Prescription de la clause pénale : le point de départ est la date d’exigibilité de l’obligation principale (Cass. com. 2019)

Réf : 46091

Identification

Réf

46091

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

508/3

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/3/3/62

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 380 du Dahir sur les obligations et des contrats, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le droit peut être exercé. Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement d'une clause pénale, stipulée en cas de recours judiciaire pour le recouvrement d'une créance, est la date d'échéance de l'obligation principale et non la date de conclusion du contrat, le droit à l'indemnité ne naissant qu'au jour du manquement du débiteur à son engagement.

Elle en déduit également à juste titre que la mainlevée de l'hypothèque garantissant la dette principale ne vaut pas renonciation au bénéfice de la clause pénale, la renonciation ne se présumant pas et devant être interprétée strictement.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/508 - المؤرخ في 2019/10/09 - ملف عدد 2019/3/3/62

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 اكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2224 الصادر بتاريخ 2-5-2018 في الملف رقم 981-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 25-9-2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 9-10-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن أحمد (ع.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه بتاريخ 24-6-2010 ابرم مع عبد الاله (ص.) اعترافا بدين لدى موثق التزم المدعى عليه بموجبه بأداء مبلغ 1575000 درهم ؛ إلا انه امتنع من أدائه فاستصدر ضده أما بالأداء بتاريخ 7-8-2012 امتنع من تنفيذه بتاريخ 17-12-2012، انه حسب بنود الاعتراف بالدين فقد التزم المدين بأداء تعويض قدره 150000 درهما في حالة الاضطرار للجوء للقضاء من أجل استخلاص الدين ؛ لذلك التمس الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 150000 درهم و بعد الجواب و الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري و صدور حکم عارض برده و جواب المدعى عليه في الموضوع دافعا بالتقادم الخمسي و بسقوط الدين بالتنازل عن أصله و رفع اليد عن الرهن المقدم ضمانا له ؛ صدر الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 60000 درهم برسم التعويض الاتفاقي و رفض الباقي استأنفه عبد الاله (ص.) أصلي و أحمد (ع.) فرعيا فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 150000 درهم و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن الوسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه و سوء تكييف العقد و خرق القانون بدعوى انه يترتب عما قضت به المحكمة من اعتبار الدين محل النزاع تجاريا انه يخضع للتقادم الخمسي ؛ و بما أن مبلغ التعويض ترتب على دين تجاري فيطبق عليه نفس التقادم ؛ و أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر أن احتساب التقادم يبتدئ من 24-6-2012 ورد الدفع المتعلق به استنادا لذلك و الحال أن الدعوى قدمت بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ العقد و انه بالرجوع للاعتراف بالدين يتبين أن التعويض مرتبط بدين أصلي وأن العقد و ان كان قد نص على أن الدين يقبل الأداء داخل اجل سنتين فهو لم ينص على أن المطلوب يتمتع بأجل اكثر من خمس سنوات لاستيفاء دينه مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الاساس و خارقا للعقد و للقانون لأن أجل السنتين المتفق عليه لأداء الدين لا علاقة له بأجل مباشرة دعوى المطالبة بالتعويض ؛ كما أنه بالرجوع لمقتضيات العقد المتعلقة بضمان الدين بالرهن نجده ينص صراحة على ما يلي " عن جميع ما يمكنه ان يدين به للمدعي أي مجموع الديون المنصوص عليها في العقد بما فيها الدين الأصلي و العمولات و الصوائر و جميع التبعات فإنها مضمونة برهن عقاري للرسم العقاري رقم 38-25065 و ما دام أن المطعون ضده قد تنازل عن هذا الرهن و أعطى رفع اليد النهائي و الشامل بدون قيد أو شرط كما هو ثابت من خلال العقد التوثيقي المنجز بتاريخ 10 يونيو 2014 و الذي يتنازل بمقتضاه الطاعن بدون قيد أو شرط عن تقييد الرهن الرسمي و الإنذار العقاري ضمانا للسلف المنصوص عليه في الاعتراف بالدين و الذي كان مضمونا بالرهن الرسمي ؛ و انه ما دام الاعتراف بالدين يضمن أصل الدين و العمولات و الصوائر و جميع التبعات بالرهن العقاري يكون القرار معرضا للنقض لهذا السبب كذلك ؛

لكن حيث إن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ( الفصل 380 ق ل ع)، و المحكمة لما ردت دفع الطالب الرامي للتصريح بسقوط حق المطلوب في التعويض الاتفاقي للتقادم بأنه " استنادا لكون الاعتراف بدين المؤسسة عليه الدعوى منجز بتاريخ 24-6-2010 و الدعوى قدمت في 12-10-2015 أي بعد سريان أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه بمدونة التجارة ؛ فإن الثابت من وثائق الملف و لا سيما الاعتراف بدين أعلاه ان الطاعن التزم بأداء مبلغ 1575000 درهم لفائدة المستأنف عليه داخل اجل السنتين ابتداء من تاريخ العقد الذي هو 24-6-2010 و بالتالي فإن احتساب التقادم يبتدئ من التاريخ المحدد لتنفيذ العقد أي ابتداء من 24-6-2012 ؛ و طالما ان الدعوى اقيمت سنة 2015 ؛ فإن أمد التقادم لم يسر بعد ... تكون قد طبقت المقتضى القانوني المومأ إليه أعلاه بكيفية صحيحة على اعتبار أن حق المطلوب في إقامة دعوى التعويض لم ينشأ إلا من اليوم الذي اصبح فيه الطالب مخلا بالتزامه ؛ أي بعد أجل الوفاء بالدين الأصلي الذي هو 24-6-2012؛ فكان احتساب أمد التقادم الذي هو خمس سنوات بالنظر للطبيعة التجارية للدين و انطلاقا من التاريخ المذكور معللا بكيفية سليمة ؛ و بالنسبة لما تمسك به الطالب من سبق التنازل على الرهن فقد ردته المحكمة بكون " ... التنازل المحتج به لا يتعلق بالتعويض المتفق عليه بمقتضى الاعتراف بالدين و المحدد في 150000 درهم و إنما انصب فقط على أصل الدين " و هو جواب صحيح طالما ان التنازل لا يفترض و ينحصر في الحد المنصوص عليه صراحة وتنازل المطلوب عن الرهن الممنوح ضمانا للدين الاصلي لا يحمل على انه تنازل في نفس الوقت عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء التماطل في تنفيذ الالتزام الأصلي طالما لم يتم التنصيص على ذلك صراحة و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما و كافيا و ليس فيه أي خرق للقانون و لم يشبه أي خطأ في تكييف العقد و مبنيا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر ؛

Quelques décisions du même thème : Commercial