Plan de continuation – Reprise du cours des intérêts – La reprise du cours des intérêts est subordonnée à la déclaration préalable de leurs modalités de calcul (Cass. com. 2011)

Réf : 52189

Identification

Réf

52189

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

350

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/1437

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la combinaison des articles 660 et 688 du Code de commerce que si le jugement arrêtant le plan de continuation fait reprendre le cours des intérêts, leur paiement au créancier est subordonné à la condition que les modalités de leur calcul aient été mentionnées dans la déclaration de créance. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le créancier n'avait pas satisfait à cette exigence, en déduit que les intérêts n'étaient pas dus et que le plan de continuation devait être clôturé pour exécution complète.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2359 بتاريخ 2010/05/04 في الملف عدد 11/09/2083، أن القاضي المنتدب المسطرة التسوية القضائية المطلوبة شركة (ش. ف.) أدلى بتاريخ 2003/07/22 بتقرير جاء فيه " أنه بناء على الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 1999/10/27 في الملف عدد 99/26/5 ، القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ش. ف.) ، وتعيين حسن الحضري قاضياً منتدبا وفاروق (ب.) سنديكا لمساعدة رئيس المقاولة في أعمال التسيير، ووضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، مع إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية ، وذلك في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة ، وبناء على تقرير السنديك بخصوص مشروع مخطط التسوية القضائية المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2000/6/23 ، والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2000/11/1 والقاضي بحصر مخطط الاستمرارية لشركة (ش. ف.) ، والتقرير النهائي للسنديك المودع بتاريخ 2003/5/5 الذي جاء فيه " أنه خلال مدة التسوية القضائية وخلال تنفيذ مخطط الاستمرارية عاشت شركة (ش. ف.) فترات عصيبة ، وانها رغم ذلك نفذت التزاماتها طبقا لمقتضيات الحكم عدد 32 الصادر بتاريخ 2000/11/1 ، إذ قامت بتنفيذ جميع نقط الاتفاق الحاصل بينها وبين شركة (ش. د. ك. ك.) المحدد أمام السيد القاضي المنتدب خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 99/11/17 وخصوصا تقييد الرهن على أربع سفن تمتلكها (ش. ف.) لفائدة (ش. د. ك. ك.) ، وأداء مبلغ 1.000.000 درهم لهذه الأخيرة ، كتسديد جزئي لفاتورة المساعدة التقنية البالغة قيمتها 1811617,57 درهما، كما سددت جميع الديون وفق المخطط والدفعات المنصوص عليها في الحكم عدد 32 ، وذكر القاضي المنتدب في تقريره "أنه توصل من الأستاذ او (ع.) نائب السيدين ابراهيم (ع.) وزهانك (د.) المعينين كمراقبين في المسطرة ، بمذكرة أوضح فيها ، أنه خلافا لما انتهى إليه السنديك في تقريره ، فإن مخطط الاستمرارية الذي حددته المحكمة بموجب حكمها عدد 32 لم يتم تنفيذه كاملا وذلك في مستويين : المستوى الأول يتعلق بعدم أداء القسط الكامل لفائدة شركة (ش. د. ك. ك.) الحال بتاريخ 2001/4/30 ، والذي حصره الحكم في مبلغ 1950.000 درهم ، بينما المبلغ المؤدى من هذا القسط لا يتعدى 1230613 درهما، وبقي الفرق الذي هو مبلغ 719.387 درهم دون أداء حتى الآن، وأن السنديك عزا هذا النقص في مبلغ القسط إلى وجود ديون ذات طبيعة امتيازية ، تدخل ضمن ديون تمويل المقاولة في مرحلة التسوية وتحظى بالامتياز المطلق ، ولم يبق له من رصيد بعد أداء تلك الديون إلا مبلغ 1230613 درهما ، والمستوى الثاني يتعلق بعدم أداء الفوائد وفق ما قضى به حكم حصر مخطط الاستمرارية في البند الرابع من منطوقه ، وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم المذكور ، وهو فاتح نونبر 2000 إلى غاية 30 يونيو 2003 مجموعها 3,987900 درهم ، بينه في جدول أرفقه ، والتمس قبل إقفال التسوية ، الأمر بأداء ما تبقى من ديون ، كما هي محددة في مخطط التسوية وإن اقتضى الحال رفع الأمر إلى المحكمة بقصد إصدار أمر يحدد اجل التسوية في أمد مناسب لأداء ما بقي من الديون التي شملها مخطط التسوية والتي مازالت لم تؤد إلى حد الآن" ، وانتهى القاضي المنتدب في تقريره الى "أنه نظرا للنزاع القائم بين الطرفين حول التنفيذ أو عدم التنفيذ الكامل لمخطط الاستمرارية الذي حدده الحكم عدد 32 ، باعتبار أن محكمة الموضوع هي الجهة المختصة للبت في النزاع القائم بين طرفي الدعوى عملا بالمادة 602 من مدونة التجارة ، فإنه يتقدم بتقريره هذا إلى المحكمة لاتخاذ القرار المناسب "، فصدر حكم قضى بتسجيل ان مخطط الاستمرارية الذي حصرته المحكمة بمقتضى حكمها عدد 32 الصادر بتاريخ 2000/11/1 لم ينفذ بتمامه ، وعلى السنديك السيد محمد فاروق (ب.) إعداد مخطط تسوية تعديلي أو تكميلي لأداء ما تبقى من الديون التي شملها مخطط التسوية الأول، والمتعلقة بالجزء غير المؤدى من القسط الثاني وكذا الفوائد المستحقة عن الدين مدة تنفيذ المخطط لفائدة شركة (ش. د. ك. ك.) وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وتحت إشراف ومراقبة القاضي المنتدب ، استأنفتها شركة (ش. ف.) (المطلوبة المسوى لها ) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، ولما طعن فيه بالنقض من طرف هذه الأخيرة أصدر المجلس الأعلى قراره برفض الطلب ، طعن فيه بإعادة النظر من طرف نفس الطاعنة، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/07/23 في الملف عدد 11/2004/1503 ، وإحالة القضية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقفل مخطط الاستمرارية وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للتقيد بمقتضيات هذا القرار وجعل الصوائر امتيازية . وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس وتمديد النزاع الى موضوع لم تشمله دفوع الأطراف ، بدعوى أن التصريح بالديون يجب أن يتضمن الأصل المحدد في مبلغ 19.136.157,00 درهما عند حصر مخطط الاستمرارية ، وفيما يخص استمرار الفوائد ، فذلك موكول للحكم بحصر مخطط التسوية، وهو فعلا صدر وأيد استئنافيا، قاضيا بتحديد الدين وتقسيطه واستمرار الفوائد ، أما الفوائد التي تدارسها المجلس الأعلى ، فهي الفوائد المرتبطة بأصل الدين عند التصريح به الراجع لما قبل الحكم بفتح التسوية ، وليس الفوائد التي نشأت عن الدين عن المدة من يوم الحكم بحصر المخطط، وليس من يوم فتح المسطرة ، لذلك فالحكم الصادر باستحقاق الفوائد ابتداء من تاريخ حصر المخطط هو حكم نهائي ،أما المجلس الأعلى فلم يصرح بأن الفوائد لا تستحق ما بين تاريخ حصر المخطط وتاريخ الأداء بسبب عدم التصريح بها ، لان هذه الفوائد لا تتعلق بفترة ما قبل صدور حكم فتح التسوية ، وانما تهم الفترة المبتدئة من تاريخ حصر المخطط. علما بان المحكمة التي حصرته حددت كيفية احتساب الفوائد في نسبة 10% بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 2005/02/23 المؤيد استئنافيا بتاريخ 2005/11/28 ، وهذا الحكم أرجع استحقاق الطالبة لهذه الفوائد ليوم 1999/07/21 أي لما قبل صدور الحكم بفتح التسوية، وهي التي عاين الحكم عدم التصريح بها وعدم إمكانية استخلاصها ، أما الفوائد المطالبة بها فهي المتعلقة بالمدة بعد صدور حكم حصر المخطط وهي تم الحسم فيها بمقرر قضائي نهائي ، وبذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عممت حكمها على كافة الفوائد سواء منها التي قبل التصريح بالدين أو تلك المحكوم بها عند حصر المخطط، تكون قد مددت النزاع الى المواقف التي لم يشملها معرّضة قرارها للنقض.

لكن حيث إنه لما كانت المادة 688 من م ت تنص على أن التصريح بالدين يشمل حتى كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية، وكانت المادة 660 لنفس المدونة تنص على استئناف الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمراية، فإن الحكم الصادر بهذا التحديد، ولئن صرح بعودة الفوائد للسريان ، فهو لم يكشف عن حق ما وإنما أعلن عما تضمنته المادة 660 المذكورة ، لانه سواء صرح باستئنافها أم أحجم عن ذلك ، فان عودتها للاسترسال يضمنه القانون، ومن ثم فان قرار المجلس الأعلى لما علل موقفه " بكون تنصيص الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية على استئناف سريان الفوائد من تاريخ صدوره لا يؤدي حتما لاستحقاقها لفائدة الدائنة ان لم تكن قد صرحت بها للسنديك " يكون قد اعتبر أن الفوائد المتوقفة عن السريان حسب المادة 659 من م ت خلال المدة من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة لغاية صدور الحكم المحدد المخطط الاستمرارية ، هي تلك التي كان يمكن ترتيبها عن الدين الناشئ قبل فتح المسطرة، والتي ستعود للسريان ابتداء من تاريخ صدور هذا الأخير، لو كان سبق التصريح للسنديك بكيفية احتسابها ، ولا توجد فوائد غير ما ذكر ، ما دام أن كل ما يمكن ترتيبه من فوائد يرجع لدين نشأ قبل صدور حكم فتح المسطرة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي انقادت لقرار المجلس الأعلى المذكور واعتمدت مجمل ما ذكر ، لم تتجاوز نطاق الخصومة واتى قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté