ (ب. ت.) رقم حسابه هو 007780000000606530012582 دون الإشارة الى اسم هذا المستفيد ، مع ان الحساب الذي تم تزويد الطالبة به بواسطة الفاكس هو هذا الحساب ، وهو يخص المطلوبة، وأدلت الطالبة بوصولات تحويل تخص الشركة المطلوبة ذكرها الخبير نفسه في تقريره وأرفقها به ، إلا انه لم يحسم على الإطلاق في الوثائق المعتمدة من الطالبة وكلها تخص المطلوبة وقد ورد اسمها بها وكذا حسابها البنكي ، غير أن القرار المطعون فيه ورغم عدم حسم الخبير المعين في هذه المسألة صرح بما جاء في تقرير الخبير بتأكيده بان المبلغين المذكورين استفاد منهما زبون لدى (ب. ت.) وهو شخص ذاتي دون ذكر اسمه ، بينما المبلغين الباقيين فرغم أن الوصولات المدلى بها في اسم المطلوبة بصفتها مرسل اليها إلا انها لا تحمل رقم الحساب الذي أدلت به المطلوبة للخبير وهكذا يتأكد جليا بان الطالبة قد اعتمدت وثائق رسمية صادرة عن مؤسسة بنكية، وان الطرف الآخر لم يجادل فيها رغم ثبوت التحويل وإبراء ذمة الطالبة ، مما يكون معه القرار قد حرف الوقائع وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، وان الطالبة تتمسك بدفوعها الواردة بمذكرة جوابها مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة وما اعتمده الحكم الابتدائي للحكم لفائدتها بقولها : " ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة أسندت للخبير لفائدتها فانتهى في تقريره المؤرخ في 2010/01/14، الى ان التحويلين الأول بمبلغ 23.156 درهم والثاني بمبلغ 16146,26 درهم تما لزبون لـ (ب. ت.) وهو شخص ذاتي اما التحويلين الباقيين الأول بمبلغ 46.480,80 درهم والثاني بمبلغ 12.900 باسم المستأنفة بصفتها مرسل اليها إلا انه لا يحمل رقم الحساب والبنك المستفيد من هذه العملية وانه رغم مطالبة الخبير النائب المستأنف عليها بالإدلاء برقم الحساب و البنك الذي تمت لفائدته هذه العملية فان طلبه ظل بدون جدوى ... ويظهر مما ذكر ان المستأنف عليها لم تثبت ان التحويلات البنكية التي استند عليها الحكم الابتدائي قد تمت فعلا لفائدة المستأنفة من أجل أداء الفواتير موضوع المعاملة بين الطرفين مما يكون معه الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في قضائه مجانبا للصواب ... " وهو تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى ان الوثيقة المدلى بها من طرف الطالبة لإثبات تحويل مبلغ 16.146,26 درهم والتي هي عبارة عن مطبوع لـ (ب. ش.) يتعلق بمعلومات حول تحويل المبلغ المذكور وان كانت تشير الى اسم المطلوبة فهي لا تحمل أية تأشيرة للبنك ولا تفيدان المبلغ قد حول لحساب باسمها (أي المطلوبة) خاصة وانها أكدت أمام الخبير بانه ليس لها أي حساب بـ (ب. ت.) وبخصوص الفاتورة عدد 0711 بمبلغ 9427,00 درهم والتي دفعت الطالبة بأداء قيمتها بمقتضى تحويل 12.909 درهم مدلية بإشعار بمدينية لإثبات ذلك فهو لا يحمل فعلا لا رقم الحساب ولا البنك الذي تم التحويل اليه فضلا عن ان التاريخ الذي يحمله وهو 2007/2/11 سابق عن تاريخ الفاتورة وهو 2007/3/27 كما أن الإشعار بمدينية المدلى به لإثبات أداء مبلغ 46840,80 درهم فهو لا يشير لا الى رقم الحساب الذي تم التحويل اليه ولا اسم صاحبه أو البنك الذي يوجد به ونفس الشيء بالنسبة للوثيقة المدلى بها لإثبات أداء مبلغ 23156,00 درهم فهي تشير الى اسم شخص ذاتي ولا تثبت الأداء لفائدة المطلوبة كما ان الطالبة ورغم ما أشار اليه الخبير من مطالبتها بالإدلاء بما يثبت رقم الحساب المستفيد من التحويلات المذكورة و البنك الذي يوجد به هذا الحساب لم تدل سواء أمامه أو أمام المحكمة عند تعقيبها على الخبرة بما يثبت ذلك مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع و الوسيلة على غير أساس.

لاجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil