Réf
67940
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5590
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8202/1288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Règles comptables, Preuve en matière commerciale, Non-conformité contractuelle, Infirmation du jugement, Force probante, Factures, Expertise comptable, Contrat de transport, Contestation de créance, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures émises au titre d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant les factures suffisantes pour établir la créance.
L'appelant contestait la réalité du service fait et soutenait que les factures, non conformes aux stipulations contractuelles et aux règles comptables, étaient dépourvues de valeur probante. La cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures litigieuses étaient dénuées de force probante dès lors qu'elles ne respectaient ni les formes prévues au contrat, ni les règles de la comptabilité commerciale.
Elle écarte la demande de contre-expertise de l'intimé, faute pour ce dernier d'apporter des éléments techniques de nature à contredire le rapport. La cour considère dès lors la demande en paiement insuffisamment prouvée, ce qui la conduit à infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à rejeter la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 26 فبراير 2021 تقدمت شركة (ش. أ. ا. ك.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6531 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2020 في الملف عدد 5964/8235/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 162.561,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
في الشكل :
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار رقم 466 الصادر بتاريخ 31/05/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ل. ط.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل نقل العمال من مقرات سكناهم إلى مقر الشركة المتعاقد معها بموجب عقد النقل الا أنها امتنعت عن أداء قيمة الفواتير التالية: فاتورة عدد 030/2019 بمبلغ 75.415,56 درهم و الفاتورة عدد 029/2019 بمبلغ 31.806,00 درهم والفاتورة عدد 032/2019 بمبلغ 38.924,16 درهم، و الفاتورة عدد 033/2019 بمبلغ 16.416,00 درهم، كما انها توصلت منها بإنذار قصد الأداء لكنه بقي بدون جدوى ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 162.561,72 درهم مع تعويض قدره 20.000 درهم و الإجبار في الأقصى و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. وبعد استدعاء المطلوبة في الدعوى، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ش. أ. ا. ك.) للأسباب التالية:
حيث أوضحت الطاعنة في مقالها الاستئنافي أن المحكمة لم تبت في مقالها الاصلاحي بقبوله شكلا, ورغم ذلك اعتمدت مضمونه بصلب حكمها المطعون فيه , مما يعد ذلك اخلالا شكليا يستوجب معه الالغاء. كما لم تجب المحكمة على دفعها بخصوص مخالفة الوثائق لقانون التعريب و التوحيد و المغربة , و هو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع المترتب عليه بطلان الحكم , خاصة وأن الطرف المستأنف عليه لم يقم بتجاوز ذلك الاخلال من خلال عدم الادلاء بترجمة الوثائق للغة العربية لمستنداته. لأنه سبق للعارضة أن تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بكون القانون الواجب التطبيق بينها و بين المستأنف عليها يجد مصدره فيما نصت عليه المواد من 476 إلى 486 من مدونة التجارة, بالنظر لنوعية العقد الرابط بينهما المتمثل في تقديم خدمة النقل للأشخاص , و الذي يعتمد على قاعدة عدم استحقاق ثمن النقل إلا بعد تقديم الخدمة انطلاقا من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول. وأن المحكمة لم تجب على دفع الطاعنة المذكور, و اهملته بالمرة رغم ما له من تأثير على قضائها , و هو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع الموجب لبطلان الحكم و الغائه. كما عللت حكمها بتعليل سيء بالنسبة إلى حجية الفواتير المستدل بها في مواجهتها, وكذا من خلال ما استنبطته من ثبوت علاقة الطرفين , ومن خلال قلب عبء اثبات تقديم الخدمة قبل فوترتها. وأن الفواتير المستدل بها من المستانف عليها لاثبات الدين المزعوم من طرفها هي مخالفة للقانون و للاتفاق ومحل مخالفتها للقانون عدم استجماعها لشروط الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود , لكونها غير مقبولة بالمرة من طرفها و غير موقعة من طرفها، ومحل مخالفتها للاتفاق هو كون طريقة تدبير العلاقة بين الطاعنة و المستانف عليها يحكمها العقد المسمى "عقد خدمة نقل المستخدمين" و هو اساس التزام كل طرف اتجاه الطرف الاخر تبعا لما تم تسطيره بديباجة ذلك العقد ولا عبرة لما يخالف ما تم تضمينه ببنوده وأن المحكمة التجارية قد منحت الحجية للفواتير استنادا على المادة 19 من مدونة التجارة , زاعمة بكونها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام من طرف المستانف عليها دون أن تبين من این استقت ذلك , كما لم تبين الدليل الذي يفيد أن المستانف عليها فعلا ماسكة لمحاسبة منتظمة, مع أن العارضة بدورها لديها محاسبة منتظمة و العمليات موضوع الفواتير غير مسجلة بها وهي دليل ايضا بمنحى المحكمة التجارية على انتفاء المديونية المؤسسة عليها الفواتير و لعل ما يؤكد كون المستانف عليها غير متاكدة من صحة دينها مطالبتها باجراء بحث امام المحكمة التجارية و الاستماع للشهود و رغم ذلك فالمحكمة قلبت عبء الاثبات, والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها. وارفقت مقالها بصورة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن ما اثارته الطاعنة من أسباب بخصوص مخالفة مقالها ووثائقها لقانون التعريب والتوحيد والمغربة فإنها تبقى دفوع لا اساس لها لأنها تقدمت بمقال إصلاحي في هذا الخصوص. أما باقي الأسباب فلا تاثير لها على ما قضى به الحكم الذي جاء معللا تعليلا سليما لكونها أنذرت الطاعنة بواسطة أمر قضائي ولم تؤد ما بذمتها وبأن طعنها محاولة منها في إطالة أمد النزاع والاستمرار في التماطل في تنفيذ التزامها والتمست. لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به. فيما أدلت الطاعنة بمذكرة بواسطة محاميها تمسكت من خلالها بأسباب طعنها وملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 466 الصادر بتاريخ 31/5/2021 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الغالي (خ.) ، والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى كون الفواتير المنجزة من طرف المستأنف عليها عديمة الإثبات لبيان الخدمة المتعلقة بها ، لأنها لا تحترم الشكلية المنصوص عليها في العقد ، وكذا الضوابط الخاصة يمسك الحسابات التجارية المنظمة في هذا المجال.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/10/2021 عرض فيها أن الفواتير المنجزة من طرف المستأنف عليها تبقي عديمة الإثبات لبيان الخدمة المتعلقة بها لأنها لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في العقد، وكذلك الضوابط الخاصة لمسك الحسابات التجارية المنظمة في هذا المجال وعليه فإن المستأنفة تكون غير مدينة بأي دين للمستأنف عليها ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير السيد الغالي (خ.) والحكم وفق محررات المستأنفة المسطرة بمقالها الإستئنافي .
