Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63810

Identification

Réf

63810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5585

Date de décision

18/10/2023

N° de dossier

2023/8203/1851

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû

Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئنافين الأصلي و الفرعي معا :

حيث بسطت كل طاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .

حيث تعيب المستأنفة أصليا على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل و خرق القانون لعدم الجواب على الدفع بعدم الاختصاص المكاني للبت في الطلب و أن الاختصاص يعود محليا للمحكمة التجارية بطنجة استنادا لعنوان المدعى عليها إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن التابت من خلال نسخ الشروط العامة للبيع المدونة خلف كل فاتورة أن طرفي الدعوى اتفقا على اسناد الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و أنه تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية يجوز للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة مكانيا للبت في النزاعات التي قد تنشأ فيما بينهم مما يبقى معه الدفع المثار مردود .

و حيث نازعت المستأنفة أصليا في حجية الفواتير موضوع الطلب على اعتبار أنها غير موقعة بالقبول من طرفها و أنها من صنع المدعية المستأنف عليها و أن من بين الوتائق التي أدات بها الطاعنة للخبير المنتدب ابتدائيا نسخ من المراسلات عبر البريد الإلكتروني تقر فيها المستأنف عليها بأن مبلغ المديونية المتبقي لا يتجاوز مبلغ 57.139,27 درهم في حين عابت المستأنفة فرعيا على تقرير الخبير المذكور استبعاده فواتير أخرى تتعلق بنفس المعاملة الجارية بين الشركتين مما يحصل التقرير غير موضوعي لكون جميع الفواتير تتعلق بكراء آلات تسلمتها المستأنف عليها فرعيا على سبيل الكراء و أن الفواتير المحتج بها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ملتمسة تعديل المبلغ المحكوم به بالرفع منه الى حدود 298.750,05 درهم .

و حيث إنه بخلاف ما تمسك به طرفي الدعوى فإن التابت بالإطلاع على تقرير الخبير المعين خلال المسطرة الابتدائية السيد سعيد ذهبي أنه اطلع على كافة الوتائق المسلمة إليه من كلا الجانبين بما فيها جدول المديونية و الدفتر الكبير للزبون و فواتير مع بونات الطلب و الاستلام و أيضا المراسلات الالكترونية و أنه بعد مقارنة الوثائق المحاسبية لكلا الشركتين و التحليل المدقق للفواتير خلص السيد الخبير إلى حصر المديونية العالقة بذمة المدينة في مبلغ 137.544,20 درهم و أن ما تمسكت به المستأنفة أصليا من كون الفواتير موضوع الطلب لا تحمل توقيعها بالقبول فإن تعزيز هذه الفواتير ببونات طلب تتطابق بياناتها مع ما تضمنته الفواتير وكذا ما تضمنته الدفاتر المحاسبية وخاصة الدفتر الكبير للزبون تجعل المعاملة ثابتة بين الطرفين و أن المراسلات الالكترونية لا تكتسي حجية في الإثبات من شأنها ان تضحد ما جاء بالفواتير.

وحيث أنه في غياب الادلاء بما يخالف خلاصة الخبرة المنجزة بالملف تبقى الدفوع المثارة بالاستئنافين الأصلي و الفرعي غير ذي أثر و يتعين استبعادها و يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده .

حيث إنه يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافبن الأصلي و الفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial