Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64103

Identification

Réf

64103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3056

Date de décision

21/06/2022

N° de dossier

2022/8223/985

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter. Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. س. خ. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 4707 في الملف رقم 3302/8216/2021 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: برفض الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 244 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/03/16 والحكم من جديد بتأييد الأمر المذكور مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على رافعة الطلب.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ع. س. خ. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ2021/10/11 تعرض فيه أنه استصدر ضدها الأمر بالأداء رقم 244 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/03/2021 في الملف رقم 244/8102/2021 والذي قضى بأدائها مبلغ 70.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء وهو الأمر الذي بلغ لها بتاريخ 2021/10/05 مما يكون تعرضها قد قدم داخل الأجل وانها تتقدم بطعنها ضد الامر المذكور للأسباب التالية فالمستأنفة تدفع بتقادم الدعوي الناتجة عن الكمبيالة عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ذلك أن تاريخ حلول اجل الوفاء كان يوم 25/09/2017 بينما طلب الأمر بالأداء لم يقدم الا بتاريخ 16/03/2021 مما تكون معه الدعوى قد سقطت بالتقادم واحتياطيا فان الكمبيالة المستدل بها غير قانونية لكونها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ولا تصلح أن تكون سندا للأمر بالأداء ومن جهة اخرى فان المبلغ المطالب به قد تم اداؤه للمدعي المطلوب في التعرض باسم شركته المسماة شركة (ن. أ.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك و وحيد هو عبد المجيد (م.) المدعى عليه وذلك بواسطة شيكات بنكية في اطار معاملات تجارية بين الطرفين حسب الشواهد المستدل بها رفقة هذه المذكرة وان التقادم الذي تتمسك به لا يعتبر منهدما بادعائها وقوع الاداء لان التقادم الذي جاءت به مدونة التجارة تقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء لكونه يرمي الى استقرار المعاملات ولا يعتبر قرينة على الوفاء المنصوص عليها في ق ل ع وهذا ما قررته محكمة النقض في قرارها 1073 الصادر بتاريخ 24/06/2009 في الملف التجاري 1177/07 ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وتحميل المتعرض ضده الصائر.

وارفق المقال بالوثائق التالية: طي تبليغ، نسخة تبليغية من الأمر بالأداء ، نسخة من السجل التجاري لشركة المتعرض ضده وصورة لقرار محكمة النقض وشهادتين بنكيتين.

و بعد تخلف دفاع المستأنف عليه عن الجواب رغم إمهاله أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستانف قضى برفض تعرضها بعلة أن القواعد الخاصة بالتقادم الصرفي تختلف عن التقادم المدني والتقادم في الميدان التجاري وان التقادم الصرفي اخضع تقادم الكمبيالة لأجال متعددة تتصف بالقصر حرصا منه لتحرير المتعاملين بهذه الورقة من الانتظار الطويل الأمد وبالتالي تبرئة ذمتهم وان الطاعنة لما تمسكت بخلو سند الدين من البيانات القانونية ووقوع الأداء تكون قد هذمت قرينة الوفاء ، لكن هذا التعليل غير سليم ذلك ان الكمبيالة هي ورقة تجارية ينص القانون الذي حدد بیانات يجب أن تتوفر فيها منصوص عليها في المادة و159 من مدونة التجارة لكي تصلح كورقة تجارية وما يترتب عنه من اثار هذا من جهة ومن جهة ثانية فان التقادم الذي تخضع له الكمبيالة منصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة ومن جهة ثالثة فان الطاعنة وان كانت قد دفعت بالتقادم وادعت وقوع الأداء فانه لا تعارض بينهما لان التقادم في الميدان التجاري فهو مسقط للحق وليس مجرد قرينة على وقوع الأداء اما الأداء الفعلي فهو اقوى من هذه القرينة على فرض صحتها وهو يعززها ولا يهدمها بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستانف في تعليله وقد عززت الطاعنة دفعها باجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 1073 الصادر بتاريخ 2009/6/24 في الملف التجاري عدد07/1177 المنشور بکتاب مدونة التجارة والعمل القضائي المغربي للأستاذ محمد (ب.) صفحة 10 و 11 والذي ورد فيه أن التقادم الذي جاءت به مدونة التجارة هو تقادم مسقط للحق وليس بالتقادم المؤسس على قرينة الوفاء لكونه يرمي الى استقرار المعاملات و أنه يبدو مما ذكر أعلاه أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضی به وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه والموجب لبطلانه والغائه عملا بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم وفق مقال التعرض المقدم في المرحلة الابتدائية مع تحميل المستانف عليه صائر المرحتلين .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/04/2022 ألفي بالملف برسالة وثائق للأستاذ (ح.) عن المستأنف مرفقة بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليه الذي توصل لجلسة يومه و لم يحضر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة لجلسة 31/05/2022 و بها وقع التمديد لجلسة 21/06/2022.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث و بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن التقادم المتمسك به من طرف المستأنف منصوص عليه في المادة 228 من م.ت التي تنص في فقرتها الأولى على أن جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل تتقادم يمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق و أنه في نازلة الحال فالتقادم المتمسك به هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء و المستأنف ادعى وقوع الأداء مدليا بشهادتين صادرتين عن البنك و هو ما يعضد هذه القرينة و لا يهدمها و أن الذي يهدمها هو التصريح بعدم الوفاء انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 533 المؤرخ في 06/09/2017 الصادر في الملف التجاري عدد 145/3/3/2017 و الذي جاء فيه : دين - دفع بالتقادم و إدعاء الوفاء – أثره.

" و أن المحكمة لما ردت الدفع بالتقادم بعلة أن إدعاء الطالب أداؤه للدين موضوع الكمبيالة منذ زمان يكون بذلك قدم بعدم قيرنة الوفاء و الحال أن التقادم المتمسك به من طرف الطالب منصوص عليه المادة 228 من م ت و هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء ، يعضدها ادعاء الوفاء و يهدمها التصريح بعدم الوفاء فيكون بذلك اقراراها غير مبني على أساس . " قرار غير منشور و أن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب و يتعين لذلك التصريح بإلغاءه و تصديا الحكم برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وفق ما سيرد بالمنطوق أدناه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الأستئناف

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 244 الصادر بتاريخ 16/03/2021 و برفض الطلب بشأنه و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial