Réf
82155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
788
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
2018/8202/5835
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usages commerciaux, Signature du réceptionnaire, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Cour de renvoi, Contrat de vente, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Absence de signature du représentant légal
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement public au paiement d'une facture contestée. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée, dès lors que le bon de commande et le bon de livraison n'étaient pas signés par son représentant légal et que la facture n'avait pas été formellement acceptée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison revêtu du cachet du débiteur et de la signature de la personne ayant réceptionné la marchandise. Elle juge qu'il est d'usage en matière commerciale que le réceptionnaire signe le bon de livraison, sans qu'il soit requis que cette signature émane du représentant légal de l'entité. La cour relève en outre que la signature apposée sur ce document n'a fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, ce qui lui confère pleine valeur probante. La créance étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/09/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7067 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2017 في الملف عدد 10791/8202/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 21.100,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 28/11/2016 تقدمت المدعية شركة (ك. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (هـ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 21100,80 درهم نتيجة معاملة تجارية مثبتة بمقتضى فواتير مؤشر عليها من طرفه, وانها قامت بعدة محاولات حبية من أجل استيفاء مبلغ الدين تمت بعدة تواريخ متعاقبة تتراوح بين 11|04|2013 إلى غاية 21|03|2016، وانها وجهت إليه إنذارا من اجل الأداء بواسطة مفوض قضائي يتضمن أجل 15 يوما دون جدوى، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليه المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدتها مبلغ 21100,80 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع الذي هو تاريخ 01/04/2013 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة دفع من خلالها بكون المديونية غير ثابتة والدعوى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، ومخالفة لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه بالرجوع لبون الطلب المؤرخ في 29/10/2012 يتبين انه يحمل الطابع فقط دون التوقيع، ومن جهة أخرى، فإن وصل التسليم رقم 39287 لا يحمل أي طابع أو توقيع يثبت التوصل بالسلع موضوع البون أعلاه. أما بخصوص الفاتورة عدد 120146، فإنها وثيقة صادرة عن المدعية ولا ترتب أية آثار قانونية خاصة أنها لا تحمل أي قبول من جانب المدعى عليه، مما يجعل مطالب المدعية لا أساس لها ويتعين التصريح برفضها.
وبعد تعقيب الطرفين وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي يرمي إلى إدخال العون القضائي في الدعوى وتأكيد المدعى عليه سابق دفوعاته، ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار أن بون الطلب المزعوم الذي تمسكت به المستأنف عليها والذي اعتمده الحكم المستأنف لا يحمل توقيع الامر بالصرف لدى العارض وهو المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وأنه وما دام بون الطلب رقم 238/12 يحمل فقط التأشيرة دون التوقيع، فهو يبقى غير منتج لأي اثر قانوني يذكر اتجاه العارض، من جهة أخرى فإن واقعة التسليم غير ثابتة، على اعتبار أن إثبات تسليم التوريدات والسلع لا يقع سوى بموجب وصل التسليم الموقع عليه بالقبول من طرف شخص له أهلية التوقيع باسم العارض، وعلى عكس ذلك فإن وصل التسليم رقم 39287 الذي تمسكت به المستأنف عليها لا يمكن الركون إليه لأنه من صنع هذه الأخيرة ولا يحمل توقيع الممثل القانوني للعارض ولا يحمل تاشيرة المكتب الوطني للمطارات بالقبول. كما أن المحكمة اعتمدت على الفاتورة رقم 120146 وهي فاتورة لا تعني العارض في شيء ولا تلزمه طالما انها لا تحمل توقيع ممثله القانوني بالقبول، وأنه وكما ستعاين ذلك المحكمة أنه بالاطلاع على هذه الفاتورة يلاحظ بأنها غير موقعة بالقبول وغير مؤشر عليها من طرف العارض، الشيء الذي تكون معه واقعة التسليم غير ثابتة، وأن المديونية المزعومة لا اساس قانوني لها، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2017 أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى احترام الطعن للمقتضيات القانونية وخاصة منها ما يتعلق بالمادتين 134 و 142 من ق م م.
