Prescription de l’action en indemnisation : un certificat médical ne peut fixer le point de départ du délai en l’absence de rapport d’expertise ou de procédure de règlement amiable (Cass. civ. 2007)

Réf : 17188

Identification

Réf

17188

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1199

Date de décision

11/04/2007

N° de dossier

130/1/5/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable.

Résumé en arabe

– نقطة انطلاق أمد التقادم هي إما: تاريخ الخبرة المثبت فيها استقرار جراح المصاب، أو تاريخ وفاته، أو تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض، أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذوي التعويض المقترح من طرف مؤسسة التأمين، م 23 ظ 1984.
– عدم توفر ملف القضية على ما يفيد حصول الخبرة أو المكاتبة، يجعل القرار القاضي بالتقادم اعتمادا المادة 23 ظ 84، فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
– طلب النقض في مواجهة شركة التأمين توجد في طور التصفية، يلزم أن يكون في اسم مصفيها.
– يكون غير مقبول الطلب الموجه ضدها في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري.

Texte intégral

قرار رقم « 1199 » الصادر بتاريخ 11/04/2007، ملف مدني رقم 130/1/5/06
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أثارت المطلوبة الثانية عدم قبول طلب النقض على اعتبار أنها شركة في طور التصفية ويتولى تسييرها مصفيها المعين من طرف وزارة المالية وليس مديرها وأعضاء مجلسها الإداري كما ورد بمقال النقض.
حيث تبين صحة ما أثير ذلك أن شركة التأمين النصر توجد في طور التصفية ويمثلها قانونا مصفيها، وأن تقديم مقال النقض في مواجهتها في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري يجعله غير مقبول شكلا للسبب المذكور.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب أنه بتاريخ 07/08/1995 أصيب بجروح بليغة إثر حادثة سير تسبب فيها الحمدوني محمد الذي كان يسوق سيارته توع مرسيدس وأدين من طرف ابتدائية فاس بتاريخ 11/3/1997 في الملف الجنحي 89-96 ملتمسا طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع تحميل السائق المذكور كامل مسؤولية الحادثة والحكم بأدائه له تحت إنابة مؤمنته شركة التأمين النصر تعويضا مؤقتا والأمر بعرضه على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة وبعد دفع المؤمنة بتقادم الدعوى طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب للتقادم بحكم استأنفه الطالب وبعد إجرائها لخبرة طبية على الضحية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصلين 23 من ظهير 02/10/84 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن الملف الطبي يشير لشهادة الشفاء المؤرخة في 13/12/1995 التي حددت نسبة العجز الدائم في 22% وأن تحرير تلك الشهادة هو تاريخ التئام الجروح طبقا للفصل 23 من ظهير 02/10/84 في حين لم يتم تقديم الدعوى إلا بتاريخ 19/02/2001 أي بعد مرور ثلاث سنوات المنصوص عليها بالفصل المذكور وخلص إلى اعتبار الدعوى تقادمت والحال أن أعمال الفقرة الثانية من الفصل 23 رهين بسلوك مسطرة الصلح والملف خال مما يفيد ذلك وأن الشهادة الطبية المنجزة من طرف الطبيب المعالج لا يعتد بها لأن الفصل 23 ينص على تقرير الخبرة وإلا لكان نص صراحة على الشهادة الطبية.
حقا، فإن القرار المطعون فيه استند فيما خلص إليه من تقادم الدعوى إلى مقتضيات المادة 23 من ظهير 02/10/1984 التي تجعل نقطة انطلاق أمد التقادم حسب الحالات إما بتاريخ الخبرة المثبت فيه استقرار جراح المصاب أو تاريخ وفاة هذا الأخير أو تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين من منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب أو المستحقون من ذوية التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين، والحال أن ملف القضية ليس به ما يفيد اخضاع الضحية لخبرة طبية قبل رفعه لدعواه  أو قيامه بمراسلة شركة التأمين في إطار مسطرة الصلح، وأن القرار المطعون فيه لما علل ما صرح به من تقادم الدعوى، بمقتضيات المادة 23 المذكور، يكون قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض في مواجهة شركة التأمين النصر وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل الأول في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم ومحمد بنزهة وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Civil