Réf
64634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4847
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8202/1033
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de consignation des frais d'expertise, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Inopposabilité aux tiers, Force probante, Facture acceptée, Effet relatif des contrats, Créance commerciale, Contrat de Location, Bon de livraison
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le fournisseur et l'ancien exploitant du fonds, et que le contrat de location-gérance faisait obstacle à toute action dirigée contre lui. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures et les bons de livraison produits par le créancier portaient le cachet et l'acceptation du propriétaire lui-même. Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, de telles factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance. La cour relève en outre que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier la dette, a rendu sa propre contestation inopérante. Dès lors, la cour juge le moyen tiré de l'existence d'un contrat de location-gérance inopérant et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستانف فندق (أ.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2019 تحت عدد 4166 في الملف رقم 1406/8201/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداءه في شخص ممثله القانوني لفائدة المستانف عليها مبلغ 47.977.20 درهم مع تحميله بالمصاريف ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/05/2022.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها شركة (ع. م. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2019 تعرض من خلاله أنها شركة تجارية مختصة في تعبئة وبيع المياه المعدنية وفي هذا الإطار زودت المستانف فندق (أ.) الرباط بمجموعة من البضائع مقابل مبلغ إجمالي قدره 74.977.20 درهم حسب الفواتير المدلى بها وان جميع المساعي الحبية التي سلكتها معه من أجل استخلاص المبلغ بقيت دون جدوى لذلك فهي تلتمس الحكم على المستانفة بادائها له مبلغ74.977.20درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتعويض قدره 20.000.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر, وأدلت بأصل الفواتير ووصولات التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة2019/10/21والتي أجاب من خلالها انه لم يسبق له أن أجرى معاملة تجارية بينه وبين المستانف عليها بخصوص الفواتير ابتداء من 1 إلى 13 ومن 32 إلى 35 إذ أنها تحمل اسم شركة أخرى كانت تشغل الفندق على وجه الكراء والمسماة شركة (ف. أ.) بمقتضى عقد كراء ممتد من2010/1/1 وإلى غاية فسخه بتاريخ2014/12/31وبالتالي فهو لا يتحمل أية مسؤولية أو مديونية إلى تاريخ فسخ عقد الكراء ملتمسا الحكم برفض الطلب بخصوص الفواتير المؤرخة من2010/1/1 إلى غاية 2014/12/31مع رفض طلب التعويض والحكم بالصائر وفق ما يقتضيه القانون, وأدلي بصورة لعقد كراء ، صورة لمحضر فسخ وصور فواتير مع شواهد التسليم.
وبجلسة 2019/11/25 أدلى نواب المستانف عليها بمذكرة أوضحت من خلالها أن المستانف يقر بوجود معاملة تجارية بينهما ومستعد لأداء الفواتير وهذا يعد إقرارا قضائيا يلزمه, ومن جهة ثانية أنكر المديونية التي تتعلق بالفواتير معتبرا أن الجهة التي كانت تكتري الفندق هي شركة (ف. أ.) بمقتضی عقد بينهما لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد أثار العقد إليها ولا يمكن الاحتجاج به ولا بأثاره في مواجهتها طالما أنها ليست طرفا فيه مضيفة أن الفواتير المدلى بها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام والتي تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية وهي ملزمة للمستانف الذي كان حريا به أن يدلي بما يثبت براءة ذمته من مبلغ الدين باعتبار أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين لذلك فهي تلتمس رد مزاعم المستانف والحكم وفق ملتمساتها .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعي المستأنف على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وضعف التعليل اد انه خرق مقتضيات المادة 417 من قلع إذ أنه نفى علاقته بالمعاملة التجارية وبوصولات التسليم والفواتير التي استندت عليها المستأنف عليها لإثبات المديونية وانه اثبت أمام قضاء الدرجة الأولى على كون المعاملة التجارية كانت بين المستأنف عليها وشركة (ف. أ.) هاته الأخيرة هي التي كانت تستغل الفندق على وجه الكراء بمقتضى عقد كان يربطها به بصفته مالكا وأنه غريب عن النزاع فالمستأنف عليها كانت تزود الشركة المكرية والمستغلة للفندق وليس هو ومن ثم فإن الدعوى كان من المفروض أن توجه ضد شركة (ف. أ.) فهي التي وقعت على الفواتير وهي من توصلت بالسلعة وليس هو والذي حصرت علاقته بالفندق كمالك له فقط دون أن يكون له حق الاستغلال بعد تفويته الشركة (ف. أ.) وأنه خلافا لماجاء في حيثيات الحكم المطعون فيه فإنه لم يقر بالمعاملة التجارية ولا بالبونات التي تثبتها بل على العكس من ذلك أدلى للمحكمة بصورة لعقد الكراء الذي بموجبه استغلت شركة (ف. أ.) الفندق المملوك له مند سنة 2001 إلى غاية سنة 2014 كما أدلي بصورة المحضر فسخ العقد ثبت من خلاله أن المكترية شركة (ف. أ.) هي من تتحمل كافة التبعات عن المدة التي قضتها كمكترية للفندق ومستغلة له في نشاطها السياحي والتجاري من 2001/01/01إلى غاية 2014/12/31واستنادا لذلك فإن الفواتير والسلع المقابلة لها عن هاته الفترة لايمكن تحميلها للمكري أي له بل للجهة التي تسلمتها واستعملتها في نشاطها التجاري وأن الحكم المطعون فيه بعدم تفرقته بين حق الملكية وحق الكراء يكون قد خرق القانون، فهو صاحب ملكية فقط ولا يمكن أن تحمل المكری تبعات وتصرفات المكتري طيلة سريان عقدة الكراء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والحكم بالصائر وفق ما يقتضيه القانون .
