Prescription – Validité du délai conventionnel pour agir en responsabilité contre l’opérateur portuaire (Cass. com. 2015)

Réf : 53075

Identification

Réf

53075

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

171/1

Date de décision

02/04/2015

N° de dossier

2012/1/3/565

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un protocole d'accord, dont les effets ont été maintenus par la loi prévoyant la substitution d'un nouvel opérateur portuaire dans les droits et obligations de l'ancien, fixe à une année le délai pour intenter une action en responsabilité contre cet opérateur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande formée après l'expiration de ce délai est irrecevable. En effet, la stipulation d'un tel délai ne constitue pas une renonciation anticipée à la prescription prohibée par l'article 373 du Dahir des obligations et des contrats, mais un aménagement conventionnel licite du délai pour agir.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/03 في الملف 9/11/461 تحت رقم 2012/51، أنه بتاريخ 2009/11/26 تقدمت الطالبة (م. و. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت (م. ش. ل.) من أجل نقل بضاعة مكونة من سيارات على ظهر الباخرة (ك. ب. ا.) التي وصلت ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2009/01/26 ولوحظ عليها عوار وخصص عند وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2009/01/29، ووقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة بواسطة رسائل مضمونة موجهة الى كل من (ك. م.) مستودعة الباخرة، و(س. م.)، كما تمت معاينة العوار من طرف الخبير عبد الحي (ب.) الذي أنجز تقريره بحضور جميع الأطراف بتاريخ 2009/03/07 ، وحمل الناقل البحري و(س. م.) مسؤولية الخصاص والعوار المشار إليهما. وأدت العارضة للمؤمن لها مبلغ 125.792,05 درهما وطالبت المدعى عليهما الناقل البحري و(س. م.) بأداء المبلغ المذكور بدون جدوى، ملتمسة لذلك الحكم عليهما بأدائهما لها المبلغ المشار إليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب في مواجهة (س. م.) وبقبوله في الباقي وفي الموضوع برفضه، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفع الطالبة الذي مفاده ان بروتوكول الاتفاق الذي حدد أجل رفع الدعوى في سنة في مواجهة (س. م.) يعد تنازلا مسبقا عن أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة ويكون بالتالي معرضا للبطلان لخرقه أحكام الفصل 373 من ق ل ع الذي يمنع التنازل مقدما عن أجل التقادم، معللة ذلك بأن " الفصل 373 من ق ل ع يعنى أنه لا يجوز للدائن والمدين ان يتفقا في العقد على ألا يثير المدين تقادم الحق مهما طال الزمن، أي ان كل اتفاق على التنازل عن التقادم مقدما يعتبر باطلا، في حين أن الأطراف في بروتوكول الاتفاق المطعون فيه اتفقوا على تمديد أجل رفع الدعوى الى سنة واحدة بعدما كان محددا في تسعين يوما في دفتر التحملات، ولم يتفقوا على التنازل عن التقادم ككل ". وهي بذلك قد اعتبرت أن ما اتفق عليه الطرفان يعد تمديدا لأجل التقادم وهو أمر مسموح به طبقا للفصل 373 من ق ل ع الذي يمنع التنازل المسبق عنه، كما اعتبرت ضمنيا انه حتى بعد صدور القانون الجديد المحدث ل(س. م.) ورغم ان هذه الأخيرة أصبحت شركة مجهولة الاسم خاضعة لمدونة التاجرة بما في ذلك مقتضيات المادة الخامسة منها المنظمة للتقادم، ورغم أن القانون الجديد المحدث لها ينسخ جميع الأحكام المخالفة بما في ذلك القرار الوزيري لسنة 1971 المنظم لدفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ سابقا، وبالتالي فبروتوكول الاتفاق المطعون فيه المحدد لأجل رفع الدعوى في سنة، أصبح متعارضا مع قانون مدونة التجارة وبالذات مع المادة 5 منها، وأصبح تعليل محكمة الاستئناف التجارية معيبا وغير مبني على أساس سليم لتعارضه مع أحكام الفصل 373 من ق ل ع ، فإدا كانت (س. م.) بصفتها شركة مساهمة خاضعة لمدونة التجارة فانه لا يمكن القول بأنها غير خاضعة للمادة الخامسة منها، وإذا كان هناك أي اتفاق جديد أو قديم لا يتناسب مع مقتضيات مدونة التاجرة المطبقة وحدها على (س. م.) فان هذا المقتضى يصبح باطلا طبقا للفصل 373 من ق ل ع وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1976/07/02 ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على إعفاء المؤمنين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة، وكان الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (س. م.) ينص على أنها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات مكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، فإن اتفاقية 1976/07/02 المشار إليها تظل سارية المفعول ولو فسخها من أحد الطرفين وفقا لمقتضيات البند 3 من الفصل الرابع منها، و المحكمة التي اعتبرت البند الذي حدد أجل سنة لرفع الدعوى في مواجهة (س. م.) صحيحا وغير مخالف للقانون، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (س. م.) لتقديمه خارج الأجل القانوني، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، فجاء قرارها مبنيا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ومعللا ، و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil