Réf
70698
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
805
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2020/8202/127
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale internationale, Tardiveté du moyen, Rapport d'expertise comptable, Preuve de la créance, Force probante, Exception d'incompétence territoriale, Demande reconventionnelle, Défaut de production des livres comptables, Concordance des documents commerciaux, Absence de lien de connexité, Absence de bon de livraison signé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur.
L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu d'une clause figurant sur les factures, le défaut de preuve de la créance en l'absence de bons de livraison acceptés, et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive, rappelant qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel.
Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise qui, face au défaut de production par le débiteur de ses propres documents comptables, a constaté la parfaite concordance entre les bons de commande émis par ce dernier, les factures, les documents douaniers et les paiements partiels déjà effectués. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien de connexité avec la demande principale dès lors qu'elle portait sur des factures distinctes de celles objet du litige.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20 يونيو 2019 ، وكذا الحكم القطعي عدد 3930 الصادر بتاريخ 10 اكتوبر 2019 تحت عدد 8930 في الملف عدد 5793/8202/2018، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي عليها في الطلب الاصلي والاضافي بأدائها للمدعية مبلغ 68.750 اورو أوما يعادله بالدرهم المغربي وقت تنفيذ كل فاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات، وبعدم قبول الطلب المقابل مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، اجلا وصفة واداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (ل. ك.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 01/06/2018، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها قامت بانجاز مجموعة من الخدمات بناء على وصل طلب لفائدة المستأنفة شركة (ا. م.) التي تخلفت عن اداء مقابلها المحدد في مبلغ 65،769420 درهما ،ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور والمحدد في مبلغ 68840,00 اورو الذي يقابله بالدرهم المغربي مبلغ 769420,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالخدمات الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر ،مدلية بوصلين للطلب و فواتير وشهادة الشحن وشهادة مطابقة سعر اورو بالدرهم المغربي ورسالة انذارية مع محضر التبليغ .
وبجلسة 10/06/2018 ، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها اساسا بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب باعتبار ان المعاملة هي مدنية وليست تجارية وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .
وبعد صدور حكم عارض بتاريخ 26/07/2018 قضى بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، ايد استئنافيا بموجب القرار عدد 4075 الصادر بتاريخ 24/09/2018 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل دفعت من خلالها اساسا بكون الفواتير المدلى بها من قبل المدعية غير موقعة بالقبول وغير مرفقة ببونات التسليم ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب ،واحتياطيا في الموضوع فإن وصل الطلب لا يحمل نفس البضاعة والخدمات والمبالغ المشار اليها في الفواتير المدلى بها ملتمسا التصريح برفض الطلب، وفي المقال المقابل عرضت بأنها تعاملت مع المدعية الاصلية في مجال الانارة الكهربائية وبانها طلبت منها إمدادها بمجموعة من اللاعمدة الكهربائية، الا انه ظهرت في الآونة الاخيرة عدة عيوب بها جعلتها غير صالحة للاستعمال، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 30000 درهم والامر تمهيديا باجراء خبرة قصد معاينة الاعمدة الكهربائية المتواجدة بمخزنها ووصفها وبيان ان كانت معيبة وتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة العيوب العالقة بها مع حفظ حقها في التعقيب . وارفقت مذكرتها بنسخة من امر استعجالي ونسخة من طلبيات ونسخة من فواتير .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية الاصلية اكدت من خلالها بان المدعى عليها تسلمت البضاعة كما هو ثابت من سند الشحن المطبق على نظام XWORKS المنصوص عليه في قانون التجارة الدولية او ما يسمى بتسليم المصنع، ويشير هذا المصطلح الى الحد الادنى من التزام البائع تجاه المشتري ،وبان الطرفين اتفقا على تصريف عملياتها التجارية بواسطة قاعدة التجارة الدولية XWORKS ،وبان المدعى عليها الاصلية تتناقض في اقوالها ، اذ انها تصرح بان الاعمدة التي تسلمتها منها ليست موضوع الفواتير المدلى بها في الملف، لكنها في مقالها الاستعجالي ادلت بوصولات طلب لها علاقة مباشرة بهذه الفواتير، كما انها تقر بتسلمها الاعمدة كهربائية من العارضة وفي الطلب المقابل تؤكد العارضة بانه غير مرتكز على اساس لكون المدعية لم تتبث وجود ضرر او عيب في البضاعة ولخرقها مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع ولكون البضاعة المسلمة فاقت السنة ملتمسة الحكم برفض الطلب المقابل والحكم وفق مقالها الافتتاحي، مدلية بنسخ من فواتير ووثيقة الجمارك الخاصة بالشحن .
وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية صدر بتاريخ 07/02/2019 حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير عبد النبي (م.) في تقريره بأنه لا يمكنه تحديد مديونية المدعى عليها.
وبجلسة 09/05/2019 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير أغفل الاشارة الى ان العارضة تعتبر بدورها مدعية فرعيا بموجب مقالها المقابل، وانه وقف على التناقض الحاصل في وثائق المدعية اصليا سواء من حيث موضوعها وبياناتها او من حيث غياب ما يثبت ان العارضة قبلت تلك الوثائق، وأكد في تقريره غياب ما يثبت تسلم العارضة للخدمات والسلع المزعومة من قبل المدعية أصليا مقابل الفواتير المتمسك بها، ملتمسة الحكم بعدم قبول طلبات المدعية والحكم بارجاع المهمة للخبير من اجل تقويم الاضرار اللاحقة بالأعمدة الكهربائية المسلمة اليها من قبل المدعى عليها فرعيا ومدى خضوعها لمعايير الجودة وتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بتلك الأعمدة وبناء عليه تحديد حجم مديونية المدعى عليها فرعيا اتجاه العارضة.
وخلال المداولة ادلى المدعية بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد الخبرة مع مقال اضافي موضحة بخصوص مذكرتها ان الخبير اكد انها سلمته جميع الوثائق المحاسبتية عكس المدعى عليها التي سلمته وثائق لا علاقة لها بمطوق الامر التمهيدي، وانه انتهى الى ان وثائق العارضة متطابقة ومنسجمة مع بعضها من حيث نوعية البضاعة وكميتها ومبلغها كما خلص الى ان الفواتير موضوع المطالبة توصلت بها المدعى عليها، كما انه اشار انه ليس هناك تطابق في بعض السلع فيما يخص النوع والعدد بين ما هو مطلوب في وصلي الطلب وما هو مسجل في الفواتير الثلاثة، وانه لم يطلع على مجموع الفواتير التي سلمتها له العارضة اثناء جريان الخبرة اذ انها حرصت على تسليمه الفواتير الثلاث موضوع المطالبة بالاضافة الى فاتورة رابعة، وان الفواتير المذكورة تتضمن جميع السلع موضوع وصلي الطلب لا من حيث النوع والعدد والكمية، وانه كان عليه فقط الاطلاع على جميع الفواتير ليتبين له بوضوح تطابق جميع الوثائق المحاسبية من حيث نوعية البضاعة وكميتها ومبلغها، علما ان العارضة اكدت على ذلك بجلسة الخبرة وأثبتت مديونتها في مواجهة المدعى عليها بأربعة فواتير باللغة التركية مترجمة الى اللغة الفرنسية، بالإضافة الى دفتر اليومية والدفتر الكبير ووصولات الطلب ووصولات التسليم في المقابل تخلفت المدعى عليها عن الإدلاء بالوثائق المحاسبتية مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع .
وبخصوص الطلب الاضافي اكدت انها دائنة للمدعى عليها بفاتورة تحت عدد 008019 حاملة لمبلغ 20.800,00 بما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 231.400,00 درهم وان الفاتورة المذكورة لها ارتباط وثيق بوصولات الطلب المدلى بها بحيث تمثل جزءا من طلبيات المدعى عليها، وان السلع الواردة بها توصلت بها المدعى عليها كما هو ثابت من سندات الشحن، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالطلب الاصلي وفي الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 231.400,00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وارفقت مقالها ب:نسخة من حكم مؤرخ في 7/2/2019، فاتورة عدد 0080019 مع شهادة الابوستيل وسند الشحن .
وبعد تبادل باقي المذكرات صدر بتاريخ 20/06/2019 قرار تمهيدي ثان باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير يونس (ك.) في تقريره ان المدعى عليها مدينة بمبلغ 68750,00 اورو.
وبجلسة 03/10/2019 ، ادلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة التمست من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقالين الافتتاحي والاضافي.
