Pourvoi en cassation – Est irrecevable le moyen qui se borne à critiquer le rapport d’expertise sans s’attaquer à l’arrêt lui-même (Cass. com. 2011)

Réf : 52154

Identification

Réf

52154

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1355

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens de cassation qui se bornent à critiquer le rapport d'expertise et son déroulement sans viser l'arrêt attaqué. De même, est irrecevable le moyen qui n'expose pas en quoi la décision attaquée a méconnu la loi, un tel grief ne constituant pas une critique de la décision elle-même mais du rapport sur lequel elle s'est fondée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/3/23 في الملف رقم 10/08/3126 تحت رقم 10/1495 ان المطلوبة (د. ت.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2006/2/13 مفاده انها زودت المدعى عليها (ت. ا. و. ف.) بكميات من البترول والزيوت المشتقة منه وان هذه الاخيرة امتنعت عن أداء ثمنها المحدد في مبلغ 94.188,16 درهم لأجله تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أداء كل فاتورة وبتعويض عن التماطل قدره 15000,00 درهم مع الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأجابت المدعى عليها بانها أدت ما بذمتها للمدعية وذلك حسبما هو ثابت من سبعة عشرة فاتورة أرفقتها بمذكرتها . وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير العربي (ش.) الذي وضع تقريره خلص فيه الى أن الفواتير موضوع الطلب المدلى بها من طرف المدعية لا تطابق الفاتورات المدلى بها من قبل المدعى عليها لا من حيث الأرقام أو المبالغ وأن مجموع لترات البنزين التي تم طلبها سنة 1999 بواسطة أوراق لأجل هو 15.663 لتر بقيمة 42.603,36 درهم، وسنة 2000 هو 18.965 لتر بقيمة 51584 درهم . وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 94.188,16 درهم الممثل لأصل الدين و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية الأداء والصائر ، وبرفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

الارتكاز على أساس، بدعوى أن الفصل 63 من ق م م ينص على أنه " يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجري فيها الخبرة ويدعوهم للحضور اليها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل " وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير قام بإجراء الخبرة على عدة مراحل حضرها العارض فقط مرة واحدة واشعر من طرف الخبير شفاهيا أنه سوف يقوم باستدعائه مرة أخرى إلا أنه لم يستدعيه لذلك ، وأجريت الخبرة بحضور دفاع المطلوبة فقط ، فحرمت بذلك من مناقشة الحجج مع الخبير وأنه إضافة الى ذلك فان الخبير بعد إحصائه للمبالغ المشار اليها بالوصولات المرفقة بمذكرة المطلوبة تبين له أن المبلغ الذي توصلت به هو 158088,94 درهما في حين أن المبلغ الذي تطالب به هو 94188,16 درهم وهذا يعني أنها توصلت بجميع المبالغ. فالخبير في تقريره لم يتوصل الى أية نتيجة وقام فقط بحصر المبلغ الذي دفع من طرفها ولم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي . وأن العارضة ان كانت قد أقرت كونها توصلت بالبضاعة فانها تقر بالمقابل كونها أدت ما بذمتها للمطلوبة بواسطة فاتورات التي لا يمكنها إطلاقا أن تحمل نفس الأرقام والتي لم تدل المطلوبة بما يفيد عدم أدائها مما يتضح معه ان القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان موضوع الوسيلة الأولى يتضمن نعيا على تقرير الخبرة ولا يتضمن نعيا على القرار كما أن موضوع الوسيلة الثانية لم ينبئ وجه مجانبة القرار للصواب والوسيلتان غير مقبولتان.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile