Réf
82204
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
83
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5330
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Irrecevabilité, Intérêts légaux, Force probante, Facture non acceptée, Condamnation partielle, Aveu extrajudiciaire, Appel en cause en appel
Base légale
Article(s) : 407 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne constitue pas un titre de créance opposable, nonobstant la qualité de concessionnaire de service public du créancier. Toutefois, la cour retient que la responsabilité et le montant du préjudice sont établis par un courrier du débiteur qui, tout en contestant le montant facturé, reconnaissait le sinistre et se référait à une expertise chiffrant le dommage à un montant inférieur. Ce document est qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, liant son auteur quant au principe et au quantum de la dette ainsi reconnue. Dès lors, la cour fixe la créance au montant admis par le débiteur, déduction faite de l'acompte déjà versé, et y ajoute les intérêts légaux dus entre commerçants, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts supplémentaires. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 في الملف عدد 12682/8202/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في طلب إدخال شركة التأمين الملكية الوطنية في الدعوى: حيث إن الطلب المذكور قدم لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله لأن من شأن ذلك حرمان المطلوب إدخالها من درجة من درجات التقاضي وبالتالي خرق حقوقها في الدفاع.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 243462.68 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمصاريف إصلاح الأضرار اللاحقة بالعارضة حسب الثابت من المحضر عدد 7030 المنجز بتاريخ 27/10/2015، مضيفة أن المدعى عليها أدت جزءا من الدين والمقدر في 10000.00درهم بواسطة مؤمنتها شركة (ت. م. و.) وبقي بذمتها مبلغ 233886.68 درهم إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض لا يقل عن 10000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بأصل فاتورة ووصل مخالصة وصورة شيك ورسالة تؤكد إعتراف المدعى عليها بالأضرار.
وحيث تخلف نائب المدعى عليها رغم سابق إمهاله للجواب فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن دعواها تابثة بمقتضى نسخة من الفاتورة عدد 147647480 الحاملة لتوقيع وخاتم الشركة العارضة والتي تدلي بأصلها بموجب إستئنافها الحالي والتي تعتبر مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام كما أن الفواتير الصادرة عنها تعتبر مثبتة للمديونية بإعتبارها صاحبة الإمتياز في تدبير مرفق عمومي وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 634/2009 الصادر بتاريخ 13/10/2009 في الملف عدد 394/09/1، كما أن المستأنف عليها لم تنازع في الفاتورة المذكورة وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا بها وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، وهو الإقرار الثابت أيضا من خلال رسالتها المتوصل بها بنتريخ 26/10/2015 والتي إعترفت من خلالها بالحادث المسبب للضرر ونازعت فقط في المبلغ المحدد والذي تم تحديده بموجب خبرة أنجزتها المستأنف عليها حصرت مبلغ الضرر في 189412.00 درهم.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها مبلغ 233886.68 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض وفق ما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، أصل فاتورة، صورة من رسالة وصورة من قرار.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الوقائع يعوزها الإثبات لا فيما يخص الضرر ولا نسبته للعارضة، مضيفة أنه وعلى سبيل الإحتياط فإنها تدلي بشهادة تأمين وقت وقوع الحادث بتاريخ 13/07/2014 مما يتعين معه إدخال شركة التأمين.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أساسا وإحتياطيا إدخال شركة (ت. م. م. ت.).
وأرفقت مذكرتها بنسخة من تصريح بالحادث، نسخة من شهادة تأمين ونسخة من ملحقه.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/01/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة مكن خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أنه وبخصوص مقال الإدخال فإنه يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لعدم حرمان المدخلة من درجة من درجات التقاضي،ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون دعواها تابثة بمقتضى نسخة من الفاتورة عدد 147647480 الحاملة لتوقيعها وخاتمها والتي تدلي بأصلها بموجب إستئنافها الحالي والتي تعتبر مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام، كما أن الفواتير الصادرة عنها تعتبر مثبتة للمديونية بإعتبارها صاحبة الإمتياز في تدبير مرفق عمومي وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 634/2009 الصادر بتاريخ 13/10/2009 في الملف عدد 394/09/1، مضيفة أن المستأنف عليها لم تنازع في الفاتورة المذكورة وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا بها وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، وهو الإقرار الثابت أيضا من خلال رسالتها المتوصل بها بتاريخ 26/10/2015 والتي إعترفت من خلالها بالحادث المسبب للضرر ونازعت فقط في المبلغ المحدد والذي تم تحديده بموجب خبرة أنجزتها المستأنف عليها حصرت مبلغ الضرر في 189412.00 درهم والذي كان يتعين على الأقل حصر مبلغ التعويض فيه.
وحيث إن مسؤولية المستأنف عليها عن الضرر اللاحق بالتجهيزات المملوكة للطاعنة ونسبته إليها تعتبر وبخلاف إدعاءاتها تابثة من خلال وثائق الدعوى سيما الرسالة المتوصل بها بتاريخ 26/10/2015 من طرف هذه الأخيرة والصادرة عن شركة (ن.) تعترف من خلالها هذه الأخيرة بكونها أخبرت مؤمنتها شركة (ت. م. و.) بالحادث وأن التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنفة لازال جاريا كما أن الرسالة المذكورة تضمنت كون الخبرة المنجزة من طرف شركة (C.) حددت قيمة الضرر في مبلغ 189207.06 درهم.
وحيث لئن كانت حقا الفاتورة الصادرة عن الطاعنة لا تشكل وسيلة إثبات فيما يخص المبلغ المطالب بأدائه وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع أمام عدم حملها لتوقيع القبول من طرف المستأنف عليها ومنازعتها فيها فإن هذه الأخيرة أقرت بموجب رسالتها الموجهة إلى الطاعنة والمتوصل بها من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 26/10/2015 أن قيمة الضرر تم تحديدها من طرف شركة (C.) في مبلغ 189207.06 درهم وهي الرسالة التي لم تكن محل منازعة من طرفها مما تعتبر معه وسيلة إثبات قائمة في حقها فيما يخص مبلغ التعويض وفقا لمقتضيات المادة 407 من ق ل ع والتي تعتبر بمثابة إقرار غير قضائي صادر عن المستأنف عليها.
وحيث إن الطاعنة وأمام عدم إثباتها للمبلغ المطالب به بموجب حجة مقبولة قانونا إذ أن الفاتورة الصادرة عنها لا تدخل في إطار الإمتياز المخول لها في تدبير مرفق عمومي وغير مرتكزة على عقد سابق يربطها بالمستأنف عليها حتى يمكن الركون إلأى الفاتورة المذكورة كوسيلة غثبات فيما يخص المبلغ المطالب به، إلا أنه وأمام إقرارها بمبلغ 189412.00 درهم كمبلغ لجبر الضرر اللاحق بها والمستشف من دفعها المضمن بمقالها الإستئنافي والذي عابت من خلاله على محكمة البداية عدم حصرها لمبلغ التعويض المستحق لها في المبلغ المذكور، وأمام إقرارها بتسلمها لمبلغ 10000.00 درهم من شركة التأمين المؤمنة لمسؤولية المستأنف عليها وإستدلالها بصورة من شيك صادر عن المؤمنة لفائدة الطاعنة يحمل مبلغ 10424.00درهم فإنه يتعين الإستجابة لطلبها جزئيا وذلك بحصر مبلغ التعويض الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليها لفائدتها في مبلغ 178988.00 درهم، إعتمادا على مبلغ 189412.00درهم والذي وقع الإقرار به من طرفي الدعوى يخصم منه المبلغ المسلم للطاعنة من مؤمنة المستأنف عليها.
وحيث إن كلا طرفي الدعوى يكتسب صفة تاجر مما يبقى معه طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ويتعين الإستجابة له.
وحيث إن طلب التعويض لامبرر له بإعتبار أن الضرر لا يجبر مرتين أمام الحكم للطاعنة بالفوائد القانونية.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول مقال الإدخال وإبقاء الصائر على رافعته.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة (ن.) لفائدة المستأنفة شركة (ل.) مبلغ 178988.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025