Réf
71661
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1333
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2018/8206/2885
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve par témoignage, Opposabilité de la cession au bailleur, Notification de la cession, Loi n° 49-16, Injonction de payer, Fonds de commerce, Défaut de qualité du locataire, Connaissance effective du bailleur, Cession du droit au bail, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 25 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce et, par voie de conséquence, sur la validité d'un commandement de payer visant le preneur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur, considérant que le paiement des loyers par le cessionnaire avait purgé le commandement. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable faute de notification formelle, de sorte que le preneur initial demeurait seul débiteur des loyers et que le paiement effectué par le cessionnaire était sans effet libératoire. La cour écarte l'application de la loi 49/16, la cession étant intervenue avant son entrée en vigueur. Elle retient, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la cession du droit au bail s'analyse en une cession de créance dont la notification au bailleur n'est soumise à aucune forme particulière. Dès lors, la connaissance effective de la cession par le bailleur, établie par voie d'enquête et de témoignages, suffit à la lui rendre opposable. Par conséquent, le commandement de payer visant le preneur initial, qui avait perdu sa qualité de locataire, a été adressé à une personne sans qualité et se trouve dépourvu de tout effet juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد الحسن (ن.) النائب عنه بمقتضى وكالة عبد الحكيم (ن.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/5/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6897 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/7/2017 في إطار الملف عدد 4546/8206/2017 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بواجبات كراء المدة الموالية للإنذار و في الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على رافعه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد الحسن (ن.) النائب عنه بمقتضى وكالة عبد الحكيم (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/5/2017 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري المعد للحلاقة و انه اكراه للمدعى عليها بسومة كرائية قدرها 175درهم و انها توقفت عن اداء الوجيبة الكرائية و أنه وجه اليها انذارا غير قضائي توصلت به بتاريخ 5/4/17 بقي دون جدوى ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها و الحكم بأدائها مبلغ 825 درهم و تعويض 4000 درهم و بافراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] جمعة سحيم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و عزز المقال برسم مخارجة و محضر تبليغ انذار ووكالة.
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال ذكر فيه اسم (ش.) في حين ان الانذار ضمن اسم (ش.) و شتان بين الاسمين و ان الانذار وجه لغير ذي صفة لكون المدعي يعلم ان المكتري اصبح السيد عبد الرحمان (ب.) و ليست هي منذ تاريخ 20/1/17 و انها قامت ببيع الاصل التجاري للسيد عبد الرحمان (ب.) و تمت العملية بعلم المالك و بحضور الشهود و انها اشعرت المدعي بواقعة البيع و أن المالك الجديد للاصل التجاري يؤدي واجباته الكرائية و قام بعرض و ايداع الواجبات الكرائية حسب المحضر الاخباري المرفق و أن المدعي على علم و دراية تامة بتفويتها للاصل التجاري و اعتبارا لذلك تلتمس الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا بطلان الانذار و بتحميل المدعي الصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد الحسن (ن.) النائب عنه بمقتضى وكالة عبد الحكيم (ن.