وفي الموضوع أوردت أن الدفع بالاختصاص النوعي سبق البت فيه بحكم تمهيدي لم يتم الطعن فيه، وأن مزاعم الخصم بعدم ثبوت مأذونية لا أساس لها وتفندها الفواتير المرفقة بمقاله وحاملة لتأشيرته وتوقيعه، وأن المأذونية المدلى بها في الملف هي وثيقة مثبتة لتسلم السلع ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ملتمسة لذلك رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2017 جاء فيها أن المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء ببون الطلب عدد 12/238 المؤرخ في 29 اكتوبر 2012، وهو حجة عليها على اعتبار أنه بمعاينة المحكمة للشروط الخاصة المضمنة به ستلاحظ بأنه يحمل بندا متعلقا بشروط تحقق تسليم التوريدات، وأن البند الثاني من بون الطلب المذكور يقضي بأن التسليم لا يتحقق إلا بتقديم بون التسليم، وما دام أن المستأنف عليها لم تدل ببون التسليم موقع عليه من طرف السلطة المختصة في شخص المدير العام للمكتب الوطني للمطارات طبقا لمقتضيات القانون المنظم لصفقات العارض، فإن واقعة التسليم تبقى غير ثابتة. وان باقي الوثائق المدلى بها في الملف لا يمكن الركون إليها للقول بتسليم المستأنف عليها للتوريدات موضوع الدعوى للعارض، وأنه لا يحق للمستأنف عليها المطالبة بتنفيذ العارض لأي التزام ما دامت لم تثبت للمحكمة تنفيذ التزاماتها. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع فإن الحكم المستأنف يكون خارقا للقانون ومنعدم التعليل. مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.
وبتاريخ 12/12/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 6412 في الملف رقم 2017/8202/4642 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 6412 الصادر بتاريخ 03/10/2018 بعلة ان المحكمة لم ترد بمقبول على ما تمسك به الطالب من كون بون الطلب وبون التسليم لا يحملان توقيع من له أهلية تمثيله، وأن الفاتورة لا تحمل التوقيع بالقبول، مما جاء معه تعليلها ناقصا يوازي انعدامه يعرض قرارها للنقض.
وبجلسة 31/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض جاء فيها أن الأمر يتعلق بمعاملة بين شركتين ذلك ان العارضة تسلم سلعا للخصم، هذا الأخير الذي يقوم بواسطة مسؤوليه بالتأشير على وصل bon de livraison كحجة على تسلمه السلع المذكورة. وأن عملية التأشير هذه قد تمت بواسطة طابع الخصم على وصل التسليم رقم 39287 وهو عادة أمر لا يحتاج إلى أي توقيع، فيكفي طابع الشركة المذكور، وهذا ما سارت عليه المعاملات بين الطرفين منذ الثمانينات، وقد تسلم الخصم من العارضة عدة سلع، وكان التوقيع يتم دائما بالطابع لا غير على وصولات التسليم دون إثارة أي شيء من هذا القبيل مع العلم ان الآمر بالصرف الخصم لا يعترض على العمليات. ومن جهة ثانية، فإن المعاملات التجارية قد استقرت على التعامل بواسطة هذه الوسائل، نظرا لما يتطلبه ذلك من سرعة في الإنجاز ومرونة في المعاملة، وهذا ما زكاه القضاء التجاري لهذه المحكمة. ومن جهة أخرى، فان سلطة هذه المحكمة تجيز لها إمكانية إعمال مقتضيات المواد 55 وما يليها من ق.م.م، وحول الطلب الجديد، فانه يتضح مما ذكر، أن إجراء بحث أصبح مفيدا لمعرفة خبايا هذه النازلة بعد الاستماع إلى الطرفين ومواجهتهما، لأجل ذلك تلتمس تأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه واحتياطيا إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للإحاطة بملابسات القضية، مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك وتحميل الخصم الصائر في جميع الأحوال.
وبجلسة 18/02/2019 تقدم المكتب الوطني للمطارات بواسطة دفاعه بمستنتجات على ضوء النقض والإحالة جاء فيها أنه يتمسك بالدفوع التي تثبت أن مزاعم المستأنف عليها غير مبنية على أساس، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها، ذلك أنه سبق للعارض خلال جميع مراحل المناقشة منذ المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المنقوض، أن تمسك بان مطالب المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس،
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2019 قررت خلالها المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/02/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث إن محكمة الإحالة وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وفي النازلة فان النقطة القانونية التي بث فيها محكمة النقض تتمحور في كون محكمة الاستئناف لم ترد بمقبول على ما تمسك به الطالب من كون بوني الطلب والتسليم لا يحملان توقيع من له أهلية تمثيله، وأن الفاتورة لا تحمل التوقيع بالقبول.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الفاتورة موضوع الدعوى مشفوعة ببون طلب يتضمن البضاعة الواردة بالفاتورة، ومرفقة ببون تسليم يحمل طابع، وتوقيع متسلم البضاعة يشير إلى نفس البضائع الواردة بالفاتورة وبون الطلب.
وحيث جرت العادة ان متسلم البضاعة هو الذي يؤشر ويوقع على التسليم ولا يشترط توصل من له أهلية تمثيل المكتب، مما يفيد ان الطاعن توصل بالبضاعة موضوع الفاتورة المدعمة ببون التسليم، سيما وأن التوقيع الوارد في وصل التسليم لم يكن محل طعن وفق الطرق المحددة قانونا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :
بعد النقض والإحالة
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025