Preuve de la créance commerciale : L’inscription de factures acceptées dans les livres du débiteur fait échec à l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019)

Réf : 45841

Identification

Réf

45841

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

325/3

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019-3-3-53

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des articles 19 du Code de commerce et 417 du Dahir des obligations et des contrats, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de factures, retient que la créance est valablement prouvée par lesdites factures, dès lors qu'elles ont été acceptées par la débitrice et consignées dans ses propres livres de commerce. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une expertise non contestée, que ces éléments établissaient l'existence de la dette, elle en déduit à bon droit que l'exception d'inexécution soulevée par la débitrice, relative à une prétendue défaillance du créancier dans ses obligations contractuelles, doit être écartée comme étant contredite par des preuves émanant de la débitrice elle-même.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/325، المؤرخ في 2019/06/03، في الملف التجاري عدد 2019-3-3-53

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2760 الصادر بتاريخ 28-5-2018 في الملف رقم 1501-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-03-2018

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3-6-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ص.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (أ. ط.) بمبلغ 27483.84 درهما برسم فواتير ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور ومبلغ 8000 درهم كتعويض عن التماطل ؛ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ؛ و بعد جواب المدعى عليها و إجراء خبرة حسابية و تمام الاجراءات صدر الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 24888.60 درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ.. ورفض باقي الطلب؛ أيده القرار الاستئنافي المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن العقد شريعة المتعاقدين و المطلوبة ملزمة استنادا للفصول 1-2-3 من العقد بإصلاح و تقويم ومراقبة الآلات والمعدات مرة كل شهر بمحل الطالبة ؛ وأنها رفضت القيام بهذا الواجب و مع ذلك طالبت بأداء مستحقاتها التي حددتها في مبلغ 27483.84 درهما ؛ وامام تخلي المطلوبة عن القيام بواجبها المحدد في العقد اضطرت الطالبة إلى الالتجاء إلى خدمات شركة أخرى (...) (ط. ك.) التي سلمتها فواتير تفوق بكثير ما طالبت به (ص.) ؛ و خلصت الطالبة إلى أن القرار المطعون فيه الذي لم يعر اهتماما لهذه النقطة يكون معرضا للنقض؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لرد ما تمسكت به الطالبة أجابت بأن " المحكمة التجارية وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة اطلع بموجبها الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي ضمنتها الفواتير المحكوم بها و أشارت فيها إلى كونها غير مؤداة ؛ وبذلك يصبح البحث فيما أثارته هذه الأخيرة بموجب دفوعها المضمنة في مقالها الاستئنافي غير ذي أساس سيما وأنها لم تدل بأي دفع بخصوص الخبرة المنجزة ؛ ومن تم فإن المديونية المطالب بها تبقى قائمة في حقها وفقا لدفاترها التجارية والتي تعتبر حجة عليها .... " التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة بأن المبلغ المحكوم على الطالبة بأدائه ثابت كدين بذمتها بموجب فواتير مقبولة من طرفها ؛ فضلا عن كونه مدونا بدفاترها التجارية ؛ و بذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة ناتجا عن تطبيق سليم للفصل 417 من ق ل ع و المادة 19 من مدونة التجارة و يفضي بالضرورة لرد دفع الطالبة المتمثل في عدم قيام الدائنة بالتزامها المقابل والذي اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب بدون أساس طالما انه يخالف ما هو ثابت بحجج صادرة عن الطالبة نفسها و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial