Réf
65122
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5686
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8201/2286
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure civile, Nullité des actes de procédure, Notification, Mauvaise foi, Bonne foi processuelle, Assignation, Annulation du jugement, Adresse incorrecte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise principale au paiement de factures de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation avait été délivrée à une adresse contractuelle incomplète, alors que le demandeur connaissait son siège social réel. La cour constate que le créancier avait, antérieurement à l'instance, notifié une mise en demeure à l'adresse exacte du débiteur, telle que mentionnée au registre du commerce. Elle retient dès lors que le fait d'utiliser sciemment dans l'assignation une adresse différente et erronée constitue un manquement à l'obligation de bonne foi procédurale imposée par l'article 5 du code de procédure civile. Ce manquement entraîne la nullité des actes de notification et de la procédure subséquente. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3865 الصادر بتاريخ 25/10/2021 في الملف عدد 1226/8228/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي ب " بأدائهالفائدة المدعية مبلغ 2.673.111,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (س. ب.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/03/2022 تعرض فيه أنه يربطها بالمدعى عليها عقدان للتوريد من الباطن يتعلقان بالأشغال في الصفقات لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية ،و أنها تنفيذا لبنود العقد قامت بإنجاز الأشغال الكاملة موضوع الصفقتين وطالبت المدعى عليها بأداء قيمة الاشغال المنجزة وسلمتها فاتورتين مفصلتين توصلت بهما ، الأولى بمبلغ 4.403.981,99 درهم والثانية بمبلغ 5.229.551,22 درهم رغم انذارها بواسطة انذار مرسل اليها عن طريق أمانة اكسبريس، موضحة أن تماطل المدعى عليها أضر بمصالحها المالية وفوت عليها فرصة ترويج أموالها و استخلاص الأرباح منها ، إضافة الى تجميد معداتها داخل الأوراش مما حرمها من استعمالها في أوراش أخرى،و التمست الحكم عليها بأداء أصل الدين المحدد في مبلغ1.656.487,97 درهم ،وتعويض عن التماطل قدره 50,000,000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الفواتير إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، وأرفقت مقالها ب عقود تورید ، و فاتورتين، وإنذار معمحضرتبلیغه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/03/2021 القاضيبإجراء خبرة تقنية كلف للقيام بها للخبير السيد هشام بن عبد الله.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة الملفى بالملف.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة مع طلب اضافي المدلى بها من طرف نائب المدعية التي أكد من خلالها موضوعية الخبرة المنجزة ملتمسا المصادقة عليها والحكم لفائدته بمبلغ اضافي قدره 1.016.623,19 درهم الذي يمثل قيمة الأشغال الاضافية المنجزة خارج الاتفاق التي حددها تقرير الخبير ينضاف لمبلغ 1.656.487,97 درهم ، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به هو 2.673.111,16 درهم.
وبتاريخ 25/10/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها تطعن ببطلان إجراءات التبليغ بحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و إلى الحكم المطعون فيه أن عنوانها المضمن بالمقال و في شهادة التبليغ و طي البريد المضمون هو ملتقى زنقة [العنوان] القنيطرة في حين ان عنوانها الحقيقي و مقرها الاجتماعي هو 36 المدينة العليا ملتقى زنقة [العنوان] القنيطرة، و هو العنوان الذي قامت المستأنف عليها بتوجيه رسائلها عن طريق طريق دفاعها و مطالبتها بالأداء، و هو نفس العنوان المضمن في جميع الوثائق الإدارية موضوع الصفقة، فيكون العنوان الذي وجهت إليه التبليغات ناقص و لا يمكن الإعتداد به و لا يرتب أي أثر، و أن رجوع شهادة التسليم بملاحظة أن العارضة انتقلت لا يمكن الإتعداد به لأن التبليغ لم يكن بالعنوان الصحيح، كما أنه كان على محكمة الدرجة الأولى و قبل الأمر بإجراء خبرة أن تأمر بالتبليغ بواسطة قيم طبقا للفصل 39 من ق.م.م، و يتعين تبعا لذلك التصريح ببطلان إجراءات التبليغ و إلغاء الحكم الإبتدائي، كما أن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة للفصل 63 من ق.م.م لأن الخبير قام باستدعاء العارضة بالربيد المضمون بالعنوان الغير الصحيح و الناقص، و بالتالي تكون الخبرة المنجزة باطلة لنها غير حضورية و تواجهية، و في الموضوع أن العارضة تربطها والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالشاوية صفقتين الإنجاز أشغال الأولى تحت عدد 01/E/2018 لتشييد مجمع مائي بمدينة الدروة عمالة برشيد سعته 500 متر مكعب بمبلغ إجمالي للصفقة المحدد في مبلغ 23.213.648,40 درهم ، والثانية تحت عدد 02/E/2018 لبناء خزان ماني ذات السعة 5000 متر مكعب بمدينة سطات عمالة سطات بمبلغ إجمالي قدره 11.165.364,00 درهم ، وذلك طبقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بإنجاز أشغال الصفقات العمومية ، و أن العارضة أبرمت عقدين من الباطن مع المستأنف عليها من أجل بناء وتشييد المركبان المذكوران أعلاه الأول بمبلغ 9.881.260,80 درهم ، والثاني بمبلغ 7.306.342,80 درهم ، و العقدين من الباطنيتعلقان بجزء من الأشغال الإجمالية لمجموع أشغال الصفقتين المبرمتين بين العارضة والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالشاوية ، فالعقدين من الباطن يخضعان للقوانين العامة المطبقة على الصفقات العمومية ولاسيما شروط ودفتر التحملات الخاص بإنجاز أشغال الصفقات العمومية، مع التزام المستأنف عليها بشروط التطبيق السليم لعقدا المقاولة من الباطن بإنجاز الأشغال التيكلفت بها وفق دفتر التحملات ، و المستأنف عليها تلتزم وفق بنود العقدين من الباطن بمجموعة منالالتزامات من بينها:
إلتزامها بإتمام جميع الأشغال في أجلها المحدد بالصفقتين المذكورتين أعلاه: - الأولى تحت عدد 2018/E/01 طبقا للمادة 07 من العقد من الباطن والمحدد أجل إتمامها بنفس العقد في 07 أشهر ابتداء من 01/04/2019 والذي ينتهي بتاريخ 30/10/2019 ، والثانية تحت عدد 02/E/2018 والمحدد أجل إتمامها بالعقدمن الباطن الذي يخصها في شهر وخمسة عشر يوما ابتداء من 23/02/2019 والتي تنتهي في 10/04/2019.
تحملها جميع التوابع والضمانات والجزاءات التي تفرضها صاحبة المشروع (الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالشاوية) عند عدم إتمام جميع الأشغال في أجلها المحدد بالصفقتين المذكورتين أعلاه المادة 7( من العقد من الباطن للصفقة الأولى عدد 2018/E/01 ، والمادة 10 من العقد من الباطن للصفقة الثانية عدد 02/E/2018).
التزامها في إطار هذين العقدين وإعطائها الضمانة الكاملة من أجل إنجاز جميع الأشغال في أجلها وعدم مطالبة العارضة بأي شيء إلى أن يتم التسليم النهائي للأشغال كاملة لصاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالشاوية كما هي محددة في الصفقتين، وقبولها والموافقة التامة عليها من طرفها (المادة 3 من العقد من الباطن للصفقة الأولى عدد 2018/E/01 ، والمادة 8 من العقد من الباطن للصفقة الثانية 2018/E/02).
أنها تبقى خاضعة وملتزمة بنتيجة الأشغال، وملزمة طبقا لبنود العقدين بتقديم آخر كل شهر بيان الأشغال المنجزة مع الفاتورة المتعلقة بالأشغال موضوع البيان (ATTACHEMENT)، والذي لا يكون مقبولا وتاما إلا بعد المصادقة عليه من طرف صاحبة المشروع الوكالة المذكورة أعلاه، وكذلك الشركة العارضة (المادة 9 الفقرة 1 والمادة 10 من عقد الصفقة الأولى 2018/E/01، والمادة 3 الفقرة 1 و المادة 9 من عقد الصفقة الثانية 02/E/2018.
أن الأداء لقيمة إنجاز الأشغال من طرف العارضة للشركة المستأنف عليها وفق بنود العقدين لا يتم إلا بعد الأداء الفعلي من طرف صاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالشاوية للشركة العارضة (المادة 10 من عقد الصفقة الأولى 2018/E/01 المادة 9 من عقد الصفقة الثانية 02/E/2018).
أن الشركة المستأنف عليها تلتزم وتمنح الإذن للعارضة باقتطاع نسبة 7 % من جميع مبالغ كشوف الحسابات المؤقتة إلى حين وصول نسبة 7 % من مبلغ كل صفقة من الصفقتين الرابطتين بين العارضة والوكالة صاحية المشروع (المادة 9 من الصفقة الثانية 02/E/2018 والمادة 14 من الصفقة الأولى 2018/E/01).