وبنفس الجلسة ادلت المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الحكم التمهيدي اغفل الاشارة الى انها تعتبر بدورها مدعية فرعيا ، اذ سبق لها وان تقدمت بمقال مقابل تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بتعويض مسبق مع اجراء خبرة لتحديد دائنيتها اتجاه المدعية الاصلية، وان الخبير لم يبين في تقريره كيفية التوصل الى انها مدينة بمبلغ 68.750 اورو بالرغم من التناقض الحاصل في وثائق المدعية سواء من حيث موضوعها او بياناتها او ما يفيد قبولها من طرفها، كما ان تقريره غير موضوعي في غياب ما يثبت تسلم العارضة للخدمات والسلع المزعومة من قبل المدعية اصليا مقابل الفاتير المتمسك بها. وملتمسة الحكم باستبعاد خلاصة الخبير والحكم باجراء خبرة ثانية من اجل تقويم الاضرار اللاحقة بالأعمدة وبناء عليه تحديد حجم مديونية المدعى عليها فرعيا اتجاه العارضة.
وبتاريخ 10/10/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة، بأنه بالرجوع الى الفواتير موضوع طلب الأداء الأصلي، فإنها تفيد في فقرتها الأخيرة، انه في حالة وجود نزاع فإن محاكم انقرة هي المختصة ، مما يكون معه الاختصاص منعقدا لمحاكم انقرا بتركيا قصد البت في الطلبين الأصلي والإضافي، ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح من جديد، أساسا، بعدم قبولهما.
أيضا ان تقرير الخبرة لا يستند إلى أساس ولا يمكن الاعتماد عليه، لأنه اعتبر بأن المديونية ثابتة في حق العارضة لكون سندي الطلب مطابقين للفواتير موضوع الطلب الأصلي، وبأن تلك الفواتير مطابقة للوثائق الجمركية، دون التحقق منها، والتأكد من قبول العارضة الفواتير موضوع الطلب الأصلي من ناحية، ومن توصلها بالسلع موضوعها من ناحية اخرى، وذلك رغم تمسك العارضة بذلك طيلة المرحلة الابتدائية، سيما وان إصدار سند الطلب لا يثبت مطلقا بصفة آلية المديونية ، بل يفيد فقط مطالبة العارضة المستأنف عليها بتزويدها بتلك السلع، والذي يتعين اثباته عن طريق سند التسليم مؤشر عليه من طرف المدين، وبالتالي فإنه وفي غياب سند التسليم وفي غياب فواتير مقبولة، فإنه لا يمكن اعتبار ان المعاملة التجارية تمت بين العارضة والمستأنف عليها وفق سندي الطلب، فضلا عن انه لئن كانت الوثائق الجمركية وسند الشحن تثبت ارسال السلع، فإن ذلك لا يثبت مطبقا توصل العارضة بها، اذ يمكن ان تضيع السلع للناقل او يمكن للسلطة الجمركية ان تحجزها.
كذلك، صرح الحكم المستأنف بعدم قبول طلب الطاعنة المقابل بعلة انه منصب على فواتير غير تلك المسطرة بطلب المستأنف عليها الاصلي، في حين انه لا يوجد ما يمنع قانونا التقدم بطلب مقابل مؤسس على موضوع مخالف للطلب الاصلي، بل ان الشرط الوحيد لقبول الطلب المذكور هو وجود وحدة الاطراف، ومادام ان طلب الطاعنة منصب على عيوب ناتجة عن سلع متعلقة بفواتير صادرة عن المستأنف عليها، اي وجود وحدة الاطراف، فإنه من حقها التقدم بطلب مقابل رام الى التعويض عن تلك العيوب، مما يتبين معه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما صرح بعدم قبوله سيما وان الامر يتعلق بعيوب خفية، وانه على اثر معاينتها تلك العيوب، قامت فورا بإخطار المستأنف عليها وطلبت منها عدة مرات عن طريق رسائل الكترونية ضمان تلك العيوب، إلا انها لم تحرك ساكنا رغم جميع المحاولات الحبية ومادام ان العيوب ثابتة بمقتضى الرسالة الصادرة عن زبون العارضة، الذي يعتبر جهة رسمية لا يمكن ان تصنع وقائع ما من ناحية اولى، ومادام ان الامر يتعلق بعيوب خفية لا يمكن معاينتها بتاريخ تسليم تلك السلع من ناحية ثانية، ومادام ان العارضة قد اشعرت المستأنف عليها بتلك العيوب ولم تحرك هذه الاخيرة ساكنا رغم جميع المحاولات الحبية من ناحية ثالثة، فإن العارضة محقة في مطالبة تعويضها عن تلك العيوب الخفية، فضلا عن ان المستأنف عليها بصفتها صانعة للمواد موضوع الفواتير، تعتبر بائعة سيئة النية، ولا يتأتى لها قانونا التمسك بالتقادم وبعدم احترام مسطرة الضمان