Réf
71499
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1161
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2019/8221/789
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Prescription commerciale, Point de départ du délai de prescription, Obligation de la banque, Inactivité du compte, Extinction de la créance, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - 493 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour examine le moyen tiré de la prescription. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération enregistrée oblige la banque à procéder à sa clôture. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du même code court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'action de la banque, introduite plus de cinq ans après cette date, étant prescrite, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/01/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-06-2014 تحت عدد 10421 في الملف عدد 8437/5/2013 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائها للمدعية مبلغ 43.585,56 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر و الإكراه في الأدنى تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 24/01/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2013 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 43.585,56 درهم نتيجة عدم ادائه لرصيد حسابه السلبي المفتوح لديها و ان جميع المحاولات الحبية المبدولة باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار التي بعثت بها إليه وإلتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ اعلاه مع الفوائد الإتفاقية و التاخيرية و النفاذ المعجل و تحميله الصائر و الإكراه في الأقصى و أرفقت المقال بنسخة بكشف حساب
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون و جاء فاسد التعليل ذلك انه من حيث الإختصاص النوعي فهو لا يعتبر تاجرا و لا تسري عليه مقتضيات المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية و ان المحكمة المختصة هي المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء مما يقتضي التصريح بعدم الإختصاص النوعي و من حيث خرق مبدأ التقاضي على درجتين فإنه لم يتم إستدعاؤه للدفاع عن مصالحه ذلك انه بلغ بالحكم بعنوانه الصحيح الذي توصل به شخصيا في حين أن إستدعاؤه خلال سريان المسطرة رجع بما يفيد تعذر التوصل مما يجعل الإستدعاء باطل لكون عنوان العارض صحيح و يتواجد به بإستمرار و الدليل على ذلك توصله بالحكم المستأنف و ان البريد رجع بعبارة غير مطلوب و هذا لا يعني التوصل و أنه توصل في نظر القانون و كان يتعين على المحكمة تتبع التدرج في الإستدعاء الذي ينتهي بتعيين قيم مما يقتضي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون . و ان الوثائق المدلى بها عبارة عن كشف حساب موجز و ليس مفصل و الذي يتضح فيه جميع العمليات الحسابية حسب قانون المنظم لمؤسسات الإئتمان و دورية والي بنك المغرب بحيث يجب أن تكون الكشوف الحسابية واضحة و تحدد سعر الفائدة و العمولات و مبلغها و كيفية إحتسابها و تواريخها و من حيث الدفع بالتقادم فان أصل الدين المطالب به فهو ناتج عن أصل المبلغ المطالب به 10004.44 درهم بتاريخ 31-10-2002 الذي يعتبر تاريخ وقف الحساب و ان التقادم ينطلق من هذا التاريخ في حين أن المؤسسة البنكية لم تقدم دعواها إلا بتاريخ شهر يوليوز من سنة 2013 بعد مرور حوالي 11 سنة من غير ان يتوصل الطاعن بأي رسالة و من حيث المنازعة في الكشوف الحسابية فإن الطاعن لم يتوصل لم يسبق له ان توصل بها بما فيها الكشف المؤرخ في 31-10-2001 الذي ضمنته المؤسسة مبلغ 10830,59 درهم الذي يدلي به رفقة هذا المقال يشير إلى مبلغ 115,82 درهم و انه بعد ذلك لم يستعمل الطاعن حسابه بشكل مطلق و كان يتعين على المؤسسة البنكية إغلاقه سنة بعد أخر عملية و بالتالي فإن المبلغ المطالب به و المتمثل في 10830,59 درهم حسب الكشف المدلى به غير مستحق و يطعن فيه بشكل جدي ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية ومن حيث قفل الحساب البنكي فإنه لم يقم بأي عملية حسابية منذ سنة 2002 كما هو واضح من أخر كشف توصل به الطاعن بتاريخ 30-04-2001 يشير على مبلغ 115.82 درهم و بعد ذلك توقف حسابه بشكل تلقائي و الدليل أن جميع الكشوف الحسابية لا تشير إلى أي حركة ماعدا الفوائد ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون و من حيث الإختصاص النوعي إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء ومن حيث التقادم التصريح بسقوط الطلب للتقادم و من حيث المديونية بعد التصدي التصريح برفض الطلب و إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية و حفظ البت في الصائر . و ارفق المقال طي التبليغ و نسخة حكم
و حيث إلتمست النيابة العامة الحكم بإختصاص المحكمة التجارية و بإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 11-03-2019 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها أن الطاعن فتح حسابا بنكيا و الذي يعد عقدا بنكيا و ان الإختصاص يعود للمحكمة التجارية و أن المحكمة إستدعته عن طريق البريد و قامت بجميع إجراءات التبليغ و ان الكشف مستوف للبيانات المنصوص عليها قانونا فإن المستأنف ناقش المديونية القائمة على قرينة الوفاء ملتمسة تأييد الحكم المستأنف تسلم نائب المستأنف نسخة منها و إلتمس اجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه إستئنافه وفق ما سطر أعلاه .
و حيث إن المستفاد من وثائق الملف ان النزاع ينصب حول حساب جار مفتوح من قبل الطاعن لدى المستأنف عليها التي تعتبر مؤسسة إئتمان و هو من العقود البنكية المنظمة بموجب المادة 493 و ما يليها من مدونة التجارة و المنازعات المتعلقة بها تعد من صميم القضاء التجاري بإعتبارها من العقود التجارية بنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و يبقى الدفع بعدم الإختصاص النوعي المثار في إطار الفقرة الثانية من الفصل 16 من ق م م مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .
و حيث إن المحكمة بإطلاعها على الكشوف الحسابية طي الملف تبين لها أن أخر عملية دائنة سجلها الطاعن بحسابه المفتوح لدى المستأنف عليها كانت بتاريخ 20-02-2004 و عقب ذلك لم يشهد ذلك الحساب أية حركية و كان يتعين على المستأنف عليها وضع حد للحساب بالإطلاع بعد إنصرام اجل السنة أي بتاريخ 20-02-2005 تطبيقا للمادة 503 من مدونة التجارة و تحديد رصيده النهائي كدين في ذمة صاحب الحساب و ان تراخي المستأنف عليها في المطالبة بدينها و تقديم دعواها بتاريخ 13-09-2013 أي بعد إنصرام أكثر من خمس سنوات من ذلك التاريخ يجعل الدين قد سقط بالتقادم بموجب المادة 5 من مدونة التجارة و هذا ما كرسته محكمة النقض في قرار لها غير منشور تحت عدد 643/3 في الملف رقم 274/3/32015 مؤرخ في 08-11-2017 ورد فيه ( علما أن الثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع خاصة كشوف الحساب و تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن حساب الطالب المفتوح لدى البنك المطلوب لم يسجل أية حركية منذ اخر عملية دائنية التي كانت بتاريخ 06-08-1999 مما يعتبر معه قد اهمل حسابه ووضع حدا لتشغيله و القرار المطعون فيه حين أعتبر الطالب ملزما بإشعار البنك المطلوب برغبته في قفل الحساب .و ان تاريخ حصر الحساب هو 31-01-2009 للقول بعدم تقادم الدعوى دون مراعاة لما ذكر لم يجعل لقضائه أساسا سليما و جاء عرضة للنقض ) .
و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما ورد في الوسيلة مبني على أساس سليم و يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و ذلك بصرف النظر عن باقي الأسباب المثارة و تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025