Réf
55961
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3733
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2574
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Prescription quinquennale, Prescription, Paiements périodiques, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Expiration du délai, Dette commerciale, Confirmation du jugement, Acte interruptif sans effet
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance issue d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, une violation du principe du contradictoire et, d'autre part, que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure et un paiement partiel postérieurs à l'échéance du délai. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre à nouveau de l'ensemble du litige. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au débiteur ne saurait interrompre la prescription dès lors qu'elle a été envoyée après l'expiration du délai quinquennal prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour les créances périodiques. Elle ajoute que le reçu de paiement partiel, n'étant pas signé par le débiteur, ne constitue pas une reconnaissance de sa part susceptible d'interrompre la prescription déjà acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الشركة م.م.غ. بواسطة محاميها بتاريخ 22/04/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 10994 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 9055/8203/2023, القاضي برفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة م.م.غ. تقدمت بتاريخ 05/09/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء,جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليه بدين قدره 23.736,000 درهم المتبقي بدون أداء عن الاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 15 يونيو 2010، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 23.736,00 درهم من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، مع النفاذ المعجل ,وبتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى, وعزز طلبه بأصل وثيقة الاعتراف بالدين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 20/11/2023، تمسك من خلالها بالتقادم, باعتبار أن وثيقة أصل الدين تتضمن أقساط دورية تبتدئ من تاريخ شهر يوليوز 2010 إلى غاية متم شهر دجنبر 2015، وان الطلب لم يتم تقديمه إلابعد 9 سنوات من تاريخ انتهاء مدة أداء الدين، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أن المحكمة لم تمكنها بواسطة دفاعها من مهلة بجلسة 20/11/2023 التي أدلى فيها المستأنف عليه بمذكرته الجوابية بالدفع بالتقادم، ولا ضمنت هذا الملتمس ضمن الحكم المستأنف، و بالتالي وعملا بالفصل 347 وما يليه والفصل 382 من ق ل ع، فإن الدفع بالتقادم, موضحة ان طلبها يهدف إلى الحكم على المستأنف عليه بالأداء لفائدتها مبلغ 23.736,00 درهم الذي بقي بدون أداء من الاعتراف بالدين المؤرخ بتاريخ 15 يونيو 2010 بمبلغ إجمالي قدره 236.966,00 درهم والذي لم يشرف التزامه بالأداء له بالأقساط المضمنة به حيث استمر في الأداء خارج الأجل والمبلغ المضمنين بالاعتراف لآخر أداء بشهر دجنبر 2015 ، وأن العلاقة التجارية ظلت مستمرة لغاية 14/12/2022 حيث بذلك التاريخ مبلغ 1500 درهم وتعهد بالأداء لباقي الدين المحدد في 23736,00 درهم بأجل نهايته 31/12/2022 بعد إنذاره بالأداء بالبريد المضمون، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 23.736,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في 05/09/2023 وبتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الإنذار الموجه إلى المستأنف عليه ونسخة من وصل أداء.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/06/2024 حضرها دفاع المستأنف و ألفي بالملف بشهادة تسليم المستأنف عليه الذي تخلف رغم التوصل ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن محكمة البداية لم تمكنها من الجواب على الدفع بالتقادم,موضحة أن العلاقة التجارية بين الطرفين استمرت لغاية 14/12/2022 تاريخ أداء المستأنف عليه لمبلغ 1500 درهم وتعهده بالأداء لباقي الدين المحدد في 23736,00 درهم بأجل نهايته 31/12/2022 بعد إنذاره بالأداء بالبريد المضمون.
و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بان محكمة البداية لم تمكن الطاعنة من الجواب على الدفع بالتقادم, فان المقرر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للمستأنف الإدلاء بكل الحجج المؤيدة لاستئنافه حتى ولو لم يسبق له الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى,حسبما استقرت عليه محكمة النقض فيقرارها رقم 23/2022 ملف رقم 2018/2/3/1308 بتاريخ 13/1/2022 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, و يتبين من المقال الاستئنافي و مرفقاته أن الطاعنة قد تقدمت بالجواب على الدفع بالتقادم معززة جوابها بإنذار ووصل و بعيثة بريدية.
و حيث انه بالاطلاع على أصل الاعتراف بالدين المصحح الإمضاء بتاريخ 15/6/2010 المؤسس عليه الدعوى, يتضح أن المدعى عليه التزام بأداء أقساط دورية ما بين يوليوز 2010 إلى دجنبر 2015 حسب مبلغ 3590.00 درهم عن كل قسط, و بمبلغ 3616 درهم عن القسط الشهري الأخير لشهر دجنبر 2015, في حين انه و طبقا للفصل 391 من ق ل ع فان الأداءات الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط, و أن آخر قسط حل أجله في دجنبر 2015, استنادا لأصل الاعتراف بالدين المذكور, و الدعوى الحالية لم يتم التقدم بها إلا بتاريخ 15/9/2023, بعد مرور أزيد من خمس سنوات.
و حيث انه من جهة أخرى, فانه لما كان انقطاع التقادم المنصوص عليه بالفصل 381 من ق ل ع مقرون بالقيام بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات , فإن الرسالة المؤرخة في 21/10/2022 , المرفقة بالإشعار البريدي بالإرسال, ليس من شأنها قطع التقادم، لأنها جاءا بعد انقضاء أمد التقادم الخمسي, إذ جاء في قرار محكمة النقض رقم 2019/286 الصادر بتاريخ 13/10/2019 في الملف التجاري رقم 2017/1/3/1470 انه " بمقتضى الفصل 383 من قانون الالتزامات والعقود، إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، ومؤداه أن الانقطاع يكون له أثر ما لم يكن التقادم قد حصل بالفعل وانقضى الدين، إذ أنه في الحالة التي ينقضي فيها أجل التقادم، فإنه لا مجال للتمسك بانقطاعه.",- قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض- ,خاصة و أن الملف خال مما يفيد أن العلاقة التجارية بين الطرفين بشان الاعتراف بالدين قد استرسلت إلى ما بعد دجنبر 2015,و كان هناك قطع للتقادم عن تلك الفترة بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالفصل 381 من ق ل ع,أما بخصوص وصل الأداء الجزئي, فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة, فالوصل المذكور و إن كان يحمل عبارة " التزام المدين بالأداء لباقي الدين بمبلغ 23736,00 درهم, فانه لا يحمل أي توقيع للمستأنف عليه على ذلك الالتزام, يفيد صدور ذلك الالتزام عنه, و لا يمكن مواجهته بالوصل المذكور, الذي لا يخص سوى م الجهة الصادر عنها,علاوة على أن تحريره كان بعد انقضاء أمد التقادم, وترتيبا عليه يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ,و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024