Plan de continuation : le créancier est sans qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan (Cass. com. 2004)

Réf : 19123

Identification

Réf

19123

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1285

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

51/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 693 - 694 - 695 - 696 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La consultation des créanciers par le syndic, en vue de l'élaboration d'un plan de continuation, a pour seul objet d'obtenir leur accord sur les délais et remises de dettes proposés, et non de statuer sur le montant de leurs créances. Il s'ensuit que les créanciers n'ont pas qualité pour former un recours contre le jugement qui arrête ledit plan. Par conséquent, une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel d'un créancier contre un tel jugement justifie légalement sa décision.

Résumé en arabe

الطعن في مخطط الاستمرارية
إن حق من الدائنين في إعداد المحل المحصور في استشارتهم من طرف السنديك بخصوص موافقتهم على الآجال والتخفيضات لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية لا يخولهم الصفة في الطعن في الأحكام الصادرة بشأن مخطط الاستمرارية.

Texte intégral

القرار رقم 1285، الصادر بتاريخ 24/11/2004، في الملف التجاري رقم 51/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بناء على طلب بالنقض المرفوع بتاريخ 03/01/2004 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى اليعقوبي والرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر بتاريخ 17/09/2003 في الملف عدد 40/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/10/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/11/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى،
حيث إن الطالب لم يوضح في مقاله العنوان الحقيقي للسنديك امحمد الجواهري مكتفيا بذكر عنوانه بمكاتبه بفاس، فجاء مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من ق م م، مما يتعين التصريح بعدم قبوله في مواجهة السنديك.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 40 بتاريخ 17/09/2003 في الملف عدد: 40/03 ص، أنه صدر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 03/04/02 في الملف عدد 16/99/6 حكم قضى بحصر مخطط استمرارية مقاولة أناس بنيس نشيبة الكائنة برقم 8 زنقة رحال المسكيني فاس المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 16368 وفق مقترح السنديك محمد الجواهري المودع بكتابة الضبط بتاريخ 11/12/01 وإبقاء تعيين كل من القاضي المنتدب رشيد بن الصديق والسنديك الجواهري لتحقيق هذه الغاية وحفظ الصائر، استأنفه الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فصدر قرار بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه صرح بدينه للسنديك بما مجموعه (56.277,52 درهما) واحتفظ بحقه في الإدلاء بديون لاحقة بشكل دقيق مادام الأمر يتعلق بديون عمومية، وفي هذه الحالة يتوجب على السنديك طبقا للمادة 693 من م ت، أن يوجه رسالة للطالب يشعره بمنازعة المدينة، وعند جوابه داخل أجل 30 يوما بتمسكه بكل دينه فإن القاضي المنتدب يصبح ملزما باستدعاء الأطراف لتحقيق الديون، غير أن السنديك استبعد جزءا من ديون الصندوق بالرغم من أنه صرح بها داخل الأجل، كما أن القاضي المنتدب أحال الملف على المحكمة دون تحقيق الديون عملا بالمواد 693 إلى 696 من م ت، أما المحكمة فأصدرت حكما بحصر مخطط الاستمرارية بناء على اقتراح السنديك مما اضطره لاستئنافه وتمسك بديونه كاملة، فيكون محقا في استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مادام حضر كل أطوار مسطرة التسوية القضائية من تقديم المقال الافتتاحي إلى تاريخ صدور الحكم المستأنف، فتكون بذلك صفته ومصلحته ثابتين في مباشرة الطعن، لأن حقه لا ينحصر فقط في استشارة السنديك له مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه لما كان السنديك يستشير الدائنين المصرحين بديونهم بصورة فردية أو جماعية للحصول على موافقتهم بشأن الآجال والتخفيضات التي تم اقتراحها على كل منهم، ثم يقترح بدوره داخل أجل أربعة أشهر تمدد لثمانية مخططا يرتكز على استمرارية المقاولة أو تفويتها للغير أو إخضاعها للتصفية القضائية، ولما كان ملف النازلة استوفى مرحلة التصريح بالديون إلى مرحلة الحكم بحصر مخطط استمرارية المقاولة المطلوبة، ولما كان الطالب أقر بمقتضى مقاله الاستئنافي أنه صرح للسنديك بمبلغ 56.277,52 درهما واحتفظ بحقه في الإدلاء بديون لاحقة، وأسس استئنافه على أن الدين المضمن بالحكم المكور يقل عن الدين المستحق على المقاولة دون أن يثبت لقضاة الموضوع أنه أدلى بتصريح تعديلي داخل الأجل المحدد لذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار التي اعتبرت « أن حق الدائنين في إعداد الحل ينحصر في استشارتهم من طرف السنديك بخصوص موافقتهم بشأن الآجال والتخفيضات لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية لا غير، مما لا صفة معه للدائنين في الطعن في الأحكام الصادرة بشأن مخطط الاستمرارية » تكون قد راعت مجمل لك، مادامت استشارة الدائنين لا تتعلق بتحديد ديونهم، وإنما بالحصول على موافقتهم بشأن آجال مخطط التسوية والتخفيضات من الديون، وبذلك أتى قرارها معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد السنديك وبرفض الطلب في الباقي وإبقاء صائره على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté