Réf
77847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4563
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3433
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relation d'affaires antérieure, Reconnaissance de la prestation, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Liberté de la preuve, Force probante, Facture non acceptée, Contrat de transport, Comptabilité commerciale, Bon de sortie
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 825 بتاريخ 30/01/2019 في الملف عدد 3294/8202/2018 القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 221906،00 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ب. م. ل. س.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 26/06/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة شركة (س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2018 , عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 221906،00 دراهم حسب الثابت من كشف حساب و فواتير وان جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل ، لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها للمدعية أصل الدين المذكور ومبلغ 20000 درهم كتعويض عن التعسف والفوائد القانونية من تاريخ 27/2/2018 تاريخ الإنذار بالأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 6/6/2018 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية من صنع يدها و يبقى الاستدلال بها غير منتج لما في ذلك من خرق لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ، ومن جهة أخرى فلم يسبق للعارضة ان طلبت من المدعية الخدمة موضوع الفواتير غير المؤشر عليها و غير المقبولة من طرفها ، سيما وأنها لم تدل أيضا بما يفيد تسليمها ، وان الثابت أنه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام إلا اذا اثبت انه أدى كل ما كان ملتزم به ، وان إذن العارضة للمدعية بإخراج السيارات من مرآبها لا يفيد أنها هي من تقدمت بطلب تحميلها وسلمت للجهة المتوجه اليها ، كما ان وصل الخروج لا يقوم مقام وصل التسليم معزز بالطلبية ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 20/6/2018 جاء فيها ان صفة العارضة ثابتة بإقرار المدعى عليها ببعض المعاملات و من جهة ،خرى فمعاملة العارضة معها كانت مبنية على الثقة وان طلبات الخدمة كانت تتم بالهاتف نظرا للصبغة الاستعجالية للعمل المطلوب خاصة ان الأمر يتعلق غالبا بإخراج الناقلات من الميناء والذي يتطلب السرعة لتفادي الصوائر ، مع العلم ان المدعى عليها أدلت بجدول لإحدى و ثلاثين فاتورة أقرت بأنها سلمت للعارضة أوراق الخروج المتعلقة بها ، وان الإقرار بتسليمها لها يفيد تكليفها بمهام نقلها بطلب منها ،وانه تطبيقا لمبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية المكرس بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فالعارضة أدلت بمستخرج عن محاسبتها الممسوكة بانتظام المعتبر حجة مقبولة أمام القضاء وكذا بعدة مراسلات بشأن تلك الفواتير تفيد عقدها عدة اجتماعات بشأن تسويتها و التي بقيت بدون جواب وان سكوت المدعى عليها وعدم المنازعة فيها دليل على التسليم بمضمونها ، فضلا عن ان العارضة تتوفر على جميع مراجع السيارات المنقولة لتبين ان الأدلة المقدمة من طرفها تشكل قرائن قضائية قوية ومنسجمة مع بعضها ، وتؤكد جدية طلبها ، وانها لا تمانع في إجراء خبرة حسابية في الموضوع لأجله يلتمس الحكم أساسا بما جاء في المقال الافتتاحي و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين وسائر الوثائق التي يمكن ان تفيد في تحديد المديونية مع تحديد هذه الأخيرة .
وبنا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 19/9/2018 جاء فيها ان إقرارها بوجود علاقة تجارية بينها و بين المدعية لا يعني إقرارها بالمعاملات التي تطالب المدعية أداء الفواتير موضوع الدعوى، وان الطلبيات المدلى بها غير صادرة عن العارضة وغير موقعة من طرفها وان وصل الخروج لا يقوم مقام وصل التسليم المعزز بطلبية وأكد ما سبق .
و بجلسة 26/9/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة أكد فيها ما سبق ، وأضاف بأن نوع الخدمة يتلخص في نقل سيارة و شاحنة أو ناقلة من مركز المدعى عليها أو أحد فروعها أو مستودعاتها نحو فرع أو مستودع آخر في ملكها، وانه يكفي الرجوع إلى دفاتر المدعى عليها التجارية للتأكد من التنقلات أساس الخدمة وانه بتفحص الوثائق المرفقة بكل فاتورة فيتبين ان البعض منها تتوفر على ورقة الطلب ومراجع السيارة وهي العناصر التي لا يمكن معرفتها إلا من طرف صاحبها أي طالب الخدمة ،و ان المادة 443 من ق ل ع قد أخضعت عقد النقل إلى القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة ، و انه من خلال الفصل 723 من ق ل ع فيكون عقد النقل عقد رضائي يمكن إثباته بجميع وسائل الاثبات ،و ان تماطل المدعى عليها ثابت بالنسبة لجميع العمليات بما فيها العمليات المدعمة ببون الطلب موضوع الفواتير عدد 11653_2015 ،11654_2015 ،11655_2015 ،12072_2015 و كذا العمليات التي أقرت بها في المذكرة الجوابية وسائر العمليات الاخرى ،مع العلم ان الفواتير تتضمن كل البيانات المتعلقة بالناقلة المنقولة وتواريخها و الوجهات المرسلة إليها السيارات ومراجع كل سيارة منقولة ورقم إطارها ووجهتها في تطابق تام مع سجلات الزبونة الموثقة لدخول و خروج السيارات ،وكل هذه الخدمات هي من نفس طبيعة الخدمات المنجزة طيلة السنوات 2013 ،2014و 2015 ،و من جهة أخرى فمنازعة المدعى عليها في الثمن يعد اعترافا بإنجاز الخدمة أساسا الفاتورات ملتمسا الحكم وفق ما سبق .
و بناء على الحكم التمهيد ي الصادر بتاريخ 3/10/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد فريد (غ.) والذي خلص في تقريره إلى انه بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين تبين ان الرصيد المتبقى المسجل في حسابات المدعية المتعلق بالمدعى عليها يمثل 153 فاتورة بمبلغ 221906,00 دراهم وهي غير مسجلة في حسابات المدعى عليها في السنتين 2015 و 2016 بسبب رفضها من طرفها لكونها غير موقعة و غير معززة بطلبيات .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 23/1/2019 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق ما جاء في مقال العارضة ، وادلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير تأكد من عدم تسجيل العارضة للفواتير في محاسبتها لعدم قبولها وعدم تعزيزها بطلبيات وبالرغم من عدم الوقوف على اية وثيقة تفيد قبول العارضة للفواتير المزعومة او تسجيلها بمحاسبتها أو القيام بالخدمات موضوع الفواتير إلا انه اعتبر بأنها مدينة بالمبلغ المطلوب ، مع العلم ان تدوين المدعية للفواتير بمحاسبتها لا ينهض حجة على مديونية العارضة طالما لم تقبل الفواتير ولم تدعم بوصولات الطلب والتسليم، ملتمسا الحكم أساسا باستبعاد الخبرة و الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد توضيح الأسس التي اعتمد عليها واحتياطيا جدا الحكم باجراء بحث بحضور الخبير قصد الوقوف على المعطيات التقنية و المحاسبة المعتمدة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الفواتير التي اعتمدتها المستأنف عليها لإثبات مديونيتها من صنعها وصادرة عنها ولا تتضمن أي تأشيرة أو قبول من طرفها مما يجعلها مجردة من أي إثبات ، وان الخبير المعين لم يجد اي أثر لها في محاسبتها ، خاصة وان الفواتير يتعين ان تكون مرفقة بطلبيات وأذونات تسليم الخدمة المنجزة ، كما أنها غير مؤشر عليها وغير مقبولة ، والطلبيات بدورها لا تحمل توقيع المسؤول بالمؤسسة ولا خاتم الشركة وتبقى مجرد محررات لا قيمة قانونية لها ، وانه لئن أذنت الطاعنة للمستأنف عليها بإخراج السيارات من مرآبها فإن ذلك لا يفيد أنها هي من تقدمت بطلب نقلها خاصة وان المدعية لم تدل بما يفيد ملكية العارضة لهذه السيارات او طلب نقلها صادر عنها وكذا ما يفيد تسليمها للجهة المنقولة إليها، وان وصل الخروج لا يقوم مقام وصل التسليم ولم تثبت المستأنف عليها أنها قدمت خدمة للعارضة أو توصلت بخدمة منها ، وحول الخبرة فإن الخبير حاد عن المهمة المسندة إليه لكونه فحص محاسبة العارضة وحسم في نظاميتها وتأكد ان العارضة لم تسجل بمحاسبتها الفواتير المزعومة لعدم قبولها ولعدم تعزيزها بطلبيات عن سنتي 2015 و 2016 ، ومع ذلك اعتبر الطاعنة مدينة بمبلغ 221.906,00 دراهم الذي يمثل 53 فاتورة غير مسجلة بمحاسبتها ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص وحفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد الخبرة وحفظ البث في الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة حكم ونسخة مقال
وبتاريخ 16/09/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان العارضة أدلت بجدول ل 31 فاتورة أقرت المستأنفة بأنها سلمت للعارضة من أجل إنجاز العمل على أساس أوراق الخروج المتعلقة بها مما يثبت العلاقة وكيفية العمل بين الطرفين دون حاجة إلى بون أو ورقة الخدمة ، وان الإعتراف بتسليم المستأنفة للعارضة لتواصيل إخراج تلك السيارات يعني تكليفها بمهام نقلها ، وان الفواتير بعضها يتوفر على ورقة الطلب والمراجع التقنية للسيارات أساس الخدمة ، واستنادا للفصل 445 من ق.ل.ع فإن تسليم البضاعة للناقل يفيد تمام العقد وان المستأنفة تقر بصدور تواصيل الخروج عنها ، وان الفواتير المدلى بها تحمل كل البيانات التقنية المتعلقة بكل ناقلة، وبخصوص الأثمنة فإن المنازعة في الثمن يعد اعترافا صريحا بإنجاز الخدمة ، وان العارضة أدلت بمحاسبتها الممسوكة بانتظام باعتبارها حجة مقبولة أمام القضاء ، وان التماطل يبقى ثابت من خلال الرسائل الموجهة للمستأنفة، وان العارضة دعمت الفواتير وتواصيل إخراج السيارات بورقات ومطبوعات تتوفر على مراجع جميع السيارات المنقولة ، وبخصوص الخبر المنجزة فإنها كانت حضورية وتأكد الخبير من خلال الوثائق من صحة مديونية المستأنف عليها . والتمس أساسا الحكم برفض الطلب واستثناءا الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير متخصص في السيارات والناقلات
وبتاريخ 30/09/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المستأنف عليها تظل عاجزة عن الإدلاء بطلبيات وأذونات تسليم الخدمة المنجزة ، وأنها لما تطرقت للثمن والمبالغ الخيالية المضمنة بالفواتير كانت تهدف للتوضيح ان المعاملات التي تستوجب تلك المبالغ الباهظة لا يمكن لأي شركة القيام بها إلا إذا حازت طلبية بذلك ولا مجال للدفع بتقديم خدمات للعارضة ، وبخصوص الخبرة فإن الخبير إنحاز لطرف دون الآخر واعتمد على محاسبة الشركة المستأنف ضدها ، والتمس رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية تدعيمية يؤكد من خلالها ما ورد بمذكرته السابقة
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين ، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بمنازعتها في الفواتير المدلى بها من المستأنف عليها والتي لا تثبت مديونيتها ، لأنها لا تتضمن تأشيرتها وتوقيعها وغير معززة ببونات التسليم ولم يسبق لها ان طلبت أي خدمة بخصوصها ،وان إذنها بإخراج السيارات من مرآبها لا يفيد أنها هي من تقدم بطلب نقلها لأنها ليست هي المالكة للسيارات المنقولة ، كما ان وصل الخروج لا يقوم مقام التسليم ، وان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية أكدت نظامية محاسبتها وعدم تضمينها المديونية موضوع النزاع
لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، فإن الدليل الكتابي ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذا قوائم السماسرة والفواتير المقبولة .... ، ومادام ان موضوع النزاع يهم المعاملة والمديونية الناتجة عن الفواتير ، فإن الثابت من وثائق الملف ان طرفي الدعوى تربطهما معاملات سابقة تهم نقل السيارات من مرآب المستأنفة حسب ما هو ثابت من الطلبيات الصادرة عنها والمرفقة بفواتير صادرة عن المستأنف عليها تخص المعاملات عن سنة 2014 والتي لم تكن محل منازعة من المستأنفة ، مما يفيد سبقية تكليف المستأنفة للمستأنف عليها بنقل سيارات من مرآبها ، واستنادا لذلك يبقى وصل الخروج المتعلق بنقل السيارات موضوع الفواتير عن سنتي 2015 و 2016 التي تطالب المستأنف عليها بقيمتها والصادر عن المستأنفة الحامل لإسمها وتوقيعها –والذي لا تنفي صدوره عنها- كافيا لإثبات المعاملة بين الطرفين، وبالتالي فإنه لئن كانت الفواتير موضوع الدعوى لا تحمل تأشيرة أو توقيع المستأنف عليها إلا ان حجيتها تبقى مستمدة من وصولات الخروج الحاملة لتوقيع المستأنفة تبعا لطريقة التعامل بين الطرفين عن طريق تقديم المستأنفة لطلبيات للمستأنف عليها بخصوص نقل السيارات من مرآبها وقيام المستأنف عليها بالخدمة حسب ما هو ثابت من وصل الخروج وورقة المعلومات الخاصة بكل سيارة لإثبات قيامها بالخدمة موضوع الفواتير ، ويبقى عدم تضمين المستأنفة للفواتير موضوع الدعوى بدفاترها التجارية لا ينفي مديونيتها حتى ولو كانت دفاترها التجارية ممسوكة بانتظام لكون دفاتر المستأنف عليها بدورها ممسوكة بانتظام وتتضمن المديونية موضوع الفواتير كما اشار الى ذلك الخبير فريد (غ.) المعين خلال المرحلة الإبتدائية ، فضلا عن أن نظامية الدفاتر التجارية لكلا الطرفين لا يحد من اثبات المعاملات التجارية والمديونية بجميع وسائل الإثبات الأخرى المتاحة ، وهو ما عززت به المستأنف عليها طلبها من وصولات خروج السيارات التي قامت بنقلها من مرآب المستأنفة وبورقة المعلومات الخاصة بحالة كل سيارة التي تحمل توقيع الناقل وتوقيع المتسلم ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025