Prescription conventionnelle : La société anonyme qui succède à un établissement public peut se prévaloir du délai de prescription abrégé stipulé dans un accord antérieur (Cass. com. 2015)

Réf : 53128

Identification

Réf

53128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312/1

Date de décision

18/06/2015

N° de dossier

2013/1/3/800

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'action, demeurait en vigueur et s'imposait aux parties, nonobstant la soumission de la nouvelle société au délai de prescription de droit commun prévu par le Code de commerce.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/20 في الملف 9/2011/5039 تحت رقم 2012/5251 ، أن الطالبتين (م. و. ت.) و(ت. و.) تقدمتا بتاريخ 2009/12/25 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه انهما أمنتا بطلب من (م. ش. س.) بضاعة مكونة من سيارات نقلت على ظهر الباخرة "(ر. د. ب.)" التي وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2008/06/04، وعند وضعها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 2008/06/06، لوحظ علها عوار وخصاص وقع الاحتجاج به داخل الأجل بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 2008/06/06 موجهة الى (ك. م.) مستودعة الباخرة والى (س. م.)، كما وقعت معاينته من طرف الخبير عبد الحي (ب.) الذي حمل الناقل البحري و(س. م.) مسؤولية العوارو الخصاص الحاصل للبضاعة، وأنه تم أداء مبلغ 42.654,92 درهما للمؤمن لها، ملتمستين الحكم على المدعى عليهما الناقل البحري و(س. م.) بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهما، صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة (س. م.) ورفضه في مواجهة الربان، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة لم تصادف الصواب حين اعتبرت بروتوكول الاتفاق المبرم بينها وبين (س. م.) (الصحيح (م. س. م.)) المحتج به منتجا لآثاره بالنسبة لبروتوكول الاتفاق المذكور المحدد لأجل رفع الدعوى ضدها في سنة، وذلك طبق مقتضيات الفصلين 62 و 373 من ق ل ع، على اعتبار أن المادة 54 من القانون الجديد المنظم ل(س. م.) وإن جعلت هذه الأخيرة تحل محل (م. س. م.) فإن هذا الإحلال يخص فقط الالتزامات والعقود السابقة الصحيحة للمكتب المذكور، ولا يصحح الباطل منها، وما دام أن مقتضى المادة 1 من بروتوكول الاتفاق أصبح باطلا في ظل القانون الجديد المحدث ل(س. م.)، الذي اعتبر هذه الأخيرة شركة مساهمة، وبالتالي خاضعة لقانون مدونة التجارة، ونسخ جميع الأحكام المخالفة السابقة بما في ذلك القرار الوزيري لسنة 1971 المنظم لدفتر تحملات (م. س. م.) سابقا، ومن ثم فإن بروتوكول الاتفاق المطعون فيه المحدد لأجل رفع الدعوى في سنة أصبح متعارضا مع قانون مدونة التجارة وبالذات مع المادة 5 منها المحددة لأجل رفع الدعوى في خمس سنوات، وأصبح بالتالي تعليل محكمة الاستئناف معيبا وغير مبني على أساس قانون سليم لتعارضه مع أحكام الفصل 373 من ق ل ع الذي يجيز التمديد في الآجال ولا يمنع سوى التقليص منها مسبقا، ومقتضيات بروتوكول الاتفاق المذكور أصبحت تقلص مسبقا من مدة التقادم الخمسي للمادة الخامسة من مدونة التجارة، وإذا كان هناك اتفاق جديد أو قديم لا يتناسب مع مقتضياتها المطبقة وحدها على (س. م.) فان هذا المقتضى يصبح باطلا طبقا للفصل 373 من ق ل ع وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لما كان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1976/07/08 ينص في الفقرة الأولى من فصله الأول على إعفاء المؤمنين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة، وكان الفصل 54 من القانون رقم 15/05 المتعلق بإحداث (س. م.) ينص على انها تحل فيما يخصها في حقوق والتزامات (م. س. م.) بشان كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات والعقود الأخرى والاتفاقات المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، فإن اتفاقية 1976/07/08 المشار إليها تظل سارية المفعول ولو رفعت الدعوى بعد دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، ما دام أنه لا دليل بالملف على إلغائها أو فسخها من احد الطرفين، وفقا لمقتضيات البند 3 من الفصل الرابع منها، والمحكمة التي اعتبرت البند الذي حدد اجل سنة لرفع الدعوى في مواجهة (س. م.) صحيحا وغير مخالف للقانون، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة (س. م.) لتقديمه خارج الأجل القانوني، تكون قد راعت مجمل ما ذكر، فجاء قرارها مبنيا على أساس وغير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil