Réf
52358
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1045
Date de décision
25/08/2011
N° de dossier
2011/1/3/535
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Preuve insuffisante, Preuve en matière commerciale, Paiement, Justificatifs de virement, Extinction de l'obligation, Expertise judiciaire, Charge de la preuve, Bénéficiaire du paiement
Ayant constaté que les documents produits par le débiteur pour prouver le paiement de factures par virements bancaires étaient soit incomplets, ne mentionnant ni le numéro de compte ni la banque du bénéficiaire, soit qu'ils désignaient comme bénéficiaire un tiers personne physique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un paiement par virement de démontrer que son créancier en a été le bénéficiaire effectif.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/21 في الملف 10/08/4472 تحت رقم 2010/4556 انه بتاريخ 2007/9/06 تقدمت (إ. ك. ط.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها قامت بعمليات للتعشير لفائدة المدعى عليها (ج. و.) (الطالبة) وذلك في إطار تصدير هذه الأخيرة لبضاعتها بحرا وجوا وقد بلغت قيمة هذه العمليات 64.415,16 درهم لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب و 5000 درهم كتعويض وتحميلها الصائر.
وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مقابل تعرض فيهما انها تجادل في المبالغ المطلوبة لانها قد أدت للمدعية بواسطة تحويلات بنكية ما قيمته 99.052,06 درهم وبذلك تكون محقة في المطالبة باسترجاع المبلغ الزائد الذي هو 34.636,84 درهم ملتمسة رد ما جاء في مقال المدعية و الحكم بعدم قبوله و في الطلب المقابل الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 34.636,84 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبعد استدعاء نائب المدعية الأصلية المعـ و عدم تعقيبه أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي برفضه وإبقاء صائره على رافعه وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها (إ. ك. ط.) لفائدة (ج. و.) مبلغ 34.636,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر ورفض باقي الطلبات.
استأنفته (إ. ك. ط.) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير سعيد (خ.) وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة قرارها باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 64.627,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض الطلب المضاد وتحميلها الصائر وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطالبة والمطلوبة وان هذه الأخيرة لا تجادل في ان معاملة الطالبة ولمدة طويلة لم تكن محل أية ملاحظة وانها كانت تلتزم بالأداء في الزمان والمكان وان المطلوبة بواسطة أطرها كانت في تواصل مستمر مع الطالبة كما انها لا تجادل في كون السيدة سمية (ز.) من الأطر المسيرة لها وانه يتضح من مقالها الاستئنافي بان المبالغ موضوع النزاع قد تم أداؤها فعلا إلا انها تجادل في الجهة المحول الى حسابها ، بينما أكدت الطالبة في جميع مراحل المسطرة بأن المبالغ التي كانت تحولها لفائدة المطلوبة كانت هاته الاخيرة هي من تحدد لها الحساب الواجب التحويل اليه ، وذلك بواسطة أطرها العاملين لديها بصفة رسمية ومنهم المسؤولة المالية لديها السيدة سمية (ز.). إلا أنه من المؤسف ان الخبير المعين وهو يبحث عن المستفيد من مبلغي 23.156 درهم و 16.146,26 درهم أشار الى ان المستفيد من هذين المبلغين هو زبون لـ (ب. ت.) رقم حسابه هو 007780000000606530012582 دون الإشارة الى اسم هذا المستفيد ، مع ان الحساب الذي تم تزويد الطالبة به بواسطة الفاكس هو هذا الحساب ، وهو يخص المطلوبة، وأدلت الطالبة بوصولات تحويل تخص الشركة المطلوبة ذكرها الخبير نفسه في تقريره وأرفقها به ، إلا انه لم يحسم على الإطلاق في الوثائق المعتمدة من الطالبة وكلها تخص المطلوبة وقد ورد اسمها بها وكذا حسابها البنكي ، غير أن القرار المطعون فيه ورغم عدم حسم الخبير المعين في هذه المسألة صرح بما جاء في تقرير الخبير بتأكيده بان المبلغين المذكورين استفاد منهما زبون لدى (ب. ت.) وهو شخص ذاتي دون ذكر اسمه ، بينما المبلغين الباقيين فرغم أن الوصولات المدلى بها في اسم المطلوبة بصفتها مرسل اليها إلا انها لا تحمل رقم الحساب الذي أدلت به المطلوبة للخبير وهكذا يتأكد جليا بان الطالبة قد اعتمدت وثائق رسمية صادرة عن مؤسسة بنكية، وان الطرف الآخر لم يجادل فيها رغم ثبوت التحويل وإبراء ذمة الطالبة ، مما يكون معه القرار قد حرف الوقائع وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، وان الطالبة تتمسك بدفوعها الواردة بمذكرة جوابها مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطالبة وما اعتمده الحكم الابتدائي للحكم لفائدتها بقولها : " ان المحكمة أمرت بإجراء خبرة أسندت للخبير لفائدتها فانتهى في تقريره المؤرخ في 2010/01/14، الى ان التحويلين الأول بمبلغ 23.156 درهم والثاني بمبلغ 16146,26 درهم تما لزبون لـ (ب. ت.) وهو شخص ذاتي اما التحويلين الباقيين الأول بمبلغ 46.480,80 درهم والثاني بمبلغ 12.900 باسم المستأنفة بصفتها مرسل اليها إلا انه لا يحمل رقم الحساب والبنك المستفيد من هذه العملية وانه رغم مطالبة الخبير النائب المستأنف عليها بالإدلاء برقم الحساب و البنك الذي تمت لفائدته هذه العملية فان طلبه ظل بدون جدوى ... ويظهر مما ذكر ان المستأنف عليها لم تثبت ان التحويلات البنكية التي استند عليها الحكم الابتدائي قد تمت فعلا لفائدة المستأنفة من أجل أداء الفواتير موضوع المعاملة بين الطرفين مما يكون معه الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في قضائه مجانبا للصواب ... " وهو تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى ان الوثيقة المدلى بها من طرف الطالبة لإثبات تحويل مبلغ 16.146,26 درهم والتي هي عبارة عن مطبوع لـ (ب. ش.) يتعلق بمعلومات حول تحويل المبلغ المذكور وان كانت تشير الى اسم المطلوبة فهي لا تحمل أية تأشيرة للبنك ولا تفيدان المبلغ قد حول لحساب باسمها (أي المطلوبة) خاصة وانها أكدت أمام الخبير بانه ليس لها أي حساب بـ (ب. ت.) وبخصوص الفاتورة عدد 0711 بمبلغ 9427,00 درهم والتي دفعت الطالبة بأداء قيمتها بمقتضى تحويل 12.909 درهم مدلية بإشعار بمدينية لإثبات ذلك فهو لا يحمل فعلا لا رقم الحساب ولا البنك الذي تم التحويل اليه فضلا عن ان التاريخ الذي يحمله وهو 2007/2/11 سابق عن تاريخ الفاتورة وهو 2007/3/27 كما أن الإشعار بمدينية المدلى به لإثبات أداء مبلغ 46840,80 درهم فهو لا يشير لا الى رقم الحساب الذي تم التحويل اليه ولا اسم صاحبه أو البنك الذي يوجد به ونفس الشيء بالنسبة للوثيقة المدلى بها لإثبات أداء مبلغ 23156,00 درهم فهي تشير الى اسم شخص ذاتي ولا تثبت الأداء لفائدة المطلوبة كما ان الطالبة ورغم ما أشار اليه الخبير من مطالبتها بالإدلاء بما يثبت رقم الحساب المستفيد من التحويلات المذكورة و البنك الذي يوجد به هذا الحساب لم تدل سواء أمامه أو أمام المحكمة عند تعقيبها على الخبرة بما يثبت ذلك مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع و الوسيلة على غير أساس.
لاجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025