وأرفق المقال بأصل الحكم المطعون فيه و أصل طي التبليغ .
و بجلسة 19/04/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن المستأنف زعم کون المعاملة التجارية كانت بينها وشركة (ف. أ.) التي كانت تستغل الفندق على وجه الكراء بمقتضى عقد كراء وأنه غريب عن النزاع زاعما أن شركة (ف. أ.) هي من تتحمل كافة التبعات عن المدة التي قضتها كمكترية وأن ذلك ليس بصحيح وأنه برجوع المحكمة للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة اثناء المداولة بتاريخ2019/10/15ليتبين لها من خلالها بأنها تقر وجود معاملة تجارية معها وبأنها مستعدة لأداء الفواتير المرقمة من 1 إلى 13 ومن 32 إلى 53 وأن ذلك يعد إقرارا قضائيا يلزم صاحبه عملا بأحكام الفصلين 405 و 410 من ق.ل.ع و أن مقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع تنص على ما يلي '' الإقرار قضائي أو غير قضائي والاقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المؤدون له في ذلك إذنا خاصا" وأن مقتضيات الفصل 410 من ق.ل.ع تنص كذلك بالحرف على ما يلي" الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون"هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنكر المستأنف المديونية التي تتعلق بالفواتير من 1 إلى 13 ومن 32 إلى 35 معتبرا أن الجهة التي كانت تكتري الفندق وتشغله في نشاطها هي شركة (ف. أ.) بمقتضى عقد كراء ممتد من تاريخ2010/01/01 إلى غاية فسخه في2014/12/31 وأن مزاعمه لا ترتكز في واقع الأمر على أساس قانوني وواقعي سليمين وأن عقد الكراء المتمسك به من طرف المستأنف يربط هذا الأخير بشركة (ف. أ.) ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد أثاره إليها طبقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع وأن مقتضيات هذا الفصل تنص على ما يلي: " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلى في الحالات المذكورة في القانون"وانه لا يمكن الاحتجاج بعقد الكراء ولا يأثاره في مواجهة المستأنف عليها طالما انها ليست طرفا فيه مما يجعل مقتضيات هذا العقد محصورة بين عاقديه وأنه في جميع الأحوال فان الوثائق المدلى بها في الملف الحالي تنهض على إثبات المديونية في مواجهة المستأنف وأن العلاقة التجارية ثابتة بينها والمستأنف بموجب الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف وكذلك من خلال وصولات التسليم الحاملة لتأشيرة التوصل من طرف هذا الأخير الشي الذي يجعلها محقة في المطالبة بأداء مبلغ الفواتير موضوع الطلب الحالي وأن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، الأمر الذي يؤكد توصل المستأنف بالسلعة موضوع الفواتير وأن مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع تنص على ما يلي '' الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها" وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص بالحرف على أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات وأنه تبعا لما تم بيانه فان الفواتير المدلى بها تكون ملزمة للمستانف وينبغي اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهته وأنه كان حريا بالمستأنف أن يدلي بأية حجة تثبت براءة ذمته من مبلغ الدين المطالب به اعتبارا لكونه هو الملزم بالإثبات وباعتبار أن الدمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات وأنه هو الملزم بالإثبات وباعتبار أن الذمة العامرة لا تفرغ اپل بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا و أن منازعة المستأنفة بتقي منازعة مجردة لا ترتكز على أي أساس ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليلاته.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/04/2022 حضر ذ/ (ن.) عن ذ/ (ل.) عن المستانف عليها وادلى بمذكرة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/05/2022.
وبناءا على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من الطرف المستانف بواسطة دفاعه يعرض فيها أن الجهة المستأنف عليها زعمت أن المستأنف أقر بمذكرته المدلى بها بتاريخ 15/10/2019 بوجود معاملة بينهما والتمست تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به, و انه خلافا لما ذهبت إليه الجهة المستأنف عليها فالمستأنف أكد خلال كافة كتاباته سواء أمام المرحلة الابتدائية أو بمقالة الاستئنافي على انعدام علاقته بالجهة المستأنف عليها ، وانه لم يسبق له أن تعامل معها وان المعاملة التجارية موضوع الدعوى كانت تربطها وشركة (ف. أ.) التي كانت تشغل الفندق على وجه الكراء بمقتضى عقد كان يربطها والمستأنف بصفته مالكا له إضافة لذلك فالمستأنف لم يسبق أن أقر بأية معاملة تجارية بينهما، بل اثبت بوتائق غير منازع فيها على أن الفواتير تعود لشركة (ف. أ.) التي كانت تكتري الفندق منه خلال المدة الممتدة من 2001 إلى غاية سنة 2014 وبالتالي فشركة (ف. أ.) هي من تتحمل اداء الفواتير المطالب بها بصفتها كمكترية للفندق والمستغلة له انذاك زعمت المستأنف عليها كذلك أن العلاقة التجارية ثابتة بينه وبين المستأنف مستندة في ذلك على الفواتير المدلى بها في الملف والتي اعتبرها حجة لإثبات المديونية في مواجهته وأنه خلافا لما تتمسك به المستأنف عليها فبرجوع المحكمة الموقرة لكافة الفواتير ستجد أنها موجهة لشركة (ف. أ.) وليس فندق (أ.) الأمر الذي يؤكد على أن المعاملة التجارية موضوع المطالبة كان تربط المستأنف عليه بشركة (ف. أ.) وان المستأنف لا صفة له في الدعوى ، ملتمسا رد كافة الدفوع المثارة لعدم جديتها وتمتيع المستأنف بكافة ما جاء بمقالة الاستئنافي والحكم بالصائر وفق ما يقتضيه القانون .
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت عدد 478 بتاريخ 31/05/2022 قضى باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير السيد عبد العزيز مشاط.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/10/2022 حضرها نائب المستانف فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن فندق (أ.) أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .
و حيث من جملة ما دفع به كونه لا صفة له في النزاع لان المعاملة التجارية كانت بين المستانف عليها وشركة (ف. أ.) التي كانت تستغل الفندق على وجه الكراء بمقتضى عقد كراء.
وحيث اعتبارا للمنازعة أعلاه ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحقيق المديونية المترتبة بذمة المستانف عليها عهدت للخبير عبد العزيز مشاط كلف نائب المستانفة بأداء صائرها الا انه تخلف عن اداءها بالرغم من اشعاره بجلستي 27/07/2022 و28/09/2022 ، ومما وجب معه صرف النظر عن اجراء الخبرة المامور بها و البث في النازلة وفقا للوثائق المستدل بها .
و حيث ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف عليها ادلت لاثباث دعواها بفواتير مؤشر عليها بالقبول من طرف الطاعن فندق (أ.) ومرفقة ببونات التسليم الحاملة لتاشيرته وهو ما ينهض حجة على توصله بالسلعة , وان دلك القبول لم يكن موضوع اية منازعة جديه وفق الطرق المقررة قانونا , وهو ما يعطي تلك الفواتير الحجية في اثباث الدين استنادا لمبدا الاثباث الحر في الميدان التجاري اعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ا.ع الذي اعتبر الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكدلك قوائم السماسرة الموقع عليها بين الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المطلوبة والمدكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى , وهو ما يجعل تلك الفواتير كدلك المنجزة بناءا على سندات التسليم حجة على ثبوث المديونية والعلاقة التجارية بين الطرفين , وبالتالي فانه لا مجال للتمسك بكون المعاملة التجارية كانت بين المستانف عليها وشركة (ف. أ.) التي كانت تستغل الفندق على وجه الكراء وانها من تتحمل تبعات دلك وطالما انها ليست طرفا فيه ليبقى الدفع المثار في هدا الشأن غير منتج ووجب رده هدا من جهة, و من جهة أخرى فان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بالاطلاع على الدفاتر المحاسبتية للطرفين إلا أن الطاعنة استنكفت عن أداء أتعاب الخبير فتظل تبعا لذلك منازعتها في المديونية مردودة.
و حيث لأجله و بناء على ما سبق تبقى جميع الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار والحكم المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما ومستجمعا لعناصر الحجة المنصوص عليها في الفصل 417 من ق.ا.ع و يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 478/22
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57883
Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024