Prescription de l’action en paiement d’un crédit-bail : le délai de cinq ans court à compter de la date d’échéance de la dernière mensualité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81339

Identification

Réf

81339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5961

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8221/2478

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 115 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après le décès de la caution, ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que l'intervention volontaire des héritiers à l'instance, qui ont conclu en leur qualité de successeurs, a pour effet de purger le vice de procédure initial. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la dernière échéance contractuelle, et non d'une date antérieure. L'action ayant été introduite avant l'expiration de ce délai, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8479 بتاريخ 02-10-2018 في الملف عدد 12644/8209/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا و في حدود التركة و ما ناب كل واحد منهم بالنسبة للورثة لفائدة المدعي مبلغ 186.569.76 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الورثة وبتحميلهم الصائر و ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة شركة (ف.) بالحكم المستأنف بتاريخ 15/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 22/04/2019 داخل الأجل القانوني . في حين أن الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفين ورثة عبد السلام (ر.) ،مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهم مقبول شكلا لتوافر باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه مصرف (م. ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2017 عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 186.569,76 درهم الممثل لقيمة الاستحقاقات الحالة و غير المؤداة الناتج عن عقد ائتمان ايجاري استفادت منه هذه الاخيرة بالايجار لناقلة، و ان المدعى عليه الثاني نصب نفسه كفيلا متضامنا مع المدعى عليها الاولى بمقتضى عقدة كفالة و ذلك ضمانا لاداء مبلغ الدين مع ما يترتب عليها من فوائد و تحملات و صائر، و انه رغم جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على المبالغ المستحقة باءت بالفشل.لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 186.569,76 درهم مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و التعويض عن الضرر و الصائر الى غاية الأداء الكلي للدين و الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى.و عزز المقال بعقدة ايجار – لائحة الشروط العامة – عقدة كفالة – لائحة استحقاقات الأكرية – أمر بالاسترجاع - قرار المجلس الاعلى.

و أدلى الطرف المدعى عليه بمذكرة يلتمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع الحالي و القول ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالبيضاء لكونهم لا يمارسون التجارة و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها وجهت ضد غير ذي صفة اذ ان السيد عبد السلام (ر.) وافقته المنية منذ مدة و تحميل المدعية الصائر.و ارفقت المذكرة بشهادة وفاة.

و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية أصدرت الحكم عدد 463 بتاريخ 03/04/2018 تحت القاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع.

و بعد إدراج الملف بجلسة 25-09-2018 حضر نائب المدعي و تخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل فتم حجز القضية للمداولة و التي صدر فيها الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، ذلك أن الطاعنة و ورثة عبد السلام (ر.) تقدموا بمذكرة جوابية دفعوا من خلالها بكون الدعوى وجهت ضد السيد عبد السلام (ر.) بصفته كفيل و الحال أن هذا الأخير قد توفي و أدلوا بشهادة وفاته، و أن المستانف عليها لم تعمد إلى إصلاح المسطرة و توجيه الدعوى الورثة المذكورين، و رغم ذلك فإن الحكم الإبتدائي اعتبر الدعوى صحيحة وفق تعليل غير سليم، ذلك أن الثابت قانونا من العمل القضائي أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا قدمت بصفة سليمة، و ان هذه الدعوى قدمت بشكل معيب لأنها وجهت ضد غير ذي صفة و ضد شخص متوفى، و لم يتم إصلاح المسطرة و تدارك العيب الذي شاب مقالها الإفتتاحي، و رغم ذلك اعتبرت المحكمة الدفع غير مرتكز على أساس و الحال أن ذلك يشكل خرقا للفصل 1 من ق م م، وان الحكم الإبتدائي بتوجيه دعواه ضد العارضين دون أن تكون المستانف عليها قد قامت بإصلاح المسطرة، فإنها تكون قد بتت خارج الفصل 3 من ق م م كما أنها خرقت حق الدفاع ،لكونها دفعت خلال مذكرتها المدلى بها ابتدائيا و خاصة بجلسة 27-09-2018 بكون العقد الإئتماني هو عقد مؤرخ في 02-11-2009 و أن هذا القرض منح ل 28 شهرا أي أن أخر أجل لاستحقاق المديونية هو نوفمبر 2011 تاريخ انتهاء عقد الإيجار، و أن الدعوى قدمت بتاريخ 26-12-2017 و أنه حسب المادة 5 من م ت تكون الدعوى قد طالها التقادم و يتعين التصريح بسقوطها. و أن الحكم المطعون فيه تجاهل ذلك و لم يشر لمذكرة العارضة و خرق حقوق الدفاع .ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى للتقادم و تحميل المستانف عليها الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه غلاف التبليغ نسخة من مذكرة مع أثناء المداولة تحمل تأشيرة كتابة الضبط .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 حضر نائب المستأنفين و تخلفت المستانف عليها رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن خلافا لما ورد في سبب الطعن ،فإدلاء ورثة المتوفى المسمى قيد حياته عبد السلام (ر.) بشهادة وفاته مع مذكرة جوابية في اسمهم كخلف عام ، تتحقق منه الغاية المنصوص عليها بالفصل 115 من ق م م و الذي يوجب على المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف ، أن تتوجه إشعارا لمن له الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك . و طالما تدخل الورثة في الدعوى من تلقاء نفسهم و تقدموا بمذكرة جوابية بصفتهم تلك فلا مسوغ لهم للدفع بكون الدعوى معيبة أو كون المحكمة غيرت تلقائيا أطراف الدعوى .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مناط المديونية يتمثل في إبرام المدينة الأصلية شركة (ف.) عقد إئتمان إيجاري بتاريخ 12-11-2009 لتمويل شراء عربة مقابل ثمن قدره 890.000 درهم مقسط على 48 قسطا و أن أخر قسط كرائي يسدد بتاريخ 05-11-2013 كما هو مسطر بالكشف الحسابي طي الملف و ليس بتاريخ نوفمبر 2011 كما يتمسك الطاعنون . و لما كانت الدعوى قدمت بتاريخ 26-12-2017 ، قبل انصرام أجل تقادم الالتزامات و المحدد في خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة فإن الدفع بالتقادم يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح القانون و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial