Preuve commerciale : La facture portant le cachet du débiteur est réputée acceptée et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63196

Identification

Réf

63196

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3879

Date de décision

12/06/2023

N° de dossier

2022/8203/5804

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture.

L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements commerciaux par un préposé sans qualité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient qu'une facture revêtue du cachet du débiteur est réputée acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de commande ou de livraison. La cour ajoute que la contestation de la qualité du signataire doit être prouvée par le débiteur et que les règles de procédure civile relatives à la signification des actes judiciaires au siège social sont inapplicables à la transmission des factures commerciales.

Dès lors, la demande d'expertise comptable ou d'enquête est jugée sans objet, la créance étant suffisamment établie par la seule facture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 31/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2245 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/06/2022 في الملف رقم 811/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ (851.900,00) درهم والحكم بأدائها الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 31/10/2022 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية والقانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 03/03/2022 والذي تعرض من خلاله أنها تعمل في مجال التسويق وإنجاز الدراسات الميدانية والتكوينية لفائدة عملائها للرفع من مستوى نشاطهم التجاري وتطويره. و أنها على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها، ذلك انها انجزت لفائدة هذه الأخيرة مجموعة من الدراسات الميدانية المعمقة للسوق المحلية، من أجل معرفة أذواق المستهلك المغربي و تحديد نوع السلع التي تحظى بإعجابه على مستوى المبيعات، كما قامت بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مديرها التجاري، وأجرت مجموعة من التنقلات لفائدتها للحضور إلى مؤتمرات و ندوات دولية مقامة في قبرص واليونان، و ذلك من أجل تطوير و توسیع نشاطها التجاري في مجال بيع الملابس و الأحذية الرياضية حتى تتمكن من ولوج العالمية لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، إذ بلغت قيمة هذه الخدمات التي قدمتها المدعية لها 851.900 درهم. وأن هذا الدين ثابت بمقتضى الفاتورة الصادرة عن المدعية تحت عدد F1701 المؤرخة في 2017/08/10 والحاملة لخاتم المدعى عليها التي رفضت أداء قيمتها لها رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معها. وأن المدعية قد تضررت ماديا ومعنويا من جراء تعنت المدعى عليها ورفضها الأداء. والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 851900 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2022/04/14، جاء فيها أن المدعى عليها هي الدائنة للمدعية بمبلغ 235430,00 درهم وأنها استصدرت أمرا بالأداء في مواجهتها. وأنه منذ تاريخ استصدارها للأمر المشار إليه أعلاه، وهي تباشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعية، إلا أنه حيث تعذر العثور عليها وأن ما ورد في مقال المدعية مجرد ادعاءات، وأن المدعى عليها لم يسبق لها ان تقدمت بأي طلب للمدعية قصد الاستفادة من هاته الخدمات المزعومة. وأنه كان على المدعية أن تدلي بما يفيد كون المدعى عليها سبق لها وإن طلبت منها هاته الخدمات، وكان عليها كذلك الإدلاء بما يثبت تقدم هاته الخدمات، خصوصا وان الأمر يتعلق بدراسات ميدانية معمقة وحضور ندوات ومؤتمرات دولية. وأن الفاتورة المدلى بها هي من صنع المدعية التي قامت بإيداعها بإحدى المحلات التجارية التابعة للمدعى عليها وان المستخدم الذي توصل بها لا علم له بمضمونها. وأنه كان على المدعية من أجل إثبات ادعائها، أن تعمد إلى إيداع الفاتورة في المقر الاجتماعي للشركة الكان بـ [العنوان] الرباط والتمست التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة التجارية سايرت المستأنف عليها ومسيرها في مزاعمها استنادا إلى الفاتورة دون