Réf
53075
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
171/1
Date de décision
02/04/2015
N° de dossier
2012/1/3/565
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Rejet, Protocole d'accord, Prescription, Opposabilité, Opérateur portuaire, Délai conventionnel, Contrat de transport, Avary, Assurance, Action subrogatoire
Ayant constaté qu'un protocole d'accord, dont les effets ont été maintenus par la loi prévoyant la substitution d'un nouvel opérateur portuaire dans les droits et obligations de l'ancien, fixe à une année le délai pour intenter une action en responsabilité contre cet opérateur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande formée après l'expiration de ce délai est irrecevable. En effet, la stipulation d'un tel délai ne constitue pas une renonciation anticipée à la prescription prohibée par l'article 373 du Dahir des obligations et des contrats, mais un aménagement conventionnel licite du délai pour agir.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/03 في الملف 9/11/461 تحت رقم 2012/51، أنه بتاريخ 2009/11/26 تقدمت الطالبة (م. و. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت (م. ش. ل.) من أجل نقل بضاعة مكونة من سيارات على ظهر الباخرة (ك. ب. ا.) التي وصلت ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/01/26 ولوحظ عليها عوار وخصص عند وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2009/01/29، ووقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة بواسطة رسائل مضمونة موجهة الى كل من (ك. م.) مستودعة الباخرة، و(س. م.)، كما تمت معاينة العوار من طرف الخبير عبد الحي (ب.) الذي أنجز تقريره بحضور جميع الأطراف بتاريخ 2009/03/07 ، وحمل الناقل البحري و(س. م.) مسؤولية الخصاص والعوار المشار إليهما. وأدت العارضة للمؤمن لها مبلغ 125.792,05 درهما وطالبت المدعى عليهما الناقل البحري و(س. م.) بأداء المبلغ المذكور بدون جدوى، ملتمسة لذلك الحكم عليهما بأدائهما لها المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب في مواجهة (س. م.) وبقبوله في الباقي وفي الموضوع برفضه، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفع الطالبة الذي مفاده ان بروتوكول الاتفاق الذي حدد أجل رفع الدعوى في سنة في مواجهة (س. م.) يعد تنازلا مسبقا عن أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ويكون بالتالي معرضا للبطلان لخرقه أحكام الفصل 373 من ق ل ع الذي يمنع التنازل مقدما عن أجل التقادم، معللة ذلك بأن " الفصل 373 من ق ل ع يعنى أنه لا يجوز للدائن والمدين ان يتفقا في العقد على ألا يثير المدين تقادم الحق مهما طال الزمن، أي ان كل اتفاق على التنازل عن التقادم مقدما يعتبر باطلا، في حين أن الأطراف في بروتوكول الاتفاق المطعون فيه اتفقوا على تمديد أجل رفع الدعوى الى سنة واحدة بعدما كان محددا في تسعين يوما في دفتر التحملات، ولم يتفقوا على التنازل عن التقادم ككل ". وهي بذلك قد اعتبرت أن ما اتفق عليه الطرفان يعد تمديدا لأجل التقادم وهو أمر مسموح به طبقا للفصل 373 من ق ل ع الذي يمنع التنازل المسبق عنه، كما اعتبرت ضمنيا انه حتى بعد صدور القانون الجديد المحدث ل(س. م.) ورغم ان هذه الأخيرة أصبحت شركة مجهولة الاسم خاضعة لمدونة التاجرة بما في ذلك مقتضيات المادة الخامسة منها المنظمة للتقادم، ورغم أن القانون الجديد المحدث لها ينسخ جميع الأحكام المخالفة بما في ذلك القرار الوزيري لسنة 1971 المنظم لدفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ سابقا، وبالتالي فبروتوكول الاتفاق المطعون فيه المحدد لأجل رفع الدعوى في سنة، أصبح متعارضا مع قانون مدونة التجارة وبالذات مع المادة 5 منها، وأصبح تعليل محكمة الاستئناف التجارية معيبا وغير مبني على أساس سليم لتعارضه مع أحكام الفصل 373 من ق ل ع ، فإدا كانت (س. م.) بصفتها شركة مساهمة خاضعة لمدونة التجارة فانه لا يمكن القول بأنها غير خاضعة للمادة الخامسة منها، وإذا كان هناك أي اتفاق جديد أو قديم لا يتناسب مع مقتضيات مدونة التاجرة المطبقة وحدها على (س. م.) فان هذا المقتضى يصبح باطلا طبقا للفصل 373 من ق ل ع وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1976/07/02 ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على إعفاء المؤمنين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة، وكان الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (س. م.) ينص على أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، فإن اتفاقية 1976/07/02 المشار إليها تظل سارية المفعول ولو فسخها من أحد الطرفين وفقا لمقتضيات البند 3 من الفصل الرابع منها، و المحكمة التي اعتبرت البند الذي حدد أجل سنة لرفع الدعوى في مواجهة (س. م.) صحيحا وغير مخالف للقانون، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (س. م.) لتقديمه خارج الأجل القانوني، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، فجاء قرارها مبنيا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ومعللا ، و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025