Prêt d’argent : Le plafond légal du taux d’intérêt est une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger par contrat (Cass. civ. 2009)

Réf : 17358

Identification

Réf

17358

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3214

Date de décision

16/09/2009

N° de dossier

225/1/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation.

Résumé en arabe

فوائد بنكية
– قرض فلاحي – حد أقصى لمجموع الفوائد – قاعدة ملزمة.
إن القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 4 دجنبر 1961 المنظم للصندوق الوطني للقرض الفلاحي بعدم إمكانية تجاوز الجمع بين مقداري الفوائد العادية و الفوائد عن التأخير في أداء القروض بمختلف أنواعها عشرة في المائة، و إن لم تقترن بجزاء عن مخالفتها، فإنها مع ذلك تعتبر قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.
نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 3214، الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2009، في الملف عدد 225/1/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أن الصندوق الوطني الفلاحي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 28/10/1992 مفاده أنه دائن، لحسين بمبلغ 630.370,63 درهم ناتج عن ستة قروض مقرونة بثلاثة رهون حيازية على الأملاك ذات مطالب التحفيظ عدد 21929/92 و 21930/09 و 23777/09 ثابت من خلال كشف الحساب، و قد امتنع عن الأداء رغم إنذاره و التمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 340.985,65 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى يوم الأداء، مع الفوائد البنكية من تاريخ 31/1/1992 إلى يوم الأداء مع تعويض عن تماطل لا يقل عن 34.000 درهم، مع الضريبة عن القيمة المضافة و الحكم ببيع العقارات المرهونة المذكورة، ثم تقدم بمقال إضافي التمس بمقتضاه اعتبار مبلغ الدين المطالب به هو 631.370,63 درهم بدل مبلغ 340.985,65 درهم. و بعد لجوء المحكمة الابتدائية إلى خبرة أصدرت حكما قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي أصل الدين مع الفوائد القانونية إلى تاريخ قفل الحساب بتاريخ 31/01/1992 و قدره 590.636.268 إلى تاريخ التنفيذ، و تحديد الإكراه البدني في الأدنى، و الحكم ببيع العقارات المسماة، أيت السرايح و أيت وارشن ذات مطالب التحفيظ عدد 21929/92 و 21930/09 و 23777/09 عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لكل مطلب بواسطة خبير مختص في العقار، و الإذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع في حالة عدم الأداء و رفض بأي الطلبات، استأنفه المدعى الحسين و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها عدد 2287 بتاريخ 01/07/2002 في الملف عدد 16/01، و الذي نقضه المجلس الأعلى بناءا على طلب المدعي عليه بمقتضى قراره عدد 1219 بتاريخ 05/11/2003، في الملف عدد 375/3/2/2003، و أحال القضية على المحكمة بعلة أن  » المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على ما أثاره الطاعن في جميع مراحل الدعوى بشأن الفصل 32 من ظهير 04/12/1961 الذي يوجب ألا تتجاوز الفوائد بمختلف أنواعها 10 في المائة رغم تضمين ذلك في قرارها بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها » و بعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المدعى عليه بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات الفصل 396 من قانون المسطرة المدنية تقتضي بتقيد المحكمة بقرار المجلس الأعلى بالنقطة التي بت فيها، و أن المجلس الأعلى نقض القرار الاستئنافي بناء على أثاره الطاعن بشان الفصل 32 المائة رغم تضمين ذلك في قرارها،و بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على القرار، فاتسم بنقصان التعليل و جاء غير مرتكز على أساس، و أن القرار لم يستجيب لقرار المجلس الأعلى في النقطة المذكورة بدعوى أن الفصل المذكور لم يترتب أي جزاء و ذهبت أكثر من ذلك إلى أن الأطراف لها الاتفاق على تجاوز ذلك، و هذا مخالف للقانون صراحة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه على أنه  » بناءا على قرار المجلس الأعلى عدد 1219/03 القاضي بالنقض و الإحالة بناء على عدم جواب المحكمة على دفوع المستأنف بخصوص الفصل 32 من ظهير 4/12/1961 و ما نص عليه من عدم تعدي الفوائد لنسبة 10 في المائة، و أن المحكمة برجوعها إلى النص المذكور تبين لها أنه لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام مقتضياته، و أنه بالرجوع إلى عقد القرض المبرم بين الطرفين اتفقا في جميعها على فوائد بنكية بنسبة 11 في المائة أو 12 في المائة و على فوائد تأخير بنسبة 3 في المائة، و أن العقد شريعة المتعاقدين، و أن المستأنف تبعا لذلك ملزم باحترام التزاماته التعاقدية المذكورة و لا محل لما يدفع به من عدم إمكانية تجاوز نسبة الفوائد لنسبة 10 في المائة، و بالتالي فلا محل للاستئناف من هذه الناحية »، في حين فإن مقتضيات الفصل 32 المشار إليه هي من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد العلامي رئيسا، و السادة المستشارون: حسن مزوزي مقررا، و محمد بلعياشي و زهرة المشرفي و علي الهلالي أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Civil