المنصوص عليها في الفصل 553 من قانون الإلتزامات والعقود، وذلك وفقا للفصل 574 من ذات القانون، وهو الامر الذي اكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، اعتبار الاستئناف وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح بخصوص الطلبين الاصلي والاضافي اساسا بعدم قبولهما نظرا لاختصاص محاكم انقرا بتركيا قصد البت فيهما، واحتياطيا برفضهما مع تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا. وبخصوص الطلب المقابل الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا مسبقا قدره 30.000 درهم، والحكم احتياطيا باجراء خبرة تعهد لخبير قصد الانتقال الى مخزنها ومعاينة الاعمدة الكهربائية المتواجدة به ووصفها وتحديد حالتها وبيان ما اذا كانت معيبة ووصف تلك العيوب ومدى خضوعها لمعايير الجودة مع تحديد قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة العيوب المذكورة وحفظ حقها في التعقيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبجلسة 23/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان دفع المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وان المحكمة المختصة هي محاكم انقرة غير مقبول لانها سبق ان دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وان المحكمة المختصة في نظرها هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أصدرت على إثره المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمت باختصاصها، ايد استئنافيا، وان الدفع حاليا باختصاص محاكم انقرة لم يقع قبل كل دفع او دفاع امام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، فضلا عن انه ليس هناك في الملف اي اتفاق او عقد يحيل النزاعات القائمة بين الطرفين امام محاكم انقرة.
اما بخصوص ما اثارته المستأنفة من منازعة في الخبرة، فإنها لا يرتكز على اساس، لان الخبرة الاولى فإنها وقفت على صحة المعاملة بين الطرفين موضوع الفواتير إلا انها لم تستطع تحديد المديونية بكل دقة ، وان الخبرة الثانية اكدت على وجود معاملة تجارية بين الطرفين موضوع الفواتير واثبتت توصل المستأنفة بالسلع والكمبيالات المتفق عليها، كما اكدت التحويل البنكي للمستأنفة لفائدة العارضة والذي يخص اداء جزء من المديونية العالقة في ذمتها موضوع الفواتير المطالب بها والذي ينص على نفس الفواتير التي تنكرها المستأنفة، مما يعتبر حجة كتابية قاطعة على صحة الفواتير ومضمنها، كما ان الخبير اثبت بما لا يدع مجالا للشك دائنية العارضة للمستأنفة انطلاقا من الحجج المحاسبية والبنكية والمتمثلة في مرجعية وكمية ومبلغ السلع المثار اليها في سندي الطلبية الصادرين عن شركة (ا. م.) والحاملين الاراقام 1700203 و 170358 بما مجموعه 129550,00 اورو مطابقة لمرجعية وكمية ومبلغ السلع المثار اليها في الفواتير الصادرة عن شركة (ل. ك.) والحاملة لارقام 008019- 008025- 008027- 008028- بما مجموعه 129550,00 اورو، ومطابقة الوثائق الجمركية مع الفواتير موضوع النزاع فيما يتعلق برقم الفاتورة ومبلغها واسم المستورد وكذا مطابقة شهادات المنشأ مع الفواتير المذكورة فيما يتعلق برقم الفاتورة واسم المستورد، وكذا الوثائق الجمركية مع شهادات المنشأ فيما يتعلق برقم الفاتورة والوزن الإجمالي، فضلا عن ان وثيقة تحويل الاداءات تفيد أنها صادرة عن شركة (ا. م.) لفائدة شركة (ل. ك.) وانه ثم تحويل مبلغ 20800,00 اورو عن الفاتورة 008019 وتحويل مبلغ 40000,00 اورو عن الفاتورة 008027 اي ما مجموعه 60800,00 اورو ، علما ان الممثل القانوني لشركة (ا. م.) تسلم وثيقتي تحويل اداءات بمبلغ 20800,00 اورو و 40000,00 اورو قصد الاطلاع او إبداء ملاحظات حولها بطلب منه، غير انه لم يبد بأي ملاحظة بشأنهما كما انه لم يدل بما يثبت اداء الفاتورتين عدد 008025 وعدد 008028 وما تبقى من الفاتورة عدد 008027، مما تبقى معه منازعته في الخبرة لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها.
اما بخصوص الطلب المقابل فإن ما نحى اليه الحكم المطعون فيه صحيح وقانوني، ذلك انه لقبول الطلب المقابل وجب ان يكون هناك ارتباط بينه وبين الأصلي وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة ، فضلا عن انه وعلى فرض ان الطلب مقبول شكلا فإنه غير مقبول مضمونا لان المستأنفة خرقت مقتضيات الفصل 573 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على إقامة دعوى ضمان العيوب داخل اجل 30 يوما من تاريخ التسليم، ولم تتثبت ان السلع المتوصل بها من طرف العارضة معيبة بواسطة خبرة قضائية كما ينص على ذلك الفصل 553 وما يليها من ذات القانون، علما ان العارضة تتعامل معها في اطار حسن نية وان جميع السلع الموردة لها ذات جودة مما يبقى معه طلب المستأنفة غير مبرر وينبغي استبعاده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/02/2020 ادلت خلالها المستأنفة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها، تسلم نسخة منها الاستاذ (ع.) عن الاستاذ (م.) واكد ما سبق مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع، بدعوى ان الاختصاص ينعقد بمحاكم انقرا بتركيا حسب البند المضمن بالفواتير المطالب بها، فإنه بمقتضى الفصل 16 من ق.م.م، فإنه يجب على الاطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي او المكاني قبل كل دفع او دفاع، وانه لا يمكن اثارة الدفع المذكور خلال المرحلة الاستئنافية إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة كانت حاضرة خلال المرحلة الابتدائية وأثارت دفعها بعدم الاختصاص النوعي وابدت اوجه دفاعها الموضوعية، مما يبقى معه تمسكها باختصاص محاكم انقرا، غير مرتكز على اساس، استنادا لمقتضيات الفصل المومأ له.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم بأنه جانب الصواب عندما اعتبر ان المعاملة ثابتة استنادا الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس (ك.) رغم غياب سند التسليم الذي يثبت توصلها بالسلع وعدم وجود ما يفيد قبولها للفواتير المطالب بها، فضلا عن ان الوثائق الجمركية لئن كنت تثبت ارسال السلع، فإنها لا تفيد توصلها بها ، فإنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس (ك.)، يلفى انه و في غياب ادلاء الطاعنة لدفاترها التجارية، وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية المدلى بها من طرف المستأنف عليها من دفتر يومي ومستخرج من محاسبة الدفتر الكبير وكذا سندات الطلب والفواتير وشهادات المنشأ وسندات الشحن والوثائق الجمركية، قام بدراستها وتحليلها وخلص الى ان سندي الطلب الصادرين عن المستأنفة مطابقين لمراجع وكمية ومبلغ السلع المضمنة بالفواتير الصادرة عن المستأنف عليها، والتي بدورها- الفواتير- مطابقة من حيث الرقم والمبلغ واسم المستورد مع شهادات المنشأ والوثائق الجمركية، وان المبلغ الاجمالي للمعاملة موضوع الفواتير المطالب بها تبلغ 129550 اورو، ادت منها المستأنفة مبلغ 60800 اورو بواسطة تحويلين فتخلذ بذمتها مبلغ 68750 اورو ، وهو المطالب به بموجب الدعوى الماثلة ، مما تبقى معه المديونية، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يدحض ما جاء في الخبرة، او يفرغها من محتواها الفني ، ثابتة بذمتها، ويتعين رد دفوعها بشأن المنازعة المثارة بشأنها.
وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص طلبها المقابل، بدعوى ان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما صرح بعدم قبول الطلب بشأنه بعلة انه منصب على فواتير غير تلك المسطرة بالطلب الأصلي و الحال أنه لا يوجد ما يمنع قانونا التقدم بطلب مقابل مؤسس على موضوع مخالف للطلب الاصلي، فإنه لقبول الطلب المقابل يتعين أن يكون هناك ارتباط بينه و بين الطلب الأصلي و هو الامر الغير متوفر في الطلب المقابل المقدم من طرف الطاعنة، مادام موضوعه يتعلق بفواتير غير الفواتير المطالب بها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بعدم قبوله.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لعدم ارتكازها على اساس، والتصريح تبعا لذلك، برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025