Réf
76756
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4154
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8223/2399
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virements bancaires, Restitution du titre, Preuve du paiement, Paiement partiel, Opposition à injonction de payer, Obligation cambiaire, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Acceptation
Base légale
Article(s) : 178 - 185 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 32 - 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avait bien signé les lettres de change pour acceptation. Elle retient ensuite, au visa des articles 178 et 185 du code de commerce, que l'acceptation emporte pour le tiré une obligation de paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement partiel, laquelle suppose la restitution du titre apuré, la cour considère que la dette demeure exigible. Le jugement ayant confirmé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5248 بتاريخ 16/05/2017 في الملف عدد 3782/8216/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول التعرض.
في الموضوع: بتأييد الأمر بالأداء ورفض التعرض وتحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 18/04/2017 عرض فيه أنه يطعن بالتعرض في الامر بالأداء رقم 3067 الصادر بتاريخ 05-10-2015 في الملف رقم 3067-8102-2015 والقاضي بأدائه لفائدة المطلوبة مبلغ 198.432,00 درهم اصل والفائدة من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء, وذلك استنادا الى ان الكمبيالات موضوع الامر بالأداء مخالفة للمادتين 32و514 من قانون المسطرة المدنية لعدم ذكر المدعية البيانات المتعلقة بالساحب ونوع الشركة ومقرها الاجتماعي وهو ما يوجب عدم قبول الطلب , وان الكمبيالات جاءت خالية من أي قبول او توقيع على فحواها من طرف العارض, ومن حيث الجوهر فان العارض صيدلي وفي اطار معاملاته التجارية يسلم المدعى عليها كمبيالات حينما يتزود بالبضاعة التي هي عبارة عن ادوية, وان العارض قام بمجموعة من التحويلات البنكية لفائدة مورده, وان المدعية تقاضت بسوء نية ذلك انها اصبحت تحاول استيفاء الدين مرتين ومطالبة باسترجاع الكمبيالات الغير الموقعة اصلا بالقبول عليها, لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الامر بالاداء موضوع التعرض واحالة الاطراف على محكمة الموضوع وتحميل المطعون ضدها الصائر.
وارفق المقال بنسخة تبليغية, وغلاف تبليغ, ونسخ من الكمبيالات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 09-05-2017 من طرف نائب المتعرض ضدها والتي جاء فيها ان المتعرض لم ينازع في صحة الكمبيالات ولا في سحبها لفائدة العارضة وانما زعم ان هناك اداءات جزئية, وان التعرض غايته المماطلة والتسويف, وان الوفاء الجزئي لم يثبت باي حجة مقبولة, وان دعوى العارضة دعوى صرفية وان المسحوب عليه يبقى ملزما بأداء قيمة الكمبيالات تجاه الساحب وتجاه كل حامل شرعي ,لأجله يلتمس الحكم بتأييد الامر بالأداء وتحميل المتعرض الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر الصادر بالأداء ورفض التعرض بشأنه لم يصادف الصواب فيما قضى به جملة وتفصيلا وتم الدفع بمجموعة من الإخلالات الشكلية بداية في عدم ذكر اسم المستأنف عليها في البيانات المتعلقة بالساحب ونوع الشركة ومقرها الاجتماعي وأن عدم ذكر البيانات الإلزامية مخالفة صريحة للمادة 32 و514 من ق.م.م يستوجب معه إلغاء الأمر والحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات المحتج بشأنها فقد جاءت أيضا خاليا تماما من أي قبول أو توقيع على فحواها من طرف المستأنف وتبقى تبعا لذلك بدورها دفعا شكليا جديا يتعين معه القول والحكم بعدم القبول وأنه ورغم إثارته لهذه الدفوعات الشكلية تم رفض التعرض بشأنها دون أدنى تعليل يذكر من طرف قاضي البداية. ومن جهة أخرى فإن المستأنف وبصفته صيدلي وفي إطار معاملاته التجارية مع المستأنف عليها ظل يسلمها كمبيالات خلال تزوده بالبضاعة والتي هي عبارة عن أدوية وأنه وكما هو معلوم فإن الصيدلي يدبر أموره خلال الأجل الذي تمنحه الكمبيالة المقدمة سلفا بطرق مختلف ، وأنه سبق وأن قدم مجموعة من التحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليها والتي تغاضت عنها وبسوء نية ضاربة عرض الحائط مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م ، واحتفظت بنفس الوقت بالأمر بالأداء المطعون فيه حاليا إلى حدود نهاية 2017 رغم علمها اليقيني أنها قد تسلمت مبالغ وأن الحكم صادر بتاريخ 05/10/2015 ، وأنه يؤدي كل التزاماته بأداءات جزئية وظلت في نفس الوقت المعاملة مستمرة إلى أن يجري مع المستأنف عليها محاسبة من خلال ضبط المبالغ التي تم أداءها لفائدتها وباسترداد الكمبيالات المقابلة للمبالغ المؤداة وأنه وبسوء نية تحاول المستأنف عليها الإثراء على حساب العارض بعد أن أصبحت تطالب باستيفاء الدين مرتين رغم أن الكمبيالات غير موقع أصلا بالقبول عليها من طرفه وأنه أمام أداء المستأنف لمبالغ مالية عبر تحويلات بنكية فإن الأمر أصبح محل منازعة جدية يتعين معه إعمال إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا . ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطي جدا الأمر بإجراء بحث في الموضوع أو خبرة حسابية تعهد إلى أحد الخبراء المختصين مع حفظ الحق في التعقيب على نتائج الخبرة المنتظر الأمر إنجازها. وأرفق ب : نسخة من الحكم الابتدائي مرفقة بطي التبليغ .
و حيث بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن استئناف المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم وعلى اعتبار أن جميع ما تتمسك به المستأنفة من دفوع لا أساس لها من الصحة ، بل وسبق له أن أثارها خلال المرحلة الابتدائية و ردتها محكمة الدرجة الأولى كونها لارتكز على أي أساس من القانون فالمستأنف لم ينازع في صحة الكمبيالات ولا في سحبها لفائدة المستأنف عليها و إنما زعم أن هناك اداءات جزئية وأن هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين صرف النظر عنه كما ان الاستئناف الحالي لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف على اعتبار ان تحوز المستأنف عليها بالكمبيالات موضوع النزاع ينهض كقرينة قانونية على أنها مدينة بمبالغها فضلا عن أن الوفاء الجزئي الذي دفع به المستأنف لم يثبته بأية حجة توافق ما نصت عليه المادتين 185 و 198 من مدونة التجارة وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة ، كما يضاف إلى ذلك أن دعوى المستأنف عليها هي دعوی صرفية وأن المسحوب عليه يبقی ملزما بأداء قيمة الكمبيالات اتجاه الساحب و اتجاه كل شخص حامل شرعي لهده الكمبيالات . ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف الحالي وتأييد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2015 ملف عدد 3067/8102/2015 أمر عدد 3067 فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/09/2019 تخلف عنها دفاع الطرفين رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/09/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وخلاف ما أثاره الطاعن من كون الأمر بالأداء المتعرض عليه لم يتضمن البيانات المتعلقة بالشركة ونوعها ومن كون الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر المذكور خالية من التوقيع بالقبول وأنه سبق أن قدم مجموعة من التحويلات البنكية ، فإن الأمر بالأداء أسس على ست كمبيالات لم ينازع الطاعن في صحتها وأن الطاعن المذكور وقع عليها بالقبول ، كما أنه لم يثبت الوفاء الجزئي وفق ما قررته المادة 185 من مدونة التجارة والتي نصت على أنه '' يحق للمسحوب عليه الذي وف مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء '' ، كما نصت المادة 178 من نفس القانون على أن المسحوب عليه يلتزم بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق .
وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم ذكر البيانات المتعلقة بالشركة ونوعها فإن المقال المؤسس عليه الأمر بالأداء قد تضمن جميع البيانات المتعلقة بالشركة المستأنف عليها والمحكمة لن يتبين لها أي خرق للمقتضى المنصوص عليه في الفصلين 32 و 514 من قانون المسطرة المدنية ، وبناء عليه فإن ما أثير من طرف الطاعن بهذا الخصوص يبقى خلاف الواقع كسابقه وما بالأسباب المثارة على غير أساس كذلك ، والحكم المطعون فيه الذي قضى بتاييد الأمر بالأداء ورفض التعرض لهذه العلة يكون صائبا فيما قضى به بسبب تطبيق صحيح أحكام المادتين 178 و 185 من مدونة التجارة مما يتعين تأييده وتحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025