Prêt bancaire – Le juge ne peut rejeter une demande en paiement dont le bien-fondé est établi par expertise sans fournir de base légale à sa décision (Cass. com. 2013)

Réf : 52408

Identification

Réf

52408

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

28/2

Date de décision

17/01/2013

N° de dossier

2011/2/3/588

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, au vu d'un rapport d'expertise, que l'emprunteur demeurait redevable d'une somme au titre d'un contrat de prêt, confirme néanmoins le jugement ayant rejeté la demande en paiement formée par le créancier, sans exposer le fondement juridique justifiant sa décision, et ce en l'absence de toute preuve de l'extinction de la dette.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ق. ع. س.) قدم بتاريخ 2008/7/11 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أقرض المطلوب مبلغ 100.000 درهم بمقتضى عقد قرض، وأنه لم يف بما التزم به وتخلذ بذمته مبلغ 173.054,33 درهم حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/4/16، وأنه قدم عقارا لضمان الدين في حدود مبلغ 102.413,00 درهم إضافة الى 15% أي ما مجموعه 117.774,94 درهم وأنه بعد خصم هذا المبلغ المضمون بالرهن والفوائد يبقى بذمته مبلغ 55.279,38 درهم ملتمسا الحكم عليه بأدائه 5000 درهم تعويضا عن التماطل والصائر والاجبار، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي انتهى الى تحديد مديونية المطلوب في مبلغ 68.366,90 درهم أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب بعلة أن آخر عملية قام بها المدعى عليه ترجع الى 1995/8/5، وتاريخ حصر الحساب المفترض هو 1996/8/5 وأنه عند توقف المدين عن تغذية حسابه لفترة قد تطول فإن البنك يعمل على اضافة فوائد التأخير والفوائد الأخرى والحال أنها مجرد فوائد مترتبة بسبب تأخر المدين عن الأداء وأنه طبقا للفصل 264 من ق ل ع فإنه يمكن للمحكمة أن تتدخل لتحديد ما يمكن أن يترتب عن الحساب الذي أصبح مجمدا لفترة معينة والتي جسدتها دورية والي بنك المغرب فحددت أجلا أقصاه سنة من تاريخ آخر عملية دائية وان الخبير عمل وفق النقط المحددة في الحكم التمهيدي وحدد المبلغ المستحق في 68.366,92 درهم بينما مبلغ الرهن هو 117.774,94 درهم ويبقى المبلغ المحدد من طرف الخبير يقل عن الهن المضمون بالرهن والحال أن البنك يطالب بما يفوضه وعند الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور من قبل الطالبة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أن الأمر يتعلق بقرض سكني بمبلغ 100.000 درهم والأقساط الواجب أداؤها الى غاية التاريخ الواجب تصنيف حساب المستأنف عليه بالمنازعات هو 1996/8/5 هو 115 قسطا تم أداء 111 قسطا منها وتبقى بذمة المطلوب 4 أقساط بما مجموعه 4656,08 درهم تضاف اليه

حيث أن من جملة ما يعيب الطاعن به القرار في الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية خرق القانون وتناقض التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه رغم معاينة ان الخبير المنتدب ابتدائيا حدد المبلغ المستحق له من قبل الدين الذي لم يتم تسديدة بعد في مبلغ 68.366,90 درهم فإنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب رغم أن المقترض لم يثبت سداده المبلغ المذكور واعتبر أن المبلغ الذي خلص اليه الخبير يقل عن الدين المضمون بالرهن في حدود 117.774,94 درهم والحال أن البنك يطالب بما يفوقه .

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أن المطلوب لازال مدينا بمبلغ 68.366,90 درهم من قبل القرض الممنوح له أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب الرامي الى أداء مبلغ 55.279,38 درهم عن نفس القرض دون أن تبين مستندها في رفض طلب الأداء خاصة وليس بالملف ما يفيد أداءه فلم تجعل لما قضت به من أساس وجاء قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس و عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés