Preuve du paiement entre commerçants : L’origine civile de la dette exclut la preuve testimoniale contre un écrit (Cass. com. 2005)

Réf : 19275

Identification

Réf

19275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1116

Date de décision

02/11/2005

N° de dossier

365/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel, qui constate que le débiteur a lui-même qualifié de prêt gracieux la dette constatée par écrit dont le paiement lui est réclamé et qu'il ne prouve pas son origine commerciale, en déduit à bon droit que les règles de la preuve civile doivent s'appliquer. Dès lors, elle écarte légalement l'offre de prouver le paiement par témoins, ce mode de preuve étant irrecevable contre un acte écrit en application des articles 443 et 444 du Dahir des obligations et des contrats.

Résumé en arabe

إثبات الوفاء بالدين، يجب أن يكون بحجة كتابية في مستوى سند  الدين، إذا كانت المعاملة غير تجارية.
القرض الناتج عن سند اعتراف بدين  حل أجله في معاملة غير تجارية لا تنفع شهادة الشهود في إثبات التحلل منه.

Texte intégral

القرار رقم  1116، الصادر بتاريخ 02/11/2005، في الملف التجاري رقم 365/3/2/2005
 باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03/09/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الأسوي عبد الناصر والرامي إلى نقض القرار رقم 4230 الصادر بتاريخ 19/11/03 في الملف رقم 30/03 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/10/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/11/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 19/11/03 في الملف 30/03 تحت رقم 4230 أن المطلوب في النقض محمد وسالم استصدر في مواجهة الطاعن  يوسف هباد أمرا بأداء مبلغ 30.000 درهم ناتج عن سند اعتراف بدين حل أجله بتاريخ 07/10/02 أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة  في وسيلته الوحيدة عدم ارتكاز القرار على أساس  وانعدام التعليل ذلك  أنها  اعتمدت في حيثيات قرارها على علة  أن المعاملة بين الطرفين لا تخص أعمال تجارية  وإنما على سبيل الخير  والإحسان فهي معاملة مدنية في حين  بالرجوع إلى سند الدين يتبين  أن كلا الطرفين تاجر وأن المعاملة  التي تمت بينهما  معاملة تجارية، ثم أنها اعتبرت  أنه لا يمكن  الإثبات بشهادة الشهود  اعتمادا على الفصل 444 من ق ل ع والحال أن الفصل المذكور في فقرته الأخيرة يستثنى الحال التي يراد بها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد أو تقيم الدليل على تنفيذها » إضافة إلى أن المادة 334 من م ت تنص على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية  وأن صدور  القرار على النحو المذكور  يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث أنه لما كان الثابت  للمحكمة أن الطاعن أقر في جوابه بالدين المترتب  بذمته بمقتضى سند الدين المتضمن اعترافه بمديونيته بالمبلغ المطالب به والذي توصل به على سبيل الخير والإحسان وادعى أداءه معتمدا  شهادة الشهود لإثبات الوفاء عللت قرارها تعليلا صحيحا  عندما صرحت بأن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات الوفاء  في مستوى سند الدين  مستبعدة عن صواب  الإثبات  المعروض من طرفه  بواسطة شهادة الشهود  والتي  تعتبر غير كافية في الإثبات طبقا للفصلين 443 و444 من ق ل ع كما أن استبعادها للدفع المثار بصدد طبيعة المعاملة بين الطرفين كان مؤسسا طالما قد ثبت لديها أن الدين موضوع  السند سببه القرض على وجه الخير والإحسان والطاعن لم يثبت  أن الأمر يتعلق بدين تجاري نشأ عن  معاملة تجارية وهي  بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا ومؤسسا وكان ما بالوسيلة عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Civil