Réf
68818
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1307
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8205/5732
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères, Saisie-exécution, Réformation du jugement, Recevabilité de la demande, Obstruction à l'exécution, Fonds de commerce, Difficultés d'exécution, Créance salariale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, au motif que les créanciers devaient d'abord mener à son terme la saisie-exécution déjà engagée sur certains éléments mobiliers du fonds.
La cour censure ce raisonnement en retenant que le droit de demander la vente globale du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur l'un de ses éléments, sans condition de subsidiarité. Elle juge que l'impossibilité de procéder à la vente des biens initialement saisis, en raison de l'obstruction du débiteur, justifie d'autant plus le recours à la vente de l'ensemble du fonds pour assurer l'effectivité de l'exécution.
La cour rappelle que la seule initiation d'une saisie sur un élément du fonds suffit à rendre la demande de vente globale recevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان السيدين رشيد (ع.) وحكيم (ن.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 2657 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2019 في الملف رقم 1991/8205/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيان السيدين رشيد (ع.) وحكيم (ن.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما دائنان للمدعى عليها شركة (ك. ص.) بمبالغ وصل مجموعها أصلا ومصاريفا مبلغ 600.379,59 درهم تنفيذا لحكمين صادرين في ملف نزاعات الشغل ابتدائيا، الأول حكم عدد 802 صادر في الملف نزاع الشغل 1159/1501/2015 بتاريخ 13/06/2016 تم تأييده وتعديله برفع التعويض عن الأجرة غير المستخلصة إلى مبلغ 210.000 درهم، حكم عدد 878 صادر في الملف 729/1501/16، والثاني حكم عدد 319 صادر في الملف 859/1501/17 بتاريخ 21/03/2018 أصبح نهائيا لعدم استئنافه من الطرفين، وأنه بعد مباشرة التنفيذ امتنعت المدعى عليها من تنفيذ مقتضيات القرارات المذكورة وبعد حجز منقولاتها وآلياتها وابتدأت مسطرة البيع أغلقت المحكوم عليها أبوابها ومنعت المتزايدين من ولوج مقرها للاطلاع على المنقولات المحجوزة بمقتضى محضر حجز تنفيذي رقم 4375/6201/2018، وقد سبق لهما أن تقدما بمسطرة الحجز التنفيذي التحفظي على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت رقم 36645، ولتعذر تنفيذ مقتضيات الحكمين والقرار الاستئنافي الصادرة في مواجهة المنفذ عليها، لأجل ذلك التمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ك. ص.) بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالقنيطرة تحت رقم 36645 والمنقولات والآليات الخاصة بها وكذا المصنع المشيد على [العنوان] سيدي الطيبي والحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنين أن الحكم المستأنف غير مؤسس والعلل المعتمدة فيه علل فاسدة، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلبهما، وأوردت بقرارها أن الثابت من وثائق الملف، أن محضري الحجز التحفظي والتنفيذي منصبان على منقولات الشركة، وأنه تم إنجاز خبرة في الموضوع تم بموجبها تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، إلا انه تعذر إتمام البيع لأن المنفذ عليها تمنع المتزايدين من الولوج إلى مقرها، ولا تفتح أبوابها في وجوههم، فاختار الطاعنان الحجز تنفيذيا على منقولاتها، وعليهما إتمام الإجراءات بهذا الصدد وعدم كفاية المبالغ المتحصلة من بين المنقولات قبل المطالبة ببيع العناصر الأخرى، ويبقى الطلب سابقا لأوانه. وبخصوص فساد التعليل، وعدم ارتكازه على أي أساس، فإن الطاعنان عاملان، ودائنان للمستأنف عليها بموجب تعويضات صادرة في مادة اجتماعية، تتعلق بأجورهما وبالتعويضات عن العطلة السنوية، وعن الضرر والفصل، أي أنها صادرة في إطار مدونة الشغل، وقد تعذر تنفيذ مقتضيات أحكام نهائية لأن المحكوم عليها أغلقت المصنع بصفة نهائية، والهدف من ذلك هو بيع جميع عناصر الأصل التجاري واحدا تلو الآخر وتهريب الأموال إلى ألمانيا وترك الأحكام والقرارات الصادرة ضدها حبرا على ورق، وحرمان العمال من عرق جبينهم علما أن مسألة تنفيذ الحكمين الاجتماعيين أصبحا من باب المستحيلات إذا لم يتم بيعها إجمالا. فضلا عن أن المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة لم تقصر أو تحدد عناصر معينة تحول دون البيع الإجمالي للأصل التجاري، إذا كان الحجز قائما فعلا، بل إن المادة المذكورة أعطت الحق للدائن والمدين من تقديم طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري في جميع الأحوال ورغم وجود حجوزات تنفيذية على بعض العناصر للأصل التجاري، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بما ورد بالمقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وجعل صائر المرحلتين على عاتق المستأنف عليها.
وبجلسة 11/02/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مزاعم الطاعنين غير سليمة، ذلك أنه سبق لهما أن استصدرا ضدها حكمين قضائيين في مادة نزاعات الشغل الفردية، وأنهما تقدما بطلبي تنفيذ فتح لهما ملفان تنفيذيان رقم 4646/6202/2016 خاص برشيد (ع.)، ورقم 4375/6201/2018 خاص بحكيم (ن.)، وهما ملفان مضمومان من طرف المفوض القضائي مروان (ث.)، وألفي بالملف التنفيذي محضر حجز تنفيذي على منقولات مؤرخ في 28/06/2018. وأن الحجز التحفظين المتعلقان بالأصل التجاري تم تضمينهما بالسجل التجاري الخاص بالعارضة. كما أن المفوض القضائي تقدم بملتمس تعيين خبير مؤرخ في 10/07/2018، فانتدبت المحكمة الخبير المكي الشكري الذي أنجز تقريره المؤرخ في 26/07/2018 حدد بمقتضاه قيمة الآلات المحجوزة وفق محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 28/06/2018، كما أن الثابت من ملفي التنفيذ أن المفوض القضائي قام بإنجاز محضر تنفيذي حدد بمقتضاه الآليات التي قام بحجزها وبالتالي فقد اختار هو وطالبي التنفيذ بيع أحد مكونات الأصل التجاري وهي الآليات المحددة في محضره، والتي تشكل أهم عناصر الأصل التجاري. وأن طلب انتداب خبير الذي تقدم به المفوض القضائي للمحكمة اقتصر على طلب إنجاز خبرة على الآليات المحجوزة، والخبير أنجز تقريرا حول الآليات المضمنة بمحضري الحجز التحفظي والتنفيذي. كما أن المقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي تضمن أن سبب لجوئه إلى تقييد طلبه كونه تعذر تنفيذ مقتضيات الحكمين والقرار الاستئنافي الصادرة في مواجهتها وذلك في إطار المادة 113 من مدونة التجارة، ملتمسين البيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ك. ص.) والمنقولات والآليات الخاصة بها وكذا المصنع المشيد على [العنوان] سيدي الطيبي، وذلك بهدف الإضرار بها، كما أن الثابت من ملف النازلة أن المبالغ المطالب بها حيز التنفيذ على الآليات الجاري بيعها بالمزاد العلني. كما أن الخبير المنتدب تعمد تحديد قيمة الآليات في مبالغ هزيلة وحدد الثمن الافتتاحي في مبلغ 271.000 درهم. فضلا عن ارتكابه لعدة أفعال خطيرة أثناء انجاز خبرته الأمر الذي دفع بها إلى تقديم شكاية ضده إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الذي أحالها على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للاختصاص والذي أحالها بدوره على الشرطة القضائية بسيدي الطيبي التي استمعت لممثلها في محضر قانوني وأرجعت المسطرة للسيد وكيل الملك، بل أكثر من ذلك فإنها تقدمت بطلب إجراء خبرة قضائية على الآليات المحجوزة وتم بناء عليه الأمر بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير السيد مصطفى الكامح الذي أنجز الخبرة وحدد قيمة الآليات المحجوزة في مبلغ 1.200.000 درهم، وبذلك يظهر بجلاء الفرق بين الخبرتين المنجزتين، مما ينم عن سوء نية المستأنفين في إفشال المشروع الاستثماري للعارضة. فضلا عن أن ثمن الآليات المحجوزة يتجاوز ثمنها بكثير الديون الجاري تنفيذها وبشكل صارخ وفاضح وأن نيتهما ليست هي القيام بالإجراءات المسطرية لإتمام إجراءات التنفيذ بشكل سلس، وإنما الإمعان في الإضرار بالعارضة وبمشروعها الاستثماري وبسوء نية واضحة. كما أنه ليس هناك أي سبب لعدم قيام المفوض القضائي بإتمام إجراءات بيع العناصر المحجوزة، وأن طالبي التنفيذ قاما بكل الإجراءات ولم يتمماها بل تركا ذلك جانبا وبدا يقومان بالضغط على العارضة لا أقل ولا أكثر فمرة يعلق المفوض القضائي بباب الشركة إشعارا بأنه سوف يقوم بكسر الأقفال، ومرة يقول بأنه سوف