Réf
65290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3057
Date de décision
21/06/2022
N° de dossier
2022/8223/986
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Présomption de paiement, Prescription triennale, Prescription, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Annulation de l'ordonnance, Allégation de paiement, Absence d'interruption de la prescription
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. س. خ. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 4706 في الملف رقم 3301/8216/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: برفض الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 243 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/03/2021 و الحكم من جديد بتأييد الأمر المذكور مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على رافعة الطلب.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ع. س. خ. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ2021/10/11 تعرض فيه أن المستأنف عليه استصدر ضدها الأمر بالأداء رقم 243 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2021/03/16 في الملف رقم 2021/8102/243 والذي قضى بأدائها مبلغ 116.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء وهو الأمر الذي بلغ لها بتاريخ 05/10/2021 مما يكون تعرضها قد قدم داخل الأجل وانها تتقدم بطعنها ضد الامر المذكور للأسباب التالية: فالعارضة تدفع بتقادم الدعوى الناتجة عن الكمبيالة عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ذلك أن تاريخ حلول اجل الوفاء كان يوم2017/09/25 بينما طلب الأمر بالأداء لم يقدم الا بتاريخ 16/03/2021 مما تكون معه الدعوى قد سقطت بالتقادم واحتياطيا فان الكمبيالة المستدل بها غير قانونية لكونها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ولا تصلح أن تكون سندا للأمر بالأداء ومن جهة اخرى فان المبلغ المطالب بة قد تم اداؤه للمدعي المطلوب في التعرض باسم شركته المسماة شركة (ن. أ.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد هو عبد المجيد (م.) المدعى عليه وذلك بواسطة شيكات بنكية في اطار معاملات تجارية بين الطرفين حسب الشواهد المستدل بها رفقة هذه المذكرة وان التقادم الذي تتمسك به لا يعتبر منهدما بادعائها وقوع الاداء لان التقادم الذي جاءت به مدونة التجارة تقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء لكونه يرمي الى استقرار المعاملات ولا يعتبر قرينة على الوفاء المنصوص عليها في ق ل ع وهو ما قررته محكمة النقض في قرارها 1073 الصادر بتاريخ24/06/2009 في الملف التجاري1177/07 ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وتحميل المتعرض ضده الصائر
وارفق المقال بالوثائق التالية: طي تبليغ، نسخة تبليغية من الأمر بالأداء ، نسخة من السجل التجاري لشركة المتعرض ضده وصورة لقرار محكمة النقض وشهادتين بنكيتين.
و بعد تخلف دفاع المستأنف عليه عن الجواب رغم إمهاله أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستانف قضى برفض تعرضها بعلة أن القواعد الخاصة بالتقادم الصرفي تختلف عن التقادم المدني والتقادم في الميدان التجاري وان التقادم الصرفي اخضع تقادم الكمبيالة لأجال متعددة تتصف بالقصر حرصا منه لتحرير المتعاملين بهذه الورقة من الانتظار الطويل الأمد وبالتالي تبرئة ذمتهم وان الطاعنة لما تمسكت بخلو سند الدين من البيانات القانونية ووقوع الأداء تكون قد هذمت قرينة الوفاء ، لكن هذا التعليل غير سليم ذلك ان الكمبيالة هي ورقة تجارية ينص القانون الذي حدد بیانات يجب أن تتوفر فيها منصوص عليها في المادة و159 من مدونة التجارة لكي تصلح كورقة تجارية وما يترتب عنه من اثار هذا من جهة ومن جهة ثانية فان التقادم الذي تخضع له الكمبيالة منصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة ومن جهة ثالثة فان الطاعنة وان كانت قد دفعت بالتقادم وادعت وقوع الأداء فانه لا تعارض بينهما لان التقادم في الميدان التجاري فهو مسقط للحق وليس مجرد قرينة على وقوع الأداء اما الأداء الفعلي فهو اقوى من هذه القرينة على فرض صحتها وهو يعززها ولا يهدمها بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف في تعليله وقد عززت الطاعنة دفعها باجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 1073 الصادر بتاريخ 2009/6/24 في الملف التجاري عدد07/1177 المنشور بکتاب مدونة التجارة والعمل القضائي المغربي للأستاذ محمد (ب.) صفحة 10 و 11 والذي ورد فيه أن التقادم الذي جاءت به مدونة التجارة هو تقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء لكونه يرمي الى استقرار المعاملات و أنه يبدو مما ذكر أعلاه أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضی به وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لبطلانه والغائه عملا بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليه الصائر على مرحلتين مدليا بجلسة لاحقة بشهادتين صادرتين عن البنك .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/04/2022 ألفي بالملف برسالة وثائق للأستاذ (ح.) عن المستأنف مرفقة بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليه الذي توصل لجلسة يومه و لم يحضر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/05/2022 و بها وقع التمديد لجلسة 21/06/2022.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف منصوص عليه في المادة 228 من م.ت التي تنص في فقرتها الأولى على أن جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق و أنه في نازلة الحال فالتقادم المتمسك به هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء و و أن المستأنف ادعى وقوع الأداء مدليا بشهادتين صادرتين عن البنك و هو مايعضد هذه القرينة و لا يهدمها لأن الذي يهدمها هو التصريح بعدم الوفاء انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 533 المؤرخ في 06/09/2017 الصادر في الملف التجاري عدد 145/3/3/2017 و الذي جاء فيه : " دين – دفع بالتقادم و ادعاء الوفاء - أثره.
" و أن المحكمة لما ردت الدفع بالتقادم بعلة ان ادعاء الطالب أداؤه للدين موضوع الكمبيالات منذ زمان يكون بذلك قد هدم قرينة الوفاء و الحال أن التقادم المتمسك به من طرف الطالب منصوص عليه في مادة 228 من م.ت هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء يعضدها إدعاء الوفاء و يهدمها التصريح بعدم الوفاء فيكون بذلك قرارها غير مبني على أساس " . قرار غير منشور و أن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب و يتعين لذلك التصريح بإلغاءه و تصديا الحكم برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وفق ما سيرد بالمنطوق أدناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 243 الصادر بتاريخ 16/03/2021 و برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليه الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55871
Contrat de services : La facturation des frais d’abonnement est illégitime pour la période sans consommation effective du service (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56001
Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56105
Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56265
Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56389
Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
Registre du commerce, Radiation de l'immatriculation, Maintien de l'adresse commerciale, Indépendance des immatriculations, Gérant de société, Distinction personne physique et morale, Contrat de bail personnel, Commerçant personne physique, Bail commercial, Annulation de l'ordonnance de référé
56539
Responsabilité du transporteur : Le donneur d’ordre ne peut agir que contre son cocontractant, lequel demeure responsable des fautes du transporteur sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
56637
Liberté de la preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison concordants suffisent à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
56727
Bail commercial : la cour d’appel majore l’indemnité d’éviction en se fondant sur une nouvelle expertise évaluant les améliorations et les éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024