الالتفاف إلى ظروف وملابسات الحصول على هذه الفاتورة وكان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين محترفين والحال ان هذا الامر في نازلة الحال مغاير ومختلف ذلك ان العارضة كانت ضحية أفعال نصب واحتيال اقترفها المسير القانوني للشركة المستأنف عليها المسمى رشدي (ل.) والدي استصدرت العارضة ضده الأمر بالأداء عدد 500 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2018/02/13 في الملف عدد: 2018/8510/2758 على اثر معاملة تجارية، زودت خلالها العارضة المسمى رشدي (ل.) بسلع بمبلغ إجمالي قدره 235.430 درهم يؤدى مقابل أربعة كمبيالات في اسمه الشخصي أرجعت كلها بانعدام الرصيد عند تقديمها للوكالة البنكية المختصة مما يتضح معه ان الوقائع التي ضمنتها المستأنف عليها مقالها تبقى غير صحيحة وان المحكمة حين سايرتها في مزاعمها في حكمها دون مراعاة لما تقدمت به العارضة من دفوع مما جاء معه قضاءها معيبا ومعرضا للإلغاء ومن جهة ثانية فساد التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم المطعون فيه اعتبر أن الفاتورة المزيفة موضوع نازلة الحال كافية لإثبات المعاملة التجارية بالرغم من منازعة العارضة فيها خلال المرحلة الابتدائية وإنكارها لكل ما تضمنته من خدمات کما اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها التي تقبل متى كانت ممسوكة بانتظام دون تبيان الأسس المستند عليها للتصريح بذلك خصوصا وأنه لم يتم اللجوء لإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لكن وخلافا لما توصل إليه تعليل الحكم المطعون فيه فالفاتورة المزيفة موضوع الدعوى لا تتوفر فيها شروط القبول بل تحمل فقط خاتم أحد محلات التجارية التابعة للعارضة ولم يتم تبليغها للعارضة بمقرها الاجتماعي وفي شخص ممثلها القانوني كما هو مقرر قانونا وان ذلك يخالف مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي اشترط توفر ما يفيد القبول حتى تعتبر الفاتورة حجة على المعاملة والحال أنه بالرجوع إلى الفاتورة موضوع الدعوى يتضح أنها لا تحمل خاتم العارضة الرئيسي بل هو مجرد خاتم لمحل تجاري وبالتالي لا يمكن اعتبارها كحجة عن المعاملة التجارية خصوصا وأن المستأنف عليها لم تدل قط بأية حجة أو مجرد قرينة تفيد طلب العارضة للاستفادة من هذه الخدمات وكذا توصلها بهده الخدمات ولا حتى ما يفيد قيامها فعلا بهده الخدمات وأن العارضة تؤكد أنها لم يسبق لها التعامل مع الشركة المستأنف عليها بل المعاملة الوحيدة الموجودة على أرض الواقع هي تزويد العارضة لمسير المستأنف عليها بصفته الشخصية بسلع قيمتها 235.430 درهم كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلجأ إلى إجراء خبرة حسابية بين الطرفين ولم تطلع على دفاتر محاسبة العارضة وان ذلك ما يعتبر نقصان في التعليل الذي يوازي انعدامه وانه وفي غياب بون الطلب ووصل التسليم أو أية حجة أخرى مقبولة تكون الفاتورة غير مثبتة للمعاملة التجارية وان ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون يبقى في غير محله وغير جدير بالاعتبار وان العارضة وخلال المرحلة الابتدائية سبق لها أن طعنت في طريقة توجيه الفاتورة غير أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش ولم تجب على دفع العارضة رغم أنه جدي وان الحكم المطعون فيه صدر في خرق لمقتضيات الفصول 516 و522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة توجيه الفاتورة إلى الممثل القانوني للشركة بصفته تلك مع ضرورة أن يكون هذا التبليغ في المقر الاجتماعي للشركة ذلك أنه وبالرجوع إلى الفاتورة رغم أنها تضمنت اسم الممثل القانوني للعارضة وعنوان مقرها الاجتماعي للعارضة الكائن بـ [العنوان] – الرباط، إلا أنها أرسلت عمدا لأحد محلات العارضة التجارية الكائن بـ [العنوان] – الدار البيضاء وان الحكم المطعون فيه صدر مستندا على فاتورة مزيفة الذي اعتبرها مقبولة لكون الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ممسوكة بانتظام، والحال أن هذه الفاتورة مزيفة وغير موجودة على أرض الواقع وبالتالي يتعين الأمر بإجراء خبرة حسابية وأمام تمسك العارضة بكونها لم يسبق لها أن طلبت واستفادت من هده الخدمات وجب على المجلس الموقر لتحقيق الدعوى الأمر بإجراء بحث في النازلة لذلك تلتمس العارضة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا بناء على الفصول 55و59 من قانون المسطرة المدنية الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لأحد الخبراء المختصين تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم والاطلاع على الوثائق المحاسبية لكل من الطرفين من اجل التأكد من مسكها بانتظام وكدا للتأكد من وجود الفاتورة المزيفة في الدفاتر المحاسبية عند كلا الطرفين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف ونوابهم لتمكن المحكمة من الاستماع لكلا الطرفين والشهود من بينهم المدير التجاري لدى العارضة الذي استفاد من التكوين حسب زعم المستأنف عليها مع تكليفها بالإدلاء بجواز السفر للتحقق من التنقل إلى قبرص وغيرها من النقط التي تراها المحكمة الموقرة مفيدة في هذا النزاع وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة إضافية مدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/03/2023 تلتمس فيها الإشهاد لها أنها تصرح كون الممثل القانوني للمستأنف عليها المسمى رشيد (ل.) لم يرجع أية سلع وتأكيد كافة الدفوع والملتمسات السابقة والحالية و الأمر بإجراء كافة إجراءات التحقيق قصد الوقوف عند الحقيقة وإعادة الأمور إلى نصابها وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/04/2023 جاء فيها أن أساس الدعوى الحالية وسندها فاتورة سليمة و مفصلة صادرة عن العارضة و حاملة لخاتم المستأنفة بالقبول وأنه لا يوجد قانونا ما يلزم العارضة بتبليغ فاتورتها للمستأنفة بمقرها الاجتماعي دون غيره من مقراتها بل إن استلامها للفاتورة و التأشير عليها بخاتمها يعتبر قرينة قوية و قاطعة على ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين وان المستأنفة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنفي أنها قد توصلت فعلا بالفاتورة سند الدين المطالب به إذ لو كان الأمر خلاف ذلك و لو أنها لم تستفد فعلا من تلك الخدمات موضوع الفاتورة لكانت قد وجهت احتجاجا عليها للعارضة من أجل نفي مضمون الفاتورة المسلمة إليها و هو الأمر الذي لم تقم به مما يعتبر معه ذلك إقرارا صريحا من طرفها بالمديونية وأن المستأنفة لم تدل بأي حجة من شانها دحض ما تضمنته تلك الفاتورة من مبالغ واجبة الأداء واكتفت بالتذرع بأسباب خارجة عن الواقع وسرد مجموعة من الأكاذيب للتسويف والمماطلة وان الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة تتضمن نوع البضاعة وعددها وثمنها وهي مذيلة بخاتم المستأنفة دون أي إنكار لذلك الخاتم أو الطعن فيه بإحدى الوسائل المتاحة قانونا وان الادعاء بانتفاء المديونية يعوزه الإثبات إذ أن البينة على المدعي والا رد عليه ادعاؤه كما هو حال الطرف المستأنف الذي لم يدل بأية بداية حجة على الأقل قد تسمح لمناقشته نظاميا بخلاف العارضة التي أسندت لدعواها بحجج ثابتة التاريخ والمضمون وحاملة لقبول المستأنف بخاتمه لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2023 والتي حضرها دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث إنه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما اثارته الطاعنة بخصوص أن الفاتورة مزيفة وذلك لانعدام أية معاملة تجارية مع المستأنف عليها من جهة ومن جهة ثانية لأنه تم التأشير عليها من طرف مستخدمة بإحدى المحلات التابعة لها والتي ليست لها الاهلية للقيام بذلك يبقى غير مؤثر في الحكم المطعون فيه طالما لم يتم الطعن في الفاتورة وفقا للمقتضيات القانونية وكذا بناء على خلو الملف مما يفيد انعدام صفة الموقع عليها.

وحيث إنه استنادا إلى الفصل 417 من ق.ل.ع الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج كذلك عن الفواتير المقبولة فإن الفاتورة سند الدين طالما تم التوقيع عليها فهي تعتبر في حكم المقبولة وتعد حجة على الخصم وعلى قيام المديونية في حق المستأنفة دونما حاجة للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ودون أن تكون معززة بطلبيات أو بونات تسليم .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من ضرورة توجيه الفاتورة الى الممثل القانوني للشركة وإرسالها إلى مقرها الاجتماعي وفقا للفصلين 516 و 522 من ق.م.م يبقى غير مؤثر على اعتبار أن مقتضياته تتعلق فقط بتبليغ إجراءات الدعوى.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من ضرورة إجراء خبرة للتأكد من نظامية محاسبة الطرفين أو إجراء بحث في النازلة فإنه اعتبارا لكون المديونية ثابتة بمقتضى الفاتورة المشار اليها أعلاه وعناصر الملف كافية للبت في النزاع فانه لا موجب لإجراء خبرة أو بحث في الموضوع، ويتعين رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Commercial