Prescription annale des loyers de biens meubles : l’interruption par protocole d’accord ou mise en demeure fait courir un nouveau délai d’un an (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75132

Identification

Réf

75132

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3506

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2593

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers pour des biens mobiliers, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. Le preneur opposait la prescription annale de l'action prévue par l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que si une reconnaissance de dette ou une mise en demeure interrompt la prescription, elle ne fait courir qu'un nouveau délai de même durée. Elle en déduit que la prescription a continué de courir après le dernier acte interruptif, à savoir un protocole d'accord et des relances anciennes, rendant prescrites les créances nées plus d'un an avant la dernière sommation. Dès lors, seules les échéances de loyers nées dans l'année précédant cette sommation sont dues, nonobstant la continuité de la relation contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est substantiellement réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/05/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-12-2018 تحت عدد 13436 في الملف عدد 9546/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 6.857.979,42 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/05/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 ،عرضت فيه أنها تقوم بإبرام عقود كراء طويلة الأمد لجميع الأجهزة و المعدات الإلكترونية و معلوماتية مع الشركات الراغبة في الاستفادة من خدماتها ،و بأن المدعى عليها استفادت من خدماتها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2009/05/19 مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة القضائية تقدر 73.460,34 درهم، و بأنها لم تؤد ما بذمتها من واجبات كرائية منذ 01/02/2010 إلى غاية 31/07/2018 ليتخلد بذمتها مبلغ 7.492.954,68 درهم و بأنها قامت بإبرام بروتوكول اتفاق مع المدعى عليها تنازلت بمقتضاه عن مبلغ 261.514,92 درهم و التزمت بأداء المبلغ المذكور على شكل أقساط غير أنها أدت فقط مبلغ 373.460,34 درهم، لتكون بذلك دائنة لها بمبلغ 6.857.979,42 درهم ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور و الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.و أرفقت مقالها بنسخة عقد و نسخة ملحق عقد رقم 2009-00-20 و نسخة من شروط خاصة و نسخة بروتوكول اتفاق و رسالة إنذار ومحضر تبليغ و رسائل مع مرجوع بريد.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الوثائق المستدل بها محررة باللغة الفرنسية و بأن المدعية لم تدل بترجمة الوثائق باللغة العربية و بأنها مجرد صور شمسية ،مضيفة بأن المدعية لا صفة لها في مقاضاتها ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف غير مستند على أساس فمن حيث الوسيلة الأولى المتعلقة بالتقادم فإن المستانف عليها أسست دعواها على عقد كراء منقولات مبرم بتاريخ 19-05-2009 مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل ثلاثة أشهر و قدرها 73.460,34 درهم و ان المستأنف عليها تطالب بالواجبات عن الفترة من 01-02-2010 إلى 31-07-2018 ما مجموعه 102 شهر قيمته 7.492.954,68 درهم و انها لحملها على الأداء أبرمت معه بروتكول اتفاق بتاريخ 26-09-2012 على تقسيم المبالغ عن المدة من 01-02-2010 إلى 30-09-2012 و انها بقت تطالب لكن دون جدوى و ان المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الرسائل تدعي بأنها بعثت بها عن طريق الفاكس على التوالي بتاريخ 12-09-2013 و 28-06-2012 و 28-02-2011 و 19-06-2010 و 20-05-2010 و 01-04-2010 و 03-03-2010 و انه خلافا لما تدعيه فإنها لم تتوصل عن طري الفاكس بالإنذارات المزعومة و انه كان يتعين على المستأنف عليها أن تطالب بواجبات الكراء مباشرة بعد تاريخ البروتوكول إلا أنها لم تفعل و لم تنذر الطاعنة بأداء الأقساط إلا بمقتضى الإنذار المؤرخ في 18-07-2018 بعد 6 سنوات و ان المقال لم يقدم للمحكمة إلا بتاريخ 05-10-2018 و انه طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع فإن دعوى مكري المنقولات تتقادم بسنة و ان دعوى المستأنف عليها طالها التقادم السنوي و من حيث الوسيلة الثانية فإن المحكمة أسست حكمها على قانون 16-49 لكن العقد المبرم يتعلق بكراء منقولات الكترونية و ليس عقار او محلات تجارية و أن الحكم باطل و من حيث فساد التعليل فإن الحكم لما بني على قانون 16-49 يكون فاسد التعليل و بخصوص الخبرة فإن المستأنف عليها لم تدل بفواتير المنقولات التي أكرتها و لا بوصولات التسليم و عددها و قد اشارت بان أقساط كراء المنقولات تتضمن رسوم الكراء وواجب الضريبة على القيمة المضافة لكنها لم تبين طريقة احتساب واجبات الكراء و لا مبالغ الرسوم و لا طريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب للتقادم وبطلان الحكم و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و حفظ حقها في التعقيب و أرفقت المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .

و حيث اجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24-06-2019 بكون المبالغ المطالب بها ناتجة عن كراء طويل الأمد لازال مستمرا كما ان الأشياء المكراة لم يتم إرجاعها لمالكتها لحدود الساعة و أنها ظلت تطالب بتحصيل دينها بصفة مستمرة عن طريق إنذرات دورية توصلت بها المستانفة بواسطة الفاكس و البريد المضمون كالتالي :

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 12-09-2013

- رسالة إندارية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 28-06-2012

- رسالة إندارية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 28-02-2011

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 19-06-2010

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 20-05-2010

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 01-04-2010

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 03-03-2010

و أنها اعترفت بالمديونية في بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 26-09-2012 و ان التقادم ينقطع حسب الفصل 381 بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية و ان المستانفة أقرت بالعلاقة الكرائية و لم تنازع في المديونية و في قيمة الدين خلال ابرام البروتوكول و أنها تدل لإثبات المديونية بفواتير تحمل تأشير المستانفة أو فواتير متوصل بها و لم تكن محط تحفظ أو منازعة ملتمسة تأييد الحكم المستانف و أرفقت مذكرتها بفواتير و مرجوع البريد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 حضر نائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنفة و تم تبليغ بنسخة من المذكرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعته الطاعنة , ذلك ان الثابت من وثائق الملف أن المديونية تجد سندها في عقد كراء منقولات عبارة عن معدات إلكترونية مؤرخ في 19-05-2009 أجرتها المستانف عليها للطاعنة مقابل أجري شهري محدد في مبلغ 73.460,34 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة. و ان الوجيبة المطالب بها تخص المدة من 01-02-2010 إلى 31-07-2018 , كانت موضوع إنذار توصلت به الطاعنة بتاريخ 18-07-2018 . غير إنه لما كان الفصل 388 من ق ل ع في فقرته الأخيرة يحدد أمد تقادم دعوى مكري المنقولات من اجل أجرتها في سنة ذات ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما . فإن الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2010 إلى غاية متم شهر يونيو 2017 يكون قد طالها التقادم , و لا ينفع المكرية التمسك باستمرار عقد الكراء و استمرار الطاعنة لحيازة المنقولات من اجل دفع التقادم المذكور الذي لا ينقطع حسب الفصل 381 من ق ل ع إلا بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه . و الحال أن بروتوكول الاتفاق المستدل به و المؤرخ في 26-09-2012 تمت فيه جدولة الأداءات إلى غاية تاريخ 20-06-2013 و أخر الإنذارات التي تم إرسالها للطاعنة كانت بتاريخ 12-09-2013 ليبدأ سريان اجل تقادم جديد مدته سنة أخرى , إنقضى على أبعد حد قبل أن توجه الطاعنة الإنذار الأخير سنة 2018 .

و حيث إنه لما كانت الوجيبة الكرائية عن المدة من 01-07-2017 إلى غاية 31-07-2018 لم يطلها التقادم فإن المستانف عليها تكون محقة في مقابلها حسب السومة المذكورة أعلاه و التي وجب عنها مبلغ 954.984,42 درهم الأمر الذي يستتبع تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المشار إليه مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 954.984,42 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial