Réf
82040
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
671
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2019/8202/194
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve par courriel électronique, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Force probante, Exécution de l'obligation, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cachet de réception, Absence de contestation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le prestataire produisait des éléments de preuve corroborant la réalisation des services. Elle relève notamment que les courriels émanant du débiteur et désignant les bénéficiaires des formations, ainsi que les photographies documentant la tenue de ces dernières, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant. La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à établir la réalité des prestations facturées, rendant la créance certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ك. ل. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-12-2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-06-2018 تحت عدد 5877 في الملف عدد 8041/8202/2017 القاضي : بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.445.493,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر، و رفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ومن الحكم المستانف، انه بتاريخ 12-09-2017 تقدمت شركة (ا. ر.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها متخصصة في تلقين دورات سياقة احترافية و رياضية مع تكوين سائقين لمبادئ السياقة الرياضية والاحترافية عن طريق دورات تكوينية سياحية في مدارات السباقات والجبال والمسالك الوعرة، وأنها تعاقدت مع شركة (ف. ك. ل. م.) التي أصبحت تسمى (F. C. A. M.) بعقد مؤرخ في 7 يناير 2015 قصد تقديم دورات تكوينية لسائقين في السياقة الاحترافية الرياضية في إطار دورة تكوينية تسمى جيب اكاديمي لسيارات جيب التي تنتجها شركة (ف. ك. ل. م.)، وتم تحديد ثمن الدورة التكوينية في مبلغ 5389 درهم عن كل شخص لليوم الواحد، هو مبلغ لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة كما هو واضح من خلال البند الرابع من بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين، وأن المدعى عليها أصبحت مدينة لها في هذا الإطار بمبلغ قدره 1.445.494,60 درهم مفصل على أربع فاتورات تفصيلها كالتالي:
فاتورة رقم 5001 بتاريخ 25/01/2015 بمبلغ 258.672,00 درهم
فاتورة رقم 5003 بتاريخ 15/02/2015 بمبلغ 258.672,00 درهم
فاتورة رقم 20150203 بتاريخ 15/02/2015 بمبلغ 258.672,00 درهم
فاتورة رقم 20150416 بتاريخ 03/04/2015 بمبلغ 669.477,60 درهم
وأن جميع المحاولات آخرها الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 12/05/2017 عن طريق المفوض القضائي محمد (ح.) بقي بدون جواب لغاية يومه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.445.494,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و مبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميلها الصائر.
مرفقة المقال ب : صورة العقد، أربع فواتير، لوائح بأسماء مستفيدين من الدورات التكوينية، مراسلات إلكترونية، صور بخصوص دورة تكوينية، ثلاث إنذارات مع محاضر تبليغها.
و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه.
إستأنفته شركة (ف. ك. ل. م.)، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف يتبين أنه إعتبر مجرد وجود عبارة التوصل على الفاتورة بمثابة قبول لها، و هذا أمر غير صحيح على الاطلاق، إذ أنه بالاطلاع على الفاتورات موضوع الدعوى يتبين أنها لا تحمل أية عبارة لقبول العارضة لها، و إنها بالعكس فإنها تحمل مجرد عبارة التوصل فقط من طرف مكتب الضبط بالشركة، و ان مجرد التوصل بالفاتورة لا يفيد إطلاقا القبول بمضمونها خلافا لما جاء في الحكم المستانف، و أن المستانف عليها لم تثبت توصل العارضة بالخدمة التي تدعيها، فإن كان بروتوكول الاتفاق بين الطرفين ينص على قيام المستانف عليها بتقديم تدريبات لزبناء العارضة بخصوص سيارة جيب التي تنتجها، فإن المستانف عليها لم تثبت فعلا أنها قامت بتقديم تكوين أو تدريب لأشخاص من زبناء العارضة فعلا، و أن التدريبات قد تمت و انتهت مقابل ذلك، بل إن أسماء الاشخاص المقدمة من طرف المستانف عليها لا تتعلق بالعارضة إطلاقا و إنما بشركات أخرى، و انه حتى تستحق المستانف عليها مقابل الخدمات ينبغي عليها أن تثبت أنها فعلا قدمت خدماتها كاملة لاشخاص العارضة طبقا لما ينص عليه البروتوكول.
و ان المستانف عليها تحاول الاثراء على حساب العارضة، و ان ما قدمت من وثائق على حالتها لا تثبت أية مديونية في حق العارضة. ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب.
و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.
و حيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 12-02-2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستانفة إدعت أن العارضة لم تثبت توصل المستأنفة بالخدمة موضوع بروتوكول الاتفاق، و أن العارضة لم تثبت فعلا أنها قامت بتقديم تكوين أو تدريب لاشخاص من زبنائها وأن لائحة الأسماء المقدمة من طرف العارضة لاتهمها بل تهم شركات أخرى وبالتالي لا تستحق العارضة مقابل عن الخدمات المتعاقد عليها .
وأن العارضة تجيب عن ما جاء في مقال المستانفة بأن كلام العقلاء منزه عن العبت فالعقد شريعة المتعاقدين وبرتوكول الاتفاق فيه كافة الشروط الضامنة لحقوق الطرفين معا، و العقد المدلى به ابتدائيا مرفق بمراسلات الكترونية تحدد أسماء الاشخاص المراد تسجيلهم بالدورة التكوينية مرسلة من طرف المكلفة بالتواصل من شركة (ف. ك. ل. م.) بالاضافة الى صور و فيديو مرفق بهذه الدورات التكوينية ترويجا لسيارتها نوع "جيب" JEEP ".
تم ان العارضة توصلت برسائل شكر عن دقة التنظيم و المستوى العالي و الاحترافي للدورة التكوينية موضوع التعاقد، فضلا عن ذلك فقد توصلت المستأنفة بالفواتير عن نفس بروتوكول الاتفاق وأشرت عليها بالموافقة بعد التوصل ، تم توصلت بعد النزاع بإنذارات من العارضة بواسطة مفوض قضائی وطيلة كل هذه المراحل و الإجراءات لم يصدر عن المستأنفة أي تحفظ أو ادعاء بشأن عدم التوصل بالخدمة و انتظرت حتى تقدمت العارضة بالدعوى الحالية للتقدم بذلك ، مما يؤكد اهتزاز موقفها القانوني و مماطلتها وتسويفها في أداء دين العارضة و الذي تسبب لهذه الأخيرة في مشاكل كثيرة مع الموردين ، لان العارضة هي من تكفلت بأداء كل الفواتير الخاصة بالفنادق و المطاعم و كراء مضمار السباق للتدريب بمراكش في أرقى الفنادق و المطاعم لكل الأشخاص المدعوين .
وأن الاستئناف لم يرتكز على دفوعات ترقى للمناقشة القانونية الصرفة بل هي مجرد مناورات ضعيفة للتأثير على تعليل المحكمة الابتدائية وحكمها المصادف للصواب. ملتمسة رد جميع دفوعات المستانفة و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.
و حيث أدرجت القضية بجلستين لآخرهما جلسة 12-02-2018 حضر خلالها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (د.) عن المستانف عليها، و ألفي بالملف مذكرته الجوابية، حاز الأستاذ (ش.) عن المستانفة نسخة منها و التمس مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19-02-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين، أن العلاقة التعاقدية قائمة بينهما هذا من جهة، و من جهة ثانية ان الفواتير موضوع الخدمات المنجزة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستانفة جاءت مطابقة لبنود العقد المذكور، فضلا على انها تحمل طابع هذه الاخيرة و الذي لم يكن محل أية منازعة من طرفها و إنما أكدت بشأنه أنه يفيد فقط التوصل بها من طرف مكتب الضبط، و ان مجرد التوصل بالفاتورات لا يفيد إطلاقا القبول بمضمونها، إلا أن المستانف عليها و لاثبات قيامها بالخدمات موضوع العقد و الفواتير فقد أدلت برسائل الكترونية موجهة اليها من طرف المستانفة تحدد بموجبها هذه الاخيرة للاولى اسماء الاشخاص المراد تسجيلهم بالدورات التكوينية، و كذا بصور توثق القيام بالدورات المذكورة لفائدة زبناء المستانفة و التي لم تكن بدورها محل أية منازعة من طرف هذه الاخيرة، مما يكون معه تبعا لذلك الطلب مرتكز على أساس قانوني.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025