Paiement du loyer : l’offre des clés par le preneur, constatée par un agent d’exécution, le libère de son obligation (Cass. civ. 2006)

Réf : 17118

Identification

Réf

17118

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1015

Date de décision

29/03/2006

N° de dossier

1964/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de loyers formée par un bailleur, dès lors qu'elle constate souverainement, sur la base d'un procès-verbal dressé par un agent d'exécution, que le preneur a offert les clés du local loué au domicile du bailleur et que ce dernier a refusé de les accepter. Un tel procès-verbal d'offre et de refus suffit à établir la libération du preneur de son obligation de payer le loyer à compter de cette date.

Résumé en arabe

ـ « إن مأمور الإجراء قام بعرض المفاتيح على الطاعن وأنه وقع الامتناع من حيازتها، وعليه فإن المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور لرفض طلب أداء الكراء تكون قد عللت ما توصلت إليه تعليلا كافيا ».

Texte intégral

ملف رقم 1964/1/6/2004، قرار رقم 1015 بتاريخ 29/03/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن العربي حراشي تقدم بتاريخ 06/08/2002  بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس طلب الحكم على المدعى عليها رجاء الرايس بأداء مبلغ 14950 درهم من قبل كراء المحل الكائن بالعمارة 15 زنقة 210 حي المصلى عين قادوس فاس بوجيبة شهرية قدرها 1150 درهم عن المدة من يوليوز 2001 وحتى يوليوز 2002.
ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل وأصدرت المحكمة المذكورة الحكم عدد 1457 بتاريخ 16/04/2003 في الملف عدد 2270/02 بأداء الكراء وفق الطلب. واستأنفته المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعد التصدي برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين:
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها على القرار الصادر في الملف المدني الاستئنافي عدد 976/02 والحال أن هذا القرار صدر بصفة غيابية وهو ما حدا به إلى الطعن فيه بالتعرض حسبما هو ثابت من المقال المرفق والمؤدى عنه بتاريخ 28/04/2004 وتكون اعتمدت قرار غير نهائي.
كما يعيبه في الوسيلة الثانية بتحريف الوقائع، ذلك أن المكتري ملزم بأداء الكراء سواء أقام بالعين أو عمد إغلاقها إلى غاية فسخ العلاقة الكرائية بصفة قانونية وأن المطلوبة زعمت أنها سلمت المفاتيح للطاعن بواسطة زوجته وابنته حسبما هو مدون بمحضر الامتناع المؤرخ في 31/01/2001 والذي هو أجنبي عن النزاع لكون أولا أن العلاقة الكرائية تربطه بالمطلوبة في حين أن العرض تم من طرف عبد العزيز بنيس الأجنبي  عن العلاقة وثانيا أنه دون بالمحضر أنه سلم لزوجته وابنته دون ذكر اسميهما وثالثا أن التسليم تم بالعمارة رقم 13 في حين أن العرض يقيم بالعمارة رقم 15 والحال أن المكترية غادرت المحل وتركته مهملا إلى أن تقدم الطاعن بطلب فتح قضاءا وتم ذلك بتاريخ 22/07/2002.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون القرار المحتج به غيابيا أو أبدى أي دفع خصوص محضر تسليم المفاتيح، وأنه يتجلى من المحضر المؤرخ في 31/01/2001 في ملف عقود مختلفة عدد 347/20001 عن المحكمة الابتدائية بفاس أن مأمور الإجراء قام بعرض المفاتيح في موطن الطاعن وأنه وقع الامتناع من حيازتها، وعليه فإن المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور لرفض الطلب تكون قد عللت ما توصلت إليه تعليلا كافيا ولم تحرف الوقائع والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري والحسن أب كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Baux