Réf
16831
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4354
Date de décision
11/12/2001
N° de dossier
2446/1/1/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وفاة المورث, Décès du de cujus, Dévolution successorale, Droit musulman des successions, Héritiers légaux, Irrecevabilité de la demande, Irrégularité de la preuve successorale, Motivation suffisante de la décision, Nullité de contrat de vente, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la qualité d’héritier, Preuve légale, Principe de la preuve officielle, Procès-verbal d'audition, Radiation du registre foncier, Acte adoulaire, Rejet de la demande d’achèvement, إثبات الإرث, إثبات الورثة, إجراءات البيع, إرث شرعي, بطلان عقد البيع, تسجيل العقار, دعوى إبطال, رسم عقاري, شهادة عدلية, قرار المحكمة, محضر استجواب, ورثة قانونيون, وصاية قضائية, أساس قانوني, Achèvement des formalités de vente
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 29
La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale.
La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel.
اراثة ـ طرق اثباتها ـ محضر استجواب (لا)
ـ لمن له المصلحة حق اثارة عدم الادلاء بالاراثة لاول مرة أمام محكمة الاستئناف.
ـ على من ادعى حقا على ميت ان يثبت (موته) وعدة اراثته بمقبول شرعا.
ـ لا يمكن انجاز اراثة شخص بمجرد محضر الاستجواب وانما بما هو مقبول شرعا كشهادة استرعائية أو علمية.
القرار عدد : 4354- المؤرخ في : 11/12/2001- الملف المدني عدد : 2446/1/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان محمد ايكان ومن معه تقدموا بتاريخ 23/7/1996 بمقال إلى ابتدائية مكناس صرحوا فيه بان المرحوم امبارك ابراوي أو شريف، موروث المدعى عليهم رقم1 والمرحوم محمد افروك موروث المدعى عليهم رقم 2 وفي اطار مشروع اداروش الرامي الى ضم الاراضي الفلاحية كانا قد تملكا قطعة ارضية تحمل رقم 21 بلوك 34 مساحتها47 س 51 ار 8 هـ مستخرج من الرسم العقاري عدد : 1145/ ك وقد استخرج لها فعلا رسم عقاري عدد : 49290/ ك وان المدعين اشتروا من المالكين العقار المذكور وتعذر عليهم تسجيل اشريتهم بالصك العقاري الا ان البائعين باعوا العقار من جديد لكل من محمد الانصاري وعبد الواحد الانصاري الذين سجلا شراءهما بالرسم العقاري بالرغم من وجود تقييد احتياطي وكون اثنين من البائعين توفيا قبل توقيع عقد البيع وهما علي بغازي وغنيمة بنت العربي لذلك يطلبون الحكم على كل من الطرف البائع والمشترين الاخيرين والمحافظ على الأملاك العقاري ببطلان عقد البيع المسجل بالرسم العقاري والتشطيب عليه وعلى المحافظ بتحديد نسبة تملك المالكين وعلى ورثة ابراوي وافروك باتمام إجراءات البيع وتسجيل اشريتهم بالرسم العقاري كما تقدم المدعون بتاريخ5/3/1998 بمقال إصلاحي ادخلوا فيه ورثة علي باغازي وورثة غنيمة بنت العربي وبعد استدعاء المدعى عليهم وتوصلهم لم يقدموا جوابا فاصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 12/3/1999 حكمها عدد : 408 ببطلان عقد البيع المؤرخ في 27/2/1996 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد : 49290/05 وعلى ورثة براوي ورثة افروك باتمام إجراءات البيع مع المدعين وتمكينهم من الوثائق الضرورية لتسجيل عقود اشريتهم بالرسم العقاري المذكور، الغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه من المدعين بثلاثة أسباب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك انهم دفعوا بان النصوص الفقهية لا تمنع من اثبات الورثة ( كذا) بمحضر الاستجواب والاصل في الاشياء الاباحة وان ما اعتمده الطاعنون من محضر استجوابي مقبول خاصة وانهم كانوا في حالة استحالة لاقامة الاراثة المطلوبة لانهم اجانب عن الورثة والعون القضائي اجرى بحثه واستمع الى الورثة الذين اقروا بذلك ولم يدلوا بما يفيد العكس ولم يثيروا الدفع الا في المرحلة الاستئنافية.
ويعيبونه في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان موضوع الدعوى هو الطعن ببطلان عقد لم يكن علي باغازي وغنيمة بنت العربي طرفا فيه لانه ابرم بعد وفاتهما وبالتالي فانهما وورثتهما اجانب عنه واراثتهما لا تؤثر على الحكم المتعلق بطلب التصريح ببطلان العقد وهو لا يتطلب قيام المدعى عليه بشيء معين مما يجعل تعليل القرار بان الاراثة لا يمكن ان تنجز بمحضر استجوابي تعليلا ناقصا.
وفي السبب الثالث بعدم الرد على بعض الدفوع ذلك انهم اثاروا بانهم كانوا في حالة استحالة لاقامة اراثة الهالكين باغازي، وغنيمة وان المستانفين لم يثيروا هذا الدفع في المرحلة الابتدائية وبعدم وجود نص يمنع اثبات الاراثة بمحضر استجواب الا ان القرار المطعون فيه لم يرد على أي واحد من هذه الدفوع.
لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتدخلها، فان الطاعنين يطلبون الحكم على ورثة علي باغازي، وورثة غنيمة بنت العربي باتمام إجراءات البيع الذي ابرموه مع الهالكين ومعلوم فقها ان على من ادعى حقا على ميت ان يثبت موته وعدة ورثته بمقبول شرعا ولمن له المصلحة ان يثير عدم الادلاء بالاراثة لاول مرة أمام محكمة الاستئناف ولذلك فان القرار المطعون فيه عندما اورد الدفوع المثارة من الطاعنين وعلل : » بانه من المسلم به فقها ان اراثة شخص ما لا يمكن ان تنجز بمحضر استجواب وانما بما هو مقرر شرعا بشهادة عدلية اما استرعائية واما علمية وهو ما لم يدل به المستانف عليهم ولم يثبتوا صفة من وجهت ضدهم الدعوى بصفتهم ورثة للهالكين ولا اهليتهم » فان في تعليله هذا رد على دفوع.
الطاعنين فكان بذلك القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالاسباب جميعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبين بالصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة البط السيدة مليكة بنشقرون.
60458
Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/02/2023
45713
Dettes successorales : la condamnation des héritiers n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45773
Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/07/2019
52453
Compte bancaire : Les fonds issus d’un crédit et inscrits au compte du défunt intègrent sa succession, nonobstant un litige sur la garantie d’assurance (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
52574
Compte bancaire – Le banquier doit restituer le solde créditeur aux héritiers malgré son litige avec l’assureur-emprunteur (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
25/04/2013
53233
Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021