وبناء على مذكرة بمستنتجات عقب الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 08/11/2021 عرض فيها من حيث التعقيب على الخبرة خلص السيد الخبير في تقريره الى أن الفاتورات المنجزة من طرف المستأنف عليها بصفة نظامية ووفق للضوابط المنصوص عليها بعقد مورد الخدمة ''على أنها تبقى عديمة الإثبات لبيان الخدمة المتعلقة بها لأنها لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في العقد وكذلك الضوابط الخاصة بمسك الحسابات التجارية المنظمة في هذا المجال." وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة نجد أن السيد الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي ومقتضيات القانون ؛ وانه تجاوز اختصاصاته والفنية وأعطى رأيه القانوني والحال أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها تبقى كافية للإثبات استنادا الى المادة 19 من مدونة التجارة مادام أنها مستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الأصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها وبالتالي تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في أعمالهم ؛ في حين نجد أن السيد الخبير أعطى رأيه القانوني وتجاوز اختصاصاته مما يكون تقرير الخبرة المنجز غير مجدي ومخالف للقانون، خاصة وان المستأنف عليها أدلت للسيد الخبير بالدفتر المحاسبي الكبير لسنة 2019 وان السيد الخبير أغفله وأهمله في تقريره ولم يستند عليه في إنجازه لمهمته مما يكون السيد الخبير قد انحاز بشكل واضح للمستأنفة ولم يلتزم الحياد؛ وبالتالي يتعين استبعاد الخبرة المنجزة والأمر من جديد بانجاز خبرة جديدة يراعي في إنجازها مقتضيات القانون والمعايير التقنية والمحاسبتية والتزام الحياد والتقيد بمبدأ الموضوعية وأن دفوعات المستأنف عليها وجيهة ومؤسسة ، ملتمسة قبول المذكرة شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة والأمر من جديد بإنجاز خيرة جديدة يراعي في إنجازها مقتضيات القانون والمعايير التقنية والمحاسبتية والتزام الحياد والتقيد بمبدأ الموضوعية . أرفقت بصورة من الدفتر المحاسبتي الكبير لسنة 2019.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 08/11/2021 حضرها دفاع المستأنف عليها وأدلى بمذكرة بعد الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/11/2021
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه وامام منازعة المستأنفة في الخدمة موضوع الفواتير سند المطالبة بالأداء وتمسكها بكون الفواتير المذكورة غير مقبولة ، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بمقتضى القرار التمهيدي رقم 466 الصادر بتاريخ 31/05/2021 عين للقيام بها الخبير الغالي (خ.) ، والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى كون الفواتير المنجزة من طرف المستأنف عليها تبقى عديمة الإثبات لبيان الخدمة المتعلقة بها ، لأنها لم تحترم الشكلية المنصوص عليها في العقد ، وكذلك الضوابط الخاصة بمسك الحسابات التجارية المنظمة في هذا المجال .
وحيث أنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما للقانون ، كما أن الخبير أنجز تقريره بعد الإطلاع على الدفتر الكبير للشركة المستأنف عليها وكذا دفتر الميزانية لسنة 2019 ، و الذي يعتبر خلاصة لمختلف العمليات التي تقوم بها الشركة ، واستخلص من ذلك أن الفواتير المطالب بها لا تخضع للإطار المحاسبي المتعارف عليه في مجال المحاسبة ، مما يستوجب المصادقة على الخبرة المنجزة و اعتمادها .
وحيث إن ما عابته المستأنفة على الخبرة المذكورة وتمسكها بكون الفواتير أساس المطالبة بالأداء كافية للإثبات وتمسكها بطلب إجراء مضادة فإنه ما جرى عليه العمل القضائي أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها أن تأمر بها أولا تأمر متى توافرات لها المبررات لقضائها ، ومادامت المستأنف عليها لم تدل بما يؤيد الأمر بها ، أو بها يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي فإن طلبها بهذا الخصوص يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث اعتبارا لما ذكر فإن الدعوى تبقى ناقصة التحقيق والإثبات والحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى وفق طلب أداء الفواتير أعلاه، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/05/2021 .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025