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه حول خرق حقوق الدفاع ان المدعى عليها أدلت بمذكرة جوابية بجلسة 21/6/2017 دفعت من خلالها بكونها قامت بتفويت الحق في الكراء للسيد عبد الرحمان مدلية بعقد تفويت و نسخة من محضر تبليغ رسالة إخبارية و أن محكمة الدرجة الأولى كان من المتعين عليها أن تطبق مقتضيات المادة 329 من ق م م فقرة 4 و أن توجه أمرا إليه قصد التعقيب على الوثائق المدلى بها و أن عدم اطلاعه و تعقيبه على الوثائق المرفقة رغم تقدمه بملتمس إخراج الملف من المداولة قصد الاطلاع على الوثائق المدلى بها فوت عليه فرصة إثارة دفوعاته التي كان من شأنها أن توضح موقفه للمحكمة ، و حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أي أساس قانوني فإن المستأنف عليها دفعت بكونها قد قامت بتفويت الأصل التجاري لأحد الاغيار و بأنها لم تعد لها اي صلة بالمحل المذكور و أن المحكمة الابتدائية سايرت المستأنف عليها في مزاعمها و قضت برفض طلبه الرامي الى المصادقة على الإنذار و الإفراغ الموجه الى المكترية بصفة صحيحة بتعليل '' أن مباشرة العرض العيني و الإيداع من المكتري اللاحق داخل أجل الإنذار يجعل الأداء صحيحا و السبب القائم عليه الإنذار منتفي بوقوع الأداء ممن أصبحت له صفة المكتري '' ، و أن هذا التعليل جاء منعدم الأساس القانوني إذ أن المحكمة الابتدائية أضفت صفة المكتري على أحد الاغيار دون أي أساس قانوني و أن العلاقة الكرائية ثابتة بينه و المستأنف عليها و أن الإنذار الموجه للمكترية تم بناءا على تقاعسها في أداء الواجبات الكرائية و أن الحكم لما منح صفة المكتري لأحد الأغيار دون وجود أي علاقة تعاقدية بين هذا الأخير و بينه و دون التأكد من سلوك المفوتة و المفوت له للمساطر القانونية الواجبة التطبيق مما يكون الأداء الحاصل من طرف أحد الاغيار قد قدم من غير ذي صفة و أن العلاقة التعاقدية الثابتة هي بينه و بين المستأنف عليها ، و بخصوص خرق مقتضيات المادة 25 من القانون 49/16 فإنه تربطه علاقة كرائية بالمستأنف عليها و أنه في إطار القانون 49/16 و بعد ثبوت تماطل المكترية لمدة 3 أشهر قام بتوجيه إنذار لها بأدائها ما تخلذ بذمتها من مبالغ كرائية و أن المكترية لم تبادر الى أداء ما بذمتها داخل الأجل المنصوص عليه في الإنذار مما حدا به الى اللجوء الى المحكمة قصد المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ الموجه إليها إلا أن فوجئ بكون هذه الأخيرة تزعم بكونها قد قامت بتفويت الأصل التجاري لأحد الاغيار ، لكن ان ادعاء تفويت الأصل التجاري لأحد الاغيار و كونه على علم هو دفع يعوزه الإثبات و غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم و لا يمكن مواجهته به إذ أنه بغض النظر على كون الرسالة الإخبارية التي تدعي المستأنف عليها أنها أبلغته بواسطتها جاءت لاحقة عن تاريخ مباشرته للإجراءات الدعوى مما يجعل هذا الرسالة غير منتجة لأي أثر قانوني و يجعلها و العدم سواء و أنه بالإضافة الى ذلك فإن المشرع لم يوجب فقط الإخبار و إنما اوجب بمقتضى المادة 25 من القانون 49/16 عدة شروط قصد اعتبار عقد التفويت منتجا لآثاره و أنه '' لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه و يبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري ... '' و أن المكري لم يتم تبليغه بعقد التفويت تبليغا قانونيا حتى يمكن من الاطلاع عليه و معرفة تفاصيل العقد و ثمن البيع و مدى إمكانية ممارسته لحق الأفضلية المخول له بقوة القانون بل أن المكترية انتظرت حتى تم تبليغها بإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية و ثبوت حالة المطل في مواجهتها لتدعي بأنها قامت بتفويت المحل التجاري لأحد الاغيار و دون أن تمكنه من عقد التفويت مع إعطائه إمكانية ممارسته لحق الأفضلية داخل أجل شهر من تاريخ هذا التبليغ حتى يمكنه من ممارسة حقوقه المكفولة قانونا انسجاما مع مقتضيات المادة المذكورة أعلاه ، و أن عقد التفويت جاء مخالفا أيضا للشكليات المنصوص عليها في المواد 83 الى 89 من القانون 95.15 مما يجعله غير منتج لأي آثار و لا يلزمه و ذلك ما كرسته مقتضيات المادة 25 . و أنه تبعا لذلك و أمام عدم سلوك المدعى عليها لمختلف الإجراءات المنصوص عليها و أمام عدم ثبوت تبليغه بعقد التفويت مع منحه أجلا حتى يمكنه من إبداء رغبته في استرجاع محله التجاري و هو الحق الذي منحه له المشرع مما يجعل عقد التفويت المحتج به غير منتج لأي أثار في مواجهته و يجعل عقد التفويت المزعوم باطلا و غير منتج لأي أثر في مواجهته مما يجعل التصرفات التي قام بها الاغيار غير مبرئة لذمة المكترية ، ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها و التي أوضحت أنه بخصوص الرد على الوسيلة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا فيا قضى به و جاء فاسد التعليل و خارقا لحق الدفاع أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض طلب المستأنف فإنها لم تخرق اي مقتضى قانوني بل طبقت القانون الواجب التطبيق على القضية المعروضة عليها بنزاهة و حياد و عللت قضاءها تعليلا كافيا و أن ما وصلت إليه المحكمة يجد أساسه و سنده في أن السبب الذي بني عليه الإنذار هو الإفراغ لعدم الأداء غير قائم لكون أن الأداء قد تم فعلا و حقيقة داخل الأجل القانوني كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف و يبقى تبعا لذلك السبب القائم عليه الإنذار منتفي بوقوع الأداء ممن أصبحت له صفة المكتري ، و حول الدفع المثار بخرق مقتضيات الفصل 329 فقرة 4 من ق م م فإن مقتضيات هذا الفصل تتعلق بالمسطرة أمام محاكم الاستئناف و غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية و لا يمكن الاحتجاج بها على خرقها من قبل محكمة الدرجة الأولى التي طبقت القانون تطبيقا سليما عندما اعتبرت القضية جاهزة بناءا على كون نائب المدعي تخلف رغم سابق إعلامه و بالتالي فإن الطلبات المقدمة من طرفه خلال المرحلة الاستئنافية غير ذات جدوى و لا يمكن الالتفات لها باعتبارها طلبات جديدة طبقا لمقتضيات المادة 143 من ق م م ، و بالنسبة للدفع المثار حول نقصان تعليل الحكم الابتدائي و عدم ارتكازه على اي أساس قانوني فإن الحكم الابتدائي كان صائبا في جميع ما قضى به و جاء معللا تعليلا قانونيا على اعتبار أن السبب الذي بني عليه الإنذار هو الإفراغ لعدم الأداء و أن هذا السبب منتفي لوقوع الأداء داخل الأجل القانوني و انتفاء حالة المطل لأن المستقر عليه قانونا أن المحكمة لا تناقش إلا الأسباب الواردة في الإنذار دون غيرها من الأسباب التي يمكن للمكري أن يتمسك بها أثناء سريان المسطرة قضاءا و أنها هي مالكة الأصل التجاري الذي باعه المالك الأصلي السيد عبد الله (ن.) لفائدة السيد عبد الغني (ب.) كما هو ثابت من عقد بيع أصل تجاري و كراء المرفقة نسخة منه طيه كما قام هذا الأخير ببيعه لها و التي قامت بدورها ببيعه للسيد عبد الرحمان (ب.) ، و بالتالي أصبحت العلاقة الكرائية ثابتة بين السيد الحسن (ن.) و عبد الرحمان (ب.) و ان هذا الأخير باشر إجراءات العرض العيني و أدى الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته داخل الأجل المسطر بالإنذار و بالتالي فإن السبب الذي بني عليه الإنذار أصبح منتفيا بوقوع الأداء كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها من قبلها خلال المرحلة الابتدائية ، و حول خرق مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 فإن هذا الدفع غير ذي جدوى أولا أن مالكة الأصل التجاري قد باعت الأصل التجاري المملوك للسيد عبد الرحمان (ب.) بتاريخ 20/1/2017 و قبل أن يدخل القانون الجديد 49.16 حيز التنفيذ إذ هذا القانون نص على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/8/2016 و بالتالي سيكون تاريخ تطبيقه هو شهر فبراير 2017 و أن السيد عبد الله (ن.) المالك الأصلي للمحل باع الأصل التجاري للسيد عبد الغني (ب.) بتاريخ 25/03/2005 ، و بالتالي فإن ادعاءه بخرق مقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 لا سند له على اعتبار أن السبب الذي بني عليه الإنذار