يقوم بالبيع بناء على وثائق الملف، ودون أية سمسرة وتارة يساومان العارضة فلا المفوض القضائي حضر لمقر الشركة بالتواريخ التي يحددها بباب الشركة ولا المتزايدون حضروا لمقر الشركة ولا هو قام بفتح الأبواب ولا هو لجأ طلب استعمال القوة العمومية من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون. فضلا عن أن المستأنفين يهدفان فقط إلى تفويت الأصل التجاري، وأن رأسمال الشركة هو 5.000.000 درهم، ولا يعقل المطالبة ببيع الأصل التجاري قيمته 5.000.000 درهم من أجل سداد مبلغ لا يتجاوز 600.000 درهم والتي تم حجز آليات تنفيذا لذلك قيمتها 1.200.000 درهم وفق الخبرة القضائية المرفقة بالمذكرة الجوابية ابتدائيا وهي الخبرة التي وضعتها العارضة بملف التنفيذ، ومن كل ذلك يتبين أن الحكم المطعون فيه جاء مؤسسا ومعللا واقعا وقانونا، وأنه اعتمد فيما قضى به على أن الطاعنين اختارا الحجز تنفيذيا على منقولات العارضة، وعليهما إتمام الإجراءات بهذا الصدد واثبات أن المبالغ المتحصلة من بيع المنقولات ناقصة، قبل المطالبة ببيع العناصر الأخرى للأصل التجاري ومن ثمة قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. علاوة على المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد، وبالتالي فهي تؤكد جميع دفوعها المثارة ابتدائيا وكذا بواسطة هذه المذكرة، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به تعليلا ومنطوقا مع تحميل المستأنفين كافة المصاريف.
وبجلسة 25/02/2020 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيب أوردا فيها أن المستأنف عليها تعرضت إلى وقائع النازلة دون الرد على وسائل الاستئناف المثارة، وبذلك فهما يؤكدان ما جاء بمقالهما الاستئنافي، مضيفين أنهما إذا كانا قد تقدما بطلب الحجز على الأصل التجاري للمستأنف عليها فإن ذلك تم للحؤول دون تصرف المستأنف عليها في عناصر الأصل التجاري بالبيع أو غيره، وأن الحجوزات التحفظية هي فقط إجراءات تحفظية، كما أن محضر الحجز التنفيذي للمفوض القضائي رضوان (ت.) انصب على آلة وبعض المكاتب، وأن ما تم حجزه بقي حبرا على ورق ولم ينل من المستأنف عليها أي شيء، ولم تعمل على أداء ما هو محكوم به عليها. فضلا عن أن الخبير المعين حدد فقط الثمن الأساسي لبداية المزاد العلني، وعليه فأصل المشكل ليس في تحديد الثمن في حده الأدنى أو في الحد الأقصى بل المشكل يكمن من استحالة بيع تلك الحجوزات لأن الشركة أغلقت أبوابها، وعليه فلا مجال للقول بأن طالبي التنفيذ اختارا بيع أحد عناصر الأصل التجاري دون باقي العناصر. وأنه إذا كانا قد اختارا ذلك، فإنه بعد تعذر بيع تلك الحجوزات، فإنهما التجأ إلى الحل الثاني وهو البيع الإجمالي للأصل التجاري لكون الهدف الأساسي هو الحصول على المبالغ المحكوم بها تنفيذا لأحكام صادرة في مادة اجتماعية تتعلق بأجور وتوابعها، وأن العبرة بتنفيذ الحكمين وليس في تحديد ثمن المحجوزات في مبلغ أدنى أو في مبلغ أقصى منه، وأن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة واضحة وسلوك الطاعنان مقتضياتها ليس فيه أي خيار لهما بعد تعذر التنفيذ وبيع المحجوزات موضوع محضر الحجز، وأن المحكوم عليها إذا كانت ترى أن في تلك المسطرة ضررا لها فما عليها إلا احترام مقتضيات الحكمين الاجتماعيين والعمل على تنفيذهما، لهذه الأسباب يلتمسان رد ما ورد بجواب المستأنف عليها والحكم وفق مكتوباتهما وجعل صائر المرحلتين على عاتقها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/03/2020، تم التمديد لجلسة 16/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن طلب بيع الأصل التجاري قدم في إطار المادة 113 من مدونة التجارة التي تجيز لكل دائن باشر إجراء حجز تنفيذي، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوزة عليه، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين استصدرا حكما بأداء المستأنف عليها مبلغ 600.379,59 درهم تنفيذا لحكمين صادرين في ملف نزاعات الشغل ابتدائيا، الأول تحت عدد 802 صادر في الملف نزاع الشغل 1159/1501/2015 بتاريخ 13/06/2016 تم تأييده وتعديله برفع التعويض عن الأجرة غير المستخلصة إلى مبلغ 210.000 درهم، حكم عدد 878 صادر في الملف رقم 729/1501/16، والثاني تحت عدد 319 صادر في الملف 859/1501/17 بتاريخ 21/03/2018 الذي أصبح نهائيا لعدم استئنافه من الطرفين، كما أن المستأنفين باشرا إجراءات التنفيذ حيث حرر المفوض القضائي بمقتضى محضر حجز تنفيذي رقم 4375/6201/2018 محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.
وحيث تشبثت المستأنف عليها بكون المنقولات المتواجدة بالمحل كافية لسداد مبلغ الدين، إلا أن المستأنف عليها لم تدل بعكس ما دون فيه من كون المنقولات كافية لسداد مبلغ الدين وهي الملزمة بإثبات ما يدعيه، فضلا عن كون الأصل التجاري يعتبر مالا منقولا وبذلك فبيعه ليس فيه خرق لمقتضيات الفصل 469 من ق.م.م المتمسك به.
وحيث جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - بتاريخ 16/05/07 تحت عدد 545 في الملف التجاري عدد 189/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 213 وما يليها، " المادة 113 في مدونة التجارة لا تخول الحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته، وإنما هي أجازت للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه، أن يطلب من المحكمة بيعه إجماليا ليتمكن من تفصيلة مجموع دينه كما أجازت للمدين في هذه الحالة أن يطالب بنفس الإجراء وتفاديا لضرر تجزئة أصله التجاري.
وحيث إن طلب المستأنفين منسجم مع مقتضيات المادة 113 من ق.م.م مادام أنهما يباشران إجراءات الحجز التنفيذي، والمادة المذكورة تعطيهما الحق في طلب بيع الأصل التجاري جملة من المعدات والبضائع التابعة له، ذالك أن مجرد إيقاع الحجز التنفيذي على الأصل التجاري أو إحدى عناصره كاف للمطالبة ببيعه الإجمالي، وبذلك فما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يبقى عديم الأساس القانوني، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ك. ص.) بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالقنيطرة تحت رقم 36645 والمنقولات والآليات الخاصة بها.
وحيث يتعين إجراء خبرة قضائية لتحديد الثمن الافتتاحي.
وحيث إن على خاسر الدعوى صائرها.
لهذه الأسباب
ان وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سلوك الطلب والحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ك. ص.) بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل بالسجل التجاري بالقنيطرة تحت رقم 36645 الكائن ب [العنوان] سيدي الطيبي عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المستأنف عليها المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا القرار لغاية التاريخ المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وتحميل المستأنف عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
66444
La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66443
Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66437
L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025