Réf
67756
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5186
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8232/4151
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Procédure par curateur, Notification, Mention non réclamé, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Désignation d'un curateur, Courrier recommandé, Citation en justice, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé".
L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception ne constitue pas une notification valable permettant de statuer par défaut.
Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, de désigner un curateur ad litem chargé d'assurer sa défense après enquête. L'omission de cette formalité substantielle ayant vicié la procédure, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour être à nouveau instruite et jugée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/12/2015 في الملف عدد 7637/8218/2015 حكم رقم 12803 و القاضي :
في الشكل : قبول الطلب
و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 127391.21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/09/2015 تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 127.391,21 درهم الممثل لقسطي التأمين الناتجين عن عقدة التأمين عن حوادث الشغل موضوع بوليصة عدد [المرجع الإداري] الحالين بتاريخ 01/01/2012- 01/01/2013 ، وانه رغم جميع المساعي الحبيبة المبذولة معها من اجل الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 127.391,21 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2015/12/02 حضرت نائبة المدعية و رجع استدعاء المدعى عليها بملاحظة غير مطالب الأمر الذي تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 16/12/2015 ليصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على عدم توصلها خلال المرحلة الابتدائية وتفويت عليها درجة من درجات التقاضي، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف سيتبين أنها لم تتوصل خلال المرحلة الابتدائية بأستدعاء بطريقة قانونية صحيحة طبقا لمقتضيات الفصول 37-38 و39 من ق م م. و ان اعتبار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها تخلفت رغم استدعائها بالبريد المضمون الذي ارجع بملاحظة غير مطالب به لا يرتكز على أساس قانوني سليم على اعتبار أنها لم تتوصل بأي استدعاء بعنوانها المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين ، و أن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي ليس عنوانها بل عنوان و كيل التأمين " Intermedaire" - المسمى بـ تأمينات (س.). وأن عنوانها هو العنوان المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين، و بالتالي فالمستأنف عليها ضمنت مقالها عنوان غير عنوان المستأنفة و المحكمة اعتبرت أنها تخلفت رغم استدعائها بعنوان غير عنوانها . وأن القضاء بمختلف درجاته قد حسم في النقطة المتعلقة بعبارة غير مطالب به و اعتبر أنها لا تفيد التوصل خاصة وان العنوان المضمن بالمقال غير عنوانها. وان البت في الملف دون توصلها و تمكينها من إعداد أوجه دفاعها قد أضر بمصالحها وذلك بتفويت عليها درجة من درجات التقاضی، مما يتعين معه تبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون.
ومن حيث الموضوع ، تقدمت المستانف عليها بمقال تزعم من خلاله أنها دائنة لها بمبلغ 127.391,21 درهم الممثل لقسطي التامين عن عقدة التامين عن حوادث الشغل موضوع بوليصة عدد [المرجع الإداري] الحالين بتاريخ 01/01/2012 – 01/01/2013 معززة طلبها بعقدة التأمين و إيصالي التأمين بمبلغ 63.695,62 درهم في كل واحد. وان المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها و المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية لا يرتكزان على أساس قانونی سلیم و أنه بالاطلاع على إيصالي التامين سيتبين للمحكمة أنهما غير متطابقين مع عقد التأمين على اعتبار أن الرمز المضمن بالعقد "Code" وهو [المرجع الإداري] ليس هو الرمز المضمن بالإيصالین [المرجع الإداري] مما يدل على ان لا علاقة لهما بالعقد الرابط بين الطرفين.
- مبلغ 63.695,62 درهم المضمن بكل ايصال غير صحيح ولا يتطابق مع ما اتفق عليه الطرفان بالعقد.
الطرفان ومن خلال العقد الرابط بينهما و المدلى به من طرف المستأنف عليها اتفقا من خلاله على مبلغ 8037,10 درهم سنويا و ليس 63.695,62 درهم. كما انه وبالتالي فانه و بالرجوع إلى هذا الفصل فالتأمين يؤدی سنويا على لائحة محددة من العمال و ليس جزافية. وانها و استنادا لهذا البند ترسل للمستأنف عليها سنويا بناءا على طلبها لائحة العمال المراد التامين عليهم و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانه و بالاطلاع على لوائح العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المتوصل بها من طرف المستأنف عليهم للتامين عليهم للسنتين المطالب بمبالغها سيتبين أنها تتضمن فقط ثلاث عمال . وان التأمين على ثلاث عمال لا يتطابق و المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها، و بالتالي فانه و بالاطلاع على هذا الفصل و كذلك الوثائق المدلى بها من طرفها سيتبين أن مبلغ 63.695,62 درهم المضمن بوصلي التامين غير صحيح و لا يتطابق مع العقد و وثائق الملف. مما يتعين معه تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء خبرة حسابية لتدقيق الحسابات خاصة و أنها أدت لوسيط التأمين مجموعة من المبالغ في إطار هذا العقد. لأجله فهي تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و احتياطيا، الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص قصد إجراء محاسبة بين الطرفين والتأكد من عدد العمال المؤمن عليهم ومقارنته مع المبالغ المطالب بها و المبالغ المؤداة من طرفها، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب. و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقة مقالها نسخة من الحكم المستأنف - نسخة من العقد الرابط بين الطرفين -کتاب وسيط التامين - ارسالية بتحديد لائحة العمال مرفقة بلائحة العمال .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة إن الحكم الابتدائي صادف الصواب عندما قضى عليها بأدائها لها مبلغ الدين المطالب به ،و أنه لو كانت المستأنفة متشبتة فعلا بعدم تفويت درجة التقاضي الأولى عليها لتسلمت رسالة البريد المضمون الوصول في عنوانها الصحيح الذي أرجع بملاحظة غير مطالب به ، وحضرت للجلسة الا أنها لم تفعل لأنها لم تؤد ما بذمتها ، مما يتعين معه رفض طلبها هذا . كما التمست احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص قصد إجراء محاسبة بين الطرفين والتأكد من عدد العمال المؤمن عليهم ومقارنته مع المبالغ المطالب بها والمبالغ المؤداة من لدنها . وأن النازلة المعروضة على المحكمة ، لا تحتاج إلى إجراء خبرة حسابية للتأكد من عدد العمال ومقارنته مع المبالغ المطالب بها من لدنها والمبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ، كما أثارت المستأنفة تناقض الرموز المعتمدة من لدن الوسيط. وانه لا تأثير لها في جوهر الموضوع لأنها تستبدل من طرف الوسطاء عند تحويل التسيير وانه خلافا لما تقدمت به المستأنفة ، إن مبلغ الوصلين المطالب بهما صحيحين ومطابقين لبنود العقد. وان اعتماد القسط المشار اليه في العقدة البالغ 8037,10 للمقارنة مع مبلغ القسطين المطلوبين غير مفيد لان هذا القسط لا يغطي سوى جزء من السنة من 2009/03/13 الى 31/12/2009 وليس بقسط کامل prime totale كما هو الشأن بالنسبة للقسطين المطلوبين بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها للأقساط السابقة للمدة المطلوبة حتى يمكن المقارنة . وأمام عجزها عن إثبات أداء ما بذمتها ولتطويل المسطرة التمست خبرة. و خلافا لما تقدمت به بشأن عدد العمال المؤمن عليهم خلال سنتي 2012 و2013 ، ستجد المحكمة ضمن الوثائق المدلى بها من لدنها ، إرسالية مؤرخة في 2013/02/11 وجهتها إلى الوسيط في التامین ، تثبت على أنها بعثت له بإحدى عشر تصريحات بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سنة 2012 و أن عدد العمال بلغ إحدى عشر شخصا حدد القسط بناء عليه ليبلغ كل قسط مطالب به 63.695,62درهم. و أن المستأنفة تراجعت عما صرحت به في إرسالیتها أعلاه من أن عدد التصريحات بلغ إحدى عشر وأدلت فقط بثلاث تصريحات بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2012 لتدعيم مقالها الاستئنافي، ولم تدل بما يثبت عدد العمال المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2013، والذي بلغ نفس العدد. مدلية فقط بتصريح واحد عن هذه السنة .واقحمت ضمن الوثائق تصريحات بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لا تتعلق بالمدة المطلوبة بل سنوات سابقة ولاحقة لها . و من خلال ما سبق بسطه ، ان المستأنفة تعترف بالدين العالق بها عن السنتين 2012 و2013 إلا أنها تطعن بغير حق في إحتسابه . وأخيرا واحتياطيا جدا التمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بعد أن اعترفت بالمديونية وشككت في تحديد مبلغ القسطین ملتمسة خبرة حسابية من اجله ، مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر وفق القانون .
وأرفقت مذكرتها بصورة الرسالة المؤرخة في 2013/02/11 التي وجهتها المستأنفة للوسيط .
و بناء إدراج الملف لجلسة 11/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 01/11/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بخرق حقها في الدفاع بخرق مقتضيات الفصول 37-38 -39 ق.م.م .
و حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر في مواجهة الطاعنة دون احترام المقتضيات القانونية الأمرة الواردة في قانوني المسطرة المدنية و المتعلقة بالتبليغ و خاصة الفصول 37 -38-39-441 ق.م.م ، أنه جاء فيه أن الطاعنة " المدعى عليها " قد تخلفت عن الحضور رغم إستدعائها بالبريد و ذلك بعد أن رجع الطي بملاحظة غير مطالب بها و أنه قد تبين أن المحكمة المصدره له قد وجهت الاستدعاء للطاعنة فرجع مرجوع استدعائها بملاحظة مجهولة بالعنوان و بعد أن تبين لها أن العنوان الذي تم فيه الاستدعاء ليس عنوانها الصحيح تقررت المحكمة إعادة استدعائها على عنوانها الصحيح بواسطة بالبريد المضمون فرجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز الملف المداولة دون استيفاء كافة إجراءات الاستدعاء و قفا لما هو منصوص عليه بمقتضى الفصل 39 ق.م.م و ذلك بتنصيب قيم في حق المدعى عليها و انتظار استيفاء إجراءات القيم و ذلك بالبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و تقديم كل المستندات و المعلومات المقيدة للدفاع عنه و أيضا احترام مقتضيات الفصل 441 ، مما يبقى معه الحكم الصادر غير مرتكز على أساس قانوني لخرقه للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ المشار إليها أعلاه ، مما ترتب عنه خرق حق الطاعنة في الدفاع و خرق مبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف المحكمة المصدرة على للبث فيه من جديد طبقا للقانون .
و حيث يتعين حفظ البث في الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025