هو الأداء و ليس تفويت الأصل التجاري أو غيره خاصة أن التصرف في الأصل التجاري وقع قبل أن يدخل القانون المحتج به حيز التنفيذ، و أن علم المستأنف بواقعة التفويت قائما بحضوره و تم إشعاره أيضا من طرف المفوت له على الرغم من أن المشرع المغربي في الفصل 195 من ق ل ع لم يشترط شكلا معينا و لا أجلا لتبليغ حوالة الحق و هذا ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها من بينها القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 18/6/03 تحت عدد 762 في الملف التجاري عدد 240/02 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98/ ص 116 و ما يليها '' الفصل 195 من ق ل ع لم يحدد طريقة معينة للتبليغ و لا أجلا معينا لهذا التبليغ و يمكن استخلاص حوالة الحق من وقائع النازلة أو الحجج المدلى بها في الملف'' و أن أسباب الاستئناف الحالي غير جدية و هي و العدم سواء و مادام السبب الذي بني عليه الإنذار هو الإفراغ لعدم الأداء منتفي في نازلة الحال لكون المكتري المفوت له الأصل التجاري أدى الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني بعد مباشرته لجميع المساطر القانونية كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالملف و بالتالي يبقى السبب الذي بني عليه الإنذار غير قائم، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أسس قانونية سليمة و بتأييد الحكم الابتدائي عدد 6897 و تحميل المستأنف الصائر . و أدلت بنسخ من عقود بيع الأصل التجاري و نسخة من محضر إخباري و نسخة من طلب عرض عيني و إيداع الكراء و نسخة من أمر قضائي عدد 967 و نسخة من وصل أداء الواجبات الكرائية .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليها لم تؤد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها وأنه على هذا الأساس تم إرسال الإنذار وأن واقعة الأداء المزعومة لا تنتج أي أثر في مواجهته وأن المكترية هي المسؤولة اتجاهه بتنفيذ التزاماتها التعاقدية طبقا لمقتضيات الفصلين 228 و 238 من ق ل ع وأضاف أن مقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 جاءت واضحة و التزمت المكترية بضرورة تبليغ عقد التفويت للمكري وأن هذا العقد يجب أن ينص طبقا للمادة 83 و ما يليها من مدونة التجارة وأن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بهذه الإجراءات ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
و بناءا على القرار التمهيدي رقم 950 الصادر بتاريخ 12/12/2018 والقاضي بإجراء بحث يستدعي له الأطراف ودفاعهم .
و بناءا على مذكرة مستنتجات بعد جلسة البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه اكد واقعة عدم تبليغه بأي عقد تفويت لأصله التجاري وأن توصله بإخبار من طرف المفوت له جاء لاحقا بتاريخ 13/4/2017 و لم يتم ارفاق هذه الرسالة بأي عقد للتفويت وأن هذه الواقعة اكدها المكتري نفسه و الذي اكد توصله بالإنذار بالأداء بتاريخ 5/4/2018 بناءا على تقاعسه في أداء واجبات الكراء ، و انه لم يقم بإخبار المكري إلا بتاريخ 13/4/2017 وأن المكتري الاصلي يبقى تبعا لذلك مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة وأن مقتضيات المادة 25 الفقرة فقرة 4 اكدت أن " لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالافراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات 8 من هذا القانون ..."وأن المكترية تقاعست عن اداء ما تخلد بذمتها عن مدة 3 اشهر ، مما حدا به الى مباشرة المسطرة القضائية بتوجيه انذار اليها ثم التقدم بمقال رام الى المصادقة عليه و حاولت المكترية الادلاء بشهادة احد الشهود، لكن فضلا على أن شهادة الشاهد لم تكن دقيقة و لم تؤكد اي وقائع معينة ، فان بالإضافة الى ذلك فانه لم يعد طبقا لمقتضيات القانون الجديد الاحتجاج بوقوع تبليغ الاشعار بالتفويت بواسطة الشهود بل يتعين التقيد بما نصت عليه المادة 34 من نفس القانون التي جاءت صريحة في وجوب أن تتم الانذارات و الاشعارات و غيرها من الاجراءات المنجزة في اطار القانون المذكور بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و يقصد بها طبعا الاجراءات الواردة في المواد 37، 38 ،39 و 39 من ق م م مما يجعل شهادة الشاهد غير منتجة و يتعين استبعادها وأنه تبعا لذلك و امام ثبوت عدم سلوك المفوت و المفوت له المقتضيات المادة 25 من القانون 16/49 و التي جاءت واضحة و صريحة وأوجبت تبليغ المكري بعقد التفويت مع منحه حق الأفضلية وأنه بناءا على مباشرة المستأنف للمسطرة القضائية الرامية الى الافراغ بناءا على التماطل وثبوت مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 فان دعواه تبقى مؤسسة على اساس قانوني سليم ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن السيد محمد (ج.) حضر نيابة عنها بمقتضى وكالة و الذي صرح بكون والدته اكترت المحل لمدة أكثر من ست سنوات بسومة كرائية قدرها 175 درهم وأنها قامت بتفويت الأصل التجاري للسيد عبد الرحمان (ب.) في أوائل 2017 بمقتضی عقد کتابي وان واقعة العلم بتفويت المحل تمت قبل تاريخ ابرام عقد التفويت وصرح المستانف عند سؤاله من طرف المحكمة انه لا علم له بواقعة التفويت وأن السيد محمد (ج.) اكد للمحكمة أنه وقع نزاع بين المستأنف و المفوت له الاصل التجاري بخصوص السومة الكرائية وانه لم يتم الاتفاق بينهما على تحديدها ليس الا وأن المحكمة استمعت للشاهد السيد الحسين (م.) بعد اداءه اليمين القانونية و الذي صرح انه بحكم الجوار مع الاطراف و اشتغاله بمحل مجاور للمحل موضوع النزاع انه بعد دخول يوم او يومين من سنة 2017 التقى بالسيد الحسن (ن.) و اخبره أن السيدة مليكة (ك.) ستقبل على بيع الاصل التجاري فأجابه انه على علم بواقعة التفويت و انه لا يعارض في التفويت و انه يعلم مسبقا بهذه الواقعة ، كما يتضح بشكل جلي أن واقعة تفويت المحل التجاري تمت بموافقة المستأنف الذي كان على علم بها و لم يمانع كما جاء في شاهدة الشاهد السيد الحسين (م.) قبل تاریخ تفويت المحل و التي لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف وأن المستأنف عليها هي مالكة الأصل التجاري الذي باعه المالك الاصلي السيد عبد الله (ن.) لفائدة السيد عبد الغني (ب.) كما قام هذا الاخير ببيعه لها والتي قامت بدورها ببيعه للسيد عبد الرحمان (ب.) كما هو تا بث من الوثائق المدلى بها في الملف و بالتالي اصبحت العلاقة الكرائية ثابتة بين السيد الحسن (ن.) و السيد عبد الرحمان (ب.) وأن هذا الاخير ادی الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته داخل الأجل المسطر بالإنذار و بالتالي فان السبب الذي بني عليه الانذار اصبح منتفيا بوقوع الأداء كما هو تابت من الوثائق المدلى بها ، كما ان علم المستأنف بواقعة التفويت قائما بشهادة الشاهد و بمباركة و موافقة المستأنف شخصيا و الذي تم اشعاره ايضا من طرف المستأنف عليها طيه نسخة من محضر اخبار تؤكد من خلاله علم المستأنف بواقعة التفويت يحمل عبارة (.... وبناء عليه اذكركم بأن المحل قد افرغته منذ 20/1/2017 و اكتراه السيد عبد الرحمان (ب.) المذكور كما هو في علمكم التام ....) وأن المشرع المغربي في الفصل 195 من ق ل ع لم يشترط شكلا معينا و لا اجلا لتبليغ حوالة الحق وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قرارتها من بينها القرار الصادر عن المجلس الاعلى سابقا بتاريخ 18/6/03 تحت عدد 762 في الملف التجاري عدد 98/116 و ما يليها وأيضا القرار الصادر عن المجلس الاعلى سابقا و محكمة النقض حاليا بتاريخ 26/11/09 تحت عدد 1524 في الملف عدد 519/08 و ما يليها ، وأن علم المستأنف بتفويت الأصل التجاري قبل تاریخ التفويت ثابتا ثبوتا واقعيا و قانونيا من خلال وقائع الملف، و شاهدة الشاهد السيد الحسين (م.) الذي اكد امام المحكمة بان السيد الحسن (ن.) اخبره انه على علم بواقعة التفويت و انه لا يعارض في التفويت لانه يعلم مسبقا بهذه الواقعة وأن اسباب الاستئناف الحالي غير جدية و هي و العدم سواء فما دام ان السبب الذي بني عليه الانذار هو الافراغ لعدم الاداء منتفي في نازلة الحال، و ذلك لكون المكتري المفوت له الاصل التجاري ادى الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني بعد مباشرته لجميع المساطر القانونية كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالملف و بالتالي يبقى السبب الذي بني عليه الانذار غیر قائم ومادام ان المستأنف على علم بواقعة التفويت قبل تاریخ تفويت الأصل التجاري و مادام ان الانذار وجه الى غير ذي صفة ، مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي عدد 6897 لكونه جاءا صائبا في جميع ما قضى به و معللا تعليا كافيا ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و عدم ارتكازها على اسس قانونية سليمة وتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر . وأدلت بنسخ من عقود بيع الأصل التجاري ونسخة من محضر اخباري ونسخ من تواصيل الأداء.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت حول واقعة علم المستأنف بتفويت الأصل التجاري فإنها تمتلك الأصل التجاري الذي قامت بتفويته كما هو ثابت من العقود المدلى بها في الملف وان التفويت تم بموافقة و مباركة المستأنف الذي لم يعارض في ذلك وأن الشاهد الحسين (م.) أكد علم المستأنف مسبقا بواقعة التفويت وان هذا الاخير أخبره أنه لا يمانع في التفويت و انه سبق اخباره مسبقا بذلك كما راج في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/2/2019 وأن المفوت له السيد عبد الرحمان (ب.) أدى الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني المضروب له بعد مباشرته مسطرة العرض العيني و الايداع بصندوق المحكمة كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في الملف و لم يتقاعس ابدا عن اداء واجبات الكراء كما يدعي المستأنف وما دام ان الاداء قد تم فعلا وحقيقة ممن اصبحت له صفة المكتري فان السبب الذي بني عليه الانذار غیر قائم ، وبخصوص الاحتجاج بمقتضيات المادة 25 من القانون 49.19 ان واقعة التفويت التي تمت بموافقة و علم المستأنف كانت بتاريخ 20/1/2017 كما هو ثابت من عقد بیع الاصل التجاري المدلى به في الملف ، أي قبل أن يدخل قانون 49.16 حيز التطبيق وان تفويت الأصل التجاري کان سابقا على دخول القانون 49.16 حيز التنفيذ وان المستأنف عليها اشعرت المستأنف بواقعة التفويت كما هو تا بث من شهادة الشاهد و المحضر الاخباري المرفق بالملف على الرغم من ان المشرع في الفصل 195 من ق ل ع لم يشترط شكلا معينا و لا اجلا لتبليغ حوالة الحق كما جاء في القرار الصادر عن المجلس الاعلى سابقا و محكمة النقض وأن علم المستأنف بتفويت الأصل التجاري قبل تاریخ التفويت ثابتا ثبوتا واقعيا و قانونيا من خلال وقائع الملف و شاهدة الشاهد السيد الحسين (م.) الذي اكد امام المحكمة بان السيد الحسن (ن.) اخبره انه على علم بواقعة التفويت و انه لا يعارض في التفويت لانه يعلم مسبقا بهذه الواقعة ، كما أنه يبقى تبعا لذلك ان السبب الذي بني عليه الانذار هو الافراغ لعدم الاداء منتفي في نازلة الحال و ذلك لكون المكتري المفوت له الاصل التجاري ادى الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني بعد مباشرته لجميع المساطر القانونية كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالملف و بالتالي يبقى السبب الذي بني عليه الانذار غیر قائم ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أسس قانونية سليمة وتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بالرجوع الى محضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية تبين أنه بجلسة 14/6/2017 حضر نواب الأطراف و التمست نائبة المستأنف عليها مهلة فتم الاستجابة لملتمسها و تم تأجيل القضية لجلسة 21/6/2017 التي حضرتها هذه الأخيرة و أدلت بمذكرة جوابية في حين تخلف نائب المستأنف رغم سابق الاعلام و على إثر ذلك تم حجز الملف للمداولة و بذلك تكون المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع طالما أن المستأنف كان معلما بتاريخ الجلسة لجواب المستأنف عليها ، هذا فضلا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم و الإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية و أنه لامجال للتمسك بمقتضيات الفصل 329 من ق م م لأن الأمر لا يتعلق بمسطرة أمام محكمة الاستئناف بل أمام المحكمة الابتدائية .
وحيث تمسكت المستأنف عليها كجواب على استئناف الطاعن أن العلاقة الكرائية أصبحت تربط المستأنف بالسيد عبد الرحمان (ب.) منذ 20/01/2017 بعد تفويتها للأصل التجاري و الحق في الكراء الى هذا الأخير وأن ذلك تم بعلم المكري و أن الثابت من خلال عقد بيع أصل تجاري و كراء المصادق على صحة الإمضاء به بتاريخ 20/1/2017 أن المستأنف عليها قامت بالتاريخ المذكور ببيع الأصل التجاري الى السيد عبد الرحمان (ب.) وأن هذه المحكمة و للوقوف على حقيقة الوقائع المدعى بشأنها و لا سيما ما يفيد إعلام المكري بحوالة الحق أمام سابق إدلاء المستأنف عليها بإشهاد صادر عن المسمى الحسين (م.) قررت إجراء بحث حضره ممثلي الأطراف و نوابهم و كذا الشاهد أعلاه ، و تمسكا بتصريحاتهما السابقة في حين صرح الشاهد المذكور بعد نفيه لموجبات التجريح و أدائه اليمين القانونية أنه بحكم الجوار مع الأطراف واشتغاله بمحل مجاور للمحل موضوع النزاع أنه في بداية يناير من سنة 2017 التقى بالسيد الحسن (ن.) و أخبره أن السيدة مليكة (ك.) ستقبل على بيع الأصل التجاري فأجابه بأنه على علم بواقعة التفويت و أنه لا يعارض في التفويت و أنه يعلم مسبقا بهذه الواقعة ولأن واقعة حوالة الحق هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات و منها الوقائع التي تفيد علم المحيل بها ( قرار المجلس الأعلى سابقا ( محكمة النقض حاليا ) بتاريخ 26/11/2009 تحت عدد 1524 ملف عدد 519/08 مؤلف ق ل ع و العمل القضائي المغربي للأستاذ محمد (ب.) ) و لأن الفصل 195 من ق ل ع لم يحدد طريقة معينة للتبليغ و يمكن استخلاص تبليغ حوالة الحق من وقائع النازلة أو الحجج المدلى بها ، و لأن الغاية من تبليغ حوالة الحق للمكري هو علمه بمن انتقل إليه الحق في الكراء و أنه لا يمكنه الاحتجاج بعدم تبليغه بحوالة الحق متى تبث علمه بهذا الانتقال ( قرار محكمة النقض بتاريخ 13/9/2012 تحت عدد 818 ملف 11/2/3/04 ( نفس المرجع ) وأنه أمام ثبوت علم الطاعن بحوالة الحق المتمثل في بيع الأصل التجاري بما فيه الحق في الكراء الى السيد عبد الرحمان (ب.) فإن صفة هذا الأخير أصبحت ثابتة قبل توجيه الإنذار الذي كان في 05/04/2017 لغير هذا الأخير أي في مواجهة المكترية السابقة رغم علمه بأنها لم تعد لها الصفة كمكترية بعد حلول محلها المدعو عبد الرحمان (ب.) ، وبذلك يكون الإنذار قد وجه لغير ذي صفة وهو ما يجعله غير مرتب لأي أثر وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 لأن واقعة بيع الأصل التجاري تمت بتاريخ 20/1/2017 أي قبل دخول القانون المحتج به حيز التنفيذ الذي كان في 11/2/2017 و لأنه عملا بمقتضيات المادة 38 فإن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و أن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا الغير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف المستأنف الصائر .
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025