أنها تلتزم عند عدم احترامها لأي شرط من شروط العقدين من الباطن أو شروط الصفقتين الرابطتين بين العارضة والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالشاوية بعدم إمكانية طلب أي تعويض أيا كان نوعه وعن أيةأشغال كانت.
أنها تلتزم وتوافق على أن ثمن وقيمة مقابل إنجاز الأشغال المحدد والمتفق عليه في العقدين الرابطين بين العارضة والمستأنف عليها هو ثمن إجمالي و ثابت ولا يمكن مراجعته أو الزيادة فيه من طرف المستأنف عليها نتيجة أي أشغال إضافية كيفما كان نوعها والتي تتعدى الأشغال المتفق عليها في العقدين ( المادة 7 من عقد الصفقة الثانية 02/E/2018 والمادة 15 من عقد الصفقة الأولى 2018/E/01).
أنها توافق على أن مستحقات وقيمة الأشغال المنجزة بالنسبة للعقد من الباطن للصفقة الأولى 01/E/2018يتم تسويتها وتقسيمها بين العارضة والشركة المستأنف عليها على أساس نسبة 15% للعارضة، و نسبة 85% للمستأنف عليها من جميع مبالغ كشوفات الحساب المنجزة والمصادق عليها من طرف صاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية ،تؤكده لائحة وجدول الأسعار بالصفقة الأصلية الأولى عدد 2018/E/01 الرابطة بين العارضة وصاحبة المشروع ولائحة الأسعار بالعقد من الباطن الذي يخص هذه الصفقة الرابط بين العارضة والمستأنف عليها، وعلى أساس نسبة 23% للعارضة و نسبة 77% للمستأنف عليها من جميع مبالغ كشوفات الحساب المنجزة والمصادق عليها من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية بالنسبة للعقد من الباطن للصفقة الثانية 02/E/2018تؤكده لائحة الأسعار بصفقة العقد من الباطن ولائحة الأسعار بالصفقة الأصلية هاته التي تربط العارضة بالوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية.
و لما كان من الثابت قانونا حسب الفصل 230 من قانون الالتزمات والعقود أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون، فإنه لا يجوز للقاضي أو الأطراف تعديلها أو إلغائها أو خرقها إلا بتراضي أطراف العلاقة التعاقدية، و أن المستأنف عليها لم تحترم و تلتزم بأي بند من بنود العقدين، لا من حيث قيمة و حجم الأشغال المنجزة، و لا من حيث اجل إتمام هذه الأشغال، فبالنسبة للصفقة عدد 01/E/2018 المتعلقة ببناء مركب مائي "محطة الضخ و خزان" ذات سعة 500 متر مكعب بمدينة برشيد فإن قيمة وكمية الأشغال التي أنجزت من طرف المستأنف عليها بالنسبة لهاته الصفقة والتي تم استلامها وقبولها والمصادق على الكشوف الحسابية التي تخصها من طرف صاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية وتم أداء مقابلها وثمنها لا تتجاوز 49,46 % من إجمالي الأشغال المتفق عليها في العقد من الباطن على اعتبار أن مجموع قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها لم تتجاوز مبلغ 4.888.232,78 درهم مع العلم أن قيمة الأشغال في العقد الباطني لهاته الصفقة محددة في مبلغ 9.881.260,80 درهم ، و هذا ثابت ومؤكد من خلال الوثائق القانونية التي لها حجية في الإثبات في مجال أشغال الصفقات العمومية وكما تنص عليه بنود العقد من الباطن والصفقة وهي الكشوف الحسابية المؤقتة المقدمة من طرف المستأنف عليها والمصادق عليها والمقبولة من طرف صاحبة المشروع والتي تبين حقيقة حجم الأشغال المنجزة وقيمتها ومقابلها المادي ، مع توضيح أن مجموع المبلغ المتوصل به من طرف المستأنف عليها والمحول في حسابها البنكي من ظرف العارضة هو ما مجموعه 4.353.610,63 درهم وفق كل كشف حسابي مؤقت من 1 إلى 4 ،على أساس أن مقابل وثمن الأشغال المنجزة يتم تسويتها وتقسيمها بين العارضة والشركة المستأنف عليها حسب العقد من الباطن الرابط بينهما بنسبة 15% للعارضة و نسبة %85 للمستأنف عليها من جميع كشوفات الحسابات المنجزة والمصادق عليها من طرف صاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية،مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ المتوصل به من طرف الشركة المستأنف عليه هو مبلغ يتجاوز ماتستحقه المستأنف عليها على أساس النسبة المذكورة أعلاه باحتساب نسبة 85 % من قيمة مجموع الأشغال المنجزة والتي هي 4.888.232,78 درهم، ليكون ما تستحقه فقط 4.154.997,86 درهم وليس 4.353.610,63 درهم الذي توصلت به حسب التحويلات البنكية، فيما تبقى نسبة 15% من الأشغال المنجزة أي 733.234,92 درهم للعارضة حسب العقد، وذلك من أجل تشجيع المستأنف عليها على إتمام الأشغال في آجالها المتفق عليها واقتطاع الفارق في آخر كشف حساب عند الإستلام النهائي للأشغال، وهو الأمر الدي لم تلتزم به المستأنف عليها لا من حيث حجم الأشغال ولا من حيث أجل إنجازها المتفق عليهما في العقد، و بالنسبة للصفقة عدد 02/E/2018 مضوع عقد المقاولة من الباطن بين العارضة و المستأنف عليها لبناء خزان مائي بسعة 5000 متر مكعب بمدينة سطات فإن قيمة الأشغال التي أنجزت من طرف المستأنف عليها بالنسبة لهاته الصفقة والتي تم استلامها من طرف الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية والمقبولة والمصادق على أشغالها من طرفها لا تتجاوز نسبة 60,88 % من إجمالي الأشغال المتفق عليها في العقد الباطني، على اعتبار أن مجموع قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها لم تتجاوز مبلغ 4.448.680,87 درهم، مع العلم أن قيمة الأشغال في العقد الباطني لهاته الصفقة محددة في مبلغ 7.306.342,80 درهم ، و هذا ثابت من الكشوف الحسابية المؤقتة المقدمة من طرف المستأنف عليها و المقبولة من طرف صاحبة المشروع، و أن مجموع ما توصلت به المستأنف عليها من خلال كشوف الحساب المؤقتة من 2 إلى 6 بلغ 3.860.720,17 درهم ، يتجاوز ما تستحقه في هاته الصفقة وحسب ما تم إنجازه من أشغال وقيمتها، على أساس أن ما تستحقه المستأنف عليها في هاته الصفقة هو فقط 3.425.484,27 درهم اعتمادا على نسبة 77% من قيمة الأشغال المنجزة حسب العقد والباقي أي نسبة 23 % من قيمة الأشغال تبقى للعارضة أي 1.023.196,60 درهم، و بهذا تكون المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية ، بعدم إنجازها الأشغال الكاملة طبقا لدفتر التحملات الرابط بين العارضة و صاحبة المشروع، و التي التزمت المستأنف عليها باحترامه حسب ما جاء في العقدين من الباطن، و كذلك بعدم احترامها أجل الإنجاز المحدد في العقدين بالنسبة للصفقة الأولى رقم 01/E/2018 في سبعة أشهر تبتدأ من 01/04/2019 و تنتهي في 30/10/2019، و بالنسبة للصفقة الثانية 02/E/2018 في شهر و خمسة عشر يوما تبتدأ من 23/02/2019 و تنتهي في 10/04/2019، و بعدم احترام المستأنف عليها أجل إنجاز الأشغال التزمت بتحمل جميع الجزاءات و التوابع و الضمانات التي تفرضها الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء للشاوية، هذا مع العلم أن كل صفقة من الصفقتين تنقسم إلى شطرين، شطر أشغال البناء وتوابعه الذي تكلفت به الشركة المستأنف عليها ،وشطر التجهيز والذي تكلفت به العارضة، و أنالإرتباط بين الشطرين ضروري يستحيل البدء بالشطر الثاني الذي تكلفت به العارضة دون الإنتهاء من أشغال الشطر الأول الذي تكلفت به المستأنفعليها،الأمر الذي اضطرت معه صاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية إلى مراسلة العارضة لإتمام إنجاز الأشغال وذلك لعدة مرات لكن دون جدوى، مما أدى إلى توقف الأشغال لمدة طويلة الأمر الذي دفع صاحبة المشروع الوكالة المستقلة إلى فسخ تعاقدها في إطار الصفقتين الرابطتين بينها وبين العارضة نتيجة عدم إتمام الأشغال من طرف المستأنف عليها مما تسبب للعارضة في أضرار كبيرة ، و ادى إلى توقف نشاطها و الإضرار بعلاقتها مع صاحبة المشروع، فكيف للمستأنف عليها طلب قيمة الأشغال الأصلية و الإضافية و التعويض عنهما و هي لم تدل للمحكمة و للخبير بالوثائق القانونية المقبولة لإثبات إنجاز هذه الأشغال و قيمتها المصادق عليها من قبل صاحبة المشروع الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء الشاوية، وفق ما هو متفق عليه في العقدين و الصفقتين، و كيف لمحكمة الدرجة الأولى أن تحكم بقيمة الأشغال الإضافية رغم أن المستأنف عليها التزمت في العقدين من الباطن و الصفقتين بتحمل كل التبعات و الجزاءات و الضمانات الناتجة عن عدم إتمام جميع الأشغال في وقتها، خاصة و انها التزمت بأن الأشغال الواردة في العقدين هي الواجبة الأداء فقط، كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من وجود تكليف كتابي لإنجاز هذه الأشغال من صاحبة المشروع أو العارضة في خرق صارح للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لأنه و في إطار صفقات الأشغال و بمقتضى المادة 55 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال فإنه لا يمكن إنجاز أية أشغال إضافية من طرف المقاولة و خارج إطار الأشغال المتفق عليها و الغير المدرجة في الصفقة إلا بعد الحصول على أمر بالخدمة و الموافقة الصريحة من صاحب المشروع، و تتم معاينة الأشغال الإضافية بواسطة عقد ملحق يحدد طبيعتها و ثمنها و عند الإقتضاء أجل تنفيذها، و هو أمر لا وجود له في نازلة الحال، و بالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به.
و التمست في الشكل قبول الإستئناف و بعد التصدي بطلان التبليغ مع ما يترتب على ذلك قانونا، و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم أساسا ببطلان الخبرة المنجزة ابتدائيا و استبعادها لخرقها الفصل 63 من ق.م.م، و احتياطيا الحكم برفض الطلب لإنتفاء المديونية، و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تسند لخبير مختص في مجال العقود الإدارية و الصفقات العمومية للإطلاع على الإتفاقات المبرمة بين الطرفين، و على الكشوف الحسابية المؤقتة المقبولة و المصادق عليها من طرف صاحبة المشروع، و الإطلاع على الكشوف الحسابية البنكية التي تأكد التحويلات البنكية للمستأنف عليها .
و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه، و نسخة من النموذج 7 من سجلها التجاري، و صورة من رسالة إنذار صادرة عن المستأنف عليها، و صور من وثائق إدارية، و صورة من شهادة التسليم و مرجوع البريد المضمون، و صورة من الصفقتين، و صورة من العقدين من الباطن، و صور من كشوف حسابية مؤقتة و من كشوف حسابية بنكية، و صورة من قرار فسخ الصفقتين من طرف الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالشاوية.
و بجلسة 15/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن أوراق الملف تتضمن العنوان الصحيح للمستأنف عليها ، و أن سبب عدم توصلها بالإستدعاء يرجع إلى انتقالها من العنوان حسب الثابت من شواهد التسليم، و بالتالي فإن إجراءات التبليغ كانت سليمة ، و ان انتقال المستأنفة من عوانها المعروف دون إشعار العارضة بعنوانها الجديد لا تتحمل فيه العارضة أية مسؤولية، و بخصوص الخبرة المنجزة فإن الخبير استدعى المستأنف عليها في عنوانها بالبريد المضمون الذي ارجع بملاحظة غير مطالب به، كما وجه إليها رسالة عن طريق المفوض القضائي السيد لحسن (ق.) لكن تعذر تبليغها بعدما وجد مقر الشركة مغلق، و ان الخبرة أنجزت في إحترام تام للفصل 63 من ق.م.م، . أنه وخلافا لما تؤاخذه المستأنفة على الحكم المستأنف، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف ستلاحظ محكمتكم الموقرة أن محكمة الدرجة الأولى ولما لها من سلطة تقديرية ومن أجل تأكدها من صحة المديونية وقيمة الأشغال المنجزة ونوعيتها فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عين لها الخبير هشام بن عبد الله حددت له في حكمها التمهيدي المهمة الذي يتعينعليه القيام بها، و أن الخبير تقيد بجميع النقط المحددة له في الحكم التمهيدي و أجاب عنها، و أكد في تقريره أنه بعد اطلاعه على جميع الوثائق المحاسباتية الخاصة بالعارضة منها الدفتر الكبير والقوائم التركيبية للسنوات من 2019 إلى 2020 ومستخرج من الموازنة العامة لسنة 2020 وغيرها من الوثائق ذات الصلة، كما أكد السيد الخبير في تقريره بعد وقوفه بعين المكان رفقة الخبير السيد لطوسي وهو قضائي محلف في الهندسة المدنية والأشغال العمومية فقد عاينا إنجاز العارضة الأشغال موضوع الصفقتين بعد قيامهما بجولة في الورش الكائن بمدينة الدروة وهو عبارة عن مركب تابع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، ثم تم الانتقال إلى معاينة الورش الكائن بمدينة سطات وهو أيضا عبارة عن مركب مائي تابع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وأبرز في تقريره بتفصيل نوعية الأشغال المنجزة كما عاين إنجاز العارضة لأشغال إضافية خارج الصفقة، وكذلك وجود تباينات على مستوى الأثمنة الفردية وبعض الفوارق على مستوى الكميات خاصة منها الحديد والتتريب وغيرها من الأشغالالإضافية ، فالخبرة جاءت شاملة ودقيقة لجميع العناصر المثبتة وبتفصيل لنوعية وحجم الأشغال المنجزة وأثمنتها من طرف العارضة بما فيها الأشغال الإضافية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.670.156,40 درهم أدت منها المستأنفة فقط مبلغ 7.997.045,20 درهم، في حين بقيت مدينة للعارضة بمبلغ إجمالي قدره 2.673.111,16 درهم عن جميع الأشغال المنجزة لفائدة المستأنفة ، و أنه من الثابت أن هذه الأخيرة ومن خلال مقالها الاستئنافي لا تنازع في إنجاز العارضة الأشغال موضوعالصفقتين، كما أنها لم تستطع الإدلاء بما يخالف مضمون تقرير الخبرة، بل أن ما تعيبه المستأنفة على عمل الخبير لا يرقىإلى درجة الاعتبار مادام أن محكمة الدرجة الأولى قد وجدت بالخبرة المنجزة من العناصر القانونية والواقعية مما يجعلهاتطمئن لها واعتمدتها في إطار سلطتها وعن صواب في تقييم الأدلة والمستندات المعروضة أمامها ، فالمستأنفة لم تضحد ما تضمنه تقرير الخبرة من معطيات، و أن الأشغال الإضافية مرتبطة بالأشغال الأصلية موضوع الصفقة و بالتالي فهي لا تحتاج إلى أمر كتابي.
و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
و أرفقت مذكرتها بصورة من شهادة التسليم
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ح.) الذي لم يدل بأي تعقيب رغم الإمهال مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2022 مددت لجلسة 15/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك المستأنفة ببطلان إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى بدعوى أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن عنوانها المضمن بالمقال و في شهادة التبليغ و طي البريد المضمون هو ملتقى زنقة [العنوان] القنيطرة في حين أن عنوانها الحقيقي و مقرها الاجتماعي هو 36 المدينة العليا ملتقى زنقة [العنوان] القنيطرة.
و حيث إنه و إن كان يتبين من عقدي المقاولة من الباطن المتعلقين بالصفقتين رقم 01/E/2018 و رقم 02/E/2018 أن المستأنفة اختارت محل المخابرة معها بالعنوان الكائن بملتقى زنقة [العنوان] القنيطرة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها و قبل رفع الدعوى أنذرت المستأنفة بواسطة دفاعها بالبريد المضمون بعنوانها الكائن ب 36 المدينة العليا ملتقى زنقة [العنوان] القنيطرة و هو نفس العنوان المضمن في سجلها التجاري، و بالتالي فإن المستأنف عليها كانت على علم بالعنوان الصحيح للمستأنفة قبل رفع الدعوى و رغم ذلك حددت في مقالها الإفتتاحي العنوان الوارد في العقدين أعلاه.
و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من ق.م.م فإنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" و بالتالي فإن توجيه الدعوى بعنوان غير العنوان الصحيح للمستأنف عليها يجعل إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة الأولى باطلة (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/10/2005 تحت رقم 486 ملف عدد 199/2/1/2005 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 64-65 ص 180 و ما يليها).
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الإبتدائي و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع:باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024