Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019)

Réf : 46120

Identification

Réf

46120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

514/2

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1716

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 404 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - قرار عدد 2/514 - بتاريخ 2019/10/24 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1716

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الحفيظ (و.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4696 الصادر بتاريخ 2016/07/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2016/8206/1440

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/10.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/24

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الورثة الطالبين قدموا بتاريخ 2015/6/29 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا عرضوا فيهما أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بشارع (...) وتفاجئوا بتواجد المطلوب فيه بعدما منحوا أختهم الإذن بفتحه واستغلاله والتمسوا لذلك طرده منه وإفراغه ومن يقوم مقامه للاحتلال دون سند. وبعد جواب المدعى عليه بكونه يعتمر المحل المذكور بمقتضى عقد شفوي مع وكيلة الورثة حسناء (ك.) حيث أمرت المحكمة بإجراء البحث وتم إجراؤه وانتهت القضية بصدور حكم بإفراغ المطلوب ومن يقوم مقامه من محل النزاع بحكم استأنفه هذا الأخير وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن إثبات العلاقة الكرائية يتم بجميع وسائل الإثبات المحددة قانونا وأن المحكمة خالفت القانون لما اعتمدت على تصريح أحد الورثة بمحضر الضابطة القضائية واعتبرته إقرارا والحال أن إثبات الإلتزام يبقى على عاتق المطلوب في النقض الذي لم يستطع إثبات وجود العلاقة الكرائية التي يدعيها مع الطاعنين، ولا وجود في الملف لما يثبت علاقة التسيير بين الطرفين مما يعرض القرار للنقض.

حيث أنه بمقتضى الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود إثبات الالتزام على مدعيه، وأن الفصل 404 من نفس القانون نص على أن وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي إقرار الخصم والحجة الكتابية، وشهادة الشهود والقرينة القانونية واليمين والنكول عنها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبين لهاغ أن المطلوب في النقض لم يستطع إثبات علاقة الكراء التي بمقتضاها يوجد بالمحل المدعى فيه بإحدى الوسائل المذكورة اعتبرت أن محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات صادرة عن حسناء (ك.) حجة في إثبات علاقة التسيير بين الطرفين، والحال أن محضر الضابطة القضائية ليس من بين وسائل الإثبات الواردة في القانون المشار اليه وهي بنهجها ذلك تكون قد خرقت قواعد الإثبات مما يتعين معه نقض القرار.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil